الحديث تسعة.
وبما ذكرنا يتضح:
أولا: إن نقل الحديث ليس محصورا بالنقل المسند في كتبهم، لكي يقال في بيان عدم وجود الحديث مع الزيادة فيها إنه لم يروه إلا ابن عباس وعبادة، وروايتهما لا تتضمن الزيادة، إذ يمكن ثبوت الزيادة في المنقول مرسلا، كما ثبت ذلك فعلا على ما مر، فلا بد من نفي ثبوت الحديث مرسلا ومسندا مع الزيادة لكي يتم البيان المذكور.
وثانيا: إن الراوي للحديث لا ينحصر بابن عباس وعبادة بل له رواة كثيرون غيرهما، نعم هما أشهر من نقل الحديث لورود روايتهما في جملة وافرة من مصادرهم.
وثالثا: إن مصدر الحديث لا ينحصر بسنن ابن ماجة ومسند أحمد، بل له مصادر أخرى كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق وسنن الدارقطني، والمعجم الكبير، والأوسط للطبراني، والمستدرك للحاكم، وسنن البيهقي، وغيرها مما تقدمت الإشارة إلى بعضها.
والملاحظة الثانية: إن ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير في نقل هذه الزيادة في النهاية ليس في محله، فإن مصدره في ذلك واضح من نفس كتابه وهو كتاب (غريب الحديث والقرآن) لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري اللغوي المتوفى سنة ٤٠١.
وتوضيح ذلك:
إن ابن الأثير - كما صرح في مقدمة النهاية (١) - قد جمع في كتابه هذا بين كتاب الهروي، وبين كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الفصل الأول، وفيه بحثان:
٩ ص
(٣)
البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها
٩ ص
(٤)
1 - قضية سمرة بن جندب
٩ ص
(٥)
(رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتين
١١ ص
(٦)
الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار
١١ ص
(٧)
الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه
١٣ ص
(٨)
(رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا
١٤ ص
(٩)
2 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة:
٢٣ ص
(١٠)
1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى
٢٣ ص
(١١)
2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى
٢٤ ص
(١٢)
3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
٢٤ ص
(١٣)
تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات
٢٥ ص
(١٤)
الجهة الأولى: في سندها
٢٥ ص
(١٥)
الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها
٢٦ ص
(١٦)
الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم
٢٧ ص
(١٧)
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان:
٢٩ ص
(١٨)
البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
٢٩ ص
(١٩)
النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار)
٢٩ ص
(٢٠)
النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣١ ص
(٢١)
البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٣ ص
(٢٢)
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٤ ص
(٢٣)
الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٤ ص
(٢٤)
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد
٣٧ ص
(٢٥)
الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور:
٣٧ ص
(٢٦)
الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٧ ص
(٢٧)
الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه
٣٧ ص
(٢٨)
الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله
٣٧ ص
(٢٩)
الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٣٩ ص
(٣٠)
الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى
٤٢ ص
(٣١)
الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره)
٤٢ ص
(٣٢)
أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله
٤٢ ص
(٣٣)
ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي
٤٣ ص
(٣٤)
ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٣ ص
(٣٥)
الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره)
٤٤ ص
(٣٦)
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٥ ص
(٣٧)
أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٥ ص
(٣٨)
ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكم
٤٥ ص
(٣٩)
ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم
٤٦ ص
(٤٠)
الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
٤٦ ص
(٤١)
بطلان كلا اللحاظين
٤٦ ص
(٤٢)
أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٦ ص
(٤٣)
وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٧ ص
(٤٤)
ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٧ ص
(٤٥)
وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٤٩ ص
(٤٦)
وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٤٩ ص
(٤٧)
3 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى
٥٠ ص
(٤٨)
الكلام في هذا الحديث في جهات
٥١ ص
(٤٩)
الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥١ ص
(٥٠)
الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالا
٥١ ص
(٥١)
المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه
٥١ ص
(٥٢)
الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٢ ص
(٥٣)
الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ
٥٢ ص
(٥٤)
الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٢ ص
(٥٥)
الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٣ ص
(٥٦)
الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار)
٥٤ ص
(٥٧)
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار)
٥٥ ص
(٥٨)
أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده)
٥٥ ص
(٥٩)
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٥ ص
(٦٠)
فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
٥٦ ص
(٦١)
الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٦ ص
(٦٢)
الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتين
٥٧ ص
(٦٣)
الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا
٥٧ ص
(٦٤)
الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا
٥٧ ص
(٦٥)
4 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦١ ص
(٦٦)
الكلام فيه يقع في جهات:
٦١ ص
(٦٧)
الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله
٦١ ص
(٦٨)
الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف
٦٣ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدار
٦٣ ص
(٧٠)
يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٤ ص
(٧١)
الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٤ ص
(٧٢)
الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار
٦٥ ص
(٧٣)
5 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٦ ص
(٧٤)
6 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٧ ص
