ألزمه الشارط بايجاده أو هو التزم بذلك ولزوم الدور بناء على المعنى الثاني واضح. وذلك لان وجود المشروط متوقف على وجود الشرط فوجود البيع متوقف عل وجود ذلك الامر الذي التزم به المشروط عليه اي البيع الثاني فيما نحن فيه فوجود البيع الأول متوقف على وجود البيع الثاني توقف وجود المشروط على وجود شرطه.
والبيع الثاني أيضا وجوده متوقف على البيع الأول لوجهين:
الأول: لأنه لا بيع إلا في ملك فما دام لا يملكه بالبيع الأول لا يمكن ان يتحقق منه وبصدر البيع الصحيح فوجود البيع الثاني الصحيح أيضا متوقف على البيع الأول وهذا هو الدور الصريح.
والظاهر أن ما افاده في جامع المقاصد (١) في وجه الدور من أن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط وحصول الشرط موقوف على انتقال الملك هو عين ما ذكرناه وذلك من جهة ان انتقال الملك اثر البيع الصحيح فمراده من توقف انتقال الملك اي البيع الصحيح اي البيع الأول ومراده من حصول الشرط اي وجود البيع الثاني.
هذا هو الوجه الأول لتوقف البيع الثاني على البيع الأول.
والوجه الثاني عدم معقولية البيع على المالك، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، فالبيع الثاني متوقف على الخروج عن ملك المالك الأول اي على البيع الأول وقد عرفت ان البيع الأول أيضا متوقف على البيع الثاني توقف المشروط على شرطه.
وجوابه عدم توقف البيع الأول على وجود البيع الثاني بل متوقف على الالتزام بالبيع الثاني لا على نفس البيع ولذا لو التزم ولم يبع لا يبطل البيع الأول بل يكون
القواعد الفقهية
(١)
26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة
٥ ص
(٢)
أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة
٧ ص
(٣)
الثاني: الاجماع
١١ ص
(٤)
الثالث: الاخبار
١٢ ص
(٥)
الرابع: الآيات
١٥ ص
(٦)
الخامس: سيرة العقلاء
١٧ ص
(٧)
تخصيص القاعدة بموارد
١٨ ص
(٨)
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي
١٨ ص
(٩)
الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟
٢١ ص
(١٠)
الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع
٢٣ ص
(١١)
تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات
٢٥ ص
(١٢)
الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة
٣٢ ص
(١٣)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٥ ص
(١٤)
27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور
٤٠ ص
(١٥)
الأول: اتفاق العقلاء
٤٠ ص
(١٦)
الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام
٤١ ص
(١٧)
الثالث: الاخبار
٤٢ ص
(١٨)
الرابع: الآيات
٤٣ ص
(١٩)
الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة
٤٥ ص
(٢٠)
التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا
٥٢ ص
(٢١)
الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟
٥٣ ص
(٢٢)
الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له
٥٥ ص
(٢٣)
الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟
٥٦ ص
(٢٤)
الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة
٥٧ ص
(٢٥)
28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:
٦٤ ص
(٢٦)
الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
٦٤ ص
(٢٧)
الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام
٦٥ ص
(٢٨)
الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث
٦٦ ص
(٢٩)
وجوه في تعريف المدعي
٦٧ ص
(٣٠)
التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟
٧٤ ص
(٣١)
الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:
٧٧ ص
(٣٢)
منها: كونه واجدا لشرائط التكليف
٧٧ ص
(٣٣)
ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه
٧٩ ص
(٣٤)
ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا
٨٠ ص
(٣٥)
ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا
٨٠ ص
(٣٦)
ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر
٨٠ ص
(٣٧)
ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه
٨١ ص
(٣٨)
ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه
٨٢ ص
(٣٩)
ومنها: كون دعواه عن بت وجزم
٨٣ ص
(٤٠)
ومنها: تعيين المدعى عليه
٨٦ ص
(٤١)
ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه
٨٧ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة
٩٢ ص
(٤٣)
تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":
٩٢ ص
(٤٤)
منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده
٩٣ ص
(٤٥)
ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة
٩٣ ص
(٤٦)
ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين
٩٤ ص
(٤٧)
تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "
٩٧ ص
(٤٨)
منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار
٩٧ ص
(٤٩)
مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار
٩٨ ص
(٥٠)
منها: موثقة عبد الرحمن
٩٨ ص
(٥١)
ومنها: صحيح الصفار
٩٨ ص
(٥٢)
فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء
٩٩ ص
(٥٣)
29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٠٣ ص
(٥٤)
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة
١٠٤ ص
(٥٥)
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين
١٠٤ ص
(٥٦)
الثاني: قول المدعي حجة
١٠٥ ص
(٥٧)
الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين
١٠٥ ص
(٥٨)
الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١٠٦ ص
(٥٩)
الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد
١٠٧ ص
(٦٠)
السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين
١٠٨ ص
(٦١)
الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة
١٠٩ ص
(٦٢)
الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا
١١١ ص
(٦٣)
الثانية: المدعي بلا معارض
١١٢ ص
(٦٤)
الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به
١١٦ ص
(٦٥)
الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها
١١٦ ص
(٦٦)
