وذلك من جهة رجوع شروط الحكم إلى قيود موضوعه، فإذا كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، أو كان نجاسة العصير مشروطا بالغليان معناه أن موضوع وجوب الحج هو المكلف المستطيع، وموضوع النجاسة هو العصير المغلي.
وفيما نحن فيه موضوع ملكية الموصى له هو إنشاء الموصى المالك الجائز التصرف له الملكية مع قبوله، فقبوله من أجزاء موضوع الملكية، فلا يعقل وجودها قبل وجود موضوعه بتمامه، فلو لم يوجد جزءا وشرطا يسيرا منه محال أن يوجد حكمه، وإلا يلزم الخلف.
وأما ما يقال: من أن ظاهر أدلة الواردة في باب الوصية هو صيرورة الموصى به ملكا للموصى له بعد الموت بلا فصل ومن دون انتظار قبول الموصى له. والثمرة تظهر فيما إذا كانت للموصى به منفعة بعد الموت وقبل القبول فبناء على عدم دخل القبول تكون تلك المنفعة ملكا للموصى له، وبناء على دخله لا بد وأن تكون في حكم مال الميت بناء على عدم إمكان كون المال بلا مالك.
ففيه: أولا أنه لم تجد في الأخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في باب الوصايا ما يدل على انتقال الموصى به إلى الموصى له قبل قبوله وبمحض الموت، وعلى فرض إن كان لا بد بالتزام أحد أمرين: إما تأويله وصرفه عن ظاهره، وإما القول بعدم احتياج عقد الوصية إلى القبول مطلقا، سواء كانت الملكية المنشأة متعلقة بالعناوين العامة، أو كانت متعلقة بالأفراد والأشخاص المعينة.
أو نقول بأن شرطية القبول من قبيل الشرط المتأخر، فيكون ملكية الموصى له للموصى به بمحض الموت ولكن مراعى بوجود القبول فيما بعد.
وما عدا الأول محل تأمل بل نظر وإشكال.
هذا، مضافا إلى ما تقدم من أن حصول الملك القهري خلاف الأصل، وله أسباب خاصة ليس صرف إنشاء الموصى مع موته من أسبابها، ولم يرد دليل على ذلك من
القواعد الفقهية
(١)
56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
٦ ص
(٢)
الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة)
٦ ص
(٣)
الثاني: رواية الباقر عليه السلام
٦ ص
(٤)
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة
٧ ص
(٥)
بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا
٧ ص
(٦)
هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته
٩ ص
(٧)
فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن
١٢ ص
(٨)
منها: لو قبضه من غير إذن الراهن
١٣ ص
(٩)
منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض
١٣ ص
(١٠)
فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه
١٤ ص
(١١)
فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن
١٥ ص
(١٢)
فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن
١٦ ص
(١٣)
فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه
١٧ ص
(١٤)
فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة
١٨ ص
(١٥)
فرع: لا يجوز رهن مالا يملك
١٩ ص
(١٦)
فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته
١٩ ص
(١٧)
فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر
٢٠ ص
(١٨)
فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد
٢١ ص
(١٩)
فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن
٢٢ ص
(٢٠)
فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن
٢٥ ص
(٢٢)
فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن
٢٦ ص
(٢٣)
فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن
٣٠ ص
(٢٤)
فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن
٣٤ ص
(٢٥)
فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن
٣٥ ص
(٢٦)
فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته
٣٦ ص
(٢٧)
فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن
٣٨ ص
(٢٨)
فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته
٤٠ ص
(٢٩)
فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟
٤٤ ص
(٣٠)
فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة
٤٦ ص
(٣١)
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده
٤٧ ص
(٣٢)
فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟
٤٨ ص
(٣٣)
فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن
٥٠ ص
(٣٤)
فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
٥٤ ص
(٣٥)
فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين
٥٥ ص
(٣٦)
فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن
٥٥ ص
(٣٧)
فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
٥٦ ص
(٣٨)
فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن
٥٦ ص
(٣٩)
فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة
٥٩ ص
(٤٠)
فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين
٦٠ ص
(٤١)
فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن
٦٣ ص
(٤٢)
فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن
٦٧ ص
(٤٣)
فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن
٧١ ص
(٤٤)
فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره
٧٥ ص
(٤٥)
فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه
٨٠ ص
(٤٦)
فرع: إذا رهن مالا مشاعا
٨١ ص
(٤٧)
فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن
٨٣ ص
(٤٨)
فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه
٨٥ ص
(٤٩)
فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن
٨٩ ص
(٥٠)
فرع: يقع الرهن بالمعاطاة
٩٠ ص
(٥١)
57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها
٩٣ ص
(٥٢)
الأول الآية الكريمة
٩٣ ص
(٥٣)
الثاني: الحديث
٩٤ ص
(٥٤)
الثالث: الاخبار
٩٤ ص
(٥٥)
الرابع: الاجماع
٩٥ ص
(٥٦)
الخامس: بناء العقلاء
٩٥ ص
(٥٧)
الجهة الثانية: شرح مفادها
٩٥ ص
(٥٨)
المقام الأول: في الضمان
٩٧ ص
(٥٩)
البحث الأول: في شرائط الضمان
٩٩ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان
١٠٢ ص
(٦١)
فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا
١٠٤ ص
(٦٢)
فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه
١٠٦ ص
(٦٣)
فرع: يجوز ضمان مال الجعالة
١٠٩ ص
(٦٤)
فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج
١١٢ ص
(٦٥)
فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟
١١٣ ص
(٦٦)
فرع: يجوز الترامي في الضمان
١١٦ ص
(٦٧)
فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين
١١٧ ص
(٦٨)
فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟
١١٨ ص
(٦٩)
فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت
١١٩ ص
(٧٠)
المقام الثاني: في الحوالة وفروعها:
١١٩ ص
(٧١)
فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل
١٢٠ ص
(٧٢)
فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه
١٢١ ص
(٧٣)
فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة
١٢١ ص
(٧٤)
فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟
١٢٢ ص
(٧٥)
فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا
١٢٢ ص
(٧٦)
فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين
١٢٣ ص
(٧٧)
فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل
١٢٥ ص
(٧٨)
فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه
١٢٦ ص
(٧٩)
فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك
١٢٨ ص
(٨٠)
فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي
١٢٨ ص
(٨١)
فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة
١٢٨ ص
(٨٢)
فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة
١٢٩ ص
(٨٣)
فرع: جواز ترامي الحوالات
١٣٠ ص
(٨٤)
فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه
١٣٣ ص
(٨٥)
فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي -
١٣٦ ص
(٨٦)
فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل
١٣٧ ص
(٨٧)
فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه
١٤٢ ص
(٨٨)
فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة
١٤٥ ص
(٨٩)
المقام الثالث: في الكفالة وفروعها:
١٤٦ ص
(٩٠)
فرع: شروط صحة الكفالة
١٤٧ ص
(٩١)
فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة
١٥٢ ص
(٩٢)
فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة
١٥٣ ص
(٩٣)
فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه
١٥٦ ص
(٩٤)
فرع: لا كفالة في الحد
١٥٩ ص
(٩٥)
فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له
١٦٠ ص
(٩٦)
فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟
١٦١ ص
(٩٧)
فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل
١٦٢ ص
(٩٨)
فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان
١٦٢ ص
(٩٩)
فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له
١٦٣ ص
(١٠٠)
فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟
١٦٤ ص
(١٠١)
فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل
١٦٥ ص
(١٠٢)
فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل
١٦٧ ص
(١٠٣)
فرع: يصح ترامي الكفالات
١٦٧ ص
(١٠٤)
فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة
١٦٨ ص
(١٠٥)
58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها
١٧١ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها
١٧٢ ص
(١٠٧)
الجهة الثالثة: شروط القاعدة
١٧٤ ص
(١٠٨)
فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن
١٨٩ ص
(١٠٩)
فرع: يثبت هذا الحق للغائب
١٩٠ ص
(١١٠)
فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن
١٩٣ ص
(١١١)
فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري
١٩٥ ص
(١١٢)
فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة
١٩٦ ص
(١١٣)
فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع
١٩٩ ص
(١١٤)
فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟
٢٠٠ ص
(١١٥)
فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين
٢٠٢ ص
(١١٦)
فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا
٢٠٣ ص
(١١٧)
فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا
٢٠٥ ص
(١١٨)
فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة
٢٠٥ ص
(١١٩)
فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة
٢٠٥ ص
(١٢٠)
فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع
٢٠٦ ص
(١٢١)
فروع في التنازع
٢٠٩ ص
(١٢٢)
