٧٥ - باب الجبن ٥٩٥ - عنه، عن ابن محبوب، عن عند العزيز العبدي، قال قال أبو عبد الله (ع):
الجبن والجوز في كل واحد منهما الشفاء، وإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء (١) ٥٩٦ - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن؟ - فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام دراهم فقال: يا غلام ابتع لي جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه، وأتى بالجبن فقال: كل، فلما فرغ من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ - قال: أولم ترني أكلت؟ - قلت: بلى ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٢).
٥٩٧ - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن؟ - وقلت له: أخبرني من رأى أنه جعل فيه الميتة فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (٣).
المحاسن
(١)
كتاب العلل من المحاسن كتاب السفر من المحاسن فيه من الأبواب تسعة وثلاثون بابا 1 - باب فضل السفر.
٤٧ ص
(٢)
2 - باب الأيام التي يستحب فيها السفر والحوائج.
٤٧ ص
(٣)
3 - باب الأوقات.
٤٨ ص
(٤)
4 - باب الأوقات المحبوب فيها السفر.
٤٨ ص
(٥)
5 - باب الأيام التي يكره فيها السفر.
٤٨ ص
(٦)
6 - باب الأوقات التي يكره فيها السفر.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب ما يتشأم به المسافر.
٥٠ ص
(٨)
8 - باب افتتاح السفر بالصدقة.
٥٠ ص
(٩)
9 - باب القول عند الخروج في السفر والدعاء له.
٥١ ص
(١٠)
10 - باب القول عند الركوب.
٥٤ ص
(١١)
11 - باب ذكر الله في المسير.
٥٥ ص
(١٢)
12 - باب التشييع.
٥٥ ص
(١٣)
13 - باب توديع المسافر.
٥٦ ص
(١٤)
14 - باب كراهة الوحدة في السفر.
٥٨ ص
(١٥)
15 - باب الأصحاب.
٥٩ ص
(١٦)
16 - باب حسن الطاعة.
٦٠ ص
(١٧)
17 - باب حق الصاحب في السفر.
٦٠ ص
(١٨)
18 - باب الحداء.
٦٠ ص
(١٩)
19 - باب حفظ النفقة في السفر.
٦٠ ص
(٢٠)
20 - باب المخارج.
٦١ ص
(٢١)
21 - باب الزاد.
٦٢ ص
(٢٢)
22 - باب ما يحمل المسافر معه من السلاح واللآلآت.
٦٢ ص
(٢٣)
23 - باب الدفع عن نفسك.
٦٢ ص
(٢٤)
24 - باب الرفق بالدابة وتعهدها.
٦٣ ص
(٢٥)
25 - باب معونة المسافر.
٦٤ ص
(٢٦)
26 - باب إرشاد الضال عن الطريق.
٦٤ ص
(٢٧)
27 - باب ارتياد المنازل.
٦٦ ص
(٢٨)
28 - باب الأمكنة التي لا تنزل فيها.
٦٦ ص
(٢٩)
29 - باب الأمكنة التي لا تصلى فيها.
٦٦ ص
(٣٠)
30 - باب التحرز.
٦٩ ص
(٣١)
31 - باب موت الغريب.
٧٢ ص
(٣٢)
32 - باب جمل من التقصير.
٧٢ ص
(٣٣)
33 - باب الضرورات.
٧٤ ص
(٣٤)
34 - باب نوادر.
٧٥ ص
(٣٥)
35 - باب دخول بلدة.
٧٦ ص
(٣٦)
36 - باب آداب المسافر.
٧٧ ص
(٣٧)
37 - باب تهنئة القادم.
٧٩ ص
(٣٨)
38 - باب المشي.
٧٩ ص
(٣٩)
39 - باب نوادر.
٨١ ص
(٤٠)
(كتاب المآكل من المحاسن) فيه من الأبواب مأة وستة وثلاثون بابا. 1 - باب الاطعام.
