جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب ما ورد في بيان المحارب
١ ص
(٢)
2 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه
١٢ ص
(٣)
3 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ
١٩ ص
(٤)
4 - باب ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام
١٩ ص
(٥)
5 - باب ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
٢٣ ص
(٦)
6 - باب ان المرتد إذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل
٢٥ ص
(٧)
7 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٢٥ ص
(٨)
8 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٦٠ ص
(٩)
9 - باب حكم الغلاة والقدرية
٦٣ ص
(١٠)
10 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا
٧٢ ص
(١١)
11 - باب حكم من صلى للصنم
٧٥ ص
(١٢)
12 - باب ان حد الساحر القتل الا أن يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين
٧٥ ص
(١٣)
13 - باب تعزير من سأل بوجه الله
٧٧ ص
(١٤)
14 - باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن
٧٧ ص
(١٥)
15 - باب ان من أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ومن أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا وأن القاص في المسجد يضرب ويطرد
٨٢ ص
(١٦)
16 - باب ما ورد في تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدم والربا وقتل من استحله
٨٣ ص
(١٧)
17 - باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام
٨٥ ص
(١٨)
18 - باب تعزير من زحم أحدا حتى دفع على يديه وثبوت الغرم ان كسر
٨٧ ص
(١٩)
19 - باب ما ورد في ان التعزيركم هو
٨٨ ص
(٢٠)
20 - باب ما ورد في حد شاهد الزور
٨٩ ص
(٢١)
21 - باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان
٨٩ ص
(٢٢)
22 - باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف حد الحر
٩٠ ص
(٢٣)
23 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
٩٠ ص
(٢٤)
24 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا
٩١ ص
(٢٥)
25 - باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا
٩١ ص
(٢٦)
كتاب القصاص والديات أبواب القتل والقصاص 1 - باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء وحرمة مال المؤمن وعرضه
٩٢ ص
(٢٧)
2 - باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سبب
١٠٧ ص
(٢٨)
3 - باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء
١١٤ ص
(٢٩)
4 - باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ
١٢٣ ص
(٣٠)
5 - باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم
١٢٩ ص
(٣١)
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده خشية الإملاق أو للغيرة وقتل المرأة من ولدت من الزناء وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
١٣١ ص
(٣٢)
7 - باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما
١٣٥ ص
(٣٣)
8 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته
١٣٦ ص
(٣٤)
9 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به
١٣٨ ص
(٣٥)
10 - باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا
١٤٢ ص
(٣٦)
11 - باب حكم ما لو قتل صبي وامرأة أو عبد وامرأة رجلا
١٤٨ ص
(٣٧)
12 - باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم
١٤٩ ص
(٣٨)
13 - باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
١٥٠ ص
(٣٩)
14 - باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة
١٥٢ ص
(٤٠)
15 - باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد
١٥٢ ص
(٤١)
16 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
١٥٣ ص
(٤٢)
17 - باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس
١٥٤ ص
(٤٣)
18 - باب حكم من قتل مجنونا
١٦١ ص
(٤٤)
19 - باب ان من أوجب على نفسه الحد أو القتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد
١٦٢ ص
(٤٥)
20 - باب ما ورد في ان الغلام إذا بلغ خمسة أشبار أقتص منه وإذا لم يبلغ قضى بالدية
١٦٣ ص
(٤٦)
21 - باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه
١٦٤ ص
(٤٧)
22 - باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه
١٦٧ ص
(٤٨)
23 - باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها
١٦٩ ص
(٤٩)
24 - باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق
١٧١ ص
(٥٠)
25 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها وقتلت زوجها
١٧٢ ص
(٥١)
26 - باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود
١٧٣ ص
(٥٢)
27 - باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال
١٧٣ ص
(٥٣)
28 - باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله
١٧٦ ص
(٥٤)
29 - باب حكم من أمسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم
١٧٩ ص
(٥٥)
30 - باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته
١٨١ ص
(٥٦)
31 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
١٨٤ ص
(٥٧)
32 - باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا
١٨٤ ص
(٥٨)
33 - باب ما ورد في ان من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه
١٨٦ ص
(٥٩)
34 - باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن أعتاد قتل المماليك
١٨٦ ص
(٦٠)
35 - باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم
١٩٠ ص
(٦١)
36 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا
١٩٨ ص
(٦٢)
37 - باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده
١٩٨ ص
(٦٣)
38 - باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية
١٩٨ ص
(٦٤)
39 - باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها
٢٠٠ ص
(٦٥)
40 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل
٢٠١ ص
(٦٦)
41 - باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق
٢٠٦ ص
(٦٧)
42 - باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله وان شاء عفا عنه
٢٠٦ ص
(٦٨)
43 - باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم
٢٠٦ ص
(٦٩)
44 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
٢١٠ ص
(٧٠)
45 - باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ولأوليائه استرقاقه وأخذ ماله ان لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس
٢١١ ص
(٧١)
46 - باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي أن يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا
٢١٢ ص
(٧٢)
47 - باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الإعتداء بعد ذلك
٢١٣ ص
(٧٣)
48 - باب ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي في القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود
٢١٨ ص
(٧٤)
49 - باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب
٢٢١ ص
(٧٥)
50 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي عرض عليه الإسلام فان لم يسلم الذمي كان وليه الإمام فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت المال وليس له عفو
٢٢٢ ص
(٧٦)
51 - باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله أم لا
٢٢٣ ص
(٧٧)
52 - باب ان ولي المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى انه قد قتله فبرء القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به
٢٢٤ ص
(٧٨)
53 - باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول وان مات قام مقامه ولده أو نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون إثم وتمثيل وإحراق
٢٢٥ ص
(٧٩)
54 - باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا
٢٣٠ ص
(٨٠)
55 - باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته
٢٣٢ ص
(٨١)
56 - باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه
٢٣٧ ص
(٨٢)
57 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة
٢٤٥ ص
(٨٣)
أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل
٢٤٩ ص
(٨٤)
2 - باب ان القتل يثبت بالاقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد
٢٥١ ص
(٨٥)
3 - باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد
٢٥٣ ص
(٨٦)
4 - باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع
٢٥٤ ص
(٨٧)
5 - باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرأ الأول
٢٥٤ ص
(٨٨)
6 - باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
٢٥٧ ص
(٨٩)
7 - باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم جمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر
٢٥٩ ص
(٩٠)
8 - باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
٢٦١ ص
(٩١)
9 - باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها
٢٦٥ ص
(٩٢)
10 - باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم
٢٧٧ ص
(٩٣)
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا الا ان يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع
٢٧٧ ص
(٩٤)
2 - باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة
٢٨٠ ص
(٩٥)
3 - باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس
٢٨٣ ص
(٩٦)
4 - باب ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له
٢٨٤ ص
(٩٧)
5 - باب أن الأعمى إذ فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد الأعمى مثل الخطأ
٢٨٨ ص
(٩٨)
