وأما استحباب عدم تضمينه فلا دليل يدل عليه إلا ما توهم أن ترك المكروه مستحب، وهذا التوهم واضح البطلان كما حقق في محله.
والأخبار الواردة في هذا الفرع كثيرة:
منها: خبر خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه فينقص. قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فلا تضمنه " ١.
ومنها: خبر جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: " أتتهمه؟ ". قلت: لا، قال:
" فلا تضمنه " ٢.
ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه. قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن " ٣.
منها: خبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه. قال: فقال لي:
" أمين هو؟ " قلت: نعم. قال عليه السلام: " فلا يأخذون منه شيئا " ٤.
القواعد الفقهية
(١)
60 - قاعدة لا ضمان على المستعير وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى العارية و فروعها
٥ ص
(٢)
الجهة الثانية: في بيان الدليل على هذه القاعدة
١٢ ص
(٣)
الجهة الثالثة: في بيان فروع العارية وأحكامها
٢٠ ص
(٤)
فرع: جواز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيوانات
٢٠ ص
(٥)
فرع: جواز الإنتفاع بالعارية للمستعير إذا كانت صحيحة
٢٢ ص
(٦)
فرع: في أن العارية جائزة من الطرفين - المعير والمستعير
٢٣ ص
(٧)
فرع: بطلان العارية بموت المعير
٢٤ ص
(٨)
فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع فهل له الإلزام بالقطع بعد الغرس
٢٤ ص
(٩)
فرع: لو أعار الأرض لدفن مسلم فليس له المطالبة بنبش القبر بعد الفسخ
٢٧ ص
(١٠)
فرع: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن مالكها
٢٨ ص
(١١)
فرع: لو أذن المالك في غرس شجرة فانقلعت فهل يجوز له غرس أخرى بدون أذن جديد
٢٨ ص
(١٢)
فرع: اعتبار التعيين في العين المستعارة
٢٩ ص
(١٣)
فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعة
٢٩ ص
(١٤)
فرع: لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان أو فرط وتعدى
٣٠ ص
(١٥)
فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده إلى صاحبه
٣٠ ص
(١٦)
فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصب
٣١ ص
(١٧)
فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار و لو للتنزه لا لإصلاح الأشجار
٣٤ ص
(١٨)
فرع: لو ادعى من بيده المال أنه عارية، وادعى المالك الإجارة، فالقول قول مدعي الإعارة
٣٥ ص
(١٩)
فرع: لو ادعى المالك أن ما بيده مغصوب، وقال الطرف: انه عارية فالظاهر قبول قول المالك
٣٦ ص
(٢٠)
فرع: جواز بيع المستعير ما غرسه من الأشجار لنفس المعير المالك
٣٦ ص
(٢١)
فرع: إذا حملت الأهوية البذور إلى ملك الإنسان فنبتت فيها فهي لصاحب البذر
٣٨ ص
(٢٢)
فرع: ضمان العين المستعارة إذا انتفع بها في غير ما استعارها له
٣٩ ص
(٢٣)
فرع: اشتمال قاعدة " على اليد ما أخذت " فيما لو جحد العارية بعد طلب المعير لها
٣٩ ص
(٢٤)
فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينه
٤٠ ص
(٢٥)
فرع: لو قال المعير " أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني " فهذه العارية صحيحة
٤٢ ص
(٢٦)
فرع: لو تلفت العارية بعد التعدي والتفريط، تشملها قاعدة " على اليد ما أخذت "
٤٣ ص
(٢٧)
فرع: عدم الضمان في النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيه
٤٦ ص
(٢٨)
فرع: في رجحان العارية شرعا وعقلا، لاحتياج أكثر الناس إليها
٤٨ ص
(٢٩)
61 - قاعدة: الإجارة أحد معايش العباد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مشروعيتها وأنها من المعاوضات
٥١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية: في بيان حقيقتها وشرح ماهيتها والمراد منها
٥٣ ص
(٣١)
وقوع الإجارة بالمعاطاة
