القواعد الفقهية
(١)
60 - قاعدة لا ضمان على المستعير وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى العارية و فروعها
٥ ص
(٢)
الجهة الثانية: في بيان الدليل على هذه القاعدة
١٢ ص
(٣)
الجهة الثالثة: في بيان فروع العارية وأحكامها
٢٠ ص
(٤)
فرع: جواز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيوانات
٢٠ ص
(٥)
فرع: جواز الإنتفاع بالعارية للمستعير إذا كانت صحيحة
٢٢ ص
(٦)
فرع: في أن العارية جائزة من الطرفين - المعير والمستعير
٢٣ ص
(٧)
فرع: بطلان العارية بموت المعير
٢٤ ص
(٨)
فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع فهل له الإلزام بالقطع بعد الغرس
٢٤ ص
(٩)
فرع: لو أعار الأرض لدفن مسلم فليس له المطالبة بنبش القبر بعد الفسخ
٢٧ ص
(١٠)
فرع: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن مالكها
٢٨ ص
(١١)
فرع: لو أذن المالك في غرس شجرة فانقلعت فهل يجوز له غرس أخرى بدون أذن جديد
٢٨ ص
(١٢)
فرع: اعتبار التعيين في العين المستعارة
٢٩ ص
(١٣)
فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعة
٢٩ ص
(١٤)
فرع: لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان أو فرط وتعدى
٣٠ ص
(١٥)
فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده إلى صاحبه
٣٠ ص
(١٦)
فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصب
٣١ ص
(١٧)
فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار و لو للتنزه لا لإصلاح الأشجار
٣٤ ص
(١٨)
فرع: لو ادعى من بيده المال أنه عارية، وادعى المالك الإجارة، فالقول قول مدعي الإعارة
٣٥ ص
(١٩)
فرع: لو ادعى المالك أن ما بيده مغصوب، وقال الطرف: انه عارية فالظاهر قبول قول المالك
٣٦ ص
(٢٠)
فرع: جواز بيع المستعير ما غرسه من الأشجار لنفس المعير المالك
٣٦ ص
(٢١)
فرع: إذا حملت الأهوية البذور إلى ملك الإنسان فنبتت فيها فهي لصاحب البذر
٣٨ ص
(٢٢)
فرع: ضمان العين المستعارة إذا انتفع بها في غير ما استعارها له
٣٩ ص
(٢٣)
فرع: اشتمال قاعدة " على اليد ما أخذت " فيما لو جحد العارية بعد طلب المعير لها
٣٩ ص
(٢٤)
فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينه
٤٠ ص
(٢٥)
فرع: لو قال المعير " أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني " فهذه العارية صحيحة
٤٢ ص
(٢٦)
فرع: لو تلفت العارية بعد التعدي والتفريط، تشملها قاعدة " على اليد ما أخذت "
٤٣ ص
(٢٧)
فرع: عدم الضمان في النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيه
٤٦ ص
(٢٨)
فرع: في رجحان العارية شرعا وعقلا، لاحتياج أكثر الناس إليها
٤٨ ص
(٢٩)
61 - قاعدة: الإجارة أحد معايش العباد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مشروعيتها وأنها من المعاوضات
٥١ ص
(٣٠)
الجهة الثانية: في بيان حقيقتها وشرح ماهيتها والمراد منها
٥٣ ص
(٣١)
وقوع الإجارة بالمعاطاة
٥٧ ص
(٣٢)
فرع: عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة
٥٩ ص
(٣٣)
فرع: لو تقارن البيع والأجارة، فهل كليهما صحيحان أو باطلان أو التفصيل
٦٢ ص
(٣٤)
فرع: عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر
٦٤ ص
(٣٥)
فرع: جواز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبته
٦٩ ص
(٣٦)
فرع: العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر
٧٠ ص
(٣٧)
فرع: صحة الإجارة فيما لو آجر داره في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخرا عن هذا الشهر
٧٢ ص
(٣٨)
