إيضاح الفوائد
(١)
حديث في التفقه
١٩ ص
(٢)
الباعث على طبع الايضاح
٢٠ ص
(٣)
في شرح خطبة القواعد
٢٠ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٢٨ ص
(٥)
في أسبابها
٢٩ ص
(٦)
في آداب الخلوة
٣١ ص
(٧)
المياه
٣٣ ص
(٨)
المضاف والأسئار
٣٥ ص
(٩)
المستعمل
٣٦ ص
(١٠)
تطهير المياه
٣٨ ص
(١١)
احكام المياه
٤٠ ص
(١٢)
النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
احكامها
٤٧ ص
(١٤)
الآنية
٥٠ ص
(١٥)
الوضوء
٥٢ ص
(١٦)
مندوباته
٥٩ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٦٢ ص
(١٨)
احكام الجنب
٦٥ ص
(١٩)
الحيض
٦٨ ص
(٢٠)
احكامه
٧٣ ص
(٢١)
النفاس
٧٥ ص
(٢٢)
احكام الأموات
٧٥ ص
(٢٣)
كيفية غسلهم
٧٧ ص
(٢٤)
التكفين
٧٨ ص
(٢٥)
كيفيته
٧٩ ص
(٢٦)
الصلاة عليه
٨٠ ص
(٢٧)
اللواحق
٨٣ ص
(٢٨)
التيمم
٨٤ ص
(٢٩)
ما يتيمم به
٨٥ ص
(٣٠)
احكام التيمم
٨٧ ص
(٣١)
* كتاب الصلاة * مقدماتها
٩١ ص
(٣٢)
أوقاتها
٩١ ص
(٣٣)
القبلة
٩٤ ص
(٣٤)
المستقبل له
٩٥ ص
(٣٥)
المستقبل
٩٨ ص
(٣٦)
اللباس
١٠٠ ص
(٣٧)
ستر العورة
١٠٢ ص
(٣٨)
المكان
١٠٤ ص
(٣٩)
المساجد
١٠٩ ص
(٤٠)
ما يسجد عليه
١١١ ص
(٤١)
الأذان والإقامة
١١٢ ص
(٤٢)
المؤذن
١١٢ ص
(٤٣)
كيفية الأذان
١١٣ ص
(٤٤)
احكام الأذان
١١٤ ص
(٤٥)
أفعال الصلاة وتروكها
١١٥ ص
(٤٦)
النية
١١٩ ص
(٤٧)
تكبيرة الاحرام
١٢٤ ص
(٤٨)
القراءة
١٢٥ ص
(٤٩)
الركوع
١٣٠ ص
(٥٠)
السجود
١٣١ ص
(٥١)
التشهد
١٣٢ ص
(٥٢)
التروك
١٣٤ ص
(٥٣)
* باقي الصلوات * الجمعة
١٣٦ ص
(٥٤)
المكلف بالجمعة
١٤٢ ص
(٥٥)
ماهيتها
١٤٣ ص
(٥٦)
صلاة العيدين
١٤٥ ص
(٥٧)
احكامها
١٤٥ ص
(٥٨)
صلاة الكسوف
١٤٧ ص
(٥٩)
صلاة النذر
١٤٩ ص
(٦٠)
النوافل
١٥٣ ص
(٦١)
التوابع
١٥٦ ص
(٦٢)
ما يوجب التلافي
١٥٧ ص
(٦٣)
ما لا حكم له
١٥٨ ص
(٦٤)
ما يوجب الاحتياط
١٥٨ ص
(٦٥)
القضاء
١٦٢ ص
(٦٦)
احكام القضاء
١٦٣ ص
(٦٧)
الجماعة
١٦٥ ص
(٦٨)
احكامها
١٦٨ ص
(٦٩)
صلاة الخوف
١٧٢ ص
(٧٠)
صلاة السفر
١٧٥ ص
(٧١)
الشرائط
١٧٨ ص
(٧٢)
احكام صلاة السفر
١٨٠ ص
(٧٣)
* كتاب الزكاة * زكاة المال
١٨٣ ص
(٧٤)
الشرائط الخاصة
١٨٩ ص
(٧٥)
الغلات
١٩٢ ص
(٧٦)
النقدين
١٩٢ ص
(٧٧)
المحل
١٩٣ ص
(٧٨)
الأشناق
١٩٦ ص
(٧٩)
صفة الفريضة
١٩٦ ص
(٨٠)
نصاب النقدين
١٩٧ ص
(٨١)
نصاب الغلات
١٩٨ ص
(٨٢)
ما يستحب فيه الزكاة
٢٠١ ص
(٨٣)
باقي الأنواع
٢٠٨ ص
(٨٤)
المستحق
٢١٠ ص
(٨٥)
كيفية الاخراج
٢١٦ ص
(٨٦)
المخرج
٢١٩ ص
(٨٧)
النية
٢٢١ ص
(٨٨)
بقايا مباحث الباب
٢٢٣ ص