٥٧ ص
(٣٢)
فرع: عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة
٥٩ ص
(٣٣)
فرع: لو تقارن البيع والأجارة، فهل كليهما صحيحان أو باطلان أو التفصيل
٦٢ ص
(٣٤)
فرع: عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر
٦٤ ص
(٣٥)
فرع: جواز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبته
٦٩ ص
(٣٦)
فرع: العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر
٧٠ ص
(٣٧)
فرع: صحة الإجارة فيما لو آجر داره في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخرا عن هذا الشهر
٧٢ ص
(٣٨)
فرع: لو آجره داره لمدة ولم يعين، فهل الإجارة صحيحة أم باطلة؟
٧٣ ص
(٣٩)
فرع: هل الحكم في الإجارة الفاسدة مثل الإجارة الصحيحة أم لا؟
٧٣ ص
(٤٠)
فرع: هل الأجراء يضمنون العين فيما لو تلفت أو حصل فيها عيب؟
٧٦ ص
(٤١)
فرع: هل يأتي الخيار في عقد الإجارة أم لا؟
٧٧ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: في شرائط الإجارة
٨١ ص
(٤٣)
فرع: المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد
٨٢ ص
(٤٤)
فرع: إطلاق عقد الإجارة يقتضي التعجيل
٨٦ ص
(٤٥)
فرع: لو وقف المؤجر على عيب في الإجارة - سابق على القبض - فهل يوجب الخيار أو الأرش أو الانفساخ أو لا؟
٨٧ ص
(٤٦)
فرع: لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة
٩٠ ص
(٤٧)
فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره
٩٢ ص
(٤٨)
فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟
٩٦ ص
(٤٩)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال المؤجر: " آجرتك كل شهر بكذا "
٩٩ ص
(٥٠)
فرع: هل يستحق الأجير بنفس العمل أم بتسليمه إلى المستأجر؟
١٠٣ ص
(٥١)
فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل
١٠٧ ص
(٥٢)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال: " آجرتك بلا أجرة "
١١٣ ص
(٥٣)
فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة
١١٣ ص
(٥٤)
فرع: يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة
١١٤ ص
(٥٥)
فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر
١١٦ ص
(٥٦)
فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المستأجرة فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنها
١١٩ ص
(٥٧)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة
١١٩ ص
(٥٨)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه
١٢١ ص
(٥٩)
فرع: لو تجدد فسخ الإجارة بعد تمامية عقد الإجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقى
١٢٣ ص
(٦٠)
فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها
١٢٤ ص
(٦١)
فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلوم
١٢٧ ص
(٦٢)
فرع: جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١٣٤ ص
(٦٣)
فرع: جواز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها
١٣٥ ص
(٦٤)
فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحات
١٣٥ ص
(٦٥)
فرع: عدم جواز إجارة نفسه لإتيان ما وجب عليه
١٣٧ ص
(٦٦)
فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدار
١٣٧ ص
(٦٧)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة
١٣٩ ص
(٦٨)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
١٤٠ ص
(٦٩)
فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع المؤجر من تسليم المستأجر العين المستأجرة
١٤٣ ص
(٧٠)
فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظلم قبل أن يقبضها، فالظالم ضامن
١٤٤ ص
(٧١)
فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الإجارة ما يمنع من استيفاء المنفعة فهل تنفسخ الإجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟
١٤٥ ص
(٧٢)
فرع: ضمان الصانع لما يفسده إذا ما أعطي ليصنعه شيئا معينا
١٤٧ ص
(٧٣)
فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقي الدابة وعلفها
١٥٠ ص
(٧٤)
فرع: ان نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير
١٥٢ ص
(٧٥)
فرع: عدم ضمان صاحب الحمام إلا إذا أودع المال عنده وقبل هو
١٥٤ ص
(٧٦)
فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد بلوغ
١٥٥ ص
(٧٧)
فرع: عدم ضمان المستأجر فيما إذا هلك الأجير من دون تفريطه و تعديه
١٥٩ ص
(٧٨)
فرع: إذا دفع سلعة ليعمل له فيها عملا فيكون إجارة معاطاتية
١٦٠ ص
(٧٩)
فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجر
١٦١ ص
(٨٠)
فرع: عدم ضمان المستأجر فيما لو تلف الأجير أو أحد أعضاءه بسبب العمل أو غيره
١٦٣ ص
(٨١)
فرع: جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو بستان أو غير ذلك
١٦٤ ص
(٨٢)
في التنازع وفيه فروع:
١٦٦ ص
(٨٣)
الفرع الأول: لو تنازعا في أصل وقوع الإجارة فالقول قول منكرها
١٦٦ ص
(٨٤)
الفرع الثاني: لو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المالك
١٦٨ ص
(٨٥)
الفرع الثالث: لو تنازعا في هلاك المتاع الذي في يد الأجير فهل يقدم قول المالك أو الأجير؟
١٦٩ ص
(٨٦)
الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قبائا فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا
١٧٢ ص
(٨٧)
62 - قاعدة: الدين مقضي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة
١٧٥ ص
(٨٨)
الأول: الروايات
١٧٥ ص
(٨٩)
الثاني: حكم العقل
١٧٧ ص
(٩٠)
الثالث: الإجماع
١٧٧ ص
(٩١)
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
١٧٧ ص
(٩٢)
المقصد الأول: في الدين
١٧٨ ص
(٩٣)
فرع: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟
١٧٨ ص
(٩٤)
فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلم
١٨٠ ص
(٩٥)
فرع: الدين لا يصير ملكا للدائن بتعيين المديون فقط، بل لابد من قبض الدائن
١٨٢ ص
(٩٦)
فرع: تقسيم الدين إلى حال ومؤجل
١٨٣ ص
(٩٧)
فرع: عدم صحة تقسيم الدين
١٨٤ ص
(٩٨)
فرع: جواز بيع الدين المؤجل بعد حلول أجله على من هو عليه
١٨٨ ص
(٩٩)
فرع: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه
١٩٠ ص
(١٠٠)
فرع: وجوب العزم على قضاء الدين
١٩٠ ص
(١٠١)
فرع: أحكام المعسر
١٩١ ص
(١٠٢)
فرع: يجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالا
١٩٢ ص
(١٠٣)
فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل بأقل من قيمته فلا بأس بإبقاءه إلى أن يصل قيمته
١٩٦ ص
(١٠٤)
فرع: دار المديون من المستثنيات الدين إذا كان حيا، وتباع في حال وفاته لأداء دينه
١٩٧ ص
(١٠٥)
فرع: لو باع المديون المستثنيات من الدين وجب أداء دينه بقيمتها
١٩٧ ص
(١٠٦)
فرع، من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدين
١٩٨ ص
(١٠٧)
فرع: الدين المؤجل يحل بالموت
٢٠٠ ص
(١٠٨)
فرع: عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
٢٠٣ ص
(١٠٩)
فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينه
٢٠٣ ص
(١١٠)
فرع: كراهة نزول صاحب الدين على المديون
٢٠٤ ص
(١١١)
فرع: يكره المبالغة في استقصاء الدين
٢٠٦ ص
(١١٢)
فرع: عدم جواز مطالبة المديون فيما لو التجأ إلى الحرم
٢٠٦ ص
(١١٣)
فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير أن يساعرها، ثم بعد مضي أشهر تحاسب مع الدائن، فالاعتبار بقيمة يوم الدفع
٢٠٨ ص
(١١٤)
فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه فيعطى دينه من دينه
٢٠٩ ص
(١١٥)
فرع: كراهة استحلاف الغريم المنكر
٢١٣ ص
(١١٦)
فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لأن يكون ضامنا
