إيضاح الفوائد
(١)
حديث في التفقه
١٩ ص
(٢)
الباعث على طبع الايضاح
٢٠ ص
(٣)
في شرح خطبة القواعد
٢٠ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٢٨ ص
(٥)
في أسبابها
٢٩ ص
(٦)
في آداب الخلوة
٣١ ص
(٧)
المياه
٣٣ ص
(٨)
المضاف والأسئار
٣٥ ص
(٩)
المستعمل
٣٦ ص
(١٠)
تطهير المياه
٣٨ ص
(١١)
احكام المياه
٤٠ ص
(١٢)
النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
احكامها
٤٧ ص
(١٤)
الآنية
٥٠ ص
(١٥)
الوضوء
٥٢ ص
(١٦)
مندوباته
٥٩ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٦٢ ص
(١٨)
احكام الجنب
٦٥ ص
(١٩)
الحيض
٦٨ ص
(٢٠)
احكامه
٧٣ ص
(٢١)
النفاس
٧٥ ص
(٢٢)
احكام الأموات
٧٥ ص
(٢٣)
كيفية غسلهم
٧٧ ص
(٢٤)
التكفين
٧٨ ص
(٢٥)
كيفيته
٧٩ ص
(٢٦)
الصلاة عليه
٨٠ ص
(٢٧)
اللواحق
٨٣ ص
(٢٨)
التيمم
٨٤ ص
(٢٩)
ما يتيمم به
٨٥ ص
(٣٠)
احكام التيمم
٨٧ ص
(٣١)
* كتاب الصلاة * مقدماتها
٩١ ص
(٣٢)
أوقاتها
٩١ ص
(٣٣)
القبلة
٩٤ ص
(٣٤)
المستقبل له
٩٥ ص
(٣٥)
المستقبل
٩٨ ص
(٣٦)
اللباس
١٠٠ ص
(٣٧)
ستر العورة
١٠٢ ص
(٣٨)
المكان
١٠٤ ص
(٣٩)
المساجد
١٠٩ ص
(٤٠)
ما يسجد عليه
١١١ ص
(٤١)
الأذان والإقامة
١١٢ ص
(٤٢)
المؤذن
١١٢ ص
(٤٣)
كيفية الأذان
١١٣ ص
(٤٤)
احكام الأذان
١١٤ ص
(٤٥)
أفعال الصلاة وتروكها
١١٥ ص
(٤٦)
النية
١١٩ ص
(٤٧)
تكبيرة الاحرام
١٢٤ ص
(٤٨)
القراءة
١٢٥ ص
(٤٩)
الركوع
١٣٠ ص
(٥٠)
السجود
١٣١ ص
(٥١)
التشهد
١٣٢ ص
(٥٢)
التروك
١٣٤ ص
(٥٣)
* باقي الصلوات * الجمعة
١٣٦ ص
(٥٤)
المكلف بالجمعة
١٤٢ ص
(٥٥)
ماهيتها
١٤٣ ص
(٥٦)
صلاة العيدين
١٤٥ ص
(٥٧)
احكامها
١٤٥ ص
(٥٨)
صلاة الكسوف
١٤٧ ص
(٥٩)
صلاة النذر
١٤٩ ص
(٦٠)
النوافل
١٥٣ ص
(٦١)
التوابع
١٥٦ ص
(٦٢)
ما يوجب التلافي
١٥٧ ص
(٦٣)
ما لا حكم له
١٥٨ ص
(٦٤)
ما يوجب الاحتياط
١٥٨ ص
(٦٥)
القضاء
١٦٢ ص
(٦٦)
احكام القضاء
١٦٣ ص
(٦٧)
الجماعة
١٦٥ ص
(٦٨)
احكامها
١٦٨ ص
(٦٩)
صلاة الخوف
١٧٢ ص
(٧٠)
صلاة السفر
١٧٥ ص
(٧١)
الشرائط
١٧٨ ص
(٧٢)
احكام صلاة السفر
١٨٠ ص
(٧٣)
* كتاب الزكاة * زكاة المال
١٨٣ ص
(٧٤)
الشرائط الخاصة
١٨٩ ص
(٧٥)
الغلات
١٩٢ ص
(٧٦)
النقدين
١٩٢ ص
(٧٧)
المحل
١٩٣ ص
(٧٨)
الأشناق
١٩٦ ص
(٧٩)
صفة الفريضة
١٩٦ ص
(٨٠)
نصاب النقدين
١٩٧ ص
(٨١)
نصاب الغلات
١٩٨ ص
(٨٢)
ما يستحب فيه الزكاة
٢٠١ ص
(٨٣)
باقي الأنواع
٢٠٨ ص
(٨٤)
المستحق
٢١٠ ص
(٨٥)
كيفية الاخراج
٢١٦ ص
(٨٦)
المخرج
٢١٩ ص
(٨٧)
النية
٢٢١ ص
(٨٨)
بقايا مباحث الباب
٢٢٣ ص
(٨٩)
زكاة الفطرة
٢٢٦ ص
(٩٠)
وقتها
٢٢٩ ص
(٩١)
الواجب منها
٢٣٠ ص
(٩٢)
كتاب الخمس
٢٣٢ ص
(٩٣)
