منتهى المطلب (ط.ج)
(١)
(كتاب الصلاة)
٤ ص
(٢)
معنى الصلاة لغة وشرعا
٥ ص
(٣)
وجوبها
٦ ص
(٤)
بيان فضلها
٧ ص
(٥)
مقدمات الصلاة
٩ ص
(٦)
أعدادها
٩ ص
(٧)
وجوب الصلاة على البالغ العاقل
٩ ص
(٨)
عدد الفرائض في الحضر
١٠ ص
(٩)
إنقسام النوافل
١٣ ص
(١٠)
صلاة الليل وفضلها
١٦ ص
(١١)
عدد صلاة الليل
١٧ ص
(١٢)
ما يسقط في السفر من النوافل
٢٠ ص
(١٣)
فضل ركعتي الفجر من الوتر
٢٢ ص
(١٤)
سجود الشكر في المغرب
٢٣ ص
(١٥)
كيفية النوافل
٢٤ ص
(١٦)
لو تطوع بثلاث من غير أن يفصل بينهن بتسليم
٢٥ ص
(١٧)
هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر
٢٦ ص
(١٨)
لو جوزنا الزيادة على اثنين
٢٧ ص
(١٩)
صلاة الضحى بدعة
٢٧ ص
(٢٠)
فضل التطوع قائما
٣٠ ص
(٢١)
استحباب التربيع إذا صلى جالسا
٣١ ص
(٢٢)
(في مواقيت الفرائض)
٣٣ ص
(٢٣)
أول وقت الظهر
٣٦ ص
(٢٤)
استحباب تأخير الظهر عن أول الوقت
٣٨ ص
(٢٥)
في زوال الشمس
٣٩ ص
(٢٦)
آخر وقت الظهر للفضيلة
٤١ ص
(٢٧)
اعتبار الاقدام والأذرع والقامات في وقت الصلاة
٤٨ ص
(٢٨)
ما يعتبر في زيادة الظل
٥١ ص
(٢٩)
الوقت المختص بالظهر
٥٢ ص
(٣٠)
أول وقت العصر
٥٤ ص
(٣١)
آخر وقتها
٥٨ ص
(٣٢)
أول وقت المغرب
٦١ ص
(٣٣)
آخر وقت المغرب
٦٦ ص
(٣٤)
أول وقت العشاء
٧٦ ص
(٣٥)
آخر وقتها
٨٠ ص
(٣٦)
أول وقت صلاة الغداة
٨٦ ص
(٣٧)
آخر وقتها
٨٨ ص
(٣٨)
(أوقات النوافل الرواتب) وقت نافلة الظهر
٩٠ ص
(٣٩)
وقت نافلة العصر
٩٣ ص
(٤٠)
وقت نافلة المغرب
٩٤ ص
(٤١)
وقت ركعتي الوتيرة
٩٥ ص
(٤٢)
وقت صلاة الليل
٩٥ ص
(٤٣)
وقت ركعتي الفجر
٩٨ ص
(٤٤)
(في الاحكام) هل الوجوب يثبت بأول الوقت أم لا؟
١٠٢ ص
(٤٥)
استقرار الوجوب
١٠٤ ص
(٤٦)
الواجب الموسع قد يتضيق
١٠٥ ص
(٤٧)
لو أدرك من أول الوقت مقدار أداء الصلاة
١٠٥ ص
(٤٨)
لو أدرك أقل من ركعة
١٠٧ ص
(٤٩)
لو أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا
١٠٩ ص
(٥٠)
إذا بلغ الصبي وأفاق المغمى عليه وبقي للغروب مقدار ركعة هل يتعين العصر؟
١٠٩ ص
(٥١)
لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به
١١١ ص
(٥٢)
لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة
١١١ ص
(٥٣)
إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها
١١٢ ص
(٥٤)
لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة
١١٢ ص
(٥٥)
أفضلية الصلاة في أول الوقت إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات والظهر في الحر الشديد
١١٢ ص
(٥٦)
استحباب تعجيل الظهر في الحر الشديد
١١٤ ص
(٥٧)
عدم استحباب تأخير العصر
١١٥ ص
(٥٨)
لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم
١١٨ ص
(٥٩)
عدم استحباب تأخير المغرب عن الغروب
١١٨ ص
(٦٠)
استحباب تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق
١٢٠ ص
(٦١)
تعريف الشفق
١٢٢ ص
(٦٢)
أفضلية التعجيل في صلاة الصبح
١٢٤ ص
(٦٣)
هل يكون في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها إثم أم لا؟
١٢٥ ص
(٦٤)
هل تجوز الصلاة قبل دخول وقتها
١٢٦ ص
(٦٥)
تقديم نافلة الليل على الانتصاف لذوي الاعذار
١٢٧ ص
(٦٦)
لو ظن دخول الوقت فصلى
١٢٩ ص
(٦٧)
لو شك في دخول الوقت
١٣٠ ص
(٦٨)
لو كان له طريق إلى العلم بدخول الوقت
١٣٠ ص
(٦٩)
لو أخبره عدل بدخول الوقت
١٣٠ ص
(٧٠)
لو سمع الاذان من ثقة عارف بالوقت
١٣١ ص
(٧١)
معرفه الوقت واجبة أم لا
١٣١ ص
(٧٢)
إذا ستر الشمس غيم وتحقق الزوال
١٣٢ ص
(٧٣)
حكم الأعمى في دخول الوقت
١٣٢ ص
(٧٤)
لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها
١٣٢ ص
(٧٥)
إذا صلى نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها
١٣٣ ص
(٧٦)