٢٢٠ ص
(١١٧)
فرع: يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة
٢٢٠ ص
(١١٨)
فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا، يقضى عنه من ماله بالكفلاء
٢٢١ ص
(١١٩)
فرع: عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة وتركها
٢٢٢ ص
(١٢٠)
فرع: جواز اشتراط الأداء في بلد آخر غير بلد الاستقراض
٢٢٤ ص
(١٢١)
فرع: من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتل
٢٢٧ ص
(١٢٢)
فرع: المقصد الثاني: في القرض
٢٢٧ ص
(١٢٣)
فرع: حقيقة القرض
٢٢٩ ص
(١٢٤)
فرع: عدم جواز شرط الزيادة في القرض
٢٣٢ ص
(١٢٥)
فرع: جواز تبرع المقروض بزيادة في العين أو الصفة
٢٣٨ ص
(١٢٦)
فرع: لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة فهل يلغو الشرط ويصح القرض أم لا؟
٢٤١ ص
(١٢٧)
فرع: كل ما يضبط وصفه يجوز اقراضه
٢٤٣ ص
(١٢٨)
فرع: تعريف المثلي والقيمي
٢٤٧ ص
(١٢٩)
فرع: بعد ثبوت المثل في الذمة في المثلي، فهل القيمي كذلك أم لا؟
٢٥٢ ص
(١٣٠)
فرع: جواز اقراض الجواري و اللئالي بناءا على أن ضمانها بالقيمة
٢٥٤ ص
(١٣١)
فرع: أن المقترض يملك القرض بالقبض
٢٥٥ ص
(١٣٢)
فرع: هل للمقترض ارتجاع العين المقروضة بعد قبضها وحصول الملك للمقترض أم لا؟
٢٥٧ ص
(١٣٣)
فرع: عدم لزوم القرض فيما لو شرط التأجيل فيه
٢٥٨ ص
(١٣٤)
فرع: عدم تأجيل القرض فيما لو أجل المقرض المقترض بعوض
٢٦٣ ص
(١٣٥)
فرع: عدم ثبوت الزيادة والأجل في القرض، فيما لو أخر المقروض الدين الحال بزيادة في مقدار الدين
٢٦٣ ص
(١٣٦)
فرع: لو أقرض دراهما ثم سقط اعتبارها وأبدلت بأخرى، فهل على المقترض الدراهم الأولى أو الجديدة؟
٢٦٩ ص
(١٣٧)
فرع: لو قال القرض للمقترض: " إذا مت فأنت في حل " كان وصية وإن قال: " إن مت في حل " كان ابراءا
٢٧٢ ص
(١٣٨)
فرع: منع الاقتراض على من ليس عنده مقابل يؤدي به دينه
٢٧٣ ص
(١٣٩)
فرع: الاشتراط في ضمن عقد القرض على المعاملة المحاباتية هل يجوز أم لا؟
٢٧٦ ص
(١٤٠)
فرع: لو رد العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت
٢٧٩ ص
(١٤١)
فرع: لو تنازعا أنه قرض أوهبه، فالقول قول المعطي
٢٨٠ ص
(١٤٢)
فرع: للمقرض مطالبة المقترض حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريق
٢٨١ ص
(١٤٣)
فرع: عدم جواز الدين قبل قبضه وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربة
٢٨٣ ص
(١٤٤)
تذنيب: في مسئلة دين العبد
٢٨٦ ص
(١٤٥)
فرع: لو ضمن العبد بدون إذن سيده، فهل يصح أو لا؟
٢٩٠ ص
(١٤٦)
فرع: جواز قبول العبد الهبات بإذن سيده وصحتها
٢٩١ ص
(١٤٧)
فرع: العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا؟
٢٩٢ ص
(١٤٨)
فرع: من اشترى عبدا له مال كان لمولاه إلا أن يشترطه المشتري
٢٩٩ ص
(١٤٩)
فرع: لو باع العبد وما له بحيث كان المبيع مركبا، فهل يقع البيع صحيحا أم لا؟
٣٠٢ ص
(١٥٠)
فرع: فيما يستحب على الدائن والمديون
٣٠٣ ص
(١٥١)
فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسه
٣٠٧ ص
(١٥٢)
فرع: جواز إنكار الدين و الحلف مع التورية فيما لو ضايق الدائن المعسر وأراد حبسه
٣٠٨ ص
(١٥٣)
فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقته قبل قبضه على القرض
٣١٠ ص
(١٥٤)
فرع: لو باع العبد المأذون في التجارة متاعا وقبض الثمن فظهر المتاع مستحقا للغير، فالمشتري يرجع إلى السيد
٣١١ ص
(١٥٥)
فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٣١٢ ص
(١٥٦)
فرع: لا يسقط أجل الدين ويصير حالا باسقاط المديون الأجل الذي عليه
٣١٣ ص
(١٥٧)
63 - رسالة في التوبة حقيقة التوبة هي الرجوع عن الغي والضلال إلى الرشد
٣١٦ ص
(١٥٨)
الآيات الدالة على وجوب التوبة
٣١٨ ص
(١٥٩)
الأحاديث الدالة على وجوب التوبة
٣١٨ ص
(١٦٠)