٨٨ ص
(٤١)
2 - باب الاطعام في شهر رمضان.
٩٧ ص
(٤٢)
3 - باب شهوة الطعام.
٩٧ ص
(٤٣)
4 - باب اجتماع الأيدي على الطعام.
٩٩ ص
(٤٤)
5 - باب الانفراد بالطعام.
٩٩ ص
(٤٥)
6 - باب الاسراف في الطعام.
١٠٠ ص
(٤٦)
7 - باب الألوان.
١٠٢ ص
(٤٧)
8 - باب الثريد.
١٠٣ ص
(٤٨)
9 - باب الهريسة.
١٠٤ ص
(٤٩)
10 - باب المثلمة والأحساء.
١٠٥ ص
(٥٠)
11 - باب اللحم البارد.
١٠٦ ص
(٥١)
12 - باب الطعام الحار.
١٠٧ ص
(٥٢)
13 - باب الطعام السخن.
١٠٧ ص
(٥٣)
14 - باب الحلواء.
١٠٨ ص
(٥٤)
15 - باب التواضع.
١١٠ ص
(٥٥)
16 - باب الاحتشاد.
١١١ ص
(٥٦)
17 - باب إجابة الدعوة.
١١١ ص
(٥٧)
18 - باب (كذا فيما عندي من النسخ).
١١٢ ص
(٥٨)
19 - باب جودة الاكل في منزل أخيك.
١١٣ ص
(٥٩)
20 - باب أنس الرجل في منزل أخيه.
١١٥ ص
(٦٠)
21 - باب أكل الرجل في بيت أخيه بغير إذنه.
١١٦ ص
(٦١)
22 - باب العرض على أخيك.
١١٧ ص
(٦٢)
23 - باب الدعاء إلى طعام.
١١٨ ص
(٦٣)
24 - باب الاطعام في العرس.
١١٩ ص
(٦٤)
25 - باب الاطعام في المأتم.
١٢٠ ص
(٦٥)
26 - باب الغداء والعشاء.
١٢١ ص
(٦٦)
27 - باب حضور الطعام في وقت الصلاة.
١٢٤ ص
(٦٧)
28 - باب حق المائدة.
١٢٤ ص
(٦٨)
29 - باب مناولة الخادم.
١٢٤ ص
(٦٩)
30 - باب الوضوء قبل الطعام.
١٢٥ ص
(٧٠)
31 - باب ما لا يجب فيه الوضوء.
١٢٨ ص
(٧١)
32 - باب نوادر في الوضوء.
١٢٩ ص
(٧٢)
33 - باب التمندل لوضوء الصلاة والطعام.
١٢٩ ص
(٧٣)
34 - باب التسمية.
١٣٠ ص
(٧٤)
35 - باب القول في الطعام وبعده.
١٣٢ ص
(٧٥)
36 - باب الدعاء لصاحب الطعام.
١٤٠ ص
(٧٦)
37 - باب الاقتصاد في الاكل ومقداره.
١٤٠ ص
(٧٧)
38 - باب التواضع في المأكل والمشرب والاجتزاء.
١٤١ ص
(٧٨)
39 - باب تقصي ما يؤكل.
١٤٢ ص
(٧٩)
40 - باب كيفية الاكل.
١٤٢ ص
(٨٠)
41 - باب القرآن.
١٤٣ ص
(٨١)
42 - باب أكل ما يسقط من الفتات.
١٤٤ ص
(٨٢)
43 - باب لعق الأصابع.
١٤٤ ص
(٨٣)
44 - باب النهي عن كثرة الطعام وكثرة الاكل.
١٤٦ ص
(٨٤)
45 - باب التجشأ.
١٤٨ ص
(٨٥)
46 - باب الأدب في الطعام.
١٤٩ ص
(٨٦)
47 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
١٥٠ ص
(٨٧)
48 - باب نوادر في الطعام.
١٥٠ ص
(٨٨)
49 - باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم.