الشرائط
٢٣٣ ص
(٩٤)
في مستحقيه
٢٣٤ ص
(٩٥)
الأنفال
٢٣٦ ص
(٩٦)
* كتاب الصوم * في ماهيته ونيته
٢٣٦ ص
(٩٧)
الامساك
٢٤١ ص
(٩٨)
ما يوجب الافطار
٢٤٣ ص
(٩٩)
ما يجب بالافطار
٢٤٥ ص
(١٠٠)
قضاء الصوم
٢٤٩ ص
(١٠١)
وقت الامساك
٢٥٩ ص
(١٠٢)
أقسام الصوم
٢٦٢ ص
(١٠٣)
شهر رمضان
٢٦٦ ص
(١٠٤)
الاعتكاف
٢٦٩ ص
(١٠٥)
شرائطه
٢٧١ ص
(١٠٦)
احكامه
٢٧٤ ص
(١٠٧)
* كتاب الحج * حقيقة الحج
٢٧٦ ص
(١٠٨)
أشهر الحج
٢٧٨ ص
(١٠٩)
شرائط الحج
٢٨١ ص
(١١٠)
شرائط نذر الحج
٢٩٢ ص
(١١١)
شرائط النيابة
٢٩٤ ص
(١١٢)
احرام العمرة
٣٠٠ ص
(١١٣)
احكام الاحرام
٣٠٥ ص
(١١٤)
تروك الاحرام
٣٠٨ ص
(١١٥)
* الطواف * سننه
٣١٦ ص
(١١٦)
احكامه
٣١٧ ص
(١١٧)
السعي
٣١٩ ص
(١١٨)
التقصير
٣٢٠ ص
(١١٩)
احرام الحج
٣٢٢ ص
(١٢٠)
نزول منى
٣٢٣ ص
(١٢١)
الوقوف بعرفة
٣٢٣ ص
(١٢٢)
الوقوف بالمشعر
٣٢٥ ص
(١٢٣)
مناسك منى
٣٢٦ ص
(١٢٤)
صفات الهدى
٣٢٩ ص
(١٢٥)
هدى القران و الأضحية
٣٣٠ ص
(١٢٦)
مكان إراقة الدماء
٣٣١ ص
(١٢٧)
الحلق والتقصير
٣٣١ ص
(١٢٨)
زيارة البيت
٣٣٣ ص
(١٢٩)
العود إلى منى
٣٣٤ ص
(١٣٠)
الرجوع إلى مكة و المدينة
٣٣٥ ص
(١٣١)
باقي المناسك
٣٣٦ ص
(١٣٢)
العمرة
٣٣٧ ص
(١٣٣)
الحصر و الصد
٣٣٩ ص
(١٣٤)
* كفارات الاحرام * الصيد
٣٤٥ ص
(١٣٥)
الاستمتاع بالنساء
٣٦٢ ص
(١٣٦)
باقي المحظورات
٣٦٥ ص
(١٣٧)
* كتاب الجهاد * من يجب عليه
٣٦٧ ص
(١٣٨)
من يجب قتاله
٣٧٠ ص
(١٣٩)
كيفية القتال
٣٧١ ص
(١٤٠)
الاغتنام
٣٨١ ص
(١٤١)
تقسيط الغنيمة
٣٨٩ ص
(١٤٢)
اللواحق
٣٩١ ص
(١٤٣)
ترك القتال
٣٩٤ ص
(١٤٤)
عقد الجزية
٣٩٧ ص
(١٤٥)
احكام البغاة
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأمر بالمعروف
٤١٤ ص
(١٤٧)
* كتاب المتاجر * أقسامها
٤١٨ ص
(١٤٨)
الآداب
٤٢٨ ص
(١٤٩)
البيع
٤٢٩ ص
(١٥٠)
المتعاقدان
٤٣٠ ص
(١٥١)
العوضان
٤٤٢ ص
(١٥٢)
* أنواع المبيع * الحيوان
٤٥١ ص
(١٥٣)
احكامه
٤٥٣ ص
(١٥٤)
بيع الثمار
٤٦٢ ص
(١٥٥)
احكامه
٤٦٤ ص
(١٥٦)
الصرف
٤٦٨ ص
(١٥٧)
أنواع البيع
٤٧٢ ص
(١٥٨)
النقد والنسية
٤٧٢ ص
(١٥٩)
* السلف *
٤٧٤ ص
(١٦٠)
احكامه
٤٨٤ ص
(١٦١)
المرابحة واحكامها
٤٨٨ ص
(١٦٢)
الربا
٤٩١ ص
(١٦٣)
احكامه
٤٩٤ ص
(١٦٤)
* لزوم البيع * خيار المجلس
٤٩٧ ص
(١٦٥)
خيار الحيوان
٥٠٠ ص
(١٦٦)
خيار الغبن
٥٠١ ص
(١٦٧)
خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٦٨)
خيار الرؤية
٥٠٣ ص
(١٦٩)
احكام الخيار
٥٠٣ ص
(١٧٠)
خيار العيب
٥٠٨ ص
(١٧١)
احكامه
٥٠٩ ص
(١٧٢)
خيار التدليس
٥١٣ ص
(١٧٣)
اللواحق
٥١٤ ص
(١٧٤)
احكام العقد
٥١٧ ص
(١٧٥)
التسليم
٥٢٣ ص
(١٧٦)
حكم القبض
٥٢٤ ص
(١٧٧)
