الفتاوى/ أسئلة وأجوبة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - العارية والوديعة
كتاب
العارية والوديعة
س ٧٤٠: أودع زيد عند عمرو مجموعة من الكتب بصيغة الامانة والاعارة على أن يرجعها بعد الاستفادة منها إلى صاحبها زيد، وحيث أن عمراً هذا كان مسؤولاً عن إعاشة عائلة متوسطة وكانت ظروفه شديدة البؤس والفاقة ويفتقر حتى إلى القوت اليومي (ويشهد الله على ما يقول) فاضطر بحكم الحاجة الضرورية (أن يبيع)
قسماً من تلك الكتب لسد رمق عائلته اليومي وهو ينوي بصدق أمام الله إن
مكنته الظروف سوف يشتري ما باعه من تلك الكتب وارجاعها كاملة إلى صاحبها
زيد، فهل في بيع هذه الكتب (الامانة المستعارة) مع النية الصادقة ارجاعها في الوقت المناسب إلى صاحبها الشرعي (يعتبر خيانة محرمة) يعاقب الله مرتكبها، وهل في رأيكم أنها تجاوز لاحكام الشرع وإذا كان في تصرف عمرو والحالة هذه حرمة وتجاوز شرعيين فما يترتب عليه من فرض؟
ــ الضرورة المذكورة لا يجوز معها أكل المال الحرام وعليه فما قام به الشخص من التصرف في مال الغير حرام يجب معه الضمان.