لو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب
١٣٤ ص
(٧٧)
لو صلى مع صلاة الليل أربع ركعات
١٣٥ ص
(٧٨)
وقت الفرائض أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة
١٣٧ ص
(٧٩)
كراهية ابتداء النوافل في خمسة أوقات
١٣٧ ص
(٨٠)
كراهية قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها
١٤٢ ص
(٨١)
لو طلعت الشمس وقد صلى من الصبح ركعة
١٤٥ ص
(٨٢)
هل يمكن أن يصلي المنذورة في وقت النهي
١٤٦ ص
(٨٣)
هل يمكن أن يصلي صلاة الطواف في أوقات النهي
١٤٧ ص
(٨٤)
هل يمكن أن يصلي على الجنازة بعد الصبح
١٤٨ ص
(٨٥)
استحباب إعادة الصلاة الواجبة جماعة
١٤٩ ص
(٨٦)
الأوقات المكروهة للصلاة
١٥٠ ص
(٨٧)
هل يمكن إتيان ركعتي الفجر بعد الفجر قضاءا
١٥٠ ص
(٨٨)
لا بأس بقضاء السنن الراتبة
١٥١ ص
(٨٩)
وقت صلاة تحية المسجد
١٥٢ ص
(٩٠)
التنفل عند قيام الشمس يوم الجمعة
١٥٤ ص
(٩١)
الصلاة الوسطى
١٥٥ ص
(٩٢)
تسمية العشاء بالعتمة
١٥٩ ص
(٩٣)
(القبلة)
١٦٠ ص
(٩٤)
لو صلى المكتوبة في الكعبة
١٦٢ ص
(٩٥)
النوافل جوف الكعبة
١٦٣ ص
(٩٦)
لو كانت الحال حال ضرورة
١٦٣ ص
(٩٧)
إذا صلى جوفها اضطرارا أو اختيارا
١٦٣ ص
(٩٨)
لو استهدم البيت
١٦٣ ص
(٩٩)
لو صلى جوفها وهي مستهدمة
١٦٤ ص
(١٠٠)
لو صلى في جوفها والباب مفتوحة
١٦٤ ص
(١٠١)
لو صلى في المسجد
١٦٤ ص
(١٠٢)
لو صلى على سطحها
١٦٤ ص
(١٠٣)
لو صلى على موضع مرتفع أرفع من بناء الكعبة
١٦٦ ص
(١٠٤)
استقبال القبلة واجب في الفرائض
١٦٦ ص
(١٠٥)
وجوب الاستقبال هل يستدعي وجوب معرفة القبلة
١٦٧ ص
(١٠٦)
علامات القبلة للأقاليم المختلفة
١٦٨ ص
(١٠٧)
التياسر القليل لأهل العراق
١٦٩ ص
(١٠٨)
لو فقد العلم بجهة القبلة
١٧٠ ص
(١٠٩)
لو لم يتسع الوقت لأربع ركعات
١٧٢ ص
(١١٠)
هل يجوز الاجتهاد مع إمكان العلم
١٧٢ ص
(١١١)
لو صلى عن اجتهاد إلى جهة
١٧٢ ص
(١١٢)
العالم بجهة القبلة
١٧٣ ص
(١١٣)
لو اجتهد للقبلة وصلى، ثم شك في اجتهاده
١٧٣ ص
(١١٤)
لو بان له الخطأ في أثناء الصلاة ولم يعرف جهة القبلة
١٧٤ ص
(١١٥)
الأعمى يقلد غيره
١٧٤ ص
(١١٦)
لو صلى الأعمى من غير تقليد
١٧٤ ص
(١١٧)
لو صلى الأعمى بقول واحد وأخبر آخر بخلافه
١٧٥ ص
(١١٨)
لو صلى بقول بصير، ثم أبصر
١٧٥ ص
(١١٩)
إذا اختلف اجتهاد رجلين
١٧٦ ص
(١٢٠)
لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا فيه
١٧٦ ص
(١٢١)
إذا اختلف الاجتهاد لم يأتم أحدهما بالآخر
١٧٦ ص
(١٢٢)
لو اتفق الامام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد
١٧٧ ص
(١٢٣)
يرجع الأعمى والمقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه
١٧٧ ص
(١٢٤)
لا عبرة بظن المقلد
١٧٧ ص
(١٢٥)
حكم المجتهد في القبلة إذا حضره مانع
١٧٧ ص
(١٢٦)
لو شرع في الصلاة بتقليد مجتهد
١٧٨ ص
(١٢٧)
فيما يستقبل له وجوب استقبال القبلة للذبيحة
١٧٨ ص
(١٢٨)
يسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف
١٧٨ ص
(١٢٩)
وجوب استقبال القبلة بتكبيرة الافتتاح
١٧٩ ص
(١٣٠)
حكم الطالب للعدو الذي يخاف فواته
١٨٠ ص
(١٣١)
لا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا
١٨١ ص
(١٣٢)
لو اضطر إلى صلاة الفريضة على الراحلة
١٨٢ ص
(١٣٣)
لا بأس بالتنفل على الراحلة سفرا مع الاختيار
١٨٣ ص
(١٣٤)
التوجه إلى القبلة بتكبيرة الاحرام
١٨٥ ص
(١٣٥)
لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر
١٨٦ ص
(١٣٦)
التنفل على الراحلة في الحضر
١٨٦ ص
(١٣٧)
حكم الصلاة على الراحلة
١٨٧ ص
(١٣٨)
لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما
١٨٧ ص
(١٣٩)
لو كان الحيوان نجسا نجاسة تتعدى إليه
١٨٨ ص
(١٤٠)
لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن منه في الأثناء
١٨٨ ص
(١٤١)
جواز التنفل على الراحلة في الأمصار
١٨٩ ص
(١٤٢)
لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الاتمام
١٨٩ ص
(١٤٣)
لا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والامن
١٨٩ ص
(١٤٤)
لا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار
١٩٠ ص
(١٤٥)
حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة
١٩١ ص
(١٤٦)
هل يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا
١٩١ ص
(١٤٧)
حكم المنذورات وصلاة الجنائز
١٩١ ص
(١٤٨)
لو مشى في نجاسة قصدا
١٩٢ ص
(١٤٩)
المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطرق
١٩٢ ص
(١٥٠)
(أحكام الخلل) من ترك الاستقبال متعمدا
١٩٢ ص
(١٥١)
لو صلى ظانا، ثم تبين له الخطأ بعد فراغه
١٩٣ ص
(١٥٢)
هل يكون حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان
١٩٧ ص
(١٥٣)
لو صلى ظانا أو مع ضيق الوقت، ثم تبين استدبار القبلة
١٩٧ ص
(١٥٤)
البصير في الحضر إذا لم يتمكن من العلم
١٩٨ ص
(١٥٥)
لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظن للمتحير
١٩٩ ص
(١٥٦)
لو أخبره مسلم لا يعلم عدالته ولم يتمكن من الاجتهاد
١٩٩ ص
(١٥٧)
هل يقبل خبر الصبي
١٩٩ ص
(١٥٨)
لو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره
١٩٩ ص
(١٥٩)
لو استقبل ببعضه الكعبة
٢٠٠ ص
(١٦٠)
المصلي في السفينة
٢٠٠ ص
(١٦١)
لو اشتبهت عليه القبلة
٢٠٠ ص
(١٦٢)
(لباس المصلي) الصلاة في جلد الميتة
٢٠٠ ص
(١٦٣)
لا فرق في التحريم بين المدبوغ وغيره
٢٠٢ ص
(١٦٤)
هل يكتفى في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم
٢٠٢ ص
(١٦٥)
تذكية الكفار
٢٠٣ ص
(١٦٦)
هل يكتفى بعدم العلم بالتذكية
٢٠٣ ص
(١٦٧)
لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس
٢٠٤ ص
(١٦٨)
لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة
٢٠٤ ص
(١٦٩)
لا تجوز الصلاة في جلد الخنزير
٢٠٤ ص
(١٧٠)
لا تجوز الصلاة في جلود السباع
٢٠٥ ص
(١٧١)
جلد ما لا يؤكل لحمه
٢٠٧ ص
(١٧٢)
المسوخ
٢٠٧ ص
(١٧٣)
لا تصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله وصوفه ووبره
٢٠٨ ص
(١٧٤)
الصلاة في جلود الثعالب والأرانب
٢٠٩ ص
(١٧٥)
التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه
٢١٢ ص
(١٧٦)
لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه
٢١٣ ص
(١٧٧)
السمور والفنك والسنجاب
٢١٤ ص
(١٧٨)
حرمة الصلاة في الحرير المحض للرجال
٢١٧ ص
(١٧٩)
بطلان الصلاة في الحرير
٢١٨ ص
(١٨٠)
لبس الحرير لأجل الضرورة
٢٢٠ ص
(١٨١)
لبس الحرير للرجال في حال الحرب
٢٢٠ ص
(١٨٢)
لبس الحرير للنساء
٢٢٢ ص
(١٨٣)
هل تجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير
٢٢٢ ص
(١٨٤)
الوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم
٢٢٣ ص
(١٨٥)
الحشو بالإبريسم
٢٢٣ ص
(١٨٦)
الصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا
٢٢٤ ص
(١٨٧)
لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض
٢٢٥ ص
(١٨٨)
لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان
٢٢٦ ص
(١٨٩)
هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير
٢٢٦ ص
(١٩٠)
حرمة الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان عالما بالغصب
٢٢٧ ص
(١٩١)
لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا أو غير ساتر
٢٢٨ ص
(١٩٢)
هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب
٢٢٨ ص
(١٩٣)
لو جهل الغصب
٢٢٨ ص
(١٩٤)
لو علم بالغصب وجهل التحريم
٢٢٨ ص
(١٩٥)
لو علم بالغصب في أثناء الصلاة
٢٢٨ ص
(١٩٦)