فرع: لو آجره داره لمدة ولم يعين، فهل الإجارة صحيحة أم باطلة؟
٧٣ ص
(٣٩)
فرع: هل الحكم في الإجارة الفاسدة مثل الإجارة الصحيحة أم لا؟
٧٣ ص
(٤٠)
فرع: هل الأجراء يضمنون العين فيما لو تلفت أو حصل فيها عيب؟
٧٦ ص
(٤١)
فرع: هل يأتي الخيار في عقد الإجارة أم لا؟
٧٧ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: في شرائط الإجارة
٨١ ص
(٤٣)
فرع: المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد
٨٢ ص
(٤٤)
فرع: إطلاق عقد الإجارة يقتضي التعجيل
٨٦ ص
(٤٥)
فرع: لو وقف المؤجر على عيب في الإجارة - سابق على القبض - فهل يوجب الخيار أو الأرش أو الانفساخ أو لا؟
٨٧ ص
(٤٦)
فرع: لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة
٩٠ ص
(٤٧)
فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره
٩٢ ص
(٤٨)
فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟
٩٦ ص
(٤٩)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال المؤجر: " آجرتك كل شهر بكذا "
٩٩ ص
(٥٠)
فرع: هل يستحق الأجير بنفس العمل أم بتسليمه إلى المستأجر؟
١٠٣ ص
(٥١)
فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل
١٠٧ ص
(٥٢)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال: " آجرتك بلا أجرة "
١١٣ ص
(٥٣)
فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة
١١٣ ص
(٥٤)
فرع: يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة
١١٤ ص
(٥٥)
فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر
١١٦ ص
(٥٦)
فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المستأجرة فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنها
١١٩ ص
(٥٧)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة
١١٩ ص
(٥٨)
فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه
١٢١ ص
(٥٩)
فرع: لو تجدد فسخ الإجارة بعد تمامية عقد الإجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقى
١٢٣ ص
(٦٠)
فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها
١٢٤ ص
(٦١)
فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلوم
١٢٧ ص
(٦٢)
فرع: جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١٣٤ ص
(٦٣)
فرع: جواز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها
١٣٥ ص
(٦٤)
فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحات
١٣٥ ص
(٦٥)
فرع: عدم جواز إجارة نفسه لإتيان ما وجب عليه
١٣٧ ص
(٦٦)
فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدار
١٣٧ ص
(٦٧)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة
١٣٩ ص
(٦٨)
فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
١٤٠ ص
(٦٩)
فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع المؤجر من تسليم المستأجر العين المستأجرة
١٤٣ ص
(٧٠)
فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظلم قبل أن يقبضها، فالظالم ضامن
١٤٤ ص
(٧١)
فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الإجارة ما يمنع من استيفاء المنفعة فهل تنفسخ الإجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟
١٤٥ ص
(٧٢)
فرع: ضمان الصانع لما يفسده إذا ما أعطي ليصنعه شيئا معينا
١٤٧ ص
(٧٣)
فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقي الدابة وعلفها
١٥٠ ص
(٧٤)
فرع: ان نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير
١٥٢ ص
(٧٥)
فرع: عدم ضمان صاحب الحمام إلا إذا أودع المال عنده وقبل هو
١٥٤ ص
(٧٦)
فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد بلوغ
١٥٥ ص
(٧٧)
فرع: عدم ضمان المستأجر فيما إذا هلك الأجير من دون تفريطه و تعديه
١٥٩ ص
(٧٨)
فرع: إذا دفع سلعة ليعمل له فيها عملا فيكون إجارة معاطاتية
١٦٠ ص
(٧٩)
فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجر
١٦١ ص
(٨٠)
فرع: عدم ضمان المستأجر فيما لو تلف الأجير أو أحد أعضاءه بسبب العمل أو غيره
١٦٣ ص
(٨١)
فرع: جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو بستان أو غير ذلك
١٦٤ ص
(٨٢)
في التنازع وفيه فروع:
١٦٦ ص
(٨٣)
الفرع الأول: لو تنازعا في أصل وقوع الإجارة فالقول قول منكرها
١٦٦ ص
(٨٤)
الفرع الثاني: لو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المالك
١٦٨ ص
(٨٥)
الفرع الثالث: لو تنازعا في هلاك المتاع الذي في يد الأجير فهل يقدم قول المالك أو الأجير؟
١٦٩ ص
(٨٦)
الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قبائا فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا
١٧٢ ص
(٨٧)
62 - قاعدة: الدين مقضي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة
١٧٥ ص
(٨٨)
الأول: الروايات
١٧٥ ص
(٨٩)
الثاني: حكم العقل
١٧٧ ص
(٩٠)
الثالث: الإجماع
١٧٧ ص
(٩١)
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
١٧٧ ص
(٩٢)
المقصد الأول: في الدين
١٧٨ ص
(٩٣)
فرع: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟
١٧٨ ص
(٩٤)
فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلم
١٨٠ ص
(٩٥)
فرع: الدين لا يصير ملكا للدائن بتعيين المديون فقط، بل لابد من قبض الدائن
١٨٢ ص
(٩٦)
فرع: تقسيم الدين إلى حال ومؤجل
١٨٣ ص
(٩٧)
فرع: عدم صحة تقسيم الدين
١٨٤ ص
(٩٨)
فرع: جواز بيع الدين المؤجل بعد حلول أجله على من هو عليه
١٨٨ ص
(٩٩)
فرع: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه
١٩٠ ص
(١٠٠)
فرع: وجوب العزم على قضاء الدين
١٩٠ ص
(١٠١)
فرع: أحكام المعسر
١٩١ ص
(١٠٢)
فرع: يجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالا
١٩٢ ص
(١٠٣)
فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل بأقل من قيمته فلا بأس بإبقاءه إلى أن يصل قيمته
١٩٦ ص
(١٠٤)
فرع: دار المديون من المستثنيات الدين إذا كان حيا، وتباع في حال وفاته لأداء دينه
١٩٧ ص
(١٠٥)
فرع: لو باع المديون المستثنيات من الدين وجب أداء دينه بقيمتها
١٩٧ ص
(١٠٦)
فرع، من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدين
١٩٨ ص
(١٠٧)
فرع: الدين المؤجل يحل بالموت
٢٠٠ ص
(١٠٨)
فرع: عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
٢٠٣ ص
(١٠٩)
فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينه
٢٠٣ ص
(١١٠)
فرع: كراهة نزول صاحب الدين على المديون
٢٠٤ ص
(١١١)
فرع: يكره المبالغة في استقصاء الدين
٢٠٦ ص
(١١٢)
فرع: عدم جواز مطالبة المديون فيما لو التجأ إلى الحرم
٢٠٦ ص
(١١٣)
فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير أن يساعرها، ثم بعد مضي أشهر تحاسب مع الدائن، فالاعتبار بقيمة يوم الدفع
٢٠٨ ص
(١١٤)
فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه فيعطى دينه من دينه
٢٠٩ ص
(١١٥)
فرع: كراهة استحلاف الغريم المنكر
٢١٣ ص
(١١٦)
فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لأن يكون ضامنا
٢٢٠ ص
(١١٧)
فرع: يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة
٢٢٠ ص
(١١٨)
فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا، يقضى عنه من ماله بالكفلاء
