القواعد الفقهية
(١)
1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟
٢٣ ص
(٢)
الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء
٢٥ ص
(٣)
الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة:
٢٧ ص
(٤)
الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته
٢٧ ص
(٥)
الثاني: الإجماع
٢٩ ص
(٦)
الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها
٣٠ ص
(٧)
الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار
٣٢ ص
(٨)
2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه
٣٥ ص
(٩)
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
٣٨ ص
(١٠)
فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان
٣٩ ص
(١١)
الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة
٤٠ ص
(١٢)
الأول: الأصل
٤١ ص
(١٣)
الثاني: بناء العرف
٤٢ ص
(١٤)
الثالث: سيرة المتشرعة
٤٤ ص
(١٥)
الرابع: ما أفاده كاشف اللثام
٤٥ ص
(١٦)
الخامس: الروايات الكثيرة
٤٦ ص
(١٧)
عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة
٤٨ ص
(١٨)
السادس: الإجماع
٥١ ص
(١٩)
الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة
٥٣ ص
(٢٠)
هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري
٥٦ ص
(٢١)
اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة
٥٧ ص
(٢٢)
الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟
٥٧ ص
(٢٣)
الأدلة على الأصل الإشكال عليها
٥٨ ص
(٢٤)
3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة
٦٠ ص
(٢٥)
في المراد من القاعدة وما هو مفادها
٦٢ ص
(٢٦)
في موارد جريانها
٦٣ ص
(٢٧)
خلاصة الكلام في مفادها
٦٥ ص
(٢٨)
4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة
٧٠ ص
(٢٩)
الأول: الكتب
٧٠ ص
(٣٠)
الثاني: الأخبار
٧١ ص
(٣١)
الثالث: الإجماع
٧٥ ص
(٣٢)
الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي
٧٦ ص
(٣٣)
ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار
٧٨ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟
٧٩ ص
(٣٥)
وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه
٨١ ص
(٣٦)
الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟
٨٦ ص
(٣٧)
5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة
٨٨ ص
(٣٨)
المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم
٨٨ ص
(٣٩)
تكلف البعض لشمولها له وجوابه
٨٩ ص
(٤٠)
المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا
٩٢ ص
(٤١)
الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه
٩٢ ص
(٤٢)
المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها
٩٨ ص
(٤٣)
المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات
٩٨ ص
(٤٤)
الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة
٩٨ ص
(٤٥)
الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟
٩٩ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا
١٠٠ ص
(٤٧)
الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا
١٠٢ ص
(٤٨)
المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات
١٠٣ ص
(٤٩)
الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه:
١٠٣ ص
(٥٠)
الأولى: في لفظ الطهور
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني: الوقت
١٠٤ ص
(٥٢)
الثالث: القبلة
١٠٦ ص
(٥٣)
الرابع: الركوع
١٠٧ ص
(٥٤)
الخامس: السجود
١٠٧ ص
(٥٥)
في تحديد الركوع والسجود
١٠٧ ص
(٥٦)
محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده
١٠٩ ص
(٥٧)
الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة
١١٣ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة
١١٤ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا
١١٦ ص
(٦٠)
الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه:
١١٦ ص
(٦١)
الأول: الخلل العمدي مبطل
١١٧ ص
(٦٢)
الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة
١١٧ ص
(٦٣)
الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا
١١٨ ص
(٦٤)
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل
١١٩ ص
(٦٥)
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده
١٢٠ ص
(٦٦)
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله
١٢٢ ص
(٦٧)
القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا
١٢٣ ص
(٦٨)
القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل
١٢٣ ص
(٦٩)
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام
١٢٤ ص
(٧٠)
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال
١٢٦ ص
(٧١)
الأجزاء غير الركنية على الترتيب:
١٢٨ ص
(٧٢)
نسيان القراءة
١٢٨ ص
(٧٣)
نسيان التشهد
١٣٠ ص
(٧٤)
نسيان السجدة الواحدة
١٣١ ص
(٧٥)
نسيان السلام
١٣٢ ص
(٧٦)
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي
١٣٤ ص
(٧٧)
الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها
١٣٦ ص
(٧٨)
6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية
١٣٨ ص
(٧٩)
الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد)
١٣٩ ص
(٨٠)
الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه
١٤١ ص
(٨١)
الأول: الروايات
١٤١ ص
(٨٢)
الثاني: الإجماع
١٤٥ ص
(٨٣)
الثالث: بناء العقلاء
١٤٦ ص
(٨٤)
الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟
١٤٦ ص
(٨٥)
الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
١٤٩ ص
(٨٦)
موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد
١٥٠ ص
(٨٧)
الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان
١٥٠ ص
(٨٨)
الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده
١٥٣ ص
(٨٩)
الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟
١٥٦ ص
(٩٠)
الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟
١٥٨ ص
(٩١)
الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟
١٥٩ ص
(٩٢)
الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟
١٥٩ ص
(٩٣)
الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟
١٦٢ ص
(٩٤)
الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
١٦٦ ص
(٩٥)
الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين
١٦٨ ص
(٩٦)
الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين
١٧٢ ص
(٩٧)
الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد
١٧٦ ص
(٩٨)
الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول
١٧٩ ص
(٩٩)
تعارض اليد مع سائر الأمارات
١٨٠ ص
(١٠٠)
الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟
١٨١ ص
(١٠١)
الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان
١٨٣ ص
(١٠٢)
الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت
١٨٧ ص
(١٠٣)
7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
١٩١ ص
(١٠٤)
الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
١٩١ ص
(١٠٥)
الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)
١٩٤ ص
(١٠٦)
الثالث: الإجماع
١٩٥ ص
(١٠٧)
الرابع: مناسب الحكم والموضوع
١٩٦ ص
(١٠٨)
الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها
١٩٧ ص
(١٠٩)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة
١٩٧ ص
(١١٠)
عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري
١٩٧ ص
(١١١)
هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟
٢٠١ ص
(١١٢)
هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟
٢٠٣ ص
(١١٣)
في ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٠٤ ص
(١١٤)
عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر
٢٠٥ ص
(١١٥)
عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم
٢٠٨ ص
(١١٦)
عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر
٢٠٩ ص
(١١٧)
عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين
٢٠٩ ص
(١١٨)
عدم ثبوت حق الشفعة للكافر
٢٠٩ ص
(١١٩)
بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته
٢١٠ ص
(١٢٠)
عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه
٢١١ ص
(١٢١)
8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات
٢١٢ ص
(١٢٢)
المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)
٢١٤ ص
(١٢٣)
شرح ألفاظ حديث (لا ضرر)
٢١٤ ص
(١٢٤)
مفاد هذه القاعدة
٢١٦ ص
(١٢٥)
الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير
٢١٦ ص
(١٢٦)
الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٢١٧ ص
(١٢٧)
الثالث: نفي الحكم الضرري
٢١٧ ص
(١٢٨)
الفرق بين القولين الثاني والثالث
٢١٨ ص
(١٢٩)
الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك
٢١٩ ص
(١٣٠)
الدليل على المختار من الأقوال الأربعة
٢١٩ ص
(١٣١)
التنبيه على أمور
٢٢٦ ص
(١٣٢)
التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها
٢٢٦ ص
(١٣٣)
التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر
٢٢٩ ص
(١٣٤)
التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية
٢٣٢ ص
(١٣٥)
التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل
٢٣٤ ص
(١٣٦)
التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا
٢٣٦ ص
(١٣٧)
التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟
٢٣٨ ص
(١٣٨)
التنبيه السابع: في تعارض الضررين
٢٣٩ ص
(١٣٩)
هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)
٢٤٣ ص
(١٤٠)
9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات
٢٤٧ ص
(١٤١)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها
٢٥٣ ص
(١٤٢)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٥٥ ص
(١٤٣)
أمران يجب التنبيه عليها:
٢٥٧ ص
(١٤٤)
الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟
٢٥٧ ص