حرمة الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم
٢٢٨ ص
(١٩٧)
لو تقدم علمه بالغصبية، ثم نسي
٢٢٨ ص
(١٩٨)
بطلان الصلاة لمن لبس خاتم الذهب
٢٢٩ ص
(١٩٩)
حكم المنطقة
٢٢٩ ص
(٢٠٠)
الثوب المنسوج بالذهب
٢٢٩ ص
(٢٠١)
هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب؟
٢٣٠ ص
(٢٠٢)
كراهية الصلاة في خاتم حديد
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
عدم جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٢٣٠ ص
(٢٠٤)
لا بأس بماله ساق
٢٣١ ص
(٢٠٥)
الصلاة في النعل العربية
٢٣٢ ص
(٢٠٦)
الصلاة في الثوب النجس
٢٣٢ ص
(٢٠٧)
الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه
٢٣٣ ص
(٢٠٨)
الصلاة في الثوب والشعر والوبر مما يؤكل لحمه
٢٣٣ ص
(٢٠٩)
لو قلعه من الميت
٢٣٤ ص
(٢١٠)
لو جز من حي
٢٣٤ ص
(٢١١)
لو شك في الشعر أو الصوف هل هو مما يؤكل لحمه أو لا؟
٢٣٤ ص
(٢١٢)
لا بأس في الصلاة في الخز الخالص
٢٣٤ ص
(٢١٣)
الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب
٢٣٦ ص
(٢١٤)
الصلاة في الثوب المعمول من الإبريسم والخز
٢٣٧ ص
(٢١٥)
الصلاة في الثوب المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره
٢٣٨ ص
(٢١٦)
جواز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا
٢٣٨ ص
(٢١٧)
الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب وفوقه
٢٤٠ ص
(٢١٨)
الصلاة في الثياب السود
٢٤١ ص
(٢١٩)
الصلاة في المزعفر والمعصفر للرجال
٢٤٣ ص
(٢٢٠)
الصلاة في الثوب الأحمر
٢٤٤ ص
(٢٢١)
الاتزار فوق القميص
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
شد الوسط بمئزر
٢٤٦ ص
(٢٢٣)
لو كان القميص رقيقا
٢٤٦ ص
(٢٢٤)
اشتمال الصماء
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
الصلاة في عمامة لا حنك لها
٢٤٨ ص
(٢٢٦)
الإمامة بغير رداء
٢٤٩ ص
(٢٢٧)
الصلاة في ثوب يتهم صاحبه
٢٥٠ ص
(٢٢٨)
الصلاة في ثوب إذا كان عمل أهل الذمة
٢٥١ ص
(٢٢٩)
لو علم أنهم في حال عملهم باشروها برطوبة
٢٥٢ ص
(٢٣٠)
لو لم يعلم المباشرة بالرطوبة
٢٥٢ ص
(٢٣١)
هل الحكم ثابت في حق جميع الكفار
٢٥٣ ص
(٢٣٢)
لو استعار ثوبا من غيره فصلى فيه أياما
٢٥٣ ص
(٢٣٣)
الصلاة في ثوب فيه تماثيل
٢٥٣ ص
(٢٣٤)
لو غير الصورة من الثوب
٢٥٤ ص
(٢٣٥)
لو صلى إلى القبلة وفيها وسادة ذات تمثال
٢٥٤ ص
(٢٣٦)
لو صلى على بساط فيه تماثيل
٢٥٤ ص
(٢٣٧)
لو كانت الحال حال ضرورة
٢٥٥ ص
(٢٣٨)
لو كانت معه دراهم فيها تماثيل
٢٥٥ ص
(٢٣٩)
الصلاة في الخاتم الذي فيه الصورة
٢٥٦ ص
(٢٤٠)
صلاة المرأة في خلخال له صوت
٢٥٦ ص
(٢٤١)
اللثام للرجل
٢٥٦ ص
(٢٤٢)
لو كان اللثام على جبهته
٢٥٧ ص
(٢٤٣)
النقاب للمرأة في حال الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٤٤)
كراهية الصلاة للرجل وعليه قباء مشدود
٢٥٨ ص
(٢٤٥)
لا بأس أن يصلي الانسان ومعه فأرة المسك
٢٥٨ ص
(٢٤٦)
لا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة
٢٥٩ ص
(٢٤٧)
لا بأس للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان
٢٥٩ ص
(٢٤٨)
لا بأس للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه
٢٦٠ ص
(٢٤٩)
الصلاة في ثياب القطن والكتان
٢٦١ ص
(٢٥٠)
لا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته
٢٦١ ص
(٢٥١)
صلاة الرجل وهو معقوص الشعر
٢٦٢ ص
(٢٥٢)
لا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوبه شئ من شعره
٢٦٢ ص
(٢٥٣)
في ستر العورة والنظر في الساتر والعورة وأحكام الخلل ستر العورة في الصلاة
٢٦٣ ص
(٢٥٤)
تحديد العورة
٢٦٥ ص
(٢٥٥)
هل الركبة من العورة
٢٦٨ ص
(٢٥٦)
هل السرة من العورة
٢٦٨ ص
(٢٥٧)