٢٢١ ص
(١١٩)
فرع: عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة وتركها
٢٢٢ ص
(١٢٠)
فرع: جواز اشتراط الأداء في بلد آخر غير بلد الاستقراض
٢٢٤ ص
(١٢١)
فرع: من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتل
٢٢٧ ص
(١٢٢)
فرع: المقصد الثاني: في القرض
٢٢٧ ص
(١٢٣)
فرع: حقيقة القرض
٢٢٩ ص
(١٢٤)
فرع: عدم جواز شرط الزيادة في القرض
٢٣٢ ص
(١٢٥)
فرع: جواز تبرع المقروض بزيادة في العين أو الصفة
٢٣٨ ص
(١٢٦)
فرع: لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة فهل يلغو الشرط ويصح القرض أم لا؟
٢٤١ ص
(١٢٧)
فرع: كل ما يضبط وصفه يجوز اقراضه
٢٤٣ ص
(١٢٨)
فرع: تعريف المثلي والقيمي
٢٤٧ ص
(١٢٩)
فرع: بعد ثبوت المثل في الذمة في المثلي، فهل القيمي كذلك أم لا؟
٢٥٢ ص
(١٣٠)
فرع: جواز اقراض الجواري و اللئالي بناءا على أن ضمانها بالقيمة
٢٥٤ ص
(١٣١)
فرع: أن المقترض يملك القرض بالقبض
٢٥٥ ص
(١٣٢)
فرع: هل للمقترض ارتجاع العين المقروضة بعد قبضها وحصول الملك للمقترض أم لا؟
٢٥٧ ص
(١٣٣)
فرع: عدم لزوم القرض فيما لو شرط التأجيل فيه
٢٥٨ ص
(١٣٤)
فرع: عدم تأجيل القرض فيما لو أجل المقرض المقترض بعوض
٢٦٣ ص
(١٣٥)
فرع: عدم ثبوت الزيادة والأجل في القرض، فيما لو أخر المقروض الدين الحال بزيادة في مقدار الدين
٢٦٣ ص
(١٣٦)
فرع: لو أقرض دراهما ثم سقط اعتبارها وأبدلت بأخرى، فهل على المقترض الدراهم الأولى أو الجديدة؟
٢٦٩ ص
(١٣٧)
فرع: لو قال القرض للمقترض: " إذا مت فأنت في حل " كان وصية وإن قال: " إن مت في حل " كان ابراءا
٢٧٢ ص
(١٣٨)
فرع: منع الاقتراض على من ليس عنده مقابل يؤدي به دينه
٢٧٣ ص
(١٣٩)
فرع: الاشتراط في ضمن عقد القرض على المعاملة المحاباتية هل يجوز أم لا؟
٢٧٦ ص
(١٤٠)
فرع: لو رد العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت
٢٧٩ ص
(١٤١)
فرع: لو تنازعا أنه قرض أوهبه، فالقول قول المعطي
٢٨٠ ص
(١٤٢)
فرع: للمقرض مطالبة المقترض حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريق
٢٨١ ص
(١٤٣)
فرع: عدم جواز الدين قبل قبضه وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربة
٢٨٣ ص
(١٤٤)
تذنيب: في مسئلة دين العبد
٢٨٦ ص
(١٤٥)
فرع: لو ضمن العبد بدون إذن سيده، فهل يصح أو لا؟
٢٩٠ ص
(١٤٦)
فرع: جواز قبول العبد الهبات بإذن سيده وصحتها
٢٩١ ص
(١٤٧)
فرع: العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا؟
٢٩٢ ص
(١٤٨)
فرع: من اشترى عبدا له مال كان لمولاه إلا أن يشترطه المشتري
٢٩٩ ص
(١٤٩)
فرع: لو باع العبد وما له بحيث كان المبيع مركبا، فهل يقع البيع صحيحا أم لا؟
٣٠٢ ص
(١٥٠)
فرع: فيما يستحب على الدائن والمديون
٣٠٣ ص
(١٥١)
فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسه
٣٠٧ ص
(١٥٢)
فرع: جواز إنكار الدين و الحلف مع التورية فيما لو ضايق الدائن المعسر وأراد حبسه
٣٠٨ ص
(١٥٣)
فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقته قبل قبضه على القرض
٣١٠ ص
(١٥٤)
فرع: لو باع العبد المأذون في التجارة متاعا وقبض الثمن فظهر المتاع مستحقا للغير، فالمشتري يرجع إلى السيد
٣١١ ص
(١٥٥)
فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٣١٢ ص
(١٥٦)
فرع: لا يسقط أجل الدين ويصير حالا باسقاط المديون الأجل الذي عليه
٣١٣ ص
(١٥٧)
63 - رسالة في التوبة حقيقة التوبة هي الرجوع عن الغي والضلال إلى الرشد
٣١٦ ص
(١٥٨)
الآيات الدالة على وجوب التوبة
٣١٨ ص
(١٥٩)
الأحاديث الدالة على وجوب التوبة