6 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين
٢٨٨ ص
(٩٩)
7 - باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس
٢٨٩ ص
(١٠٠)
8 - باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
٢٩٠ ص
(١٠١)
9 - باب ان من قطع من أذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
٢٩١ ص
(١٠٢)
10 - باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
٢٩٣ ص
(١٠٣)
11 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد
٢٩٣ ص
(١٠٤)
12 - باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
٢٩٤ ص
(١٠٥)
13 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما
٢٩٥ ص
(١٠٦)
14 - باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه أو يغرم ثلث الدية
٢٩٦ ص
(١٠٧)
15 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه
٢٩٦ ص
(١٠٨)
16 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس
٢٩٧ ص
(١٠٩)
17 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
٢٩٩ ص
(١١٠)
18 - باب حكم جراحات المماليك
٢٩٩ ص
(١١١)
19 - باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم
٣٠٠ ص
(١١٢)
20 - باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد فزاد يقتص منه
٣٠٢ ص
(١١٣)
أبواب الديات 1 - باب ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد
٣٠٢ ص
(١١٤)
2 - باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم
٣١٣ ص
(١١٥)
3 - باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه
٣١٥ ص
(١١٦)
باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة
٣١٦ ص
(١١٧)
5 - باب ان دية المرأة نصف دية الرجل
٣١٧ ص
(١١٨)
6 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
٣١٨ ص
(١١٩)
7 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
٣٢٠ ص
(١٢٠)
8 - باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير اذن الإمام
٣٢٠ ص
(١٢١)
9 - باب دية ولد الزنا
٣٢٢ ص
(١٢٢)
10 - باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم الا أن يكون القاتل من أعتاد قتل أهل الذمة
٣٢٣ ص
(١٢٣)
11 - باب ان دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
٣٢٨ ص
(١٢٤)
12 - باب ان دية المملوك قيمته الا ان تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل
٣٢٩ ص
(١٢٥)
13 - باب دية الكلاب
٣٣٠ ص
(١٢٦)
14 - باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم وقال لورثتم نصف العقل
٣٣٢ ص
(١٢٧)
15 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا لأهل الولي
٣٣٢ ص
(١٢٨)
16 - باب ما ورد في ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة
٣٣٣ ص
(١٢٩)
17 - باب ما ورد في ان من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه
٣٣٣ ص
(١٣٠)
18 - باب ما ورد في ان من لا يقدر على تأدية الدية يسأل المسلمين حتى يؤديها
٣٣٣ ص
(١٣١)
أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب 1 - باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم
٣٣٣ ص
(١٣٢)
2 - باب ما ورد في ان البئر والعجماء والمعدن جبار
٣٣٤ ص
(١٣٣)
3 - باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه ومن حفر في ملكه فليس عليه ضمان
٣٣٥ ص
(١٣٤)
4 - باب ان من دخل دار قوم فعقره كلبهم
٣٣٦ ص
(١٣٥)
5 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد
٣٣٧ ص
(١٣٦)
6 - باب ان البختي إذا أغتلم فقتل رجلا فقتله ولي المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل
٣٤٠ ص
(١٣٧)
7 - باب أن من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن
٣٤١ ص
(١٣٨)
8 - باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطئت رجلا أو حمل غلاما على فرس فنطح رجلا فقتله
٣٤١ ص
(١٣٩)
9 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن
٣٤٢ ص
(١٤٠)
10 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما تجنيها بيديها ورجليها
٣٤٤ ص
(١٤١)
11 - باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان
٣٤٨ ص
(١٤٢)
12 - باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا
٣٤٩ ص
(١٤٣)
13 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
٣٥٢ ص
(١٤٤)
14 - باب حكم الفارسين إذا اصطد ما فمات أحدهما
٣٥٢ ص
(١٤٥)
15 - باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا
٣٥٤ ص
(١٤٦)
16 - باب حكم من قتل البغلة
٣٥٧ ص
(١٤٧)
17 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر
٣٥٧ ص
(١٤٨)
18 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر
٣٥٨ ص
(١٤٩)
19 - باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير
٣٥٩ ص
(١٥٠)
20 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
