مصباح المنهاج / كتاب التجارة
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
المراد من التجارة مطلق البيع والشراء
٥ ص
(٣)
عمومات النفوذ في مطلق المعاملات
٧ ص
(٤)
ما يختص بنفوذ البيع والتجارة
١٤ ص
(٥)
استحباب التجارة
١٥ ص
(٦)
تحرم التجارة بالأعيان النجسة في الجملة
١٦ ص
(٧)
يحرم بيع الخنزير
١٩ ص
(٨)
الكلام في جواز أخذ الغير الثمن من البائع
٢٠ ص
(٩)
إذا أسلم الكافر قبل قبضه الثمن
٢٣ ص
(١٠)
يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد مع الكلاب في كلب الماشية والزرع
٢٧ ص
(١١)
يحرم بيع الميتة إذا اختلط المذكى بالميتة
٣٢ ص
(١٢)
ميتة ذي النفسي السائلة
٣٦ ص
(١٣)
يحرم بيع الخمر
٣٦ ص
(١٤)
التصدق بالثمن ولو مع معرفة البائع
٣٧ ص
(١٥)
جواز اخذ الغير الثمن من البائع
٣٨ ص
(١٦)
يحرم بيع الدم
٣٩ ص
(١٧)
يحرم يع العذرة
٤٠ ص
(١٨)
يحرم بيع المني مع الكلام في صور بيعه
٤٥ ص
(١٩)
لا فرق في الحرمة بين البيع والشراء وغير ذلك مما يعتبر فيه المالية
٤٩ ص
(٢٠)
بيع العصير العنبي إذا غلا
٥١ ص
(٢١)
وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني
٥٣ ص
(٢٢)
ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
٥٦ ص
(٢٣)
يجوز المعاوضة على حق الاختصاص
٥٩ ص
(٢٤)
يجوز بيع الميتة الطاهرة
٦٠ ص
(٢٥)
بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
٦٠ ص
(٢٦)
الكلام في شرطية المالية في البيع
٦٠ ص
(٢٧)
يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
٦٨ ص
(٢٨)
بيع الارواث الطاهرة
٧٤ ص
(٢٩)
بيع الأبوال الطاهرة
٧٦ ص
(٣٠)
بيع الأعيان المتنجسة
٧٩ ص
(٣١)
وجوب إعلام المشتري بالنجاسة
٨٢ ص
(٣٢)
وجوب الإعلام نفسي لا شرطي
٨٦ ص
(٣٣)
بيع ما يكون آلة للحرام
٨٨ ص
(٣٤)
يحرم بيع آلات اللهو
٨٩ ص
(٣٥)
يحرم بيع الأصنام والصلبان
٩٠ ص
(٣٦)
يحرم بيع آلات القمار
٩١ ص
(٣٧)
عمل ما يكون آلة للحرام
٩٥ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب إعدام آلات الحرام
٩٧ ص
(٣٩)
التعامل بالعملة المغشوشة
١٠٢ ص
(٤٠)
يجوز بيع السباع والحشرات والمسوخات
١٠٥ ص
(٤١)
بيع أواني الذهب والفضة
١٠٩ ص
(٤٢)
بيع المصحف على الكافر
١٠٩ ص
(٤٣)
بيع المصحف على المسلم
١١٢ ص
(٤٤)
حرمة بيع المصحف تكليفية أو وضعية؟
١١٨ ص
(٤٥)
بيع العنب أو التمر ممن يصنعه خمراً
١٢٥ ص
(٤٦)
إجارة المساكن ونحوها لبيع الخمر ونحوه
١٢٦ ص
(٤٧)
يحرم تصوير ذوات الأرواح
١٢٩ ص
(٤٨)
يجوز تصوير غير ذوات الأرواح وان كانت نجسة
١٣٤ ص
(٤٩)
