القواعد الفقهية
(١)
مقدمة بعض مشا كلنا العلمية - يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا اليوم عن الفقه والأصول وغيرهما، وهو قليل من كثير - مع الإشارة إلى بعض طرق اصلاحها
٤ ص
(٢)
موقف القواعد الفقهية بين الفقه والأصول
٩ ص
(٣)
القواعد الثلاثون التي نبحث عنها في هذين المجلدين
١٠ ص
(٤)
ما هي القواعد الفقهية؟
١٢ ص
(٥)
اقسام القواعد الفقهية
١٨ ص
(٦)
(1 - قاعدة لا ضرر) (المقام الأول - في مدرك القاعدة) مدارك القاعدة من كتاب الله عز وجل
٢٠ ص
(٧)
مدارك القاعدة من طرق الخاصة وهي عشرون حديثا
٢٢ ص
(٨)
مدارك القاعدة من السنة من طرف العامة
٣٤ ص
(٩)
(المقام الثاني - في مفاد هذه القاعدة) الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث " لا ضرر " بقيد " في الاسلام "
٣٧ ص
(١٠)
نقد على المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني (قدهما) فيما ذكراه من انكار ورود " لا ضرر " ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء
٣٩ ص
(١١)
1 - معنى الضرر والضرار
٤٦ ص
(١٢)
2 - مفاد حديث " لا ضرر والأقوال الأربعة التي ذكرت فيها
٥٠ ص
(١٣)
المختار في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار
٥١ ص
(١٤)
فذلكة الكلام في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار
٥٩ ص
(١٥)
ما ذكره بعض اعلام العصر في معنى الحديث، ونقد كلامه
٦٣ ص
(١٦)
(المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
٦٦ ص
(١٧)
الثاني - هل في حديث سمرة شيء يخالف القواعد
٦٩ ص
(١٨)
الثالث - وجه تقديم القاعدة على سائر العمومات
٧١ ص
(١٩)
الرابع - هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
٧٢ ص
(٢٠)
الخامس - هل الامر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟
٧٤ ص
(٢١)
السادس - هل قاعدة لا ضرر شاملة للعدميات أم لا؟
٧٧ ص
(٢٢)
السابع - المدار على الضرر الشخصي لا النوعي
٨٣ ص
(٢٣)
الثامن - هل يجوز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟
٨٤ ص
(٢٤)
التاسع - حكم تعارض الضررين وفيه نقود على المحقق النائيني (قده)
٨٩ ص
(٢٥)
العاشر - لافرق بين توجه للضرر إلى المكلف أو غيره
٩٧ ص
(٢٦)
الحادي عشر - هل الأجور الدنيوية والأخروية تمنع عن صدق الضرر؟
٩٨ ص
(٢٧)
الثاني عشر - هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر؟
٩٩ ص
(٢٨)
(2 - قاعدة الصحة) (المقام الأول - في مدرك القاعدة)
١٠٤ ص
(٢٩)
مدرك القاعدة من الكتاب
١٠٦ ص
(٣٠)
مدرك القاعدة من الاخبار
١٠٧ ص
(٣١)
مدرك القاعدة من الاجماع القولي والعملي واجماع العقلاء
١٠٨ ص
(٣٢)
مدرك القاعدة من العقل
١١٢ ص
(٣٣)
(المقام الثاني - تنبيهات قاعدة الصحة) الأول - المدار على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل
١١٥ ص
(٣٤)
الثاني - في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ الأعظم وغير واحد من أكابر المتأخرين
١١٩ ص
(٣٥)
الثالث - في أن الصحة في كل مورد بحسبه
١٢٤ ص
(٣٦)
الرابع - في لزوم كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره
١٢٦ ص
(٣٧)
الخامس - في حكم عمل النائب والأجير إذا شك في صحته