٣٥٩ ص
(١٥١)
21 - باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فان كان الركوب عبثا سقط ثلث الدية الراكبة وعليهما الثلثان
٣٦٠ ص
(١٥٢)
22 - باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق
٣٦١ ص
(١٥٣)
23 - باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه
٣٦٢ ص
(١٥٤)
24 - باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
٣٦٣ ص
(١٥٥)
25 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا
٣٦٣ ص
(١٥٦)
26 - باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة
٣٦٤ ص
(١٥٧)
27 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك
٣٦٥ ص
(١٥٨)
28 - باب أن من حذر قد أعذر
٣٦٧ ص
(١٥٩)
29 - باب حكم ضمان الظئر الولد
٣٦٨ ص
(١٦٠)
30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
٣٧٠ ص
(١٦١)
31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
٣٧١ ص
(١٦٢)
32 باب ما ورد في ان الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس
٣٧٢ ص
(١٦٣)
33 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه
٣٧٣ ص
(١٦٤)
34 - باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل
٣٧٣ ص
(١٦٥)
35 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
٣٧٤ ص
(١٦٦)
36 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن
٣٧٦ ص
(١٦٧)
37 - باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا
٣٧٦ ص
(١٦٨)
38 - باب حكم أهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات
٣٧٦ ص
(١٦٩)
39 - باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا
٣٧٧ ص
(١٧٠)
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى أحديهما نصفا الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية
٣٧٧ ص
(١٧١)
2 - باب ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف
٣٧٨ ص
(١٧٢)
3 - باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار والشلل وغيرها
٣٨١ ص
(١٧٣)
4 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة
٣٩٨ ص
(١٧٤)
5 - باب ديات أشفار العين والحاجب
٤٠٠ ص
(١٧٥)
6 - باب دية العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
٤٠١ ص
(١٧٦)
7 - باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة
٤٠٦ ص
(١٧٧)
8 - باب دية عين الذمي أربعمائة درهم
٤٠٩ ص
(١٧٨)
9 - باب أن من فقأ عين صغير هل لأبيه أن يهب للذي فقأ عين ولده دية العين أم لا
٤٠٩ ص
(١٧٩)
10 - باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها
٤٠٩ ص
(١٨٠)
11 - باب دية الأنف ونافذة فيه وخرمه
٤١٠ ص
(١٨١)
12 - باب دية الأذن
٤١٥ ص
(١٨٢)
13 - باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدع والرأس
٤١٧ ص
(١٨٣)
14 - باب دية الشفتين
٤٢٠ ص
(١٨٤)
15 - باب دية الأسنان
٤٢٢ ص
(١٨٥)
16 - باب دية سن الصبي
٤٢٨ ص
(١٨٦)
17 - باب دية اللسان
٤٢٩ ص
(١٨٧)
18 - باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل
٤٣٠ ص
(١٨٨)
19 - باب دية الترقوة والمنكب
٤٣٢ ص
(١٨٩)
20 - باب دية العضد والمرفق
٤٣٤ ص
(١٩٠)
21 - باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف
٤٣٦ ص
(١٩١)
22 - باب ديات أصابع اليدين والرجلين
٤٣٩ ص
(١٩٢)
23 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الأصبع الشلاء
٤٤٦ ص
(١٩٣)
24 - باب دية الظفر
٤٤٨ ص
(١٩٤)
25 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام
٤٤٩ ص
(١٩٥)
26 - باب ديات الصدر والأضلاع
٤٥١ ص
(١٩٦)
27 - باب دية الصلب
٤٥٤ ص
(١٩٧)
28 - باب دية ثدي المرأة والرجل
٤٥٥ ص
(١٩٨)
29 - باب دية الذكر
٤٥٦ ص
(١٩٩)
30 - باب دية الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة في ذلك
٤٥٨ ص
(٢٠٠)
31 - باب حكم من قطع فرج امرأة
٤٦١ ص
(٢٠١)
32 - باب حكم إفضاء المرأة والجارية
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
33 - باب ان إحدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير وأن الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر
٤٦٣ ص
(٢٠٣)
34 - باب ديات الورك والفخذ
٤٦٤ ص
(٢٠٤)
35 - باب ديات الركبة والساق والكعب
٤٦٦ ص
(٢٠٥)
36 - باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها
٤٦٩ ص
(٢٠٦)
37 - باب دية القدم وأصابعه
٤٧٠ ص
(٢٠٧)
38 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل
٤٧٢ ص
(٢٠٨)
39 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة عبد أو أمة
٤٨٣ ص
(٢٠٩)
40 - باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٨٧ ص
(٢١٠)
41 - باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
٤٨٨ ص
(٢١١)
42 - باب ما ورد في ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد
٤٨٩ ص
(٢١٢)
43 - باب دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل ان ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي
٤٨٩ ص
(٢١٣)
44 - باب ما ورد في ان عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش
٤٩٧ ص
(٢١٤)
أبواب ديات المنافع 1 - باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ الرجل خمسمائة دينار
٤٩٩ ص
(٢١٥)
2 - باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها
٥٠١ ص
(٢١٦)
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية
٥٠٥ ص
(٢١٧)
4 - باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وان ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك
٥٠٨ ص
(٢١٨)
5 - باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر
٥١١ ص
(٢١٩)
6 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به
٥١٣ ص
(٢٢٠)
7 - باب دية من سلس بوله ومن لا يملك استه
٥١٦ ص
(٢٢١)
8 - باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية
٥١٩ ص
(٢٢٢)
9 - باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية
٥١٩ ص
(٢٢٣)
10 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
٥١٩ ص
(٢٢٤)
11 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به
٥٢١ ص
(٢٢٥)
أبواب الشجاج والجراح 1 - باب أقسام الشجاج والجراح ودياتها
٥٢٢ ص
(٢٢٦)
2 - باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف
٥٣١ ص
(٢٢٧)
3 - باب أرش اللطمة
٥٣٢ ص
(٢٢٨)
4 - باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن
٥٣٣ ص
(٢٢٩)
5 - باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح
٥٣٤ ص
(٢٣٠)
6 - باب ان من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب
٥٣٥ ص
(٢٣١)
7 - باب دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
٥٣٥ ص
(٢٣٢)
8 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين
٥٣٦ ص
(٢٣٣)
9 - باب ما ورد في العضة
٥٣٧ ص
(٢٣٤)
10 - باب أن من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات كل واحد منهما نصف الدية وان من أصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح
٥٣٧ ص
(٢٣٥)
11 - باب أن الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء
٥٣٨ ص
(٢٣٦)
أبواب العاقلة باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم
٥٣٨ ص
(٢٣٧)
2 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وان من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة
٥٤٢ ص
(٢٣٨)
3 - باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته
٥٤٣ ص
(٢٣٩)
4 - باب ان دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين
٥٤٣ ص
(٢٤٠)
5 - باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه
٥٤٣ ص
(٢٤١)
6 - باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه
٥٤٤ ص
(٢٤٢)
7 - باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال
٥٤٥ ص
(٢٤٣)
8 - باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا
٥٤٥ ص
(٢٤٤)
9 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
٥٤٦ ص
(٢٤٥)
10 - باب ان من تبرء من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
٥٤٧ ص
(٢٤٦)
11 - باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق
٥٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص

جامع أحاديث الشيعة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٩ - ٢١ - باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان

وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ومن ضرب مملوكة حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه.
٢٣٣ (٦) الجعفريات ١٣٣ - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط الا في حد.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٩) ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزنا ما يدل على أن التعزير دون الحد وكذا في غير واحد من أحاديث باب (٢٥) أن الرجلين والمرأتين إذا وجدا في لحاف واحد يعزران.
(٢٠) باب ما ورد في حد شاهد الزور وتقدم في أحاديث باب (٨) ان شاهد الزور يضرب حدا من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك فراجع.
(٢١) باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٦) من باب (٢٢) حكم الكفارة على من أتى امرأته حال الحيض من أبواب الحيض قوله وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وفى رواية محمد بن مسلم (٧) قوله يجب عليه (أي على من أتى حائضا) شئ من الحد قال عليه السلام نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا وفي رواية إسماعيل بن الفضل (٨) قوله فعليه أدب قال نعم