جسد المرأة البالغة الحرة عورة أم لا؟
٢٦٩ ص
(٢٥٨)
ستر الوجه في الصلاة
٢٧٠ ص
(٢٥٩)
الكفان بمنزلة الوجه
٢٧٠ ص
(٢٦٠)
في ستر ظهر القدمين
٢٧١ ص
(٢٦١)
استحباب ستر سائر الجسد للمرأة
٢٧١ ص
(٢٦٢)
استحباب الإزار
٢٧٢ ص
(٢٦٣)
ستر الجسد للأمة والصبية
٢٧٢ ص
(٢٦٤)
القناع للأمة
٢٧٤ ص
(٢٦٥)
أم الولد كالأمة
٢٧٤ ص
(٢٦٦)
المدبرة والمكاتبة المشروطة
٢٧٥ ص
(٢٦٧)
الخنثى المشكل
٢٧٥ ص
(٢٦٨)
لو صلت مكشوفة الرأس
٢٧٥ ص
(٢٦٩)
لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس
٢٧٦ ص
(٢٧٠)
لو علمت بالعتق ولم تعلم لوجوب الستر
٢٧٦ ص
(٢٧١)
لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس
٢٧٦ ص
(٢٧٢)
لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة
٢٧٧ ص
(٢٧٣)
عدم جواز كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين للأمة
٢٧٧ ص
(٢٧٤)
الفاقد للساتر
٢٧٧ ص
(٢٧٥)
كيفية الصلاة مع عدم الساتر
٢٧٨ ص
(٢٧٦)
لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم
٢٨١ ص
(٢٧٧)
لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٧٨)
لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد
٢٨٢ ص
(٢٧٩)
لو صلى قائما أو جالسا
٢٨٣ ص
(٢٨٠)
لو وجد حفيرة دخلها وصلى
٢٨٣ ص
(٢٨١)
لو وجد وحلا أو ماءا كدرا هل يجب النزول عليه
٢٨٣ ص
(٢٨٢)
لو وجد سترة يستضر بها
٢٨٣ ص
(٢٨٣)
لو وجد ما يستر به إحدى العورتين
٢٨٤ ص
(٢٨٤)
هل يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
٢٨٥ ص
(٢٨٥)
لو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت
٢٨٦ ص
(٢٨٦)
لو وجد من يعيره ثوبا يستر به عورته
٢٨٦ ص
(٢٨٧)
لو وجد من يبيعه ثوبا ومعه الثمن
٢٨٧ ص
(٢٨٨)
لو لم يجد إلا ثوبا نجسا
٢٨٧ ص
(٢٨٩)
لو لم يجد إلا ثوب حرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه
٢٨٧ ص
(٢٩٠)
لو وجد العاري ما يستر به عورته
٢٨٨ ص
(٢٩١)
ستر المنكبين
٢٨٩ ص
(٢٩٢)
لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه
٢٨٩ ص
(٢٩٣)
عدم الفرق بين فرائض الصلاة ونوافلها في ستر المنكبين
٢٩٠ ص
(٢٩٤)
استحباب الجماعة للعراة
٢٩١ ص
(٢٩٥)
في كيفية الجماعة للعراة
٢٩٢ ص
(٢٩٦)
لو كان العراة نساءا
٢٩٣ ص
(٢٩٧)
لو كثرت الجماعة بحيث لا يسعهم الصف الواحد
٢٩٣ ص
(٢٩٨)
إذا اجتمع الرجال والنساء
٢٩٣ ص
(٢٩٩)
لو كان معهم من له ثوب
٢٩٣ ص
(٣٠٠)
لو بذل لهم صاحب الثوب
٢٩٤ ص
(٣٠١)
لو كان صاحب الثوب أميا
٢٩٤ ص
(٣٠٢)
لو ضاق الوقت وأراد إعارته
٢٩٤ ص
(٣٠٣)
لو استووا في القارئ والأمي
٢٩٤ ص
(٣٠٤)
(مكان المصلي) تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية
٢٩٥ ص
(٣٠٥)
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
٢٩٥ ص
(٣٠٦)
لو كان جاهلا بالغصبية
٢٩٦ ص
(٣٠٧)
لو كان مضطرا إلى الصلاة في المكان المغصوب
٢٩٦ ص
(٣٠٨)
لا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض وبين أن يغصب منافعها
٢٩٧ ص
(٣١٠)
لو أذن له المالك
٢٩٧ ص
(٣١١)
لا اعتبار بإذن غير المالك
٢٩٧ ص
(٣١٢)
لو أذن المالك على الاطلاق
٢٩٧ ص
(٣١٣)
لو أذن له في الصلاة فيه
٢٩٧ ص
(٣١٤)
لو دخل ملك غيره بغير إذنه
٢٩٧ ص
(٣١٥)
لو دخل في ملك غيره فأمره بالخروج عنه
٢٩٨ ص
(٣١٦)
اشتراط المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية
٢٩٨ ص
(٣١٧)
البساط كالأرض
٣٠٠ ص
(٣١٨)
لو كان الموضع نجسا فبسط عليه شيئا طاهر أو صلى
٣٠١ ص
(٣١٩)
لو صلى على مصلى مبطن
٣٠١ ص
(٣٢٠)
لو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب
٣٠١ ص
(٣٢١)
الصلاة إلى جانب المرأة المصلية أو خلفها
٣٠٢ ص
(٣٢٢)
لو كانت قدامه قائمة أو نائمة أو جالسة