١٢٨ ص
(٣٨)
السادس - هل القاعدة من الامارات أو الأصول العملية
١٣١ ص
(٣٩)
السابع - في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والأصول الموضوعية
١٣٦ ص
(٤٠)
الثامن - يستثنى من عموم اصالة الصحة صورتان
١٣٨ ص
(٤١)
التاسع - اصالة الصحة تجري في عمل المكلف نفسه
١٤٢ ص
(٤٢)
العاشر - اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
١٤٤ ص
(٤٣)
(3 - قاعدة لا حرج)
١٤٨ ص
(٤٤)
الحرج على أنواع
١٤٩ ص
(٤٥)
(المقام الأول - مدارك قاعدة لا حرج)
١٥١ ص
(٤٦)
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز
١٥٢ ص
(٤٧)
مدرك القاعدة من الاخبار وهي 14 حديثا
١٥٥ ص
(٤٨)
(المقام الثاني - في مفاد القاعدة) معنى العسر والحرج والإصر وهل هي بمعنى واحد أم لا؟
١٦٦ ص
(٤٩)
مفاد القاعدة ووجه تقدمها على سائر العمومات
١٧٣ ص
(٥٠)
(المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا حرج) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
١٧٦ ص
(٥١)
ما ذكروه في دفع اشكال كثرة التخصيص ونقودها
١٧٧ ص
(٥٢)
المختار في حل الاشكال
١٨٣ ص
(٥٣)
الثاني - في أن العبرة بالحرج الشخصي لا النوعي
١٨٥ ص
(٥٤)
الثالث - حكم تعارض نفي الحرج ونفي الضرر
١٨٧ ص
(٥٥)
الرابع - في شمول القاعدة للعدميات
١٩٠ ص
(٥٦)
الخامس - نفي الحرج عزيمة لا رخصة
١٩٠ ص
(٥٧)
السادس - في اختلاف العسر والحرج باختلاف العوارض والأحوال
١٩٥ ص
(٥٨)
(4 - قاعدة الفراغ والتجاوز)
١٩٨ ص
(٥٩)
البحث عن مدرك القاعدة
١٩٩ ص
(٦٠)
الأخبار الواردة فيها، عموما وخصوصا
٢٠٠ ص
(٦١)
سيرة العقلاء فيها
٢٠٧ ص
(٦٢)
في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
٢١١ ص
(٦٣)
في أنها من الامارات أو من الأصول العملية؟
٢٢٢ ص
(٦٤)
في اعتبار الدخول في الغير وعدمه
٢٢٧ ص
(٦٥)
المراد من " الغير " ماذا؟
٢٣٣ ص
(٦٦)
حكم التجاوز عن المحل الشرعي والعقلي والعادي
٢٣٦ ص
(٦٧)
في أنها عامة لجميع أبواب الفقه ولا تختص بباب دون باب
٢٤٠ ص
(٦٨)
في أنها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا؟
٢٤١ ص
(٦٩)
جريان القاعدة عن الشك في صحة الاجزاء
٢٤٥ ص
(٧٠)
جريان القاعدة في الشرائط وعدم اختصاصها بالشك في نفس الاجزاء
٢٤٧ ص
(٧١)
لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث؟
٢٥١ ص
(٧٢)
لماذا لا تجري القاعدة فيما إذا كان الفاعل غافلا عن صورة العمل
٢٥٦ ص
(٧٣)
عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية
٢٥٩ ص
(٧٤)
في أن موردها خصوص الشك الحاصل بعد العمل
٢٦١ ص
(٧٥)
(5 - قاعدة اليد) بدء الكلام في القاعدة
٢٦٤ ص
(٧٦)
مدرك القاعدة، من الاجماع وسيرة المسلمين عليها
٢٦٦ ص
(٧٧)
بناء العقلاء عليها جميعا من أرباب الأديان وغيرهم
٢٦٧ ص
(٧٨)
لزوم العسر والحرج الشديد لو لم تكن اليد حجة
٢٦٩ ص
(٧٩)
الروايات الواردة فيها
٢٧٠ ص
(٨٠)
في أنها من الامارات أو الأصول العملية؟
٢٧٤ ص
(٨١)
بما ذا تتحقق اليد على شيء؟
٢٧٩ ص
(٨٢)
هل اليد حجة على الوقف وشبهه مما لا يملك الا بمسوغ خاص؟
٢٨١ ص
(٨٣)
هل هي حجة لو حدثت أو لا، لا بعنوان الملك؟
٢٨٤ ص
(٨٤)