(٨٩)
زكاة الفطرة
٢٢٦ ص
(٩٠)
وقتها
٢٢٩ ص
(٩١)
الواجب منها
٢٣٠ ص
(٩٢)
كتاب الخمس
٢٣٢ ص
(٩٣)
الشرائط
٢٣٣ ص
(٩٤)
في مستحقيه
٢٣٤ ص
(٩٥)
الأنفال
٢٣٦ ص
(٩٦)
* كتاب الصوم * في ماهيته ونيته
٢٣٦ ص
(٩٧)
الامساك
٢٤١ ص
(٩٨)
ما يوجب الافطار
٢٤٣ ص
(٩٩)
ما يجب بالافطار
٢٤٥ ص
(١٠٠)
قضاء الصوم
٢٤٩ ص
(١٠١)
وقت الامساك
٢٥٩ ص
(١٠٢)
أقسام الصوم
٢٦٢ ص
(١٠٣)
شهر رمضان
٢٦٦ ص
(١٠٤)
الاعتكاف
٢٦٩ ص
(١٠٥)
شرائطه
٢٧١ ص
(١٠٦)
احكامه
٢٧٤ ص
(١٠٧)
* كتاب الحج * حقيقة الحج
٢٧٦ ص
(١٠٨)
أشهر الحج
٢٧٨ ص
(١٠٩)
شرائط الحج
٢٨١ ص
(١١٠)
شرائط نذر الحج
٢٩٢ ص
(١١١)
شرائط النيابة
٢٩٤ ص
(١١٢)
احرام العمرة
٣٠٠ ص
(١١٣)
احكام الاحرام
٣٠٥ ص
(١١٤)
تروك الاحرام
٣٠٨ ص
(١١٥)
* الطواف * سننه
٣١٦ ص
(١١٦)
احكامه
٣١٧ ص
(١١٧)
السعي
٣١٩ ص
(١١٨)
التقصير
٣٢٠ ص
(١١٩)
احرام الحج
٣٢٢ ص
(١٢٠)
نزول منى
٣٢٣ ص
(١٢١)
الوقوف بعرفة
٣٢٣ ص
(١٢٢)
الوقوف بالمشعر
٣٢٥ ص
(١٢٣)
مناسك منى
٣٢٦ ص
(١٢٤)
صفات الهدى
٣٢٩ ص
(١٢٥)
هدى القران و الأضحية
٣٣٠ ص
(١٢٦)
مكان إراقة الدماء
٣٣١ ص
(١٢٧)
الحلق والتقصير
٣٣١ ص
(١٢٨)
زيارة البيت
٣٣٣ ص
(١٢٩)
العود إلى منى
٣٣٤ ص
(١٣٠)
الرجوع إلى مكة و المدينة
٣٣٥ ص
(١٣١)
باقي المناسك
٣٣٦ ص
(١٣٢)
العمرة
٣٣٧ ص
(١٣٣)
الحصر و الصد
٣٣٩ ص
(١٣٤)
* كفارات الاحرام * الصيد
٣٤٥ ص
(١٣٥)
الاستمتاع بالنساء
٣٦٢ ص
(١٣٦)
باقي المحظورات
٣٦٥ ص
(١٣٧)
* كتاب الجهاد * من يجب عليه
٣٦٧ ص
(١٣٨)
من يجب قتاله
٣٧٠ ص
(١٣٩)
كيفية القتال
٣٧١ ص
(١٤٠)
الاغتنام
٣٨١ ص
(١٤١)
تقسيط الغنيمة
٣٨٩ ص
(١٤٢)
اللواحق
٣٩١ ص
(١٤٣)
ترك القتال
٣٩٤ ص
(١٤٤)
عقد الجزية
٣٩٧ ص
(١٤٥)
احكام البغاة
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأمر بالمعروف
٤١٤ ص
(١٤٧)
* كتاب المتاجر * أقسامها
٤١٨ ص
(١٤٨)
الآداب
٤٢٨ ص
(١٤٩)
البيع
٤٢٩ ص
(١٥٠)
المتعاقدان
٤٣٠ ص
(١٥١)
العوضان
٤٤٢ ص
(١٥٢)
* أنواع المبيع * الحيوان
٤٥١ ص
(١٥٣)
احكامه
٤٥٣ ص
(١٥٤)
بيع الثمار
٤٦٢ ص
(١٥٥)
احكامه
٤٦٤ ص
(١٥٦)
الصرف
٤٦٨ ص
(١٥٧)
أنواع البيع
٤٧٢ ص
(١٥٨)
النقد والنسية
٤٧٢ ص
(١٥٩)
* السلف *
٤٧٤ ص
(١٦٠)
احكامه
٤٨٤ ص
(١٦١)
المرابحة واحكامها
٤٨٨ ص
(١٦٢)
الربا
٤٩١ ص
(١٦٣)
احكامه
٤٩٤ ص
(١٦٤)
* لزوم البيع * خيار المجلس
٤٩٧ ص
(١٦٥)
خيار الحيوان
٥٠٠ ص
(١٦٦)
خيار الغبن
٥٠١ ص
(١٦٧)
خيار التأخير
٥٠٢ ص
(١٦٨)
خيار الرؤية
٥٠٣ ص
(١٦٩)
احكام الخيار
٥٠٣ ص
(١٧٠)
