قاعدة لا ضرر ولا ضرار
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الفصل الأول، وفيه بحثان:
٩ ص
(٣)
البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها
٩ ص
(٤)
1 - قضية سمرة بن جندب
٩ ص
(٥)
(رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتين
١١ ص
(٦)
الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار
١١ ص
(٧)
الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه
١٣ ص
(٨)
(رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا
١٤ ص
(٩)
2 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة:
٢٣ ص
(١٠)
1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى
٢٣ ص
(١١)
2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى
٢٤ ص
(١٢)
3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
٢٤ ص
(١٣)
تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات
٢٥ ص
(١٤)
الجهة الأولى: في سندها
٢٥ ص
(١٥)
الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها
٢٦ ص
(١٦)
الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم
٢٧ ص
(١٧)
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان:
٢٩ ص
(١٨)
البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
٢٩ ص
(١٩)
النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار)
٢٩ ص
(٢٠)
النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣١ ص
(٢١)
البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٣ ص
(٢٢)
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٤ ص
(٢٣)
الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٤ ص
(٢٤)
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد
٣٧ ص
(٢٥)
الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور:
٣٧ ص
(٢٦)
الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٧ ص
(٢٧)
الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه
٣٧ ص
(٢٨)
الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله
٣٧ ص
(٢٩)
الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٣٩ ص
(٣٠)
الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى
٤٢ ص
(٣١)
الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره)
٤٢ ص
(٣٢)
أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله
٤٢ ص
(٣٣)
ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي
٤٣ ص
(٣٤)
ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٣ ص
(٣٥)
الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره)
٤٤ ص
(٣٦)
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٥ ص
(٣٧)
أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٥ ص
(٣٨)
ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكم
٤٥ ص
(٣٩)
ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم
٤٦ ص
(٤٠)
الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
٤٦ ص
(٤١)
بطلان كلا اللحاظين
٤٦ ص
(٤٢)
أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٦ ص
(٤٣)
وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٧ ص
(٤٤)
ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٧ ص
(٤٥)
وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٤٩ ص
(٤٦)
وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٤٩ ص
(٤٧)
3 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى
٥٠ ص
(٤٨)
الكلام في هذا الحديث في جهات
٥١ ص
(٤٩)
الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥١ ص
(٥٠)
الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالا
٥١ ص
(٥١)
المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه
٥١ ص
(٥٢)
الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٢ ص
(٥٣)
الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ
٥٢ ص
(٥٤)
الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٢ ص
(٥٥)
الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٣ ص
(٥٦)
الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار)
٥٤ ص
(٥٧)
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار)
٥٥ ص
(٥٨)
أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده)
٥٥ ص
(٥٩)
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٥ ص
(٦٠)
فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
٥٦ ص
(٦١)
الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٦ ص
(٦٢)
الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتين
٥٧ ص
(٦٣)
الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا
٥٧ ص
(٦٤)
الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا
٥٧ ص
(٦٥)
4 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦١ ص
(٦٦)
الكلام فيه يقع في جهات:
٦١ ص
(٦٧)
الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله
٦١ ص
(٦٨)
الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف
٦٣ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدار
٦٣ ص
(٧٠)
يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٤ ص
(٧١)
الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٤ ص
(٧٢)
الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار
٦٥ ص
(٧٣)
5 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٦ ص
(٧٤)
6 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٧ ص
(٧٥)
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعاني
٦٨ ص
(٧٦)
8 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم
٦٩ ص
(٧٧)
البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)
٧٠ ص
(٧٨)
يقع الكلام فيه في مقامات:
٧١ ص
(٧٩)
المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران:
٧١ ص
(٨٠)
الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧١ ص
(٨١)
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات:
٧٣ ص
(٨٢)
الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٣ ص
(٨٣)
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٧٨ ص
(٨٤)
الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٧٩ ص
(٨٥)
يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين:
٧٩ ص
(٨٦)
أحدهما: الفقيه