٣١٨ ص
(١٦٠)
الاستدلال على وجوب التوبة بالإجماع
٣٢٤ ص
(١٦١)
الأدلة العقلية على وجوب التوبة
٣٢٤ ص
(١٦٢)
التوبة أحسن علاج لأمراض النفس
٣٢٩ ص
(١٦٣)
نذكر أمورا لتتميم البحث:
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الأمر الأول: وجوب التوبة، هل هو إرشادي عقلي أو شرعي مولوي؟
٣٣٠ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني: هل يعتبر في تحقق التوبة العزم على عدم العود؟
٣٣١ ص
(١٦٦)
الأمر الثالث: هل يعتبر في تحقق التوبة الاستغفار أم لا؟
٣٣٢ ص
(١٦٧)
الأمر الرابع: هل يمكن التبعيض في التوبة أو لا؟
٣٣٣ ص
(١٦٨)
الأمر الخامس: هل يجب التوبة عن الصغائر مع اجتنابه عن الكبائر أم لا؟
٣٣٥ ص
(١٦٩)
الأمر السادس: العصيان بعد التوبة هل يلزم سقوط قابلية التوبة؟
٣٣٧ ص
(١٧٠)
روايات حول نقض التوبة واعادتها
٣٣٩ ص
(١٧١)
الأمر السابع: وجوب التوبة إرشادي عقلي فوري
٣٣٩ ص
(١٧٢)
الأمر الثامن: قبول التوبة هل هو تفضل من الله تعالى؟
٣٤٢ ص
(١٧٣)
الأمر التاسع: هل يجب تجديد التوبة عن معصية مضى عليها زمن وغفل عنها؟
٣٤٣ ص
(١٧٤)
الأمر العاشر: لا يجب ذكر جميع المعاصي عند التوبة
٣٤٤ ص
(١٧٥)
الأمر الحادي عشر: بيان طرق التوبة عن المعاصي
٣٤٦ ص
(١٧٦)
أقسام المحرمات
٣٤٦ ص
(١٧٧)
الأمر الثاني عشر: بيان مراتب التوبة
٣٥٠ ص
(١٧٨)
الأمر الثالث عشر: بيان مراتب التائبين
٣٥١ ص
(١٧٩)
الأمر الرابع عشر: تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة
٣٥٣ ص
(١٨٠)
الأمور التي تثبت كون المعصية كبيرة
٣٥٤ ص
(١٨١)
الإصرار على الذنب معصية كبيرة
٣٥٥ ص
(١٨٢)
الأمر الخامس عشر: هل يعتبر في تحقق التوبة أن يكون قادرا على فعل ما تاب عنه أم لا؟
٣٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٧ - أقسام المحرمات

التوبة، لأنها - أي النفس - وصلت وحصل لها العلو والترقي، ولذا قلنا إن توبة المرتد الفطري تقبل، ولا معنى لعدم قبول توبته.
نعم قد يكون للمعصية أو الارتداد عن فطرة أحكام اجتماعية لا ترفع بالتوبة، كما أن قاتل العمد - أي من قتل مؤمنا عمدا - يستحق القتل، سواء تاب أو لم يتب والغاصب ومتلف مال الغير ضامن لذلك المال، تاب أو لم يتب، كذلك المرتد الفطري له أحكام اجتماعية حفظا لحدود الاسلام، سواء تاب أو لم يتب، وهو قتله، وإبانة زوجته، ووجوب اعتدادها من أول زمان ارتداده، وتقسيم تركته بين الورثة، فهذه الأحكام الأربعة لا ترتفع بالتوبة، لا أنها أحكام اجتماعية غير مربوطة بعدم قبول توبته، وإن اشتهر في الألسنة عدم قبول توبة المرتد الفطري.
وأما عدم قبول توبة فرعون حين قال لما أدركه الغرق (قال أمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ١ فمن المحتمل أنه يكون من جهة أنه كان يكذب، وكان يرتد التخلص من الغرق بهذه الكذبة.
وهذا لا ينافي ما رواه في العيون عن الرضا عليه السلام أنه سئل: لأي علة غرق الله تعالى فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده؟ قال عليه السلام: " لأنه آمن عند رؤية البأس " ٢.
والايمان عند رؤية البأس غير مقبول، لأنه من الممكن أن يكون إيمانه عند رؤية البأس كذبا ويريد التخلص بهذه الكذبة كما قلنا، أو كان جزاء كفره السابق إن قلنا بأنه آمن حقيقة وواقعا ولكن الواقع خلافه، فإنه لم يؤمن قط وقد كذب لأجل التخلص.

(١) يونس ١٠: ٩٠ و ٩١.
(٢) عيون الرضا ج ٢ ص ٧٧ باب ٣٢ في ذكر ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل، ح ٧، وسائل الشيعة ج ١١ ص ٣٧٢ أبواب جهاد النفس باب ٩٣ ح ٩.
(٣٤٧)