(١٤٥)
الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات
٢٦٢ ص
(١٤٦)
10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام
٢٦٦ ص
(١٤٧)
الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
٢٦٦ ص
(١٤٨)
الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره)
٢٦٦ ص
(١٤٩)
الثاني: بناء العقلاء
٢٦٧ ص
(١٥٠)
الثالث: الإجماع
٢٦٨ ص
(١٥١)
الرابع: إتلاف الغار على المغرور
٢٦٨ ص
(١٥٢)
الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة
٢٧٠ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
٢٧٣ ص
(١٥٤)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٧٦ ص
(١٥٥)
11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء
٢٨١ ص
(١٥٦)
المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية)
٢٨٢ ص
(١٥٧)
المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل
٢٨٤ ص
(١٥٨)
المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ
٢٨٥ ص
(١٥٩)
المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات
٢٨٦ ص
(١٦٠)
فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها:
٢٩٠ ص
(١٦١)
منها: بيع الوقف
٢٩٠ ص
(١٦٢)
ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس
٢٩١ ص
(١٦٣)
المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل
٢٩٥ ص
(١٦٤)
المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة
٢٩٧ ص
(١٦٥)
المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية
٣٠١ ص
(١٦٦)
أصالة الصحة في الاعتقادات
٣٠٣ ص
(١٦٧)
12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية
٣٠٦ ص
(١٦٨)
المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية
٣٠٩ ص
(١٦٩)
المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة
٣١١ ص
(١٧٠)
المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين
٣٢٠ ص
(١٧١)
المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
٣٢٥ ص
(١٧٢)
المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟
٣٢٨ ص
(١٧٣)
المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط
٣٣٠ ص
(١٧٤)
المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به
٣٣٦ ص
(١٧٥)
المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم
٣٤١ ص
(١٧٦)
المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة
٣٤٤ ص
(١٧٧)
13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور
٣٤٧ ص
(١٧٨)
الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)
٣٤٧ ص
(١٧٩)
الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم
٣٥٠ ص
(١٨٠)
الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة
٣٥٢ ص
(١٨١)
الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم
٣٥٣ ص
(١٨٢)
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
٣٥٣ ص
(١٨٣)
الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٥٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢٠ ص
مقدمة التحقيق ٢١ ص
مقدمة التحقيق ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ٢٣ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٨ - خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام

ولكن عرفت عدم صحة ذلك الدليل.
وأما بناء على أن يكون دليلها هو بناء العرف - الذي هو الدليل الثاني مما ذكرنا - فلا يدل على فرض تحققه وحجية ذلك البناء على أكثر من كون الدم المشكوك من جهة الشبهة الموضوعية والأمور الخارجية حيضا، فلا يشمل الشك في كونه من جهة الشبهة الحكمية، لأنه مع احتمال اعتبار الشارع قيد وجودي أو عدمي لا يبقى مجال لدلالة بناء العرف والعقلاء على حيضية الدم المشكوك.
وبعبارة أخرى: بناء العرف والعقلاء يحتاج حجيته إلى إمضاء الشارع، ومع احتمال اعتبار الشارع وجود قيد مفقود في الدم المشكوك، أو عدم قيد موجود فيه لا إمضاء في البين.
وقد عرفت الإشكالات الواردة على هذا الوجه.
وأما بناء على الوجه الثالث أي السيرة المتشرعة فعلى فرض تحققها عندهم بما هم متشرعة واتصالها بزمان المعصوم ولم يكن استنادهم إلى الروايات، وإلا فيكون المدرك هي الروايات. وسنتكلم فيها ولم يكن حكمهم بالحيضية من باب الأدلة الشرعية والصفات والعلامات والعادة، ولم يكن ردع عن قبل الشارع، فلابد وأن يلاحظ معقد السيرة هل هو خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعم منها ومن الحكمية؟
وأما بناء على الوجه الرابع مع وضوح بطلانه في نفسه لا يفيد إلا فيما لا يكون مثبتا للحيضية، وإن كان ذلك الدليل أصلا غير تنزيلي.
وأما بناء على الوجه الخامس - أي الأخبار التي استدلوا بها على هذه القاعدة، فلو قلنا بدلالتها على اعتبار هذه القاعدة وأغمضنا النظر عن الإشكالات التي أوردناها على دلالة تلك الأخبار على اعتبارها - فالانصاف أن في دلالتها على اعتبار هذه القاعدة حتى في الشبهات الحكمية نظر بل إشكال.
(٣٨)