(٧٥)
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعاني
٦٨ ص
(٧٦)
8 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم
٦٩ ص
(٧٧)
البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)
٧٠ ص
(٧٨)
يقع الكلام فيه في مقامات:
٧١ ص
(٧٩)
المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران:
٧١ ص
(٨٠)
الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧١ ص
(٨١)
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات:
٧٣ ص
(٨٢)
الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٣ ص
(٨٣)
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٧٨ ص
(٨٤)
الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٧٩ ص
(٨٥)
يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين:
٧٩ ص
(٨٦)
أحدهما: الفقيه
٧٩ ص
(٨٧)
ثانيهما: عوالي اللآلي
٧٩ ص
(٨٨)
الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهين
٨١ ص
(٨٩)
الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨١ ص
(٩٠)
الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨١ ص
(٩١)
الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟
٨٢ ص
(٩٢)
الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه:
٨٢ ص
(٩٣)
الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٢ ص
(٩٤)
الرد على هذا الوجه
٨٢ ص
(٩٥)
أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٢ ص
(٩٦)
ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء
٨٣ ص
(٩٧)
الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٣ ص
(٩٨)
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٥ ص
(٩٩)
أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٥ ص
(١٠٠)
ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٥ ص
(١٠١)
ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق
٨٦ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به
٨٦ ص
(١٠٣)
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -:
٨٦ ص
(١٠٤)
أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٦ ص
(١٠٥)
ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)
٨٦ ص
(١٠٦)
ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين
٩٠ ص
(١٠٧)
الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٠ ص
(١٠٨)
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامة
٩٠ ص
(١٠٩)
المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث
٩١ ص
(١١٠)
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:
٩١ ص
(١١١)
الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩١ ص
(١١٢)
الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩١ ص
(١١٣)
أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩١ ص
(١١٤)
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩١ ص
(١١٥)
الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩١ ص
(١١٦)
الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة
٩٢ ص
(١١٧)
الرد على الوجه الثاني
٩٢ ص
(١١٨)
أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٢ ص
(١١٩)
ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٢ ص
(١٢٠)
وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة
٩٣ ص
(١٢١)
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين:
٩٣ ص
(١٢٢)
المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا
٩٣ ص
(١٢٣)
المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل
٩٣ ص
(١٢٤)
أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٣ ص
(١٢٥)
الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٤ ص
(١٢٦)
الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
٩٤ ص
(١٢٧)
بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٤ ص
(١٢٨)
الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٤ ص
(١٢٩)
الرد على هذا الوجه
٩٤ ص
(١٣٠)
أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٤ ص
(١٣١)
وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة
٩٥ ص
(١٣٢)
الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
٩٥ ص
(١٣٣)
الرد على هذا الوجه:
٩٥ ص
(١٣٤)
أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٥ ص
(١٣٥)
وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر
٩٦ ص
(١٣٦)
وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٦ ص
(١٣٧)
الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٦ ص
(١٣٨)
الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:
٩٧ ص
(١٣٩)
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة
٩٧ ص
(١٤٠)
وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
٩٧ ص
(١٤١)
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:
٩٨ ص
(١٤٢)
الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
٩٨ ص
(١٤٣)
الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
٩٩ ص
(١٤٤)
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
٩٩ ص
(١٤٥)
الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير
٩٩ ص
(١٤٦)
الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
٩٩ ص
(١٤٧)
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل
١٠٠ ص
(١٤٨)
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٩)
الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار)
١٠٢ ص
(١٥٠)
المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار)
١٠٢ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٨ ص
(١٥٢)
هنا ثلاثة مقامات
١٠٨ ص
(١٥٣)
المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١٠٨ ص
(١٥٤)
المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٢ ص
(١٥٥)
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٦ ص
(١٥٦)
أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٦ ص
(١٥٧)
اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك:
١١٧ ص
(١٥٨)
المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل
١١٧ ص
(١٥٩)
و يلاحظ على هذا المسلك:
١١٨ ص
(١٦٠)
أولا بالنقض:
١١٨ ص
(١٦١)
ثانيا بالحل: وفيه أمران:
١١٨ ص
(١٦٢)
الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفي
١١٩ ص
(١٦٣)
الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٠ ص
(١٦٤)
المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
١٢٢ ص
(١٦٥)
ويلاحظ على هذا المسلك:
١٢٢ ص
(١٦٦)
أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٣ ص
(١٦٧)
وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٤ ص
(١٦٨)
المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٤ ص
(١٦٩)
المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٧ ص
(١٧٠)
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين
١٢٩ ص
(١٧١)
الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٢٩ ص
(١٧٢)
الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٢٩ ص
(١٧٣)
الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٠ ص
(١٧٤)
الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه
١٣٠ ص
(١٧٥)
المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان:
١٣١ ص
(١٧٦)
البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين:
١٣١ ص
(١٧٧)
الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا
١٣٢ ص
(١٧٨)
والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٢ ص
(١٧٩)
هناك وجهين لتوضيح ذلك:
١٣٢ ص
(١٨٠)
الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٢ ص
(١٨١)
الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٣ ص
(١٨٢)
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان:
١٣٤ ص
(١٨٣)
المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٤ ص
(١٨٤)
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي:
١٣٦ ص
(١٨٥)
1 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٦ ص
(١٨٦)
2 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٣٩ ص
(١٨٧)
3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص
١٤١ ص
(١٨٨)
4 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها
١٤٢ ص
(١٨٩)
5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٣ ص
(١٩٠)
6 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٣ ص
(١٩١)
المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث:
١٤٥ ص
(١٩٢)
واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٥ ص
(١٩٣)
واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأول
١٤٧ ص
(١٩٤)
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور
١٤٨ ص
(١٩٥)
الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٤٨ ص
(١٩٦)
الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
١٤٨ ص
(١٩٧)
الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٤٩ ص
(١٩٨)
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥١ ص
(١٩٩)
الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥١ ص
(٢٠٠)
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٢ ص
(٢٠١)
الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر)
١٥٥ ص
(٢٠٢)
الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٦ ص
(٢٠٣)
البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث
١٥٨ ص
(٢٠٤)
وهي مسالك خمسة:
١٥٨ ص
(٢٠٥)
المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني
١٥٨ ص
(٢٠٦)
المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٠ ص
(٢٠٧)
تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث:
١٦١ ص
(٢٠٨)
البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين:
١٦١ ص
(٢٠٩)
الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيب
١٦١ ص
(٢١٠)
الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٢ ص
(٢١١)
البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٣ ص
(٢١٢)
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٣ ص
(٢١٣)
الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث
١٦٤ ص
(٢١٤)
الرد على هذا الوجه
١٦٦ ص
(٢١٥)
أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٦ ص
(٢١٦)
ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٦ ص
(٢١٧)
اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام)
١٦٦ ص
(٢١٨)
اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٧ ص
(٢١٩)
الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٦٨ ص
(٢٢٠)
الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديث
١٦٩ ص
(٢٢١)
الرد على هذا الوجه
١٦٩ ص
(٢٢٢)
أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٦٩ ص
(٢٢٣)
ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب
١٦٩ ص
(٢٢٤)
الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار)
١٦٩ ص
(٢٢٥)
الرد على هذا الوجه
١٦٩ ص
(٢٢٦)
أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٦٩ ص
(٢٢٧)
ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)
١٧٠ ص
(٢٢٨)
الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٠ ص
(٢٢٩)
في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٠ ص
(٢٣٠)
الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٠ ص
(٢٣١)
الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم
١٧٤ ص
(٢٣٢)
الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوين
١٧٤ ص
(٢٣٣)
الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون)
١٧٥ ص
(٢٣٤)
البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهي
١٧٧ ص
(٢٣٥)
البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٠ ص
(٢٣٦)
الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٠ ص
(٢٣٨)
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨١ ص
(٢٣٩)
الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي
١٨١ ص
(٢٤٠)
الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٢ ص
(٢٤١)
الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم
١٨٢ ص
(٢٤٢)
استدل على هذا الوجه بعدة أمور:
١٨٣ ص
(٢٤٣)
الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٣ ص
(٢٤٤)
الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا
١٨٣ ص
(٢٤٥)
الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٤ ص
(٢٤٦)
عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٤ ص
(٢٤٧)
المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء
١٨٧ ص
(٢٤٨)
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة:
١٨٨ ص
(٢٤٩)
الأولى: في معنى الضرر والضرار
١٨٨ ص
(٢٥٠)
الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين
١٨٨ ص
(٢٥١)
الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٨٨ ص
(٢٥٢)
الرد على النقاط الثلاث
١٨٨ ص
(٢٥٣)
أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٨٨ ص
(٢٥٤)
أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران
١٨٩ ص
(٢٥٥)
الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٨٩ ص
(٢٥٦)
الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٨٩ ص
(٢٥٧)
اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
١٩٠ ص
(٢٥٨)
المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني.