١٥٣ ص
(٨٩)
50 - باب الأكل والشرب بالشمال.
١٥٦ ص
(٩٠)
51 - باب الاكل متكئا.
١٥٧ ص
(٩١)
52 - باب الاكل ماشيا.
١٥٩ ص
(٩٢)
53 - باب الأدب في الطعام.
١٦٠ ص
(٩٣)
54 - باب اللحم.
١٦٠ ص
(٩٤)
55 - باب (كذا فيما عندي من النسخ)
١٦٥ ص
(٩٥)
56 - باب الكباب.
١٦٩ ص
(٩٦)
57 - باب الشواء.
١٧٠ ص
(٩٧)
58 - باب الرؤوس.
١٧٠ ص
(٩٨)
59 - باب (كذا فيما عندي من النسخ).
١٧٠ ص
(٩٩)
60 - باب نهك العظم.
١٧٣ ص
(١٠٠)
61 - باب اللحوم المحرمة.
١٧٣ ص
(١٠١)
62 - باب لحوم الظباء واليحامير.
١٧٣ ص
(١٠٢)
63 - باب لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية.
١٧٤ ص
(١٠٣)
64 - باب لحوم الإبل.
١٧٤ ص
(١٠٤)
65 - باب لحوم الحمام.
١٧٥ ص
(١٠٥)
66 - باب الحبارى والسمك.
١٧٦ ص
(١٠٦)
67 - باب الجراد.
١٨٠ ص
(١٠٧)
68 - باب البيض.
١٨٢ ص
(١٠٨)
69 - باب الخل والزيت.
١٨٣ ص
(١٠٩)
70 - باب الزيتون.
١٨٤ ص
(١١٠)
71 - باب الخل.
١٨٦ ص
(١١١)
72 - باب السويق.
١٨٩ ص
(١١٢)
73 - باب الألبان.
١٩١ ص
(١١٣)
74 - باب ألبان اللقاح.
١٩٤ ص
(١١٤)
75 - باب ألبان البقر.
١٩٤ ص
(١١٥)
76 - باب ألبان الاتن.
١٩٥ ص
(١١٦)
77 - باب الجبن.
١٩٦ ص
(١١٧)
78 - باب الجوز.
١٩٨ ص
(١١٨)
79 - باب الجبن والجوز معا.
١٩٨ ص
(١١٩)
80 - باب السمن.
١٩٩ ص
(١٢٠)
81 - باب العسل.
١٩٩ ص
(١٢١)
82 - باب السكر.
٢٠١ ص
(١٢٢)
83 - باب الحبوب، الأرز.
٢٠٣ ص
(١٢٣)
84 - باب العدس.
٢٠٥ ص
(١٢٤)
85 - باب الحمص.
٢٠٦ ص
(١٢٥)
86 - باب الباقلاء.
٢٠٧ ص
(١٢٦)
87 - باب البقول.
٢٠٨ ص
(١٢٧)
88 - باب الهندباء.
٢٠٨ ص
(١٢٨)
89 - باب الكراث.
٢١١ ص
(١٢٩)
90 - باب الباذروج.
٢١٤ ص
(١٣٠)
91 - باب الخس.
٢١٥ ص
(١٣١)
92 - باب الكرفس.
٢١٦ ص
(١٣٢)
93 - باب السداب.
٢١٦ ص
(١٣٣)
94 - باب الحزاء.
٢١٧ ص
(١٣٤)
95 - باب الصعتر.
٢١٧ ص
(١٣٥)
96 - باب الفرفخ.
٢١٧ ص
(١٣٦)
97 - باب الجرجير.
٢١٨ ص
(١٣٧)
98 - باب الكرنب.
٢٢٠ ص
(١٣٨)
99 - باب السلق.
٢٢٠ ص
(١٣٩)
100 - باب القرع.
٢٢١ ص
(١٤٠)
101 - باب البصل.