يجوز التصوير الفوتوغرافي
١٣٦ ص
(٥٠)
كراهة اقتناء الصور
١٤٠ ص
(٥١)
حرمة الغناء
١٤٥ ص
(٥٢)
حرمة استماع الغناء
١٥١ ص
(٥٣)
استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٥٢ ص
(٥٤)
استثناء غناء النساء في الأعراس من حرمة الغناء
١٥٣ ص
(٥٥)
ضرب الدفوف في الأعراس
١٥٥ ص
(٥٦)
يحرم معونة الظالمين في ظلمهم
١٥٨ ص
(٥٧)
الكلام في عموم الحرمة لكل ظالم
١٦٠ ص
(٥٨)
تحديد الإعانة المحرمة
١٦١ ص
(٥٩)
حرمة الانتساب إلى الظالم ولو من غير معونة
١٦٧ ص
(٦٠)
يجوز العمل مع السلطان لنفع المؤمنين
١٦٩ ص
(٦١)
يجوز العمل مع السلطان لدفع الضرر والإكراه
١٧٥ ص
(٦٢)
إذا استلزم العمل للسلطان اضراراً بالمؤمنين
١٧٦ ص
(٦٣)
الكلام في جواز العمل للسطان عند الحاجة المادية الملحة
١٧٩ ص
(٦٤)
يحرم اللعب بآلات القمار
١٨٠ ص
(٦٥)
حرمة أخذ الرهن
١٨١ ص
(٦٦)
يحرم اللعب بآلات القمار ولو من دون رهن
١٨٢ ص
(٦٧)
المراهنة في غير آلات القمار
١٨٥ ص
(٦٨)
المغالبة في غير آلات القمار
١٩١ ص
(٦٩)
تحديد القمار
١٩٦ ص
(٧٠)
يحرم عمل السحر
١٩٧ ص
(٧١)
تعلم السحر وتعليمه
٢٠٢ ص
(٧٢)
تحديد مفهوم السحر
٢٠٥ ص
(٧٣)
القيافة حرام
٢٠٧ ص
(٧٤)
تحديد القيافة المحرّمة
٢١٠ ص
(٧٥)
الكلام في حرمة الشعبذة
٢١٣ ص
(٧٦)
حرمة الكهانة وتحديدها
٢١٦ ص
(٧٧)
كما يحرم تصديق المخبر كذلك يحرم إخباره عن اعتقاد وجزم
٢٢٠ ص
(٧٨)
تختص الحرمة بالخبر الجازم
٢٢٠ ص
(٧٩)
موضوع الحرمة هو الإخبار بالغيب
٢٢١ ص
(٨٠)
حرمة النجش
٢٢٣ ص
(٨١)
حرمة التنجيم مع تحديد المحرّم منه
٢٢٦ ص
(٨٢)
حرمة الغش وتحديد موضوعه
٢٢٩ ص
(٨٣)
عدم اختصاص حرمة الغش بالبيع والنكاح
٢٣٣ ص
(٨٤)
لا يحرم غش غير المؤمن
٢٣٦ ص
(٨٥)
عدم توقف الغش على القصد
٢٣٧ ص
(٨٦)
تحديد الغاش من غيره في صورة التعدد
٢٤٠ ص
(٨٧)
الغش في المعاملة لا يوجب فسادها
٢٤٣ ص
(٨٨)
الكلام في صور الغش التي يثبت بها الخيار أو يبطل بها البيع
٢٤٥ ص
(٨٩)
لو فرض عدم سلامة بعض المبيع
٢٤٩ ص
(٩٠)
الإجارة على الواجبات
٢٥٠ ص
(٩١)
ما يقبل النيابة لا محذور في التكسب به
٢٦١ ص
(٩٢)
اخذ الأجرة على الصناعات الواجبة كفاية
٢٦٣ ص
(٩٣)
حقيقة النيابة وأحكامها
٢٦٧ ص
(٩٤)
الاستئجار على الواجب غير العبادي
٢٧٦ ص
(٩٥)
الاستئجار على تعليم الأحكام
٢٧٧ ص
(٩٦)
النوح بالباطل
٢٧٩ ص
(٩٧)
يجوز التكسب بالمحلل من النياحة
٢٨٢ ص
(٩٨)
يحرم هجاء المؤمن
٢٨٣ ص
(٩٩)
يحرم الفحش من القول
٢٨٤ ص
(١٠٠)
حرمة الرشوة وتحديد موضوعها
٢٨٧ ص
(١٠١)
الكلام في الرشوة في غير القضاء
٢٩٠ ص
(١٠٢)
