القواعد الفقهية
(١)
46 - قاعدة: الصلح جائز بين المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور
٥ ص
(٢)
الأول: الآيات
٥ ص
(٣)
الثاني: الروايات
٦ ص
(٤)
الثالث: الاجماع
٧ ص
(٥)
الرابع: العقل
٧ ص
(٦)
الجهة الثانية: بيان مفادها:
٧ ص
(٧)
الأمور المذكورة في المقام
٨ ص
(٨)
الامر الأول: أن الصلح معاملة مستقلة
٨ ص
(٩)
الامر الثاني: صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي و إنكاره
١٠ ص
(١٠)
الامر الثالث: نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراما
١٤ ص
(١١)
الامر الرابع: صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهما
١٥ ص
(١٢)
الامر الخامس: أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفين
١٦ ص
(١٣)
الامر السادس: صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله
١٨ ص
(١٤)
الامر السابع: لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملك
٢٢ ص
(١٥)
الامر الثامن: يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة
٢٦ ص
(١٦)
الجهة الثالثة: بيان فروع هذه القاعدة
٢٨ ص
(١٧)
47 - قاعدة: التقية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها
٤٤ ص
(١٨)
التكلم في التقية في مقامات ثلاث:
٤٥ ص
(١٩)
المقام الأول: بيان حكمها التكليفي
٤٥ ص
(٢٠)
المقام الثاني: هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟
٥٠ ص
(٢١)
المقام الثالث: هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثار
٦٩ ص
(٢٢)
التبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهم
٧٠ ص
(٢٣)
الثاني: إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهم
٧١ ص
(٢٤)
الثالث: هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصي
٧١ ص
(٢٥)
الرابع: لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟
٧٢ ص
(٢٦)
تنبيه: التقية في مقام الافتاء
٧٣ ص
(٢٧)
48 - قاعدة: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها
٧٨ ص
(٢٨)
الأولى والثاني: الاجماع والاخبار
٧٨ ص
(٢٩)
الجهة الثانية: شرح مضمون القاعدة
٧٩ ص
(٣٠)
حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات
٨٠ ص
(٣١)
القسم الأول: الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمران
٨٣ ص
(٣٢)
المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول
٨٦ ص
(٣٣)
المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني
٩٠ ص
(٣٤)
الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنس
١٠٣ ص
(٣٥)
الأول: عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل
١٠٣ ص
(٣٦)
الثاني: ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافه
١٠٥ ص
(٣٧)
الثالث: الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها
١٠٧ ص
(٣٨)
الرابع: الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف
١١٠ ص
(٣٩)
الخامس: الادهان تتبع ما يستخرج منه
١١١ ص
(٤٠)
السادس: جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما
١١٢ ص
(٤١)
السابع: جواز بيع لحم حيوان من جنسه
١١٣ ص
(٤٢)
الثامن: كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات
١١٧ ص
(٤٣)
التاسع: إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص
١٢٥ ص
(٤٤)
العاشر: جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين
١٢٦ ص
(٤٥)
الحادي عشر: لو خرجت الضميمة عن ملك البايع
١٣٠ ص
(٤٦)
الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا
١٣٢ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد
١٣٢ ص
(٤٨)
المسألة الثانية: إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنس
١٣٣ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة: فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين
١٣٣ ص
(٥٠)
المسألة الرابعة: هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟
١٣٤ ص
(٥١)
المسألة الخامسة: إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالات
١٣٩ ص
(٥٢)
المسألة السادسة: إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعد
١٤٠ ص
(٥٣)
المسألة السابعة: الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدين
١٤١ ص
(٥٤)
المسألة الثامنة: إذا لم يكن شئ من المكيل والموزون
١٤١ ص
(٥٥)
المسألة التاسعة: لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديء
١٤١ ص
(٥٦)
المسألة العاشرة: المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها
١٤٣ ص
(٥٧)
المسألة الحادية عشر: فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟
١٤٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية عشر: إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضين
١٥٥ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة عشر: إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزن
١٥٦ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة: موارد الاستثناء عن هذه القاعدة
١٦٢ ص
(٦١)
الجهة الرابعة: بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها
١٧٧ ص
(٦٢)
الجهة الخامسة: في الربا في باب القرض
١٨٠ ص
(٦٣)
خاتمة: عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرض
١٨٣ ص
(٦٤)
49 - قاعدة: أصالة اللزوم في العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح معناها والمراد منها
١٨٦ ص
(٦٥)
الجهة الثانية: في الأدلة الدالة عليها:
١٩٠ ص
(٦٦)