٢٢٣ ص
(١٤١)
102 - باب البصل والثوم.
٢٢٤ ص
(١٤٢)
103 - باب الثوم.
٢٢٤ ص
(١٤٣)
104 - باب الجزر.
٢٢٥ ص
(١٤٤)
105 - باب الفجل.
٢٢٥ ص
(١٤٥)
106 - باب الشلغم.
٢٢٦ ص
(١٤٦)
107 - باب الباذنجان.
٢٢٦ ص
(١٤٧)
108 - باب الكمأة.
٢٢٧ ص
(١٤٨)
109 - باب الفواكه.
٢٢٨ ص
(١٤٩)
110 - باب التمر.
٢٢٩ ص
(١٥٠)
111 - باب الرمان.
٢٤٠ ص
(١٥١)
112 - باب العنب.
٢٤٧ ص
(١٥٢)
113 - باب الزبيب.
٢٤٩ ص
(١٥٣)
114 - باب السفرجل.
٢٤٩ ص
(١٥٤)
115 - باب التفاح.
٢٥٢ ص
(١٥٥)
116 - باب الكمثرى.
٢٥٤ ص
(١٥٦)
117 - باب التين.
٢٥٤ ص
(١٥٧)
118 - باب الموز.
٢٥٥ ص
(١٥٨)
119 - باب الأترج.
٢٥٦ ص
(١٥٩)
120 - باب (كذا فيما عندي من النسخ).
٢٥٧ ص
(١٦٠)
121 - باب البطيخ.
٢٥٧ ص
(١٦١)
122 - باب القثاء.
٢٥٨ ص
(١٦٢)
123 - باب الخلال والسواك.
٢٥٩ ص
(١٦٣)
124 - باب الخلال.
٢٦٤ ص
(١٦٤)
125 - باب ما يكره التخلل به.
٢٦٥ ص
(١٦٥)
126 - باب الأشنان.
٢٦٥ ص
(١٦٦)
127 - باب أكل الطين.
٢٦٦ ص
(١٦٧)
(كتاب الماء) (فيه من الأبواب عشرون بابا) 1 - باب فضل الماء.
٢٧٠ ص
(١٦٨)
2 - باب فضل ماء زمزم.
٢٧٣ ص
(١٦٩)
3 - باب فضل ماء الميزاب.
٢٧٤ ص
(١٧٠)
4 - باب ماء السماء.
٢٧٤ ص
(١٧١)
5 - باب ماء الفرات.
٢٧٥ ص
(١٧٢)
6 - باب شرب الماء.
٢٧٥ ص
(١٧٣)
7 - باب (1).
٢٧٦ ص
(١٧٤)
8 - باب القول عند شرب الماء.
٢٧٨ ص
(١٧٥)
9 - باب المياه المنهي عنها.
٢٧٩ ص
(١٧٦)
10 - باب الشرب قائما.
٢٨٠ ص
(١٧٧)
11 - باب آنية الذهب والفضة.
٢٨١ ص
(١٧٨)
12 - باب (2).
٢٨٣ ص
(١٧٩)
13 - باب آنية أهل الكتاب.
٢٨٤ ص
(١٨٠)
14 - باب طعام أهل الذمة.
٢٨٤ ص
(١٨١)
15 - باب (3).
٢٨٤ ص
(١٨٢)
16 - باب موائد الخمر.
٢٨٤ ص
(١٨٣)
17 - باب فضل الخبز وما يجب.
٢٨٥ ص
(١٨٤)
18 - باب قطع الخبز.
٢٨٩ ص
(١٨٥)
19 - باب الملح.
٢٩٠ ص
(١٨٦)
20 - باب الصعتر.
٢٩٤ ص
(١٨٧)
(كتاب المنافع) (فيه من الأبواب ستة.) 1 - باب الاستخارة.
٢٩٧ ص
(١٨٨)
2 - باب القول عند الاستخارة.
٢٩٨ ص
(١٨٩)
3 - باب الاستشارة.