الكلام في أخذ الرشوة لترتب النفع
٢٩٦ ص
(١٠٣)
الكلام في أخذ الرشوة لدفع الظلم
٢٩٦ ص
(١٠٤)
الرشوة على استنقاذ الحق
٢٩٨ ص
(١٠٥)
صدق الرشوة على المعاملة المحابانية
٣٠٠ ص
(١٠٦)
حفظ كتب الضلال
٣٠١ ص
(١٠٧)
يحرم التزين بلبس الذهب للرجل
٣٠٦ ص
(١٠٨)
يحرم الكذب
٣٠٩ ص
(١٠٩)
تحديد موضوع الكذب
٣١١ ص
(١١٠)
جواز الكذب لدفع الضرر
٣١٥ ص
(١١١)
يجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين
٣١٦ ص
(١١٢)
إذا أمكنت التورية وجب اختيارها
٣٢٠ ص
(١١٣)
الكذب في الوعد
٣٢٢ ص
(١١٤)
حقيقة الوعد
٣٢٣ ص
(١١٥)
حكم الوعد حين صدوره
٣٢٤ ص
(١١٦)
حكم الوفاء بالوعد بعد صدوره
٣٢٥ ص
(١١٧)
تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر
٣٣٣ ص
(١١٨)
تجوز الولاية مع الإكراه مع الكلام في تحديد موضوعها
٣٣٤ ص
(١١٩)
يجوز شراء ما يأخذ السلطان من الضرائب
٣٣٨ ص
(١٢٠)
ما يأخذه السلطان من الضرائب الشرعية تبرأ به ذمة الدافع
٣٥٠ ص
(١٢١)
إذا دفع الإنسان إلى آخر مالاً ليصرفه في طائفة من الناس
٣٦٢ ص
(١٢٢)
جوائز الظالم حلال
٣٦٦ ص
(١٢٣)
إذا علم ان في أموال الظالم غصب
٣٧٣ ص
(١٢٤)
الكلام في عموم حجية القرعة لكل أمر مشكل
٣٨٣ ص
(١٢٥)
الكلام في وجوب التصدق في مجهول المالك
٤٠٨ ص
(١٢٦)
الكلام في أن المال المجهول المالك للإمام
٤٠٨ ص
(١٢٧)
الكلام في جواز تملك المجهول المالك لآخذة مع التخميس
٤١٠ ص
(١٢٨)
لا فرق في وجوب التصدق بين الجهل بالمالك أو اليأس من الوصول إليه
٤١٣ ص
(١٢٩)
إذا كان المال المجهول مالكه ذمياً
٤١٤ ص
(١٣٠)
الكلام في وجوب أستأذان الحاكم الشرعي
٤٢١ ص
(١٣١)
لو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة
٤٢٥ ص
(١٣٢)
الكلام في مستحق الصدقة
٤٣٠ ص
(١٣٣)
الكلام في جواز احتسابه صدقة على نفسه
٤٣٨ ص
(١٣٤)
يجب الفحص عن المالك
٤٣٩ ص
(١٣٥)
مكروهات التجارة
٤٤٣ ص
(١٣٦)
الكلام في كراهة بيع الصرف
٤٤٣ ص
(١٣٧)
كراهة بيع الأكفان
٤٤٥ ص
(١٣٨)
بيع الطعام والعبيد
٤٤٦ ص
(١٣٩)
كراهة أن يكون الإنسان جزاراً
٤٤٧ ص
(١٤٠)
كراهة التكسب بالحجامة
٤٤٨ ص
(١٤١)
يكره التكسب بضراب الفحل
٤٥١ ص
(١٤٢)
بيع أوراق اليانصيب
٤٥١ ص
(١٤٣)
يجوز إعطاء الدم إلى المرضى وأخذ العوض عليه
٤٥٥ ص
(١٤٤)
يحرم حلق اللحية
٤٥٥ ص
(١٤٥)
وثاقة رجال السند في كتاب كامل الزيارات
٤٦١ ص
(١٤٦)
كتاب الجعفريات وصحة نسبته
٤٦٤ ص
(١٤٧)
الفهرست
٤٧١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦١ - وثاقة رجال السند في كتاب كامل الزيارات
تكملة المنهاج بأن الطريق لا بأس به.