59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة
٢١٤ ص
(١٢٣)
الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها
٢١٥ ص
(١٢٤)
الامر الأول: في الوصية
٢١٦ ص
(١٢٥)
فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة
٢١٨ ص
(١٢٦)
فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته
٢٢١ ص
(١٢٧)
فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى
٢٢٦ ص
(١٢٨)
فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل
٢٣١ ص
(١٢٩)
فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟
٢٣٢ ص
(١٣٠)
فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده
٢٣٣ ص
(١٣١)
فرع: لا تصح الوصية في معصية
٢٣٥ ص
(١٣٢)
فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا
٢٣٦ ص
(١٣٣)
الامر الثاني: في الموصي
٢٤٠ ص
(١٣٤)
فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي
٢٤٠ ص
(١٣٥)
فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله
٢٤٤ ص
(١٣٦)
فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما
٢٤٦ ص
(١٣٧)
الامر الثالث: في الموصى به
٢٤٨ ص
(١٣٨)
فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة
٢٤٩ ص
(١٣٩)
فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
٢٤٩ ص
(١٤٠)
فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث
٢٤٩ ص
(١٤١)
فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث
٢٥٣ ص
(١٤٢)
فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية
٢٥٦ ص
(١٤٣)
فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية
٢٥٨ ص
(١٤٤)
فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية
٢٦٠ ص
(١٤٥)
فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح
٢٦٣ ص
(١٤٦)
فرع: لو أوصى بواجب غيره
٢٦٨ ص
(١٤٧)
فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه
٢٧٣ ص
(١٤٨)
فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني
٢٧٤ ص
(١٤٩)
فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث
٢٧٧ ص
(١٥٠)
فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد
٢٧٧ ص
(١٥١)
الكلام في الوصايا المبهمة
٢٨٠ ص
(١٥٢)
فرع: لو أوصى بجزء من ماله
٢٨٠ ص
(١٥٣)
فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه
٢٨٥ ص
(١٥٤)
فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس
٢٨٧ ص
(١٥٥)
فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا
٢٨٨ ص
(١٥٦)
فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟
٢٩٠ ص
(١٥٧)
فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية
٢٩٥ ص
(١٥٨)
فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث
٢٩٦ ص
(١٥٩)
فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله
٢٩٨ ص
(١٦٠)
في أحكام الوصية
٢٩٩ ص
(١٦١)
الكلام في إثبات الوصية:
٣٠٢ ص
(١٦٢)
فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة
٣٠٣ ص
(١٦٣)
فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد
٣٠٩ ص
(١٦٤)
فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين
٣١١ ص
(١٦٥)
فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه
٣١١ ص
(١٦٦)
الامر الرابع: في الموصى له
٣١٣ ص
(١٦٧)
فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي
٣١٧ ص
(١٦٨)
فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا
٣١٧ ص
(١٦٩)
فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم
٣٢٠ ص
(١٧٠)
فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه
٣٢٢ ص
(١٧١)
فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية
٣٢٣ ص
(١٧٢)
فرع: لو أوصى في سبيل الله
٣٢٤ ص
(١٧٣)
الامر الخامس: في الأوصياء
٣٢٦ ص
(١٧٤)
فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي
٣٣١ ص
(١٧٥)
فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير
٣٣٣ ص
(١٧٦)
فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟
٣٣٤ ص
(١٧٧)
فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي
٣٣٥ ص
(١٧٨)
فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر
٣٣٥ ص
(١٧٩)
فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها
٣٤٠ ص
(١٨٠)
فرع: لو ظهر عن الوصي عجز
٣٤٢ ص
(١٨١)
فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة
٣٤٤ ص
(١٨٢)
فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن
٣٤٦ ص
(١٨٣)
فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟
٣٤٧ ص
(١٨٤)
فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه
٣٤٩ ص
(١٨٥)
فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى
٣٥٢ ص
(١٨٦)
فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم
٣٥٥ ص
(١٨٧)
فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي
٣٥٦ ص
(١٨٨)
فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟
٣٥٨ ص
(١٨٩)
فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة
٣٦١ ص
(١٩٠)
الكلام في منجزات المريض
٣٦٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩ - فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى
(٢٢٩)