خيار العيب
٥٠٨ ص
(١٧١)
احكامه
٥٠٩ ص
(١٧٢)
خيار التدليس
٥١٣ ص
(١٧٣)
اللواحق
٥١٤ ص
(١٧٤)
احكام العقد
٥١٧ ص
(١٧٥)
التسليم
٥٢٣ ص
(١٧٦)
حكم القبض
٥٢٤ ص
(١٧٧)
حكم الشرط
٥٢٨ ص
(١٧٨)
في الاختلاف
٥٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المعلقين ١٠ ص
مقدمة المعلقين ١١ ص
مقدمة المعلقين ١٢ ص
مقدمة المعلقين ١٣ ص
مقدمة المعلقين ١٤ ص
مقدمة المعلقين ١٥ ص
مقدمة المعلقين ١٦ ص
مقدمة المعلقين ١٧ ص
مقدمة المعلقين ١٨ ص
مقدمة المعلقين ٣ ص
مقدمة المعلقين ٤ ص
مقدمة المعلقين ٥ ص
مقدمة المعلقين ٦ ص
مقدمة المعلقين ٧ ص
مقدمة المعلقين ٨ ص
مقدمة المعلقين ٩ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٢٣ - * كتاب المتاجر * أقسامها

القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف، ما دام الولد غير رشيد فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه وله أن يقترض مع الملائة وأن يقوم على نفسه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جايز التصرف فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ولو سبق أحدهما صح خاصة ويحتمل التنصيف في الأول
____________________
الأول وهو المطلوب (فعلى الأول) يكون الثمن مجهولا إذ الاجزاء مختلفة فالثمن يقسط على قيمة ما يأخذه الساعي وقيمة ما يبقى والذي يأخذه أو الواحد لا بعينه قيمته مجهولة لا يتعين إلا بعد تعينه فيكون ثمن حصته مجهولا حال البيع (وعلى الثاني) لا يكون مجهولا.
قال دام ظله: وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يجوز ذلك نعم لو وكله على ذلك صح وذهب أبو الصلاح إلى الجواز مطلقا والكراهية مع عدم الإعلام، وذهب ابن الجنيد إلى المنع ولم يقيد بالإعلام وعدمه، وقال الشيخ في النهاية جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمينه، والوكيل، ولا يصح أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وتبعه ابن إدريس، والحق الجواز في ذلك كله ولا تضاد بين الوصفين لاختلاف الاعتبارين.
قال دام ظله: ويحتمل التنصيف في الأول فيتخير أن.
أقول: إذا باع كل من وكيلي المالك المبيع على شخص آخر غير من باعه الآخر عليه واتفق العقدان في الزمان فالأقوى بطلان العقدين (لتضادهما) واستحالة اجتماع الضدين والترجيح من غير مرجح فلا يقدم أحدهما على الآخر (ولاقتضاء) كل منهما انعزال الآخر فيقتضي كل منهما زوال سببية الآخر فيبطل تأثيره (ووجه) التنصيف أنه
(٤٢٣)