٣٠٥ ص
(٣٢٣)
لو كانا في موضع لا يمكن التباعد
٣٠٥ ص
(٣٢٤)
لو صلت خلف الامام
٣٠٦ ص
(٣٢٥)
ضروب الأمكنة للصلاة
٣٠٦ ص
(٣٢٦)
أفضلية المكتوبة في المسجد
٣٠٧ ص
(٣٢٧)
الصلاة في الحمام
٣٠٨ ص
(٣٢٨)
الصلاة في المسلخ
٣١١ ص
(٣٢٩)
الصلاة على سطح الحمام
٣١١ ص
(٣٣٠)
لو كان الموضع الذي يصلي فيه من الحمام نجسا
٣١١ ص
(٣٣١)
الصلاة في المقابر
٣١١ ص
(٣٣٢)
لا فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة
٣١٣ ص
(٣٣٣)
لو نقلت القبور منها إلى موضع آخر
٣١٤ ص
(٣٣٤)
لو بنى مسجد في المقبرة
٣١٤ ص
(٣٣٥)
الصلاة إلى القبور
٣١٤ ص
(٣٣٦)
كراهية النوافل إلى قبور الأئمة
٣١٦ ص
(٣٣٧)
لو كان بينه وبين القبر حائل
٣١٧ ص
(٣٣٨)
الصلاة في معاطن الإبل
٣١٧ ص
(٣٣٩)
المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها
٣٢٠ ص
(٣٤٠)
لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن
٣٢٠ ص
(٣٤١)
الصلاة في مرابض الغنم
٣٢١ ص
(٣٤٢)
الصلاة في مرابط الخيل والبغال
٣٢٢ ص
(٣٤٣)
الصلاة في بيت فيه كلب
٣٢٢ ص
(٣٤٤)
كراهية الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل
٣٢٣ ص
(٣٤٥)
الصلاة في بيوت الغائط
٣٢٣ ص
(٣٤٦)
الصلاة في المزبلة
٣٢٣ ص
(٣٤٧)
الصلاة على سطح الحش
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
الصلاة في بيت يبال فيه
٣٢٤ ص
(٣٤٩)
الصلاة في بيت المجوس
٣٢٤ ص
(٣٥٠)
استحباب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس
٣٢٦ ص
(٣٥١)
كراهية الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
٣٢٦ ص
(٣٥٢)
كراهية الصلاة في بيوت النيران
٣٢٦ ص
(٣٥٣)
كراهية الصلاة في جواد الطرق
٣٢٦ ص
(٣٥٤)
كراهية الصلاة وإن لم يكثر استطراقها
٣٢٨ ص
(٣٥٥)
لو بني ساباط على طريق
٣٢٩ ص
(٣٥٦)
استحباب جعل الساتر بينه وبين ممر الطريق
٣٢٩ ص
(٣٥٧)
قدر السترة
٣٣٠ ص
(٣٥٨)
لو لم يجد مقدار السترة
٣٣٠ ص
(٣٥٩)
لو لم يجد شيئا
٣٣١ ص
(٣٦٠)
لا بأس بأن يستتر ببعير
٣٣٣ ص
(٣٦١)
لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة
٣٣٣ ص
(٣٦٢)
هل السترة واجبة أم لا
٣٣٤ ص
(٣٦٣)
سترة الامام سترة لمن خلفه
٣٣٥ ص
(٣٦٤)
لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي
٣٣٥ ص
(٣٦٥)
لو مر الكلب الأسود من وراء سترة المصلي
٣٣٧ ص
(٣٦٦)
لو صلى إلى سترة مغصوبة
٣٣٧ ص
(٣٦٧)
لو مر إنسان بين يدي المصلي
٣٣٧ ص
(٣٦٨)
لو مر بين يديه إنسان فعبر
٣٣٨ ص
(٣٦٩)
كراهية الصلاة إلى إنسان مواجه
٣٣٩ ص
(٣٧٠)
كراهية الصلاة إلى نار مظلمة
٣٣٩ ص
(٣٧١)
كراهية الصلاة إلى الصور والتماثيل
٣٤١ ص
(٣٧٢)
كراهية الصلاة إلى المصحف المفتوح والباب المفتوح
٣٤١ ص
(٣٧٣)
يكره أن يكتب في القبلة شئ
٣٤٢ ص
(٣٧٤)
لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله
٣٤٢ ص
(٣٧٥)
تزويق القبلة ونقشها
٣٤٢ ص
(٣٧٦)
يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها
٣٤٢ ص
(٣٧٧)
كراهية الصلاة إلى سيف مشهر
٣٤٢ ص
(٣٧٨)
كراهية الصلاة إلى السلاح المتواري
٣٤٣ ص
(٣٧٩)
لو خاف من العدو هل يجوز أن يصلي إلى السيف المشهر
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
كراهية الصلاة في المجزرة
٣٤٤ ص
(٣٨١)
كراهية الصلاة في قرى النمل
٣٤٥ ص
(٣٨٢)
كراهية الصلاة في بطون الأودية
٣٤٥ ص
(٣٨٣)
كراهية الصلاة في الأرض السبخة
٣٤٥ ص
(٣٨٤)
كراهية الصلاة في السفينة
٣٤٦ ص
(٣٨٥)
هل يشترط في الكراهية جريان الماء
٣٤٦ ص
(٣٨٦)
كراهية الصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان
٣٤٦ ص
(٣٨٧)
كراهية الصلاة في وادي الشقرة
٣٤٦ ص
(٣٨٨)
البيداء في اللغة
٣٤٧ ص
(٣٨٩)
كراهية الصلاة في أرض الخسف
٣٤٧ ص