٧٩ ص
(٨٧)
ثانيهما: عوالي اللآلي
٧٩ ص
(٨٨)
الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهين
٨١ ص
(٨٩)
الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨١ ص
(٩٠)
الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨١ ص
(٩١)
الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟
٨٢ ص
(٩٢)
الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه:
٨٢ ص
(٩٣)
الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٢ ص
(٩٤)
الرد على هذا الوجه
٨٢ ص
(٩٥)
أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٢ ص
(٩٦)
ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء
٨٣ ص
(٩٧)
الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٣ ص
(٩٨)
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٥ ص
(٩٩)
أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٥ ص
(١٠٠)
ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٥ ص
(١٠١)
ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق
٨٦ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به
٨٦ ص
(١٠٣)
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -:
٨٦ ص
(١٠٤)
أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٦ ص
(١٠٥)
ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)
٨٦ ص
(١٠٦)
ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين
٩٠ ص
(١٠٧)
الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٠ ص
(١٠٨)
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامة
٩٠ ص
(١٠٩)
المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث
٩١ ص
(١١٠)
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:
٩١ ص
(١١١)
الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩١ ص
(١١٢)
الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩١ ص
(١١٣)
أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩١ ص
(١١٤)
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩١ ص
(١١٥)
الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩١ ص
(١١٦)
الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة
٩٢ ص
(١١٧)
الرد على الوجه الثاني
٩٢ ص
(١١٨)
أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٢ ص
(١١٩)
ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٢ ص
(١٢٠)
وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة
٩٣ ص
(١٢١)
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين:
٩٣ ص
(١٢٢)
المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا
٩٣ ص
(١٢٣)
المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل
٩٣ ص
(١٢٤)
أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٣ ص
(١٢٥)
الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٤ ص
(١٢٦)
الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
٩٤ ص
(١٢٧)
بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٤ ص
(١٢٨)
الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٤ ص
(١٢٩)
الرد على هذا الوجه
٩٤ ص
(١٣٠)
أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٤ ص
(١٣١)
وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة
٩٥ ص
(١٣٢)
الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
٩٥ ص
(١٣٣)
الرد على هذا الوجه:
٩٥ ص
(١٣٤)
أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٥ ص
(١٣٥)
وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر
٩٦ ص
(١٣٦)
وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٦ ص
(١٣٧)
الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٦ ص
(١٣٨)
الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:
٩٧ ص
(١٣٩)
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة
٩٧ ص
(١٤٠)
وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
٩٧ ص
(١٤١)
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:
٩٨ ص
(١٤٢)
الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
٩٨ ص
(١٤٣)
الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
٩٩ ص
(١٤٤)
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
٩٩ ص
(١٤٥)
الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير
٩٩ ص
(١٤٦)
الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
٩٩ ص
(١٤٧)
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل
١٠٠ ص
(١٤٨)
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٩)
الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار)
١٠٢ ص
(١٥٠)
المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار)
١٠٢ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٨ ص
(١٥٢)
هنا ثلاثة مقامات
١٠٨ ص
(١٥٣)
المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١٠٨ ص
(١٥٤)
المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٢ ص
(١٥٥)
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٦ ص
(١٥٦)
أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٦ ص
(١٥٧)
اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك:
١١٧ ص
(١٥٨)
المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل
١١٧ ص
(١٥٩)
و يلاحظ على هذا المسلك:
١١٨ ص
(١٦٠)
أولا بالنقض:
١١٨ ص
(١٦١)
ثانيا بالحل: وفيه أمران:
١١٨ ص
(١٦٢)
الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفي
١١٩ ص
(١٦٣)
الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٠ ص
(١٦٤)
المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
١٢٢ ص
(١٦٥)
ويلاحظ على هذا المسلك:
١٢٢ ص
(١٦٦)
أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٣ ص
(١٦٧)
وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٤ ص
(١٦٨)
المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٤ ص
(١٦٩)
المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٧ ص
(١٧٠)
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين
١٢٩ ص
(١٧١)
الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٢٩ ص
(١٧٢)
الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٢٩ ص
(١٧٣)
الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٠ ص
