وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - الرد على الاعتراضات الموجّهة إلى مايراه المؤلف
في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه ، من الاعتراض.
قد عرفت هنا [١] وفي أول كتاب القضاء [٢] معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم.
فإن قلت : لامفر للأخباريين عن العمل بالظن ، وذلك : أن الحديث ـ وإن علم وروده عن المعصوم ، بالقرائن المذكورة ، ونحوها ـ :
قد يحتمل التقية.
وقد تكون دلالته ظنية.
قلت :
أما احتمال التقية : فلا يضر ، ما لم يعلم ذلك بقرائن ، مع وجود المعارض الراجح.
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك ، كما مر ، وتقدم وجهه [٣].
والمعتبر من العلم ـ هنا ـ العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم
[١] في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة.
[٢] تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( ٦ ، ٧ ).
[٣] تقدم مايدل على وجوب التقية وتوجيهه في الابواب ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.