(٣٩٠)
لو ضاق الوقت وهو في تلك الأرض
٣٤٨ ص
(٣٩١)
تعريف ضجنان والصلاصل والشقرة
٣٤٨ ص
(٣٩٢)
كراهية الصلاة في أرض الرمل المنهال
٣٤٨ ص
(٣٩٣)
(فيما يسجد عليه) السجود على ما ليس بأرض
٣٤٩ ص
(٣٩٤)
السجود على ما استحال من الأرض
٣٥١ ص
(٣٩٥)
السجود على الجمار
٣٥٢ ص
(٣٩٦)
السجود على القطن والكتان
٣٥٢ ص
(٣٩٧)
السجود على كور العمامة
٣٥٥ ص
(٣٩٨)
السجود على بعض أعضائه اختيارا
٣٥٨ ص
(٣٩٩)
السجود على القير والنفط
٣٥٨ ص
(٤٠٠)
السجود على كل ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل
٣٥٩ ص
(٤٠١)
السجود على الأرض أفضل أو على النبات
٣٦٠ ص
(٤٠٢)
السجود على القرطاس
٣٦١ ص
(٤٠٣)
السجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط
٣٦٢ ص
(٤٠٤)
الوقوف على مالا يجوز السجود عليه
٣٦٣ ص
(٤٠٥)
ما يجوز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار
٣٦٤ ص
(٤٠٦)
أولوية السجود على القطن والكتان من الثلج
٣٦٦ ص
(٤٠٧)
السجود على الوحل
٣٦٦ ص
(٤٠٨)
يشترط لموضع السجود أمران
٣٦٧ ص
(٤٠٩)
هل يشترط طهارة المواضع السبعة التي يسجد عليها أم لا؟
٣٦٧ ص
(٤١٠)
(الأذان والإقامة) الاذان لغة وشرعا
٣٦٨ ص
(٤١١)
من السنن المؤكدة الاذان
٣٦٩ ص
(٤١٢)
فصول الأذان والإقامة
٣٧٢ ص
(٤١٣)
التكبير في أول الاذان
٣٧٢ ص
(٤١٤)
الترجيع في الاذان
٣٧٥ ص
(٤١٥)
قول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة
٣٧٧ ص
(٤١٦)
التهليل في آخر الاذان
٣٧٧ ص
(٤١٧)
التكبير في آخر الاذان
٣٧٨ ص
(٤١٨)
التثويب في أذان الغداة وغيرها
٣٧٩ ص
(٤١٩)
كراهية أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الفلاح
٣٨١ ص
(٤٢٠)
فصول الإقامة مثنى
٣٨٢ ص
(٤٢١)
جواز إفراد فصول الأذان والإقامة للعذر والحاجة
٣٨٣ ص
(٤٢٢)
رواية أخرى في فصول الاذان
٣٨٤ ص
(٤٢٣)
آخر فصول الاذان
٣٨٤ ص
(٤٢٤)
الترتيب في الأذان والإقامة
٣٨٥ ص
(٤٢٥)
الوقوف في فصولها
٣٨٥ ص
(٤٢٦)
ترسل الاذان وإحدار الإقامة
٣٨٦ ص
(٤٢٧)
الفصل بين الأذان والإقامة
٣٨٧ ص
(٤٢٨)
الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها
٣٨٩ ص
(٤٢٩)
ما يستحب بعد الفراغ من الاذان
٣٨٩ ص
(٤٣٠)
الكلام في أثناء الاذان
٣٩٠ ص
(٤٣١)
الكلام في أثناء الإقامة
٣٩٠ ص
(٤٣٢)
تأكد كراهية الكلام بعد قد قامت الصلاة
٣٩١ ص
(٤٣٣)
في المؤذن
٣٩٢ ص
(٤٣٤)
ما يعتبر في المؤذن
٣٩٢ ص
(٤٣٥)
لا يعتبر في المؤذن البلوغ
٣٩٣ ص
(٤٣٦)
استحباب أن يكون المؤذن عدلا
٣٩٤ ص
(٤٣٧)
هل يعتد بأذان العبد؟
٣٩٥ ص
(٤٣٨)
ليس على النساء أذان ولا إقامة
٣٩٥ ص
(٤٣٩)
هل يجوز أن تؤذن المرأة للنساء؟
٣٩٥ ص
(٤٤٠)
إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها
٣٩٦ ص
(٤٤١)
الخنثى لا يؤذن للرجال
٣٩٦ ص
(٤٤٢)
استحباب أن يكون المؤذن متطهر من الحدثين
٣٩٦ ص
(٤٤٣)
هل الطهارة شرط في الاذان
٣٩٧ ص
(٤٤٤)
شرطية الطهارة في الإقامة أشد استحبابا
٣٩٨ ص
(٤٤٥)
لو أحدث في خلال الاذان تطهر وبنى
٣٩٨ ص
(٤٤٦)
لو أحدث في أثناء الصلاة
٣٩٨ ص
(٤٤٧)
استحباب الاذان على مرتفع
٣٩٩ ص
(٤٤٨)
الاذان في الصومعة
٣٩٩ ص
(٤٤٩)
يستحب أن يؤذن قائما
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
القيام في الإقامة
٤٠٠ ص
(٤٥١)
جواز الاذان راكبا
٤٠١ ص
(٤٥٢)
جواز الاذان ماشيا
٤٠١ ص
(٤٥٣)
استحباب أن يؤذن مستقبل القبلة
٤٠٢ ص
(٤٥٤)
ثبات الاذان على الاستقبال
٤٠٢ ص
(٤٥٥)
رفع الصوت بالاذان
٤٠٣ ص
(٤٥٦)
جواز أن يكون المؤذن أعمى
٤٠٣ ص
(٤٥٧)
جواز أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات
٤٠٤ ص
(٤٥٨)
استحباب أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الاذان
٤٠٤ ص
(٤٥٩)