(١٧٤)
الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه
١٣٠ ص
(١٧٥)
المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان:
١٣١ ص
(١٧٦)
البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين:
١٣١ ص
(١٧٧)
الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا
١٣٢ ص
(١٧٨)
والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٢ ص
(١٧٩)
هناك وجهين لتوضيح ذلك:
١٣٢ ص
(١٨٠)
الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٢ ص
(١٨١)
الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٣ ص
(١٨٢)
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان:
١٣٤ ص
(١٨٣)
المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٤ ص
(١٨٤)
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي:
١٣٦ ص
(١٨٥)
1 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٦ ص
(١٨٦)
2 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٣٩ ص
(١٨٧)
3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص
١٤١ ص
(١٨٨)
4 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها
١٤٢ ص
(١٨٩)
5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٣ ص
(١٩٠)
6 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٣ ص
(١٩١)
المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث:
١٤٥ ص
(١٩٢)
واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٥ ص
(١٩٣)
واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأول
١٤٧ ص
(١٩٤)
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور
١٤٨ ص
(١٩٥)
الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٤٨ ص
(١٩٦)
الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
١٤٨ ص
(١٩٧)
الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٤٩ ص
(١٩٨)
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥١ ص
(١٩٩)
الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥١ ص
(٢٠٠)
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٢ ص
(٢٠١)
الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر)
١٥٥ ص
(٢٠٢)
الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٦ ص
(٢٠٣)
البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث
١٥٨ ص
(٢٠٤)
وهي مسالك خمسة:
١٥٨ ص
(٢٠٥)
المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني
١٥٨ ص
(٢٠٦)
المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٠ ص
(٢٠٧)
تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث:
١٦١ ص
(٢٠٨)
البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين:
١٦١ ص
(٢٠٩)
الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيب
١٦١ ص
(٢١٠)
الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٢ ص
(٢١١)
البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٣ ص
(٢١٢)
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٣ ص
(٢١٣)
الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث
١٦٤ ص
(٢١٤)
الرد على هذا الوجه
١٦٦ ص
(٢١٥)
أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٦ ص
(٢١٦)
ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٦ ص
(٢١٧)
اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام)
١٦٦ ص
(٢١٨)
اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٧ ص
(٢١٩)
الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٦٨ ص
(٢٢٠)
الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديث
١٦٩ ص
(٢٢١)
الرد على هذا الوجه
١٦٩ ص
(٢٢٢)
أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٦٩ ص
(٢٢٣)
ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب
١٦٩ ص
(٢٢٤)
الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار)
١٦٩ ص
(٢٢٥)
الرد على هذا الوجه
١٦٩ ص
(٢٢٦)
أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٦٩ ص
(٢٢٧)
ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)
١٧٠ ص
(٢٢٨)
الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٠ ص
(٢٢٩)
في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٠ ص
(٢٣٠)
الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٠ ص
(٢٣١)
الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم
١٧٤ ص
(٢٣٢)
الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوين
١٧٤ ص
(٢٣٣)
الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون)
١٧٥ ص
(٢٣٤)
البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهي
١٧٧ ص
(٢٣٥)
البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٠ ص
(٢٣٦)
الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٠ ص
(٢٣٨)
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨١ ص
(٢٣٩)
الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي
١٨١ ص
(٢٤٠)
الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٢ ص
(٢٤١)
الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم
١٨٢ ص
(٢٤٢)
استدل على هذا الوجه بعدة أمور:
١٨٣ ص
(٢٤٣)
الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٣ ص
(٢٤٤)
الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا
١٨٣ ص
(٢٤٥)
الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٤ ص
(٢٤٦)
عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٤ ص
(٢٤٧)
المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء
١٨٧ ص
(٢٤٨)
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة:
١٨٨ ص
(٢٤٩)
الأولى: في معنى الضرر والضرار
١٨٨ ص
(٢٥٠)
الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين
١٨٨ ص
(٢٥١)
الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٨٨ ص
(٢٥٢)
الرد على النقاط الثلاث
١٨٨ ص
(٢٥٣)
أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٨٨ ص
(٢٥٤)
أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران
١٨٩ ص
(٢٥٥)
الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٨٩ ص
(٢٥٦)
الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٨٩ ص
(٢٥٧)
اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
١٩٠ ص
(٢٥٨)
المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني.
