مائة قاعدة فقهية
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
ما هي القاعدة
٨ ص
(٣)
قاعدة الائتمان
١٥ ص
(٤)
قاعدة الإتلاف
١٨ ص
(٥)
قاعدة احترام مال المسلم وعمله
٢٢ ص
(٦)
قاعدة الإحسان
٢٦ ص
(٧)
قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٢٩ ص
(٨)
قاعدة الإرشاد
٣٢ ص
(٩)
قاعدة إسقاط الحق
٣٥ ص
(١٠)
قاعدة الاسلام يجب ما قبله
٣٨ ص
(١١)
قاعدة الاشتراك
٤١ ص
(١٢)
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
٤٤ ص
(١٣)
قاعدة الاعراض عن الملك
٤٨ ص
(١٤)
قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٥٢ ص
(١٥)
قاعدة الإقدام
٥٥ ص
(١٦)
قاعدة الإقرار
٥٨ ص
(١٧)
قاعدة الأقرب يمنع الابعد
٦١ ص
(١٨)
قاعدة الإلزام
٦٤ ص
(١٩)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٧ ص
(٢٠)
قاعدة الإمكان
٧١ ص
(٢١)
قاعدة البناء على الأكثر
٧٤ ص
(٢٢)
قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٧٦ ص
(٢٣)
قاعدة تبعية النماء للأصل
٧٩ ص
(٢٤)
قاعدة التجاوز
٨٢ ص
(٢٥)
قاعدة التحجير
٨٦ ص
(٢٦)
قاعدة التساقط
٨٩ ص
(٢٧)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٩٢ ص
(٢٨)
قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه
٩٥ ص
(٢٩)
قاعدة التعيين
٩٧ ص
(٣٠)
قاعدة التقية
١٠٠ ص
(٣١)
قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم
١٠٣ ص
(٣٢)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٦ ص
(٣٣)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١٠٩ ص
(٣٤)
قاعدة حجية الظن في الصلاة
١١٢ ص
(٣٥)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٥ ص
(٣٦)
قاعدة الحق لمن سبق
١١٨ ص
(٣٧)
قاعدة الحل
١٢١ ص
(٣٨)
قاعدة الحيلولة
١٢٤ ص
(٣٩)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٧ ص
(٤٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٣٠ ص
(٤١)
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم
١٣٢ ص
(٤٢)
قاعدة السلطنة
١٣٤ ص
(٤٣)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٣٨ ص
(٤٤)
قاعدة السوق
١٤١ ص
(٤٥)
قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٤ ص
(٤٦)
قاعدة الصحة
١٤٧ ص
(٤٧)
قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها
١٥١ ص
(٤٨)
قاعدة الطهارة
١٥٤ ص
(٤٩)
قاعدة العدل والانصاف
١٥٧ ص
(٥٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٠ ص
(٥١)
قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
١٦٣ ص
(٥٢)
قاعدة العدول
١٦٦ ص
(٥٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٦٩ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
١٧٢ ص
(٥٥)
قاعدة الغرور
١٧٥ ص
(٥٦)
قاعدة الفحوى
١٧٩ ص
(٥٧)
قاعدة الفراش
١٨٢ ص
(٥٨)
قاعدة الفراغ
١٨٥ ص
(٥٩)
قاعدة القرعة
١٨٩ ص
(٦٠)
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
١٩٢ ص
(٦١)
قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٥ ص
(٦٢)
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
١٩٧ ص
(٦٣)
قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
١٩٩ ص
(٦٤)
قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٢ ص
(٦٥)
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٥ ص
(٦٦)
قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله
٢٠٧ ص
(٦٧)
قاعدة كلما بطل العقد يتحقق أجرة المثل
٢١٠ ص
(٦٨)
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
٢١٣ ص
(٦٩)
قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد
٢١٧ ص
(٧٠)
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام
٢٢٠ ص
(٧١)
قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٣ ص
(٧٢)
قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٥ ص
(٧٣)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٢٨ ص
(٧٤)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
٢٣٠ ص
(٧٥)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٣ ص
(٧٦)
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
٢٣٥ ص
(٧٧)
قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
٢٣٧ ص
(٧٨)
قاعدة لا شك لكثير الشك
٢٣٩ ص
(٧٩)
قاعدة لا ضرر
٢٤١ ص
(٨٠)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٧ ص
(٨١)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٤٩ ص
(٨٢)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٢ ص
(٨٣)
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
٢٥٤ ص
(٨٤)
قاعدة اللزوم
٢٥٧ ص
(٨٥)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦١ ص
(٨٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٢٦٦ ص
(٨٧)
قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
٢٦٩ ص
(٨٨)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٢ ص
(٨٩)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٥ ص
(٩٠)
قاعة من حاز ملك
٢٧٨ ص
(٩١)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٢ ص
(٩٢)
قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٨٥ ص
(٩٣)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٨٨ ص
(٩٤)
قاعدة نفي السبيل
٢٩١ ص
(٩٥)
قاعدة نفي العسر والحرج
٢٩٤ ص
(٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٧ ص
(٩٧)
قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه
٣٠١ ص
(٩٨)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٤ ص
(٩٩)
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
٣٠٨ ص
(١٠٠)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٠ ص
(١٠١)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٣ ص
(١٠٢)
قاعدة اليد
٣١٦ ص
(١٠٣)
خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٩٠ - قاعدة التساقط

وقال بعد النقض والابرام: فالانصاف أن العمدة الاجماع المزبور (١). أضف إلى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله: والمشهور أنه (التحجير) يفيد الأولوية، لأن الاحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية (٢).
ويؤيده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحة الاحياء عن أهل الذمة، قال قال عليه السلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم (٣). صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء (التحجير) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة.
فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبر الإمام على أحد الأمرين، إما الأحياء وإما التخلية، بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده، لئلا يعطلها (٤).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه (٥).

(١) جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٥٦ و ٥٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٤١٠.
(٣) الوسائل: ج ١٢ ص ٢٧٤ باب ٢١ من أبواب عقد البيع ح ٢.
(٤) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٧٥.
(٥) منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٦٤.
(٩٠)