لا يختص الاذان بقوم دون قوم
٤٠٥ ص
(٤٦٠)
لو تشاح المؤذنون
٤٠٥ ص
(٤٦١)
جواز أن يتولى الاذان واحد والإقامة آخر
٤٠٥ ص
(٤٦٢)
كراهية أن يكون المؤذن لحانا
٤٠٦ ص
(٤٦٣)
(فيما يؤذن له) هل الاذان واجب في الصلوات
٤٠٦ ص
(٤٦٤)
لو صلى جماعة بغير أذان
٤١٠ ص
(٤٦٥)
لو قضى جماعة فريضة
٤١٠ ص
(٤٦٦)
هل يؤذن لغير الصلوات الخمس
٤١٠ ص
(٤٦٧)
لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون هل يجزئهم الاذان الأول؟
٤١٢ ص
(٤٦٨)
لو سمع أذان غيره
٤١٢ ص
(٤٦٩)
القاضي للفرائض الخمس
٤١٣ ص
(٤٧٠)
لو جمع بين صلاتين
٤١٦ ص
(٤٧١)
هل يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين؟
٤١٧ ص
(٤٧٢)
يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين
٤١٧ ص
(٤٧٣)
هل الاذان الثاني بدعة؟
٤١٧ ص
(٤٧٤)
لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة
٤١٧ ص
(٤٧٥)
الاذان قبل دخول الوقت
٤٢١ ص
(٤٧٦)
استحباب إعادة الاذان لمن أذن قبل طلوع الفجر
٤٢٣ ص
(٤٧٧)
كراهية الاذان قبل الفجر في رمضان
٤٢٣ ص
(٤٧٨)
استحباب الضابطة لمن يؤذن للفجر قبل الوقت
٤٢٤ ص
(٤٧٩)
استحباب الاذان سفرا وحضرا
٤٢٤ ص
(٤٨٠)
هل يكتفى بأذان واحد في المصر
٤٢٥ ص
(٤٨١)
ينبغي أن يكون الاذان في أول الوقت
٤٢٥ ص
(٤٨٢)
إذا دخل المسجد وكان الامام ممن لا يقتدى به
٤٢٦ ص
(٤٨٣)
الاذان عند أهل البيت
٤٢٧ ص
(٤٨٤)
أفضلية الإقامة من الاذان
٤٢٨ ص
(٤٨٥)
الأجرة على الأذان
٤٢٩ ص
(٤٨٦)
استحباب حكاية قول المؤذن
٤٣٠ ص
(٤٨٧)
إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا
٤٣٢ ص
(٤٨٨)
قيام الإمام والمأموم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة
٤٣٢ ص
(٤٨٩)
ما يترتب على الاذان
٤٣٣ ص
(٤٩٠)
علل الاذان
٤٣٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص

منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩ - ما يستحب بعد الفراغ من الاذان

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري (١)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الأذان ترسل والإقامة حدر) (٢) ولأن الأذان إعلام البعد، فاستحب فيه التمهل، والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج.
مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل فيهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. ذهب إليه علماؤنا.
وبه قال أحمد (٣)، خلافا للشافعي (٤)، وأبي حنيفة (٥).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لبلال:
(اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (٦). والمعتصر هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ منه.
وعن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة (٧).
وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا

(١) الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب، قاله النجاشي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ووثقه، وهو متحد مع الحسن بن السري الكاتب الكرخي العبدي الأنباري الذي ذكره الصدوق في مشيخته.
رجال النجاشي: ٤٧، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥١، رجال العلامة: ٤٢.
(٢) التهذيب ٢: ٦٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣.
(٣) المغني ١: ٤٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٤، الإنصاف ١: ٤٢١.
(٤) المغني ١: ٤٥٧.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، المغني ١: ٤٥٧، المجموع ٣: ١٢١.
(٦) سنن الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٢، سنن البيهقي ١: ٤٣٨.
(٧) المغني ١: ٤٥٨.
(٣٨٩)