مائة قاعدة فقهية
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
ما هي القاعدة
٨ ص
(٣)
قاعدة الائتمان
١٥ ص
(٤)
قاعدة الإتلاف
١٨ ص
(٥)
قاعدة احترام مال المسلم وعمله
٢٢ ص
(٦)
قاعدة الإحسان
٢٦ ص
(٧)
قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٢٩ ص
(٨)
قاعدة الإرشاد
٣٢ ص
(٩)
قاعدة إسقاط الحق
٣٥ ص
(١٠)
قاعدة الاسلام يجب ما قبله
٣٨ ص
(١١)
قاعدة الاشتراك
٤١ ص
(١٢)
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
٤٤ ص
(١٣)
قاعدة الاعراض عن الملك
٤٨ ص
(١٤)
قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٥٢ ص
(١٥)
قاعدة الإقدام
٥٥ ص
(١٦)
قاعدة الإقرار
٥٨ ص
(١٧)
قاعدة الأقرب يمنع الابعد
٦١ ص
(١٨)
قاعدة الإلزام
٦٤ ص
(١٩)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٧ ص
(٢٠)
قاعدة الإمكان
٧١ ص
(٢١)
قاعدة البناء على الأكثر
٧٤ ص
(٢٢)
قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٧٦ ص
(٢٣)
قاعدة تبعية النماء للأصل
٧٩ ص
(٢٤)
قاعدة التجاوز
٨٢ ص
(٢٥)
قاعدة التحجير
٨٦ ص
(٢٦)
قاعدة التساقط
٨٩ ص
(٢٧)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٩٢ ص
(٢٨)
قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه
٩٥ ص
(٢٩)
قاعدة التعيين
٩٧ ص
(٣٠)
قاعدة التقية
١٠٠ ص
(٣١)
قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم
١٠٣ ص
(٣٢)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٦ ص
(٣٣)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١٠٩ ص
(٣٤)
قاعدة حجية الظن في الصلاة
١١٢ ص
(٣٥)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٥ ص
(٣٦)
قاعدة الحق لمن سبق
١١٨ ص
(٣٧)
قاعدة الحل
١٢١ ص
(٣٨)
قاعدة الحيلولة
١٢٤ ص
(٣٩)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٧ ص
(٤٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٣٠ ص
(٤١)
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم
١٣٢ ص
(٤٢)
قاعدة السلطنة
١٣٤ ص
(٤٣)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٣٨ ص
(٤٤)
قاعدة السوق
١٤١ ص
(٤٥)
قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٤ ص
(٤٦)
قاعدة الصحة
١٤٧ ص
(٤٧)
قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها
١٥١ ص
(٤٨)
قاعدة الطهارة
١٥٤ ص
(٤٩)
قاعدة العدل والانصاف
١٥٧ ص
(٥٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٠ ص
(٥١)
قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
١٦٣ ص
(٥٢)
قاعدة العدول
١٦٦ ص
(٥٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٦٩ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
١٧٢ ص
(٥٥)
قاعدة الغرور
١٧٥ ص
(٥٦)
قاعدة الفحوى
١٧٩ ص
(٥٧)
قاعدة الفراش
١٨٢ ص
(٥٨)
قاعدة الفراغ
١٨٥ ص
(٥٩)
قاعدة القرعة
١٨٩ ص
(٦٠)
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
١٩٢ ص
(٦١)
قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٥ ص
(٦٢)
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
١٩٧ ص
(٦٣)
قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
١٩٩ ص
(٦٤)
قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٢ ص
(٦٥)
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٥ ص
(٦٦)
قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله
٢٠٧ ص
(٦٧)
قاعدة كلما بطل العقد يتحقق أجرة المثل
٢١٠ ص
(٦٨)
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
٢١٣ ص
(٦٩)
قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد
٢١٧ ص
(٧٠)
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام
٢٢٠ ص
(٧١)
قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٣ ص
(٧٢)
قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٥ ص
(٧٣)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٢٨ ص
(٧٤)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
٢٣٠ ص
(٧٥)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٣ ص
(٧٦)
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
٢٣٥ ص
(٧٧)
قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
٢٣٧ ص
(٧٨)
قاعدة لا شك لكثير الشك
٢٣٩ ص
(٧٩)
قاعدة لا ضرر
٢٤١ ص
(٨٠)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٧ ص
(٨١)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٤٩ ص
(٨٢)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٢ ص
(٨٣)
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
٢٥٤ ص
(٨٤)
قاعدة اللزوم
٢٥٧ ص
(٨٥)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦١ ص
(٨٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٢٦٦ ص
(٨٧)
قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
٢٦٩ ص
(٨٨)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٢ ص
(٨٩)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٥ ص
(٩٠)
قاعة من حاز ملك
٢٧٨ ص
(٩١)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٢ ص
(٩٢)
قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٨٥ ص
(٩٣)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٨٨ ص
(٩٤)
قاعدة نفي السبيل
٢٩١ ص
(٩٥)
قاعدة نفي العسر والحرج
٢٩٤ ص
(٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٧ ص
(٩٧)
قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه
٣٠١ ص
(٩٨)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٤ ص
(٩٩)
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
٣٠٨ ص
(١٠٠)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٠ ص
(١٠١)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٣ ص
(١٠٢)
قاعدة اليد
٣١٦ ص
(١٠٣)
خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٥٨ - قاعدة الإقرار

هناك إنما تحققت على أساس إقدام الضامن والكفيل ومبادرتهما بتلك المسؤولية اختيارا. فمن ضوء هذا البيان تبين لنا بأن للأقدام دور مبدأي في تحقق الضمان والكفالة، وعليه تكشف صحة الضمان والكفالة ومشروعيتهما، عن صحة الأقدام ومشروعيته كشفا قطعيا.
٣ - الروايات الواردة في أبواب مختلفة: منها موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه، قال: (ليس له إلا الذي صالح عليه) (١). دلت على أن الضمان يتقرر على البعض الذي تعين بالمصالحة (إقداما للضمان) وأما البعض الباقي فلا يكون فيه الضمان بعد إقدام مضمون له على ذلك، (إقداما على الضرر) فيستفاد من هذه الرواية صحة الأقدام على الضمان وعلى الضرر. وهذا هو معنى القاعدة بتمامه وكماله.
٤ - بناء العقلاء: إن الأقدام بمعنى الالتزام النفساني قائم بين الناس في مختلف الأفعال والأعمال، ولم يرد الردع عنه من الشرع فيصلح أن يكون مدركا للقاعدة. أضف إلى ذلك أن اختيار الإنسان بالنسبة إلى مختلف التعهدات - الا ما خرج بالدليل الخاص - يقتضي صحة الأقدام الذي هو التعهد.
توضيح: قد يتواجد الأقدام في ضمن المعاملة، فيسمى بالاقدام المعاملي، ويكون نفوذه عندئذ منضما بنفوذ المعاملة كما قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: أما قاعدة الأقدام فحيث أن المفروض هو الأقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي واقتضائه للضمان مبني على تضمن الأقدام على التمليك بالعوض المسمى - إلى أن قال: - الأقدام على التعويض بالمسمى نافذ بدليل البيع (٢).
والتحقيق: أن قاعدة الأقدام - في الأقدام المعاملي - ليست سببا مستقلا للضمان بل يكون جزء السبب، كما قال سيدنا الأستاذ دام ظله: أن الأقدام في

(١) الوسائل: ج ١٣ ص ١٥٣ باب ٦ من أحكام الضمان ح ١.
(٢) حاشية المكاسب: ج ١ ص ١٨٨.
(٥٨)