الأول: بناء العقلاء
١٩٠ ص
(٦٧)
الثاني: العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات
١٩٩ ص
(٦٨)
الأدلة من الآيات
١٩٩ ص
(٦٩)
الأدلة من الاخبار
٢١١ ص
(٧٠)
لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشك
٢٢٣ ص
(٧١)
خاتمة البحث: عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك
٢٣٤ ص
(٧٢)
50 - قاعدة: حرمة إبطال الأعمال العبادية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: بيان مفاد القاعدة والمراد منها
٢٤١ ص
(٧٣)
الجهة الثانية: الدليل على هذه القاعدة
٢٤٢ ص
(٧٤)
الأول: الاجماع
٢٤٢ ص
(٧٥)
الثاني: الآية الكريمة
٢٤٢ ص
(٧٦)
الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة
٢٤٦ ص
(٧٧)
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة
٢٤٩ ص
(٧٨)
51 - قاعدة: بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها وما هو مفادها
٢٥٣ ص
(٧٩)
الجهة الثانية: مدرك هذه القاعدة
٢٥٤ ص
(٨٠)
الأول: الاجماع
٢٥٤ ص
(٨١)
الثاني: أن الصحة والفساد أمران متقابلان
٢٥٤ ص
(٨٢)
الثالث: بناء العقلاء
٢٥٧ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق القاعدة
٢٥٩ ص
(٨٤)
52 - قاعدة: كل ما يصح إعارته يصح اجارته وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
٢٦٤ ص
(٨٥)
الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها
٢٧٢ ص
(٨٦)
الأول: الاجماع
٢٧٢ ص
(٨٧)
الثاني: أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقة
٢٧٣ ص
(٨٨)
الجهة الثالثة: موارد تطبيق القاعدة
٢٧٤ ص
(٨٩)
53 - قاعدة: حرمة إهانة المحترمات في الدين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
٢٧٧ ص
(٩٠)
الجهة الثانية: في الدليل عليها:
٢٧٨ ص
(٩١)
الأول: الاجماع
٢٧٨ ص
(٩٢)
الثاني: ارتكاز ذهن المتشرعة
٢٧٩ ص
(٩٣)
الثالث: حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولى
٢٨٠ ص
(٩٤)
الرابع: الآيات والاخبار
٢٨١ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة
٢٨٥ ص
(٩٦)
54 - قاعدة: كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
٢٨٩ ص
(٩٧)
الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها:
٢٩١ ص
(٩٨)
الأولى: الاجماع
٢٩٢ ص
(٩٩)
الثاني: قوله تعالى (إنما الخبر والميسر...)
٢٩٤ ص
(١٠٠)
الثالث: الاخبار
٢٩٧ ص
(١٠١)
تتميم: في مطهرية الاسپرتو
٣٠٥ ص
(١٠٢)
55 - كل كافر نجس كتابيا كان أو غيره وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
٣٠٩ ص
(١٠٣)
الجهة الثانية: أقوال الفقهاء في المسألة
٣١١ ص
(١٠٤)
الجهة الثالثة: بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة:
٣١٢ ص
(١٠٥)
الأول: الاجماع
٣١٢ ص
(١٠٦)
الثاني: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس.....)
٣١٣ ص
(١٠٧)
الثالث: الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام
٣١٩ ص
(١٠٨)
أولاد الكفار غير البالغين
٣٣٨ ص
(١٠٩)
اللقيط
٣٤١ ص
(١١٠)
أولاد الكفار الصغار المسبيون
٣٤٣ ص
(١١١)
أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانين
٣٤٤ ص
(١١٢)
أولاد الكفار من الزنا
٣٤٥ ص
(١١٣)
منكر الضروري
٣٤٧ ص
(١١٤)
الخوارج والنواصب
٣٥١ ص
(١١٥)
الغلاة
٣٥١ ص
(١١٦)
المجبرة والمفوضة
٣٥١ ص
(١١٧)
المجسمة والمشبهة
٣٥٢ ص
(١١٨)
القائلون بوحدة الوجود من الصوفية
٣٥٣ ص
(١١٩)
ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمين
٣٥٥ ص
(١٢٠)
سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية
٣٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧ - خاتمة البحث: عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك

أفراد نوع من أنواعها أشد من الفرد الآخر فيعتبر في نجس من أنواع النجاسات نجاسة شديدة وفي نجس آخر منها نجاسة ضعيفة، ففي النجاسة الحاصلة من ملاقاة جسم للبول يمكن أن يعتبر نجاسة شديدة بحيث إذا غسل مرة تزول مرتبة وتبقى مرتبة منها، فيحتاج إلى غسله ثانية لزوال المرتبة الباقية.
ولكن الملكية في الاعتبار العرفي ليست هكذا، بل هي أمر بسيط يدور أمرها بين الوجود والعدم، ولا يمكن في نظر العرف والعقلاء أن تنعدم مرتبة منها وتبقى مرتبة أخرى، فيدور أمرها بين أن تبقى بتمامها أو تزول بتمامها، فبناء على هذا لا يمكن استصحاب بقاء مرتبة ضعيفة عن الملكية للمالك الثاني، بعد فسخ المالك الأول، كي ينتج نتيجة اللزوم.
فقد ظهر مما ذكرنا أن استصحاب الملك الكلي الجامع بين الملكية المستقرة الثابتة التي لا تزول بالفسخ، وبين الملكية المتزلزلة التي تزول بالفسخ لا مانع منه، ونتيجته لزوم المعاملة التي شك في لزومها.
وأما الاشكال على هذا الاستصحاب بأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن حدوث الفرد الباقي والأصل عدمه فلا يبقى موضوع لهذا الاستصحاب.
ففيه أولا: أن الشك في البقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث الذي لو كان حادثا لكان الكلي باقيا، أعني الفرد الباقي، بل من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي ارتفع يقينا، أو الذي بقي يقينا.
وبعبارة أوضح الشك في بقاء الكلي مسبب عن أن الحادث أي واحد من هذين الفردين بمفاد كان الناقصة. وليس في البين ما يعين أن الحادث أي واحد من الفردين، وذلك لأن الشك في بقاء الكلي لا يرتفع إلا بارتفاع منشائه، وثانيا في حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل المسببي، لابد أن يكون الترتب والسببية بينهما شرعيا، وتفصيل المسألة في الأصول ذكرنا في كتابنا
(٢٣٧)