الاستدلال على وجوب التوبة بالإجماع
٣٢٤ ص
(١٦١)
الأدلة العقلية على وجوب التوبة
٣٢٤ ص
(١٦٢)
التوبة أحسن علاج لأمراض النفس
٣٢٩ ص
(١٦٣)
نذكر أمورا لتتميم البحث:
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الأمر الأول: وجوب التوبة، هل هو إرشادي عقلي أو شرعي مولوي؟
٣٣٠ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني: هل يعتبر في تحقق التوبة العزم على عدم العود؟
٣٣١ ص
(١٦٦)
الأمر الثالث: هل يعتبر في تحقق التوبة الاستغفار أم لا؟
٣٣٢ ص
(١٦٧)
الأمر الرابع: هل يمكن التبعيض في التوبة أو لا؟
٣٣٣ ص
(١٦٨)
الأمر الخامس: هل يجب التوبة عن الصغائر مع اجتنابه عن الكبائر أم لا؟
٣٣٥ ص
(١٦٩)
الأمر السادس: العصيان بعد التوبة هل يلزم سقوط قابلية التوبة؟
٣٣٧ ص
(١٧٠)
روايات حول نقض التوبة واعادتها
٣٣٩ ص
(١٧١)
الأمر السابع: وجوب التوبة إرشادي عقلي فوري
٣٣٩ ص
(١٧٢)
الأمر الثامن: قبول التوبة هل هو تفضل من الله تعالى؟
٣٤٢ ص
(١٧٣)
الأمر التاسع: هل يجب تجديد التوبة عن معصية مضى عليها زمن وغفل عنها؟
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الأمر العاشر: لا يجب ذكر جميع المعاصي عند التوبة
٣٤٤ ص
(١٧٥)
الأمر الحادي عشر: بيان طرق التوبة عن المعاصي
٣٤٦ ص
(١٧٦)
أقسام المحرمات
٣٤٦ ص
(١٧٧)
الأمر الثاني عشر: بيان مراتب التوبة
٣٥٠ ص
(١٧٨)
الأمر الثالث عشر: بيان مراتب التائبين
٣٥١ ص
(١٧٩)
الأمر الرابع عشر: تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة
٣٥٣ ص
(١٨٠)
الأمور التي تثبت كون المعصية كبيرة
٣٥٤ ص
(١٨١)
الإصرار على الذنب معصية كبيرة
٣٥٥ ص
(١٨٢)
الأمر الخامس عشر: هل يعتبر في تحقق التوبة أن يكون قادرا على فعل ما تاب عنه أم لا؟
٣٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧ - الصفحة ١٢١ - فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه
(١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٣، باب الجمال والمكاري وأصحاب السفن، ح ٢، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ٢١٧ ح ٩٤٧ في الإجارة ح ٢٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٧، أبواب أحكام الإجارة، باب ٣٠ ح ٣.
(٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٥، " الفقيه " ج ٣ ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٤ باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، ح ٥، " تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٢١٧ ح ٩٤٦، في الإجارات ح ٢٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨، أبواب أحكام إجارة، باب ٣٠ ح ٦.
(٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨ أبواب أحكام الإجارة باب ٣٠ ح ٧.
(٤) " تهذيب الأحكام " ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٩٧٥، في الإجارات ح ٥٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٩، أبواب أحكام الإجارة باب ٣٠ ح ١٢.
(٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٥، " الفقيه " ج ٣ ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٤ باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه، ح ٥، " تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٢١٧ ح ٩٤٦، في الإجارات ح ٢٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨، أبواب أحكام إجارة، باب ٣٠ ح ٦.
(٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨ أبواب أحكام الإجارة باب ٣٠ ح ٧.
(٤) " تهذيب الأحكام " ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٩٧٥، في الإجارات ح ٥٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٩، أبواب أحكام الإجارة باب ٣٠ ح ١٢.
(١٢١)