ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
ويلحق أيضا مقدمات العقد، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين، والتحريم كالاحتكار والتلقي (١) والنجش عند من حرمها، والكراهة كالزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن.
ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين وتحريم المنع منه، وإباحة الانتفاع، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة (٢)، واستحباب إقالة النادم.
قاعدة:
يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة، فلو قال " بعتك عبدا من عبدين " بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
واحترز به عن أس الحائط، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه اكتفى فيه بالتبعية، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا، ولان العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل.
فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الابهام، فالأصح هنا.
نضد القواعد الفقهية
(١)
مقدمة المؤلف
١٧ ص
(٢)
تعريف الفقه وما يتعلق بذلك
١٩ ص
(٣)
الفقه اصطلاحا وموضوعه
١٩ ص
(٤)
وجوب كون الافعال لمصالح العبيد
٢١ ص
(٥)
اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد
٢١ ص
(٦)
الغرض في الأحكام الشرعية
٢٢ ص
(٧)
خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
٢٣ ص
(٨)
أقسام الخطابات الشرعية
٢٤ ص
(٩)
الأقوال في حقيقة النية
٢٨ ص
(١٠)
القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام
٣٢ ص
(١١)
تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي
٣٥ ص
(١٢)
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك
٣٧ ص
(١٣)
معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات
٣٩ ص
(١٤)
الواجب الفوري وغير الفوري
٤٠ ص
(١٥)
تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع
٤٢ ص
(١٦)
تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي
٤٣ ص
(١٧)
لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها
٤٣ ص
(١٨)
تقسيم السبب إلى قولي وفعلي
٤٥ ص
(١٩)
تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان
٤٥ ص
(٢٠)
اتحاد السبب والمسبب وتعددهما
٤٧ ص
(٢١)
تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام
٥٦ ص
(٢٢)
الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل
٥٧ ص
(٢٣)
عراء الوقت عن السببية
٥٨ ص
(٢٤)
تعليق الحكم على سبب متوقع
٥٨ ص
(٢٥)
لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل
٥٩ ص
(٢٦)
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون
٦١ ص
(٢٧)
تعريف السبب والشرط مشروحا
٦٣ ص
(٢٨)
أقسام الشرط
٦٤ ص
(٢٩)
اشتراط تقدم المعلق على الشرط
٦٥ ص
(٣٠)
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة
٦٧ ص
(٣١)
تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام
٦٨ ص
(٣٢)
لو كان المانع مختصا بالحكم
٧٠ ص
(٣٣)
متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل
٧١ ص
(٣٤)
أقسام الوسائل بعدة تقسيمات
٧٢ ص
(٣٥)
أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب
٧٧ ص
(٣٦)
مباحث حول اليقين
٨٠ ص
(٣٧)
النية وأحكامها في العبادات والمعاملات
٨٣ ص
(٣٨)
شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "
٨٥ ص
(٣٩)
إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص
٨٧ ص
(٤٠)
المشقة سبب اليسر ورخص الشارع
٨٨ ص
(٤١)
المشقة الموجبة للتخفيف
٩١ ص
(٤٢)
نفي الضرر وحاصل ما يراد منه
٩٥ ص
(٤٣)
قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر
٩٧ ص
(٤٤)
حكم العادة
١٠٠ ص
(٤٥)
اعتبار التكرار في بعض العادات
١٠٢ ص
(٤٦)
الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام
١٠٣ ص
(٤٧)
يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات
١٠٤ ص
(٤٨)
الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما
١٠٤ ص
(٤٩)
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة
١٠٧ ص
(٥٠)
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة
١٠٨ ص
(٥١)
لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز
١١١ ص
(٥٢)
الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد
١١٢ ص
(٥٣)
تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
١١٤ ص
(٥٤)
المجاز لا يدخل في المنصوص
١١٧ ص
(٥٥)
الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح
١١٨ ص
(٥٦)
أقسام المطلق والمقيد
١٢٠ ص
(٥٧)
التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص
١٢١ ص
(٥٨)
قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا
١٢٣ ص
(٥٩)
ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام
١٢٤ ص
(٦٠)
تعارض الإشارة والعبارة
١٢٥ ص
(٦١)
ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى
١٢٥ ص
(٦٢)
ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه
١٢٦ ص
(٦٣)
أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس
١٢٧ ص
(٦٤)
ضوابط الشرع في الأمور الخفية
١٢٧ ص
(٦٥)
دوران الوصف بين الحسي والمعنوي
١٢٨ ص
(٦٦)
توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة
١٢٨ ص
(٦٧)
المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
١٢٩ ص
(٦٨)
القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة
١٣١ ص
(٦٩)
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة
١٣٣ ص
(٧٠)
تردد الفرع بين أصلين
١٣٤ ص
(٧١)
اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين
١٣٦ ص
(٧٢)
وقوع العمل بالأصلين المتنافيين
١٤٤ ص
(٧٣)
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع
١٤٥ ص
(٧٤)
شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد
١٤٥ ص
(٧٥)
قصر الحكم على مدلول اللفظ
١٤٧ ص
(٧٦)
الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى
١٤٨ ص
(٧٧)
طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته
١٤٩ ص
(٧٨)
جريان الاحكام قبل العلم
١٥٠ ص
(٧٩)
تعريف الانشاء وأقسامه
١٥١ ص
(٨٠)
الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء
١٥٣ ص
(٨١)
دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه
١٥٤ ص
(٨٢)
أقسام المانع
١٥٥ ص
(٨٣)
من أمثلة مالا يتم الواجب الا به
١٥٧ ص
(٨٤)
رفع الحكم عند الخطأ والجهل
١٥٨ ص
(٨٥)
مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف
١٦٠ ص
(٨٦)
لا تكليف على الغافل
١٦١ ص
(٨٧)
متعلق الأمر والنهي
١٦١ ص
(٨٨)
النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج
١٦٢ ص
(٨٩)
في العام والخاص
١٦٣ ص
(٩٠)
العام لا يستلزم الخاص المعين
١٦٥ ص
(٩١)
المطلق والمقيد وحكمهما
١٦٩ ص
(٩٢)
أفعال النبي " ص " وأقواله حجة
١٧٠ ص
(٩٣)
اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع
١٧٣ ص
(٩٤)
الشرع معلل بالمصالح وأنواعها
١٧٤ ص
(٩٥)
الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي
١٧٦ ص
(٩٦)
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
١٧٧ ص
(٩٧)
معاني الألف واللام عند الفقهاء
١٧٨ ص
(٩٨)
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها
١٧٩ ص
(٩٩)
الاحكام اللازمة قد تكون موزعة
١٨١ ص
(١٠٠)
القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق
١٨٢ ص
(١٠١)
النية وما يعتبر فيها وفروعها
١٨٣ ص
(١٠٢)
النية في الأشياء المحتملة الوجوب
٢٠٩ ص
(١٠٣)
وجوب التحرز من الرياء في العبادات
٢١١ ص
(١٠٤)
الواجب أفضل من الندب غالبا
٢١٣ ص
(١٠٥)
قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين
٢١٥ ص
(١٠٦)
الفضاء يطلق على معان خمسة
٢٢٠ ص
(١٠٧)
العبادات المشهورة - الطهارة
٢٢٢ ص
(١٠٨)
الاستجمار رخصة
٢٢٢ ص
(١٠٩)
إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص
٢٢٣ ص
(١١٠)
ما يحرم استعماله من النجاسة
٢٢٤ ص
(١١١)
كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني
٢٢٥ ص
(١١٢)
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة
٢٢٥ ص
(١١٣)
الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة
٢٢٦ ص
(١١٤)
بعض أحكام الحيض
٢٢٧ ص
(١١٥)
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية
٢٢٨ ص
(١١٦)
الصلاة أفضل الأعمال البدنية
٢٢٩ ص
(١١٧)
وجوب الصلاة عند دخول وقتها
٢٣١ ص
(١١٨)
يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة
٢٣٥ ص
(١١٩)
لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل
٢٣٦ ص
(١٢٠)
الأصل في الأسباب عدم تداخلها
٢٤١ ص
(١٢١)
تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية
٢٤٢ ص
(١٢٢)
وصف الفعل بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٢٣)
قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة
٢٤٥ ص
(١٢٤)
دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض
٢٤٦ ص
(١٢٥)
تعارض الخاص والعام
٢٤٧ ص
(١٢٦)
الأسباب تؤثر في مسبباتها
٢٤٧ ص
(١٢٧)
يشترط في صحة الصلاة الموالاة
٢٤٨ ص
(١٢٨)
النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر
٢٤٩ ص
(١٢٩)
قصر الصلاة في الكم والكيف
٢٤٩ ص
(١٣٠)
ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم
٢٥٠ ص
(١٣١)
الضابط في الجماعة
٢٥١ ص
(١٣٢)
وجوب تأخر المأموم عن الامام
٢٥٢ ص
(١٣٣)
بعض شرائط امام الجماعة
٢٥٢ ص
(١٣٤)
وجوب قضاء الصلاة
٢٥٣ ص
(١٣٥)
يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة
٢٥٤ ص
(١٣٦)
فروع في قضاء الفوائت
٢٥٧ ص
(١٣٧)
ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول
٢٥٨ ص
(١٣٨)
لا تجتمع زكاتان في عين واحدة
٢٥٩ ص
(١٣٩)
وجوب الفطرة على المنفق
٢٥٩ ص
(١٤٠)
اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه
٢٦٠ ص
(١٤١)
معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "
٢٦١ ص
(١٤٢)
معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "
٢٦٢ ص
(١٤٣)
مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
٢٦٥ ص
(١٤٤)
تجاوز غير محرم الميقات
٢٦٦ ص
(١٤٥)
مكة المكرمة خير البقاع
٢٦٧ ص
(١٤٦)
التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما
٢٧٣ ص
(١٤٧)
اقرار بعض الكفار على كفرهم
٢٧٥ ص
(١٤٨)
السجود للصنم ومن يراد تعظيمه
٢٧٦ ص
(١٤٩)
المعتقد في الكواكب أنها مدبرة
٢٧٧ ص
(١٥٠)
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٧٨ ص
(١٥١)
مراتب الانكار ثلاثة
٢٧٩ ص
(١٥٢)
في التقية وتوابعها
٢٨٢ ص
(١٥٣)
محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "
٢٨٥ ص
(١٥٤)
تعظيم المؤمن بما جرت به العادة
٢٨٦ ص
(١٥٥)
الكبر معصية
٢٨٩ ص
(١٥٦)
حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة
٢٩٢ ص
(١٥٧)
وجوب صلة الرحم
٢٩٦ ص
(١٥٨)
أشياء يجب انفراد الأبوين فيها
٣٠٠ ص
(١٥٩)
ما ورد في تعظيم الام
٣٠٣ ص
(١٦٠)
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم
٣٠٦ ص
(١٦١)
الوجوه في ازدحام الحقوق
٣١٠ ص
(١٦٢)
تقسيم الحقوق إلى أقسام
٣١٥ ص
(١٦٣)
الجبر والزجر والتحمل والبدل
٣١٧ ص
(١٦٤)
البناء على فعل الغير في العبادات
٣١٩ ص
(١٦٥)
الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه
٣٢٠ ص
(١٦٦)
للبدل والمبدل أحوال أربعة
٣٢١ ص
(١٦٧)
اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر
٣٢٢ ص
(١٦٨)
ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين
٣٢٦ ص
(١٦٩)
تقسيم اليمين إلى أقسام
٣٢٧ ص
(١٧٠)
الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به
٣٢٨ ص
(١٧١)
أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات
٣٣٧ ص
(١٧٢)
كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها
٣٤٠ ص
(١٧٣)
معنى الملك في التملكات
٣٥١ ص
(١٧٤)
أقسام الملك
٣٥٢ ص
(١٧٥)
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب
٣٥٣ ص
(١٧٦)
الغالب في التملكات تراضي اثنين
٣٥٤ ص
(١٧٧)
بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض
٣٥٥ ص
(١٧٨)
الأجرة على القضاء والاذان والإقامة
٣٥٨ ص
(١٧٩)
ما يدخل في ملك الانسان قهرا
٣٥٩ ص
(١٨٠)
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط
٣٦٠ ص
(١٨١)
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل
٣٦١ ص
(١٨٢)
الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له
٣٦٢ ص
(١٨٣)
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له
٣٦٣ ص
(١٨٤)
كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه
٣٦٤ ص
(١٨٥)
الأصل الحلول في العقود
٣٦٥ ص
(١٨٦)
الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع
٣٦٥ ص
(١٨٧)
الجمع بين عقدين مختلفين حكما
٣٦٧ ص
(١٨٨)
وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف
٣٦٨ ص
(١٨٩)
ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات
٣٧١ ص
(١٩٠)
لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع
٣٧٢ ص
(١٩١)
شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة
٣٧٣ ص
(١٩٢)
يشترط كون المبيع مما يتمول
٣٧٤ ص
(١٩٣)
كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع
٣٧٥ ص
(١٩٤)
معنى الغرر لغة واصطلاحا
٣٧٥ ص
(١٩٥)
النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة
٣٧٧ ص
(١٩٦)
الاستثناء المجهول باطل
٣٧٨ ص
(١٩٧)
ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع
٣٧٩ ص
(١٩٨)
تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي
٣٨٠ ص
(١٩٩)
كل خيار في عقد فإنه يزلزله
٣٨١ ص
(٢٠٠)
أقسام المصالح
٣٨٢ ص
(٢٠١)
تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه
٣٨٥ ص
(٢٠٣)
القرض هل هو عقد أو بيع
٣٨٧ ص
(٢٠٤)
تقسيم الاجل والتأجيل في الدين
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة
٣٩٠ ص
(٢٠٦)
كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن
٣٩٠ ص
(٢٠٧)
أنواع الحجر وأسبابها
٣٩١ ص
(٢٠٨)
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية
٣٩٢ ص
(٢٠٩)
وجوب مراعاة المصلحة على الولي
٣٩٢ ص
(٢١٠)
معنى الذمة
٣٩٣ ص
(٢١١)
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة
٣٩٤ ص
(٢١٢)
الطارىء في مدة الإجارة من الموالي
٣٩٦ ص
(٢١٣)
ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه
٣٩٧ ص
(٢١٤)
الأمانة والضمان فيها
٣٩٨ ص
(٢١٥)
الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع
٣٩٩ ص
(٢١٦)
الوكالة والضابط فيها
٤٠٠ ص
(٢١٧)
كل من صح منه المباشرة صح التوكيل
٤٠١ ص
(٢١٨)
التبرع بالوكالة
٤٠٤ ص
(٢١٩)
الوصية والوصية بالتدبير
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت
٤٠٦ ص
(٢٢١)
المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص
٤٠٩ ص
(٢٢٤)
من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به
٤١٠ ص
(٢٢٥)
كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك
٤١٠ ص
(٢٢٦)
الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق
٤١١ ص
(٢٢٧)
الاستثناء من النفي اثبات
٤١٢ ص
(٢٢٨)
المطالبة بتفسير المبهم على الفور
٤١٣ ص
(٢٢٩)
أنواع التعلقات بالأعيان
٤١٣ ص
(٢٣٠)
التحقيق في المقدرات الشرعية
٤١٤ ص
(٢٣١)
ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل
٤١٤ ص
(٢٣٢)
نبذ من أحكام النية
٤١٨ ص
(٢٣٣)
تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
ما يحرم على الرجال من النساء
٤٢٥ ص
(٢٣٥)
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم
٤٢٦ ص
(٢٣٦)
ما يحرم النظر اليه يحرم مسه
٤٢٧ ص
(٢٣٧)
أنواع ولاية النكاح
٤٢٧ ص
(٢٣٨)
لا يملك اجبار الغير الا في مواضع
٤٢٨ ص
(٢٣٩)
أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية
٤٢٨ ص
(٢٤٠)
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
٤٢٩ ص
(٢٤١)
نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج
٤٣٢ ص
(٢٤٢)
أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة
٤٣٥ ص
(٢٤٣)
الشبهة وأنواع الشبه
٤٣٦ ص
(٢٤٤)
موارد انتصاف المهر
٤٣٨ ص
(٢٤٥)
وجوب المهر مع الدخول
٤٣٩ ص
(٢٤٦)
ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر
٤٤٢ ص
(٢٤٧)
موارد سقوط المهر
٤٤٣ ص
(٢٤٨)
لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد
٤٤٤ ص
(٢٤٩)
من بيده عقدة النكاح
٤٤٥ ص
(٢٥٠)
مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج
٤٤٧ ص
(٢٥١)
الام أولى بالحضانة الا في مواضع
٤٤٧ ص
(٢٥٢)
نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص
٤٤٨ ص
(٢٥٣)
أسباب الفرقة في النكاح
٤٤٩ ص
(٢٥٤)
الطلاق وصيغه
٤٥٠ ص
(٢٥٥)
الطلاق في الأحكام الخمسة
٤٥١ ص
(٢٥٦)
انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي
٤٥٢ ص
(٢٥٧)
ما يشترط في العدة من العلم وغيره
٤٥٣ ص
(٢٥٨)
كيفية الظهار وبعض أحكامه
٤٥٥ ص
(٢٥٩)
تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية
٤٥٥ ص
(٢٦٠)
فروع في الظهار
٤٥٦ ص
(٢٦١)
تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
٤٥٨ ص
(٢٦٢)
ما يورث من الميت
٤٥٩ ص
(٢٦٣)
أسباب الإرث ثلاثة
٤٦٠ ص
(٢٦٤)
شرائط الإرث وموانعه
٤٦١ ص
(٢٦٥)
موضعان يتصور فيهما دور الولاء
٤٦٢ ص
(٢٦٦)
الجوانب التي يرثون ومسائل فيه
٤٦٣ ص
(٢٦٧)
مواضع الحجب
٤٦٤ ص
(٢٦٨)
ضابط القرب والبعد في الوارثين
٤٦٥ ص
(٢٦٩)
مراتب الإرث بالنسب
٤٦٧ ص
(٢٧٠)
ابطال التعصيب
٤٦٨ ص
(٢٧١)
ابطال العول
٤٧٠ ص
(٢٧٢)
شرح جملة " صار ثمنها تسعا "
٤٧١ ص
(٢٧٣)
تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة
٤٧٢ ص
(٢٧٤)
اجتماع القرابات والرد في الإرث
٤٧٣ ص
(٢٧٥)
اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث
٤٧٤ ص
(٢٧٦)
موانع الإرث
٤٧٥ ص
(٢٧٧)
الحجب عن بعض الميراث
٤٧٦ ص
(٢٧٨)
الفروض المسماة في القرآن الكريم
٤٧٧ ص
(٢٧٩)
المناسخة وقسمة التركات
٤٨٠ ص
(٢٨٠)
فوائد في الحدود
٤٨٤ ص
(٢٨١)
ما يغير العقل من المتناولات
٤٨٤ ص
(٢٨٢)
الفرق بين الحد والتعزيرات
٤٨٦ ص
(٢٨٣)
تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة
٤٨٨ ص
(٢٨٤)
تقسيم القتل باعتبار سببه
٤٨٩ ص
(٢٨٥)
ضابط العمد وقسيميه
٤٨٩ ص
(٢٨٦)
القصاص وما يعتبر فيه
٤٩١ ص
(٢٨٧)
فروع في العفو عن القصاص
٤٩٢ ص
(٢٨٨)