وكأنه بناءً على مختاره سابقاً من وثاقة رجال السند في كتاب كامل الزيارات لكون موسى وأبيه منهم. وهو وإن عدل عن ذلك، إلا أن الظاهر أن عدوله في غير محله، على ما أوضحناه في جواب سؤال وجّه إلينا حول ذلك {١} .
{١} جاء في البيان المطبوع في وجه عدول المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) عن موقفه من رجال كامل الزيارات. بعد نقل كلامه وتأكيد ظهوره في توثيق جميع رجال السند.
ولكن بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير المعصوم (عليه السلام) ، والتي وقع في أسانيدها من هو من غير أصحابنا كما أنه يشتمل على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال أصلاً. بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ومحمد بن عبدالله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر به (قدس سره) في الديباجة لو كان مراده توثيق جميع من وقع في إسناد كتابه، ومن أنه لم يخرج فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم فصوناً لكلامه عن الأخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة.
لكن ملاحظة عبارته بتمامها تشهد بأنها آبية عن الحمل المذكور، كيف وأن الغرض من توثيق الرجال بيان اعتبار روايات الكتاب، ومن الظاهر أن اعتبار الرواية إنما يكون بوثاقة جميع رجال سندها لا خصوص الراوي الأول الذي يروي عنه ابن قولوية. بل قوله: "ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، كالصريح في خلافه" وإلا كان يقول: "ولا أخرجت فيه حديثاً رواه الشذاذ" ومنه لابد من إبقاء كلامه على ظاهره من هذه الجهة وحيث كان منزهاً عن الكذب فلابد من توجيه كلامه بما يناسب الكتاب المذكور وذلك بالنظر في نقاط الضعف التي أشير إليها واحدة واحدةً.
١ـ اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة لا تنافي تعهده، فإن من القريب اطلاعه على أن الشخص الذي أرسل من لا يرسل إلا عن ثقة، حيث لا يبعد مألوفية ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحاً، أو على الكتاب الذي اشتمل عليه الخبر المذكور منه من الكتب التي قامت القرائن الخارجية من صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) أو على خواص أصحابهم ممن يحسن التمييز ونحو ذلك مما قد يتيسر له ولأمثاله من قدماء الأصحاب وذوي المقام منهم الاطلاع عليه وإن خفي علينا الكثير من ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.
٢ـ انتهاء الروايات إلى غير المعصومين (عليهم السلام) إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على رواياتهم مبني على الغالب، لكونه المقصود بالأصل وكون المقصود من ذكر غيره للتأييد والاستظهار، على أنه إنما التزم بذلك فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم. حيث قال: "ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روي عنهم من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم".
وعلى كل حال فلا دخل لذلك بالمهم فيما نحن فيه من وثاقة رجال السند ومثله الحال في الرواية عن غير أصحابنا إذا كان المراد منهم من هو بعيد عن أصحابنا أما لو أريد به منهم من هو يختلط بهم كالسكوني، وأبي الجارود، وطلحة بن زيد، فهم ملحقون بأصحابنا في عرف أهل الحديث كما هو ظاهر.
٣ـ اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهده فإن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواية. ولاسيما وأن بعض تلك الكتب قد ألفت لاستيعاب أهل الكتب من أصحابنا لا جميع الرواة منهم كما هو الحال في كتاب النجاشي وفهرست الشيخ. وبعضها اقتصر على خصوص أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من دون نظر لغيرهم من الرواة الذين وقعوا في طريق أسانيد الروايات من دون أن يكونوا من أصحابهم (عليهم السلام) ، كما في كتاب الشيخ. وهو وإن ذكر فيه جملة من الرجال في باب من لم يروِ عنهم (عليهم السلام) إلا أنه مضطر في ذلك قطعاً وغير مستوف للرواة يقيناً.
اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنهم مشهورين عند غيره بنحو يمكن مخالفة ابن قولويه للمشهور في ذلك، فهو لا يعدو أن يكون اختلافاً بين أهل الجرح والتعديل الذي يقع كثيراً وليس تقديم قول غيره عليه بأولى من تقديم قوله.
ولاسيما مع كون عمدة الجارحين متأخرين عنه كالشيخ والنجاشي. على أنه يأتي ما يمكن به توجيه الاختلاف المذكور. وإن كان المراد أنهم مشهورون بالضعف عند الأصحاب عموماً بحيث لا يمكن خفاء ذلك على ابن قولويه ومخالفته لهم فيه. فيهوّن الأمر إمكان جمع توثيقه لهم في كتابه مع تضعيفهم المذكور بما ذكرنا في توجيه حجية مراسيل ابن أبي عمير [١] من أنه حيث كان الغرض من توثيق الرجال في كامل الزيارات وفيمن يروي عنه ابن أبي عمير ونحوه هو توثيق رواياتهم. فالظاهر أن المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الرواية وأخذها عنهم، لأن ذلك كافٍ في حجية الرواية والاعتماد عليها، ولا ينافي ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن الحجية من ضعف في الذاكرة حتى صار يخلط ولا يضبط، أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو العلو أو الكفر أو غير ذلك .
كما أن الظاهر أيضاً أن مراد الجارح هو حصول ما يمنع من الاعتماد على رواية الرجل في الجملة ولو في بعض الأزمنة، كما هو المظنون أو المطمأن به في أكثر المجروحين ممن روى عنه الأصحاب في كتبهم واختلط بهم. وإلا فمن البعيد جداً رواياتهم عمن هو كاذب في جميع عمره يعرف عنه ذلك وهم يعاشرونه ويخالطونه ويحدثهم ويحدثونه، وحينئذٍ لا تنافي بين التوثيق المذكور والجرح الثابت على الشخص لنضطر معه إلى تأويل كلام الموثقين بمثل هذه التوثيقات أو البناء على خطئهم فيها.
غاية الأمر أنه مع الجهل بتاريخ رواية الشخص الذي يجتمع فيه التوثيق المذكور مع الطعن لا يعتمد عليها لعدم العلم بصدورها في زمان الاستقامة، وعلى ذلك يتعين البناء على وثاقة الرجال المذكورين في الكتاب المذكور، وكذا الذين روى عنهم مثل ابن أبي عمير ما لم يطعن فيهم من يقبل طعنه فلا تقبل حينئذٍ بقية رواياتهم ما لم يعلم صدورها حال الاستقامة والمظنون جريان ذلك في رجال جميع الكتب التي يظهر من أصحابها تصحيح رواياتها كالكافي والفقيه وإن كان في بلوغ ذلك مرتبة الحجية بعد عدم تصريح مؤلفيها بوثاقة رجالها إشكال لإمكان اعتمادهم في توثيق الرواية على قرائن أخرى من دون أن يثبت عندهم وثاقة راويها حين أدائها، وإن كان بعيداً في الجملة، وكيف كان إن لم يكن هذا الوجه هو الظاهر بدواً فلا أقل من لزوم الحمل عليه بعد ملاحظة واقع الكتاب، ومراعاة حال مؤلفه في الوثاقة والجلالة، ورفعة المقام وقدم الطبقة، وهو أولى بكثير من حمل كلامه على توثيق خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة. (منه عفي عنه)