حكم الشرط
٥٢٨ ص
(١٧٨)
في الاختلاف
٥٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المعلقين ١٠ ص
مقدمة المعلقين ١١ ص
مقدمة المعلقين ١٢ ص
مقدمة المعلقين ١٣ ص
مقدمة المعلقين ١٤ ص
مقدمة المعلقين ١٥ ص
مقدمة المعلقين ١٦ ص
مقدمة المعلقين ١٧ ص
مقدمة المعلقين ١٨ ص
مقدمة المعلقين ٣ ص
مقدمة المعلقين ٤ ص
مقدمة المعلقين ٥ ص
مقدمة المعلقين ٦ ص
مقدمة المعلقين ٧ ص
مقدمة المعلقين ٨ ص
مقدمة المعلقين ٩ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ١٨٩ - الشرائط الخاصة

(الثالث) الدين لا يمنع الزكوتين وإن فقد غيره) (الرابع) عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
____________________
المخرج غير مضمون، ووالدي المصنف دام ظله، اختار مذهبا آخر غير القولين، و هو أنه لا منافاة بين الاستحقاق والوقاية لأن الوقاية له الآن بالإمكان ويمكن أن لا يحصل لعدم الخسران، وسبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن ولا مانع إلا حق المالك وهو يندفع بضمان العامل إياه كالمهر إذا حال عليه الحول قبل الدخول وإنما ضمنه العامل لحصول الثواب له (والتحقيق) أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بمتوجه لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران بإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات ولأن الزكاة حق لله وللآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي (بل) لو قيل أن حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام ملك العامل وإلا لملك ربحه كان قويا وهو الأقوى عندي قال دام ظله: ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
أقول: هذه المسألة وأشباهها فروع قاعدة كلية هي أنه إذا كمل نصاب الزكوتين وشرائطهما واختلف الحولان في الابتداء ثم استمرا في السوائم ولا يتصور سبق حول القنية فيها على قول والدي المصنف دام ظله لأن تعلق زكاة التجارة حين ملكه فلا يسبقها القنية إلا بتعلقها قبل تملكه ببدله الذي عوض به ثم استمر إليه، والمبادلة قاطعة لحول القنية لأنها إما بغير الجنس وينقطع إجماعا أو به وينقطع عند المصنف، فلما امتنع سبق حول القنية في الفرض المذكور فرض المصنف في هذه المسألة سبق حول التجارة لإمكانه (ومثاله) أنه إذا اشترى أربعين شاة معلوفة مثلا للتجارة ثم بعد ستة أشهر أسامها فأي الحولين يقدم حكمه ومبناه على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث أو أن الحادث يرفع الباقي، وقد حقق في علم الكلام (فعلى) الأول تقدم زكاة التجارة
(١٨٩)