العفو عن الدية
٤٩٥ ص
(٢٨٩)
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه
٤٩٦ ص
(٢٩٠)
ما يعتبر في القود
٤٩٧ ص
(٢٩١)
العاقلة وما تتحمل من الدية
٤٩٨ ص
(٢٩٢)
كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
٤٩٩ ص
(٢٩٣)
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح
٥٠٠ ص
(٢٩٤)
القادر على اليقين لا يعمل بالظن
٥٠١ ص
(٢٩٥)
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة
٥٠١ ص
(٢٩٦)
اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس
٥٠٢ ص
(٢٩٧)
التقليد في العقليات وتعارض الامارتين
٥٠٣ ص
(٢٩٨)
الفرق بين الفتوى والحكم
٥٠٤ ص
(٢٩٩)
ضبط ما يحتاج اليه الحاكم
٥٠٥ ص
(٣٠٠)
يجوز عزل الحاكم في مواضع
٥٠٦ ص
(٣٠١)
يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية
٥٠٧ ص
(٣٠٢)
يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق
٥٠٨ ص
(٣٠٣)
الفرق بين الثبوت والحكم
٥٠٨ ص
(٣٠٤)
الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام
٥٠٩ ص
(٣٠٥)
اليد تقبل الشدة والضعف
٥١٠ ص
(٣٠٦)
لا يكلف المدعي بينة في مواضع
٥١١ ص
(٣٠٧)
مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم
٥١٢ ص
(٣٠٨)
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه
٥١٣ ص
(٣٠٩)
ادعاء الحق على الغير
٥١٤ ص
(٣١٠)
لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر
٥١٥ ص
(٣١١)
تحقيق معنى المدعي والمنكر
٥١٧ ص
(٣١٢)
تقسيم الدعوى إلى أقسام
٥١٨ ص
(٣١٣)
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
٥١٩ ص
(٣١٤)
لا يحكم بالنكول على الأقوى
٥٢٠ ص
(٣١٥)
البينة حجة شرعية
٥٢٢ ص
(٣١٦)
اليمين على النفي والاثبات
٥٢٤ ص
(٣١٧)
ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم
٥٢٥ ص
(٣١٨)
الحلف دائما على القطع
٥٢٥ ص
(٣١٩)
كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه
٥٢٧ ص
(٣٢٠)
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير
٥٢٨ ص
(٣٢١)
هل اليمين كالاقرار أو كالبينة
٥٢٩ ص
(٣٢٢)
اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره
٥٣١ ص
(٣٢٣)
ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه
٥٣٣ ص
(٣٢٤)
يعتبر في الشهادة العلم
٥٣٧ ص
(٣٢٥)
لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية
٥٣٨ ص
(٣٢٦)
تعديد الكبائر من الذنوب
٥٤١ ص
(٣٢٧)
الاصرار على الصغائر من الذنوب
٥٤٣ ص
(٣٢٨)
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر
٥٤٤ ص
(٣٢٩)
قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله
٥٤٤ ص
(٣٣٠)
ما يذكره الشاهد من الأسباب
٥٤٦ ص
(٣٣١)
في شيء من توابع القضاء
٥٤٧ ص
(٣٣٢)
بحث حول القرعة
٥٤٨ ص
(٣٣٣)
القسمة ومعناها الشرعي
٥٥١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٣٥٩ - ما يدخل في ملك الانسان قهرا
(١) التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما اخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعة بالركس والقيمة القليلة، وذلك حرام وقد نهى عنه ويقال:
تلقي الركبان. والنجش بفتح النون والجيم وهو ان يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه.
(٢) الاستحطاط بعد الصفقة: هو ان يطلب المشتري من البائع ان يحط عنه من ثمن المبيع. ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله.
تلقي الركبان. والنجش بفتح النون والجيم وهو ان يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه.
(٢) الاستحطاط بعد الصفقة: هو ان يطلب المشتري من البائع ان يحط عنه من ثمن المبيع. ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٣٥٩)