هل هي تجري على المنافع كما تجري على الأعيان؟
٢٨٧ ص
(٨٥)
هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو لا وبيان أدلتها العامة والخاصة
٢٩٠ ص
(٨٦)
هل اليد حجة لصاحبها أيضا عند الشك؟
٢٩٨ ص
(٨٧)
عدم حجية أيدي السارقين وأشباههم
٣٠٠ ص
(٨٨)
حجية اليد في الدعاوى وما يستثنى منها
٣٠٢ ص
(٨٩)
(6 - قاعدة القرعة) بدء الكلام في القاعدة
٣٠٧ ص
(٩٠)
مدارك القاعدة من الكتاب العزيز
٣٠٩ ص
(٩١)
مدارك القاعدة من الروايات العامة وهي 12 رواية
٣١٣ ص
(٩٢)
مدارك القاعدة من الروايات الخاصة الدالة عليها وهي " عشرة طوائف "
٣٢٠ ص
(٩٣)
" الطائفة الأولى " ما ورد في باب تعارض الشهود
٣٢٠ ص
(٩٤)
" الطائفة الثانية " ما ورد في باب المملوك المنذور عتقه
٣٢١ ص
(٩٥)
" الطائفة الثالثة " ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك
٣٢٣ ص
(٩٦)
" الطائفة الرابعة " ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك
٣٢٣ ص
(٩٧)
" الطائفة الخامسة " ما ورد في باب ميراث الخنثى المشكل
٣٢٤ ص
(٩٨)
" الطائفة السادسة " ما ورد في باب ولد الشبهة
٣٢٥ ص
(٩٩)
" الطائفة السابعة " ما ورد في باب اشتباه الشاة الموطوئة
٣٢٨ ص
(١٠٠)
" الطائفة الثامنة " ما ورد في كيفية اجراء القرعة وشرائطها
٣٣٠ ص
(١٠١)
" الطائفة التاسعة " ما ورد في وقوع القرعة في الأمم السالفة
٣٣٢ ص
(١٠٢)
" الطائفة العاشرة " ما ورد في عمل النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم الغنائم وغيرها
٣٣٤ ص
(١٠٣)
سيرة العقلاء على البناء على القرعة في أمورهم المشكلة
٣٣٧ ص
(١٠٤)
اجماع العلماء عليها
٣٣٩ ص
(١٠٥)
مفاد قاعدة القرعة وحدودها
٣٤١ ص
(١٠٦)
شرائط جريانها في مواردها
٣٤٦ ص
(١٠٧)
هل القرعة من الامارات أو من الأصول العملية؟
٣٤٧ ص
(١٠٨)
هل هي مختصة بالامام عليه السلام وحكام الشرع؟
٣٥٠ ص
(١٠٩)
كيفية اجراء القرعة، بالرقاع والسهام، والخواتيم وغيرها
٣٥٣ ص
(١١٠)
هل الدعاء واجب عن اجرائها؟
٣٥٥ ص
(١١١)
هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
٣٥٦ ص
(١١٢)
هل الاستخارة من أنواع القرعة؟
٣٥٩ ص
(١١٣)
كلام في مشروعية الاستخارة وعدمها
٣٦٠ ص
(١١٤)
(7 - قاعدة التقية) بدء الكلام في هذه القاعدة
٣٦٥ ص
(١١٥)
معنى التقية لغة واصطلاحا
٣٦٨ ص
(١١٦)
حكمها التكليفي
٣٧١ ص
(١١٧)
التقية في السنة
٣٧٨ ص
(١١٨)
علة التأكيد في امر التقية في بعض الأخبار
٣٨٨ ص
(١١٩)
اقسام التقية وغاياتها
٣٩٢ ص
(١٢٠)
موارد وجوب التقية
٣٩٣ ص
(١٢١)
في أي موقف تحرم التقية؟
٣٩٧ ص
(١٢٢)
لا تجوز التقية في فساد الدين
٣٩٧ ص
(١٢٣)
لا تجوز التقية في الدماء
٤٠١ ص
(١٢٤)
لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين
٤٠٢ ص
(١٢٥)
لا تجوز التقية في غير الضرورة
٤٠٦ ص
(١٢٦)
حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبراءة من أولياء الدين
٤٠٨ ص
(١٢٧)
بعض ما يستحب فيه التقية تحبيبا
٤٢١ ص
(١٢٨)
حكم الاعمال الصادرة تقية
٤٢٣ ص
(١٢٩)
حكم الصلاة التي يؤتى بها خلف المخالف في المذهب
٤٣٣ ص
(١٣٠)
(" تنبيهات قاعدة التقية ") الأول: هل تكون التقية عن المخالف فقط؟
٤٤٠ ص
(١٣١)
الثاني: هل التقية تجري في الموضوعات والاحكام معا؟