٢٩٩ ص
(١٩٠)
4 - باب القرعة.
٣٠٢ ص
(١٩١)
5 - باب كتمان الوجع.
٣٠٢ ص
(١٩٢)
6 - باب قبول النصح.
٣٠٢ ص
(١٩٣)
(كتاب المرافق) (فيه من الأبواب ستة عشر بابا.) 1 - باب البنيان.
٣٠٦ ص
(١٩٤)
2 - باب (كذا فيما عندي من نسخ الكتاب)
٣٠٨ ص
(١٩٥)
3 - باب سعة المنزل.
٣٠٨ ص
(١٩٦)
4 - باب اتخاذ المسجد في الدار.
٣١٠ ص
(١٩٧)
5 - باب تزويق البيوت والتصاوير.
٣١٠ ص
(١٩٨)
6 - باب تحجير السطوح.
٣١٩ ص
(١٩٩)
7 - باب النزهة.
٣٢٠ ص
(٢٠٠)
8 - باب النوادر.
٣٢١ ص
(٢٠١)
9 - باب تنظيف البيوت.
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
10 - باب اتخاذ العبيد والإماء.
٣٢٢ ص
(٢٠٣)
11 - باب تأديب المماليك.
٣٢٣ ص
(٢٠٤)
12 - باب ارتباط الدابة والركوب.
٣٢٣ ص
(٢٠٥)
13 - باب آلات الدابات.
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
14 - باب فضل الخيل وارتباطها.
٣٢٨ ص
(٢٠٧)
15 - باب الإبل.
٣٣٣ ص
(٢٠٨)
16 - باب الغنم.
٣٣٨ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
١ - ج ١٤، " باب الجبن "، (ص ٨٣٥، س ٦ وص ٨٣٤، س ٢٨ و ٣١). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في المصباح " الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، والثانية ضمها للاتباع، والثالثة وهي أقلها التثقيل، ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر " وقائلا أيضا بعد نقل مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة " إن الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داءا ": " بيان - قد يقال: إن الجوز إنما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإنه حينئذ بارد رطب في الثالثة، وأما مالحه فهو حار يابس في الثالثة والجوز حار إما في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته ".
وأيضا نقل الحديث الثاني والثالث في " باب جوامع ما يحل وما يحرم "، (ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما: " بيان - في القاموس: " الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف " (انتهى) والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه (ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، وقال في النهاية: " في حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته ". وبعد الثاني منهما: " تبين - اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: " وخرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق وناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعي يعنى اعترض واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله، أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل المجوس، ويقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم " وفى القاموس: " بربرجيل، والجمع برابرة وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم " (انتهى). ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال. وقال المحقق (ره) وغيره: " ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله " وقال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، علما بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة، ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع - المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا والاخبار ناطقة بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، وفى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) أنه قال: " لا بأس بالفرو اليماني فيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ - قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب ". أقول: ليس في البحار عبارة " عن عبد الله بن سنان " في سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
وأيضا نقل الحديث الثاني والثالث في " باب جوامع ما يحل وما يحرم "، (ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما: " بيان - في القاموس: " الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف " (انتهى) والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه (ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، وقال في النهاية: " في حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته ". وبعد الثاني منهما: " تبين - اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: " وخرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق وناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعي يعنى اعترض واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله، أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل المجوس، ويقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم " وفى القاموس: " بربرجيل، والجمع برابرة وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم " (انتهى). ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال. وقال المحقق (ره) وغيره: " ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله " وقال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، علما بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة، ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، وهو ضعيف جدا لأن جميع - المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا والاخبار ناطقة بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، وفى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) أنه قال: " لا بأس بالفرو اليماني فيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ - قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب ". أقول: ليس في البحار عبارة " عن عبد الله بن سنان " في سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.
٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٤٩٥)