١٩١ ص
(٢٥٩)
وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين:
١٩١ ص
(٢٦٠)
الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:
١٩١ ص
(٢٦١)
الأول: كل نقص واقعي
١٩١ ص
(٢٦٢)
الثاني: النقص غير المتدارك خارجا
١٩١ ص
(٢٦٣)
الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا
١٩١ ص
(٢٦٤)
الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٢ ص
(٢٦٥)
مناقشة الفاضل التوني:
١٩٤ ص
(٢٦٦)
الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٤ ص
(٢٦٧)
الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقول
١٩٤ ص
(٢٦٨)
الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٥ ص
(٢٦٩)
الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٥ ص
(٢٧٠)
المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقام
١٩٦ ص
(٢٧١)
لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين:
١٩٧ ص
(٢٧٢)
الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليل
١٩٧ ص
(٢٧٣)
الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد:
١٩٨ ص
(٢٧٤)
الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدة
٢٠٠ ص
(٢٧٥)
التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٠ ص
(٢٧٦)
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٠ ص
(٢٧٧)
الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان
٢٠٠ ص
(٢٧٨)
الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
٢٠١ ص
(٢٧٩)
الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‍ (لا ظرر ولا ضرار)
٢٠٢ ص
(٢٨٠)
الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢٠٧ ص
(٢٨٤)
الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيب
٢٠٨ ص
(٢٨٥)
التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة
٢٠٩ ص
(٢٨٦)
تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين:
٢١٤ ص
(٢٨٧)
الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
٢١٤ ص
(٢٨٨)
الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٤ ص
(٢٨٩)
أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث:
٢١٤ ص
(٢٩٠)
التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني
٢١٤ ص
(٢٩١)
التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده)
٢١٥ ص
(٢٩٢)
التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديث
٢١٧ ص
(٢٩٣)
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان:
٢١٧ ص
(٢٩٤)
الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين:
٢١٧ ص
(٢٩٥)
الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢١٧ ص
(٢٩٦)
الثاني: تحديد الضرر المنفي ب‍ (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناه
٢١٨ ص
(٢٩٧)
أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٤ ص
(٢٩٨)
واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب‍ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار
٢٢٤ ص
(٢٩٩)
الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه:
٢٢٥ ص
(٣٠٠)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكام
٢٢٥ ص
(٣٠١)
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٦ ص
(٣٠٢)
أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومة
٢٢٦ ص
(٣٠٣)
ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم
٢٢٦ ص
(٣٠٤)
الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العمومات
٢٢٧ ص
(٣٠٥)
الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده)
٢٢٧ ص
(٣٠٦)
أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث
٢٢٧ ص
(٣٠٧)
ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
الوجه الثالث: ما يبتني على جهتين
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٢٩ ص
(٣١٠)
الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٢٩ ص
(٣١١)
التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية
٢٢٩ ص
(٣١٢)
معني الحكومة وتقسيمها
٢٣٠ ص
(٣١٣)
المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٠ ص
(٣١٤)
الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها
٢٣٠ ص
(٣١٥)
الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٣ ص
(٣١٦)
الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٣٧ ص
(٣١٧)
الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيلي
٢٣٩ ص
(٣١٨)
الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٤ ص
(٣١٩)
الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيل
٢٤٩ ص
(٣٢٠)
الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين:
٢٥١ ص
(٣٢١)
1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها
٢٥١ ص
(٣٢٢)
2 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٣ ص
(٣٢٣)
الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه:
٢٥٥ ص
(٣٢٤)
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما)
٢٥٥ ص
(٣٢٥)
الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٥٧ ص
(٣٢٦)
الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام
٢٥٧ ص
(٣٢٧)
المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا
٢٦٠ ص
(٣٢٨)
في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان
٢٦٠ ص