٤٤٣ ص
(١٣٢)
الثالث: هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة؟
٤٥٢ ص
(١٣٣)
الرابع: هل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟
٤٥٨ ص
(١٣٤)
الخامس: إذا خالف التقية عند وجوبها فهل يصح العمل؟
٤٦٢ ص
(١٣٥)
السادس: حكم الاعمال التي لها بقاء بعد ما زالت التقية
٤٦٧ ص
(١٣٦)
السابع: هل هي واجب نفسي أو غيري عند وجوبها؟
٤٧٠ ص
(١٣٧)
الثامن: هل للتقية قسم آخر غير " الخوفي " و " التحبيبي "؟
٤٧٢ ص
(١٣٨)
التاسع: هل يحرم تسمية المهدي عليه السلام باسمه الشريف في زماننا؟
٤٧٥ ص
(١٣٩)
(8 - قاعدة لا تعاد) أصل القاعدة
٤٨٩ ص
(١٤٠)
مدرك القاعدة
٤٩٣ ص
(١٤١)
اشكال على القاعدة ودفعه
٤٩٨ ص
(١٤٢)
هل للقاعدة مدارك غير الحديث المعروف؟
٥٠٠ ص
(١٤٣)
هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟
٥٠٣ ص
(١٤٤)
هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟
٥٠٥ ص
(١٤٥)
هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟
٥٠٩ ص
(١٤٦)
حكم ساير الأركان والشرايط (ما عدا الخمسة)
٥١٠ ص
(١٤٧)
تعارض القاعدة مع غيرها
٥١٣ ص
(١٤٨)
(9 - قاعدة الميسور) معنى القاعدة وموردها
٥١٨ ص
(١٤٩)
مدرك القاعدة واسنادها: الأول - حديث " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "
٥١٩ ص
(١٥٠)
الثاني - حديث " الميسور لا يسقط بالمعسور "
٥٢٣ ص
(١٥١)
الثالث - حديث " ما لا يدرك كله لا يترك كله "
٥٢٦ ص
(١٥٢)
جريان القاعدة في المستحبات
٥٣٠ ص
(١٥٣)
تنبيه: هل ورد عليها تخصيصات كثيرة؟
٥٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ١ - الصفحة ٥٤٥

ولكن لا يبعد دعوى الاطلاق فيه، فالميسور من كل شئ - سواء كان من افراده كما إذا لم يتمكن من صوم كل يوم من شهر رمضان، أو من اجزائه كما إذا لم يتمكن من السورة في صلاته - لا يترك بمعسوره.
ثانيها هل الامر فيه المستفاد من قوله (لا يسقط) للوجوب أو أعم منه والاستحباب؟ قد يقال إن مقتضى اطلاقه وشموله للمستحبات - لعدم الدليل على خروجها منه - كون الامر بالباقي مستعملا في الأعم، فقوله لا يسقط لا ظهور له في التحريم مطلقا، وحينئذ يسقط الاستدلال بها حتى في مورد الواجبات. والحاصل انه لو قلنا بخروج المستحبات عنه كان تخصيصا بلا مخصص، وان قلنا بشموله لها سقط ظهور الامر فيها عن الوجوب.
هذا ولكن الانصاف ان اطلاقه لا يمنع عن الاخذ به في المقام لظهوره في اتحاد حكم الميسور من العمل مع الكل، فإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب. وهذا مما لا ينبغي الشك فيه.
ثالثها ان اجزاء المركب ليس ميسورا للكل ابدا، وذلك لأن وجوب الجزء في ضمن وجوب الكل وجوب ضمني غير استقلالي ومن الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الكل فلو ثبت هناك وجوب على الأجزاء الباقية كان وجوبا اخر غير ضمني بل كان استقلاليا فهذا ليس ميسورا له بل شئ مباين له. وان شئت قلت إذا ارتفع وجوب الكل لتعذر بعض اجزائه كان وجوب الباقي، بالوجوب السابق، من قبيل الانتفاء بانتفاء الموضوع.
فاذن لابد من تخصيصه بافراد الكلى وانه لا تسقط الافراد الممكنة بالافراد المعسورة.
(٥٤٥)