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع
١١٦ ص
(٦٧)
الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم
١١٧ ص
(٦٨)
الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء
١١٨ ص
(٦٩)
الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية
١١٩ ص
(٧٠)
تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه
١٢١ ص
(٧١)
30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٢٥ ص
(٧٢)
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:
١٣١ ص
(٧٣)
الأول: الاجماع
١٣١ ص
(٧٤)
الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر
١٣١ ص
(٧٥)
الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان
١٣٢ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
١٣٥ ص
(٧٧)
يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت
١٣٥ ص
(٧٨)
الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء
١٣٦ ص
(٧٩)
الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها
١٣٦ ص
(٨٠)
الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة
١٣٦ ص
(٨١)
فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة
١٣٨ ص
(٨٢)
ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة
١٤٠ ص
(٨٣)
فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة
١٤٢ ص
(٨٤)
31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٤٧ ص
(٨٥)
أقسام الانحلال الثلاثة
١٥٢ ص
(٨٦)
الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:
١٥٤ ص
(٨٧)
الأول: الاجماع
١٥٤ ص
(٨٨)
الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم
١٥٤ ص
(٨٩)
الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها
١٥٦ ص
(٩٠)
الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود
١٥٧ ص
(٩١)
الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات
١٥٩ ص
(٩٢)
32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:
١٦٥ ص
(٩٣)
الأول: إجماع الإمامية
١٦٥ ص
(٩٤)
الثاني: الروايات
١٦٥ ص
(٩٥)
الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة
١٦٨ ص
(٩٦)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٧٤ ص
(٩٧)
منها: مسألة التعصيب
١٧٤ ص
(٩٨)
ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة
١٧٥ ص
(٩٩)
ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام
١٨١ ص
(١٠٠)
ومنها: أبواب الضمانات
١٨٤ ص
(١٠١)
جملة من موارد الضمانات
١٨٤ ص
(١٠٢)
33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها
١٩٤ ص
(١٠٣)
الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة
١٩٩ ص
(١٠٤)
الأول: الشك في تداخل الأسباب
١٩٩ ص
(١٠٥)
الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية
٢٠٣ ص
(١٠٦)
الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور
٢٠٦ ص
(١٠٧)
دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث
٢١٤ ص
(١٠٨)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٢٢ ص
(١٠٩)
أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟
٢٢٤ ص
(١١٠)
الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟
٢٢٥ ص
(١١١)
الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية
٢٢٨ ص
(١١٢)
الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة
٢٢٩ ص
(١١٣)
34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:
٢٣٢ ص
(١١٤)
الأول: الاخبار
٢٣٢ ص
(١١٥)
الثاني: الاجماع
٢٣٦ ص
(١١٦)
الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها
٢٣٦ ص
(١١٧)
الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:
٢٣٧ ص
(١١٨)
الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة
٢٣٧ ص
(١١٩)
الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٣٨ ص
(١٢٠)
الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود
٢٤٠ ص
(١٢١)
الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه
٢٤١ ص
(١٢٢)
الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا
٢٤٢ ص
(١٢٣)
الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء
٢٤٢ ص
(١٢٤)
الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
٢٤٢ ص
(١٢٥)
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٥٠ ص
(١٢٦)
الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا
٢٦٢ ص
(١٢٧)
الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٦٤ ص
(١٢٨)
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد
٢٦٨ ص
(١٢٩)
الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز
٢٧٣ ص
(١٣٠)
خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة
٢٧٦ ص
(١٣١)
الثاني: شرط الغاية أو النتيجة
٢٧٩ ص
(١٣٢)
الثالث: شرط الفعل
٢٨٢ ص
(١٣٣)
فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية
٢٨٣ ص
(١٣٤)
الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
٢٨٦ ص
(١٣٥)
الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط
٢٨٧ ص
(١٣٦)
الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟
٢٩١ ص
(١٣٧)
الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟
٢٩٤ ص
(١٣٨)
السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟
٢٩٦ ص
(١٣٩)
الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة
٢٩٨ ص
(١٤٠)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٠٦ ص
(١٤١)
35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
٣٠٨ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة
٣٠٩ ص
(١٤٣)
الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف
٣١٠ ص
(١٤٤)
منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة
٣١٢ ص
(١٤٥)
ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية
٣١٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢ - الثالث: شرط الفعل
١ - " جامع المقاصد " ج ٤، ص ٤١٣ و ٤٣٢.
(٢٨٢)