١٩١ ص
(٢٥٩)
وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين:
١٩١ ص
(٢٦٠)
الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:
١٩١ ص
(٢٦١)
الأول: كل نقص واقعي
١٩١ ص
(٢٦٢)
الثاني: النقص غير المتدارك خارجا
١٩١ ص
(٢٦٣)
الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا
١٩١ ص
(٢٦٤)
الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٢ ص
(٢٦٥)
مناقشة الفاضل التوني:
١٩٤ ص
(٢٦٦)
الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٤ ص
(٢٦٧)
الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقول
١٩٤ ص
(٢٦٨)
الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٥ ص
(٢٦٩)
الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٥ ص
(٢٧٠)
المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقام
١٩٦ ص
(٢٧١)
لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين:
١٩٧ ص
(٢٧٢)
الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليل
١٩٧ ص
(٢٧٣)
الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد:
١٩٨ ص
(٢٧٤)
الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدة
٢٠٠ ص
(٢٧٥)
التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٠ ص
(٢٧٦)
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٠ ص
(٢٧٧)
الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان
٢٠٠ ص
(٢٧٨)
الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
٢٠١ ص
(٢٧٩)
الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب (لا ظرر ولا ضرار)
٢٠٢ ص
(٢٨٠)
الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢٠٧ ص
(٢٨٤)
الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيب
٢٠٨ ص
(٢٨٥)
التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة
٢٠٩ ص
(٢٨٦)
تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين:
٢١٤ ص
(٢٨٧)
الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
٢١٤ ص
(٢٨٨)
الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٤ ص
(٢٨٩)
أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث:
٢١٤ ص
(٢٩٠)
التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني
٢١٤ ص
(٢٩١)
التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده)
٢١٥ ص
(٢٩٢)
التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديث
٢١٧ ص
(٢٩٣)
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان:
٢١٧ ص
(٢٩٤)
الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين:
٢١٧ ص
(٢٩٥)
الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢١٧ ص
(٢٩٦)
الثاني: تحديد الضرر المنفي ب (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناه
٢١٨ ص
(٢٩٧)
أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٤ ص
(٢٩٨)
واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار
٢٢٤ ص
(٢٩٩)
الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه:
٢٢٥ ص
(٣٠٠)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكام
٢٢٥ ص
(٣٠١)
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومة
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم
٢٢٦ ص
(٣٠٤)
الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العمومات
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده)
٢٢٧ ص
(٣٠٦)
أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث
٢٢٧ ص
(٣٠٧)
ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
الوجه الثالث: ما يبتني على جهتين
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٢٩ ص
(٣١٠)
الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٢٩ ص
(٣١١)
التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية
٢٢٩ ص
(٣١٢)
معني الحكومة وتقسيمها
٢٣٠ ص
(٣١٣)
المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٠ ص
(٣١٤)
الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها
٢٣٠ ص
(٣١٥)
الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٣ ص
(٣١٦)
الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٣٧ ص
(٣١٧)
الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيلي
٢٣٩ ص
(٣١٨)
الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٤ ص
(٣١٩)
الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيل
٢٤٩ ص
(٣٢٠)
الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين:
٢٥١ ص
(٣٢١)
1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها
٢٥١ ص
(٣٢٢)
2 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٣ ص
(٣٢٣)
الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه:
٢٥٥ ص
(٣٢٤)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما)
٢٥٥ ص
(٣٢٥)
الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٥٧ ص
(٣٢٦)
الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام
٢٥٧ ص
(٣٢٧)
المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا
٢٦٠ ص
(٣٢٨)
في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان
٢٦٠ ص
(٣٢٩)
المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
٢٦٠ ص
(٣٣٠)
المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٠ ص
(٣٣١)
التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٢ ص
(٣٣٢)
الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٢ ص
(٣٣٣)
الاشكال على كلام المشهور من جهتين
٢٦٥ ص
(٣٣٤)
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده)
٢٦٥ ص
(٣٣٥)
الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٥ ص
(٣٣٦)
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه:
٢٦٥ ص
(٣٣٧)
الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى
٢٦٥ ص
(٣٣٨)
الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٦ ص
(٣٣٩)
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني
٢٦٧ ص
(٣٤٠)
الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام:
٢٦٨ ص
(٣٤١)
القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
٢٦٩ ص
(٣٤٣)
القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
٢٧٠ ص
(٣٤٤)
جهتان تحسن الإشارة إليهما:
٢٧١ ص
(٣٤٥)
الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧١ ص
(٣٤٦)
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي
٢٧١ ص
(٣٤٧)
الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة:
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة
٢٧٢ ص
(٣٥١)
أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره)
٢٧٣ ص
(٣٥٣)
الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٦ ص
(٣٥٤)
الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
٢٧٨ ص
(٣٥٥)
الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل
٢٨٠ ص
(٣٥٦)
الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨١ ص
(٣٥٧)
الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما
٢٨٢ ص
(٣٥٨)
البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران
٢٨٥ ص
(٣٦٠)
الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات
٢٨٥ ص
(٣٦١)
الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
٢٨٦ ص
(٣٦٢)
التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان:
٢٨٧ ص
(٣٦٣)
أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة
٢٨٨ ص
(٣٦٤)
وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردان
٢٩٠ ص
(٣٦٥)
المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها
٢٩٠ ص
(٣٦٦)
المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)
٢٩٢ ص
(٣٦٧)
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي
٢٩٣ ص
(٣٦٨)
البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٣ ص
(٣٦٩)
انفاق ويرد عليه بوجهين:
٢٩٤ ص
(٣٧٠)
الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقا
٢٩٤ ص
(٣٧١)
الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف
٢٩٥ ص
(٣٧٢)
البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)
٢٩٩ ص
(٣٧٣)
البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٢ ص
(٣٧٤)
التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصلية
٣٠٧ ص
(٣٧٥)
الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣٠٧ ص
(٣٧٦)
لهذه الصورة فروع ثلاثة:
٣٠٧ ص
(٣٧٧)
الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣٠٧ ص
(٣٧٨)
الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٣ ص
(٣٧٩)
الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٤ ص
(٣٨٠)
الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولى
٣١٤ ص
(٣٨١)
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:
٣١٥ ص
(٣٨٢)
الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٥ ص
(٣٨٣)
الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٦ ص
(٣٨٤)
الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣١٧ ص
(٣٨٥)
من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣١٨ ص
(٣٨٦)
الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية
٣١٨ ص
(٣٨٧)
الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواء
٣١٨ ص
(٣٨٨)
الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث
٣١٩ ص
(٣٨٩)
الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٠ ص
(٣٩٠)
الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٠ ص
(٣٩١)
الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخر
٣٢١ ص
(٣٩٢)
قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...)
٣٢٥ ص
(٣٩٣)
لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور:
٣٢٥ ص
(٣٩٤)
الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان:
٣٢٥ ص
(٣٩٥)
الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم)
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق
٣٢٦ ص
(٣٩٧)
الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها
٣٢٧ ص
(٣٩٨)
الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
٣٣١ ص
(٣٩٩)
الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص