مصباح المنهاج / كتاب التجارة
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
المراد من التجارة مطلق البيع والشراء
٥ ص
(٣)
عمومات النفوذ في مطلق المعاملات
٧ ص
(٤)
ما يختص بنفوذ البيع والتجارة
١٤ ص
(٥)
استحباب التجارة
١٥ ص
(٦)
تحرم التجارة بالأعيان النجسة في الجملة
١٦ ص
(٧)
يحرم بيع الخنزير
١٩ ص
(٨)
الكلام في جواز أخذ الغير الثمن من البائع
٢٠ ص
(٩)
إذا أسلم الكافر قبل قبضه الثمن
٢٣ ص
(١٠)
يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد مع الكلاب في كلب الماشية والزرع
٢٧ ص
(١١)
يحرم بيع الميتة إذا اختلط المذكى بالميتة
٣٢ ص
(١٢)
ميتة ذي النفسي السائلة
٣٦ ص
(١٣)
يحرم بيع الخمر
٣٦ ص
(١٤)
التصدق بالثمن ولو مع معرفة البائع
٣٧ ص
(١٥)
جواز اخذ الغير الثمن من البائع
٣٨ ص
(١٦)
يحرم بيع الدم
٣٩ ص
(١٧)
يحرم يع العذرة
٤٠ ص
(١٨)
يحرم بيع المني مع الكلام في صور بيعه
٤٥ ص
(١٩)
لا فرق في الحرمة بين البيع والشراء وغير ذلك مما يعتبر فيه المالية
٤٩ ص
(٢٠)
بيع العصير العنبي إذا غلا
٥١ ص
(٢١)
وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني
٥٣ ص
(٢٢)
ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
٥٦ ص
(٢٣)
يجوز المعاوضة على حق الاختصاص
٥٩ ص
(٢٤)
يجوز بيع الميتة الطاهرة
٦٠ ص
(٢٥)
بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
٦٠ ص
(٢٦)
الكلام في شرطية المالية في البيع
٦٠ ص
(٢٧)
يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
٦٨ ص
(٢٨)
بيع الارواث الطاهرة
٧٤ ص
(٢٩)
بيع الأبوال الطاهرة
٧٦ ص
(٣٠)
بيع الأعيان المتنجسة
٧٩ ص
(٣١)
وجوب إعلام المشتري بالنجاسة
٨٢ ص
(٣٢)
وجوب الإعلام نفسي لا شرطي
٨٦ ص
(٣٣)
بيع ما يكون آلة للحرام
٨٨ ص
(٣٤)
يحرم بيع آلات اللهو
٨٩ ص
(٣٥)
يحرم بيع الأصنام والصلبان
٩٠ ص
(٣٦)
يحرم بيع آلات القمار
٩١ ص
(٣٧)
عمل ما يكون آلة للحرام
٩٥ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب إعدام آلات الحرام
٩٧ ص
(٣٩)
التعامل بالعملة المغشوشة
١٠٢ ص
(٤٠)
يجوز بيع السباع والحشرات والمسوخات
١٠٥ ص
(٤١)
بيع أواني الذهب والفضة
١٠٩ ص
(٤٢)
بيع المصحف على الكافر
١٠٩ ص
(٤٣)
بيع المصحف على المسلم
١١٢ ص
(٤٤)
حرمة بيع المصحف تكليفية أو وضعية؟
١١٨ ص
(٤٥)
بيع العنب أو التمر ممن يصنعه خمراً
١٢٥ ص
(٤٦)
إجارة المساكن ونحوها لبيع الخمر ونحوه
١٢٦ ص
(٤٧)
يحرم تصوير ذوات الأرواح
١٢٩ ص
(٤٨)
يجوز تصوير غير ذوات الأرواح وان كانت نجسة
١٣٤ ص
(٤٩)
يجوز التصوير الفوتوغرافي
١٣٦ ص
(٥٠)
كراهة اقتناء الصور
١٤٠ ص
(٥١)
حرمة الغناء
١٤٥ ص
(٥٢)
حرمة استماع الغناء
١٥١ ص
(٥٣)
استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٥٢ ص
(٥٤)
استثناء غناء النساء في الأعراس من حرمة الغناء
١٥٣ ص
(٥٥)
ضرب الدفوف في الأعراس
١٥٥ ص
(٥٦)
يحرم معونة الظالمين في ظلمهم
١٥٨ ص
(٥٧)
الكلام في عموم الحرمة لكل ظالم
١٦٠ ص
(٥٨)
تحديد الإعانة المحرمة
١٦١ ص
(٥٩)
حرمة الانتساب إلى الظالم ولو من غير معونة
١٦٧ ص
(٦٠)
يجوز العمل مع السلطان لنفع المؤمنين
١٦٩ ص
(٦١)
يجوز العمل مع السلطان لدفع الضرر والإكراه
١٧٥ ص
(٦٢)
إذا استلزم العمل للسلطان اضراراً بالمؤمنين
١٧٦ ص
(٦٣)
الكلام في جواز العمل للسطان عند الحاجة المادية الملحة
١٧٩ ص
(٦٤)
يحرم اللعب بآلات القمار
١٨٠ ص
(٦٥)
حرمة أخذ الرهن
١٨١ ص
(٦٦)
يحرم اللعب بآلات القمار ولو من دون رهن
١٨٢ ص
(٦٧)
المراهنة في غير آلات القمار
١٨٥ ص
(٦٨)
المغالبة في غير آلات القمار
١٩١ ص
(٦٩)
تحديد القمار
١٩٦ ص
(٧٠)
يحرم عمل السحر
١٩٧ ص
(٧١)
تعلم السحر وتعليمه
٢٠٢ ص
(٧٢)
تحديد مفهوم السحر
٢٠٥ ص
(٧٣)
القيافة حرام
٢٠٧ ص
(٧٤)
تحديد القيافة المحرّمة
٢١٠ ص
(٧٥)
الكلام في حرمة الشعبذة
٢١٣ ص
(٧٦)
حرمة الكهانة وتحديدها
٢١٦ ص
(٧٧)
كما يحرم تصديق المخبر كذلك يحرم إخباره عن اعتقاد وجزم
٢٢٠ ص
(٧٨)
تختص الحرمة بالخبر الجازم
٢٢٠ ص
(٧٩)
موضوع الحرمة هو الإخبار بالغيب
٢٢١ ص
(٨٠)
حرمة النجش
٢٢٣ ص
(٨١)
حرمة التنجيم مع تحديد المحرّم منه
٢٢٦ ص
(٨٢)
حرمة الغش وتحديد موضوعه
٢٢٩ ص
(٨٣)
عدم اختصاص حرمة الغش بالبيع والنكاح
٢٣٣ ص
(٨٤)
لا يحرم غش غير المؤمن
٢٣٦ ص
(٨٥)
عدم توقف الغش على القصد
٢٣٧ ص
(٨٦)
تحديد الغاش من غيره في صورة التعدد
٢٤٠ ص
(٨٧)
الغش في المعاملة لا يوجب فسادها
٢٤٣ ص
(٨٨)
الكلام في صور الغش التي يثبت بها الخيار أو يبطل بها البيع
٢٤٥ ص
(٨٩)
لو فرض عدم سلامة بعض المبيع
٢٤٩ ص
(٩٠)
الإجارة على الواجبات
٢٥٠ ص
(٩١)
ما يقبل النيابة لا محذور في التكسب به
٢٦١ ص
(٩٢)
اخذ الأجرة على الصناعات الواجبة كفاية
٢٦٣ ص
(٩٣)
حقيقة النيابة وأحكامها
٢٦٧ ص
(٩٤)
الاستئجار على الواجب غير العبادي
٢٧٦ ص
(٩٥)
الاستئجار على تعليم الأحكام
٢٧٧ ص
(٩٦)
النوح بالباطل
٢٧٩ ص
(٩٧)
يجوز التكسب بالمحلل من النياحة
٢٨٢ ص
(٩٨)
يحرم هجاء المؤمن
٢٨٣ ص
(٩٩)
يحرم الفحش من القول
٢٨٤ ص
(١٠٠)
حرمة الرشوة وتحديد موضوعها
٢٨٧ ص
(١٠١)
الكلام في الرشوة في غير القضاء
٢٩٠ ص
(١٠٢)
الكلام في أخذ الرشوة لترتب النفع
٢٩٦ ص
(١٠٣)
الكلام في أخذ الرشوة لدفع الظلم
٢٩٦ ص
(١٠٤)
الرشوة على استنقاذ الحق
٢٩٨ ص
(١٠٥)
صدق الرشوة على المعاملة المحابانية
٣٠٠ ص
(١٠٦)
حفظ كتب الضلال
٣٠١ ص
(١٠٧)
يحرم التزين بلبس الذهب للرجل
٣٠٦ ص
(١٠٨)
يحرم الكذب
٣٠٩ ص
(١٠٩)
تحديد موضوع الكذب
٣١١ ص
(١١٠)
جواز الكذب لدفع الضرر
٣١٥ ص
(١١١)
يجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين
٣١٦ ص
(١١٢)
إذا أمكنت التورية وجب اختيارها
٣٢٠ ص
(١١٣)
الكذب في الوعد
٣٢٢ ص
(١١٤)
حقيقة الوعد
٣٢٣ ص
(١١٥)
حكم الوعد حين صدوره
٣٢٤ ص
(١١٦)
حكم الوفاء بالوعد بعد صدوره
٣٢٥ ص
(١١٧)
تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر
٣٣٣ ص
(١١٨)
تجوز الولاية مع الإكراه مع الكلام في تحديد موضوعها
٣٣٤ ص
(١١٩)
يجوز شراء ما يأخذ السلطان من الضرائب
٣٣٨ ص
(١٢٠)
ما يأخذه السلطان من الضرائب الشرعية تبرأ به ذمة الدافع
٣٥٠ ص
(١٢١)
إذا دفع الإنسان إلى آخر مالاً ليصرفه في طائفة من الناس
٣٦٢ ص
(١٢٢)
جوائز الظالم حلال
٣٦٦ ص
(١٢٣)
إذا علم ان في أموال الظالم غصب
٣٧٣ ص
(١٢٤)
الكلام في عموم حجية القرعة لكل أمر مشكل
٣٨٣ ص
(١٢٥)
الكلام في وجوب التصدق في مجهول المالك
٤٠٨ ص
(١٢٦)
الكلام في أن المال المجهول المالك للإمام
٤٠٨ ص
(١٢٧)
الكلام في جواز تملك المجهول المالك لآخذة مع التخميس
٤١٠ ص
(١٢٨)
لا فرق في وجوب التصدق بين الجهل بالمالك أو اليأس من الوصول إليه
٤١٣ ص
(١٢٩)
إذا كان المال المجهول مالكه ذمياً
٤١٤ ص
(١٣٠)
الكلام في وجوب أستأذان الحاكم الشرعي
٤٢١ ص
(١٣١)
لو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة
٤٢٥ ص
(١٣٢)
الكلام في مستحق الصدقة
٤٣٠ ص
(١٣٣)
الكلام في جواز احتسابه صدقة على نفسه
٤٣٨ ص
(١٣٤)
يجب الفحص عن المالك
٤٣٩ ص
(١٣٥)
مكروهات التجارة
٤٤٣ ص
(١٣٦)
الكلام في كراهة بيع الصرف
٤٤٣ ص
(١٣٧)
كراهة بيع الأكفان
٤٤٥ ص
(١٣٨)
بيع الطعام والعبيد
٤٤٦ ص
(١٣٩)
كراهة أن يكون الإنسان جزاراً
٤٤٧ ص
(١٤٠)
كراهة التكسب بالحجامة
٤٤٨ ص
(١٤١)
يكره التكسب بضراب الفحل
٤٥١ ص
(١٤٢)
بيع أوراق اليانصيب
٤٥١ ص
(١٤٣)
يجوز إعطاء الدم إلى المرضى وأخذ العوض عليه
٤٥٥ ص
(١٤٤)
يحرم حلق اللحية
٤٥٥ ص
(١٤٥)
وثاقة رجال السند في كتاب كامل الزيارات
٤٦١ ص
(١٤٦)
كتاب الجعفريات وصحة نسبته
٤٦٤ ص
(١٤٧)
الفهرست
٤٧١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١ - يحرم يع العذرة
عليه، أو على حرمة بيع مطلق السرجين النجس، وفي الجواهر: "بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه". ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ خبر يعقوب ابن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال: ثمن العذرة من السحت" {١} ، ومرسل دعائم الإسلام عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) : "إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن بيع الأحرار... وعن بيع العذرة. وقال: هي ميتة" {٢} .
لكن الإجماع يجري فيه ما سبق في الإجماع على بيع حرمة بيع الميتة. والخبران ـ مع ضعفهما ـ معارضان بمعتبر محمد بن مضارب عنه (عليه السلام) : "لا بأس ببيع العذرة" {٣} .
هذا وقد جمع الشيخ (قدس سره) بين خبر يعقوب ومعتبر محمد بن مضارب بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة غيره، كما في الاستبصار، أو على خصوص فضلة البهائم التي يحل أكلها، كما في التهذيب، وربما رجع الأول للثاني، كما يناسبه ما في المبسوط والخلاف من المنع من بيع السرجين النجس.
وكيف كان فالجمع المذكور تبرعي لا شاهد عليه. بل لو أريد حمل معتبر محمد بن مضارب على خصوص فضلة البهائم التي يحل أكلها، فهو مخالف للظاهر جداً، لعدم معهودية إطلاق العذرة على ذلك بل يطلق عليه السرجين أو الروث أو نحوهما.
وقد استشهد الشيخ على الجمع المذكور بموثق سماعة: "سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر. فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة " {٤} قال في التهذيب: "فلولا أن المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: ولا بأس ببيع العذرة مناقضاً له، وذلك منفي عن أقوالهم (عليهم السلام) ، ونحوه في الاستبصار.
{١} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
{٢} مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
{٣} ، {٤} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ٢.