(٣٢٩)
المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
٢٦٠ ص
(٣٣٠)
المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٠ ص
(٣٣١)
التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٢ ص
(٣٣٢)
الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٢ ص
(٣٣٣)
الاشكال على كلام المشهور من جهتين
٢٦٥ ص
(٣٣٤)
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده)
٢٦٥ ص
(٣٣٥)
الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٥ ص
(٣٣٦)
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه:
٢٦٥ ص
(٣٣٧)
الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى
٢٦٥ ص
(٣٣٨)
الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٦ ص
(٣٣٩)
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني
٢٦٧ ص
(٣٤٠)
الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام:
٢٦٨ ص
(٣٤١)
القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
٢٦٩ ص
(٣٤٣)
القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
٢٧٠ ص
(٣٤٤)
جهتان تحسن الإشارة إليهما:
٢٧١ ص
(٣٤٥)
الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧١ ص
(٣٤٦)
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي
٢٧١ ص
(٣٤٧)
الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة:
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة
٢٧٢ ص
(٣٥١)
أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره)
٢٧٣ ص
(٣٥٣)
الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٦ ص
(٣٥٤)
الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
٢٧٨ ص
(٣٥٥)
الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل
٢٨٠ ص
(٣٥٦)
الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨١ ص
(٣٥٧)
الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما
٢٨٢ ص
(٣٥٨)
البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران
٢٨٥ ص
(٣٦٠)
الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات
٢٨٥ ص
(٣٦١)
الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
٢٨٦ ص
(٣٦٢)
التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان:
٢٨٧ ص
(٣٦٣)
أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة
٢٨٨ ص
(٣٦٤)
وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردان
٢٩٠ ص
(٣٦٥)
المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها
٢٩٠ ص
(٣٦٦)
المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)
٢٩٢ ص
(٣٦٧)
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي
٢٩٣ ص
(٣٦٨)
البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٣ ص
(٣٦٩)
انفاق ويرد عليه بوجهين:
٢٩٤ ص
(٣٧٠)
الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقا
٢٩٤ ص
(٣٧١)
الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف
٢٩٥ ص
(٣٧٢)
البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)
٢٩٩ ص
(٣٧٣)
البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٢ ص
(٣٧٤)
التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصلية
٣٠٧ ص
(٣٧٥)
الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣٠٧ ص
(٣٧٦)
لهذه الصورة فروع ثلاثة:
٣٠٧ ص
(٣٧٧)
الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣٠٧ ص
(٣٧٨)
الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٣ ص
(٣٧٩)
الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٤ ص
(٣٨٠)
الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولى
٣١٤ ص
(٣٨١)
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:
٣١٥ ص
(٣٨٢)
الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٥ ص
(٣٨٣)
الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٦ ص
(٣٨٤)
الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣١٧ ص
(٣٨٥)
من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣١٨ ص
(٣٨٦)
الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية
٣١٨ ص
(٣٨٧)
الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواء
٣١٨ ص
(٣٨٨)
الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث
٣١٩ ص
(٣٨٩)
الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٠ ص
(٣٩٠)
الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٠ ص
(٣٩١)
الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخر
٣٢١ ص
(٣٩٢)
قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...)
٣٢٥ ص
(٣٩٣)
لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور:
٣٢٥ ص
(٣٩٤)
الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان:
٣٢٥ ص
(٣٩٥)
الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم)
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق
٣٢٦ ص
(٣٩٧)
الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها
٣٢٧ ص
(٣٩٨)
الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
٣٣١ ص
(٣٩٩)
الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص

قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ٤

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله قم مقابل بيمارستان فاطمي ص. ب ٣٥١٤ تلفاكس ٣٧٧٦٤.
(٤)