جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر
١ ص
(٢)
2 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن
٨ ص
(٣)
3 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه
٨ ص
(٤)
4 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا
٩ ص
(٥)
5 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟
٩ ص
(٦)
" كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز
١٠ ص
(٧)
2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه
١٢ ص
(٨)
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة
١٥ ص
(٩)
4 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العمل
١٦ ص
(١٠)
5 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال
١٧ ص
(١١)
6 - باب تحريم منع الأجير أجرته
١٨ ص
(١٢)
7 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان
٢٢ ص
(١٣)
8 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا
٢٣ ص
(١٤)
9 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذر
٢٣ ص
(١٥)
10 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر
٢٤ ص
(١٦)
11 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟
٢٤ ص
(١٧)
12 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله
٢٥ ص
(١٨)
13 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا
٢٧ ص
(١٩)
14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
٢٨ ص
(٢٠)
15 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعف
٢٨ ص
(٢١)
16 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه
٢٩ ص
(٢٢)
17 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها
٣١ ص
(٢٣)
18 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز
٣٦ ص
(٢٤)
19 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس
٣٧ ص
(٢٥)
20 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلا
٣٧ ص
(٢٦)
21 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالك
٣٨ ص
(٢٧)
22 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالك
٤١ ص
(٢٨)
23 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
٤٢ ص
(٢٩)
24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري
٤٢ ص
(٣٠)
25 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟
٤٤ ص
(٣١)
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير
٤٤ ص
(٣٢)
27 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته
٤٥ ص
(٣٣)
28 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط
٤٦ ص
(٣٤)
29 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان
٤٦ ص
(٣٥)
30 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد
٥١ ص
(٣٦)
31 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاع
٥٨ ص
(٣٧)
32 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منه
٥٩ ص
(٣٨)
33 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى
٥٩ ص
(٣٩)
34 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة
٦٠ ص
(٤٠)
35 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيار
٦٠ ص
(٤١)
36 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها
٦٠ ص
(٤٢)
37 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر
٦١ ص
(٤٣)
38 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع
٦٢ ص
(٤٤)
39 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن
٦٢ ص
(٤٥)
40 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى
٦٢ ص
(٤٦)
41 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما
٦٣ ص
(٤٧)
42 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة
٦٣ ص
(٤٨)
43 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يده
٦٣ ص
(٤٩)
" كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها
٦٣ ص
(٥٠)
2 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
٦٤ ص
(٥١)
3 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر
٦٥ ص
(٥٢)
4 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت
٦٥ ص
(٥٣)
" كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها
٦٥ ص
(٥٤)
2 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك
٦٨ ص
(٥٥)
3 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها
٦٩ ص
(٥٦)
4 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
٦٩ ص
(٥٧)
5 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقها
٦٩ ص
(٥٨)
6 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليه
٧٠ ص
(٥٩)
7 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهما
٧٠ ص
(٦٠)
8 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقه
٧١ ص
(٦١)
" كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
٧١ ص
(٦٢)
2 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنه
٧٤ ص
(٦٣)
3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالك
٧٧ ص
(٦٤)
4 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته
٧٧ ص
(٦٥)
5 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده
٧٨ ص
(٦٦)
6 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك
٧٨ ص
(٦٧)
7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصب
٧٩ ص
(٦٨)
8 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه
٧٩ ص
(٦٩)
9 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله
٨٠ ص
(٧٠)
10 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا
٨٠ ص
(٧١)
" كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه
٨١ ص
(٧٢)
2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة
٩٠ ص
(٧٣)
3 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له
٩٠ ص
(٧٤)
4 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة
٩١ ص
(٧٥)
5 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده
٩١ ص
(٧٦)
6 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار
٩١ ص
(٧٧)
7 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة
٩٢ ص
(٧٨)
8 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين
٩٢ ص
(٧٩)
9 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟
٩٢ ص
(٨٠)
10 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين
٩٣ ص
(٨١)
11 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى
٩٣ ص
(٨٢)
12 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته
٩٣ ص
(٨٣)
13 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة
٩٤ ص
(٨٤)
15 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه
٩٥ ص
(٨٥)
" كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة
٩٥ ص
(٨٦)
2 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق به
١١١ ص
(٨٧)
3 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث
١١٣ ص
(٨٨)
4 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٢٠ ص
(٨٩)
5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
١٢١ ص
(٩٠)
6 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد
١٢٣ ص
(٩١)
7 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف
١٢٤ ص
(٩٢)
8 - باب حكم بيع الوقف
١٢٤ ص
(٩٣)
9 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟
١٣٠ ص
(٩٤)
10 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٣٠ ص
(٩٥)
11 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا
١٣٢ ص
(٩٦)
12 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها
١٣٣ ص
(٩٧)
13 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء
١٣٥ ص
(٩٨)
" كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن
١٣٦ ص
(٩٩)
2 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء
١٣٦ ص
(١٠٠)
3 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى
١٣٩ ص
(١٠١)
4 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا
١٤٠ ص
(١٠٢)
5 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت
١٤٢ ص
(١٠٣)
" كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء
١٤٢ ص
(١٠٤)
2 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟
١٤٤ ص
(١٠٥)
3 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة
١٤٤ ص
(١٠٦)
4 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها
١٤٥ ص
(١٠٧)
5 - باب جواز هبة المشاع
١٤٧ ص
(١٠٨)
6 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها
١٤٧ ص
(١٠٩)
7 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهما
١٤٩ ص
(١١٠)
8 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلا
١٥٤ ص
(١١١)
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب
١٥٥ ص
(١١٢)
10 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها
١٥٥ ص
(١١٣)
11 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته
١٥٥ ص
(١١٤)
" كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق
١٥٦ ص
(١١٥)
2 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة
١٥٩ ص
(١١٦)
3 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط
١٦٤ ص
(١١٧)
4 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط
١٦٤ ص
(١١٨)
5 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابي
١٦٤ ص
(١١٩)
6 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير
١٦٥ ص
(١٢٠)
" كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المال
١٦٦ ص
(١٢١)
2 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته
١٨٠ ص
(١٢٢)
3 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية
١٨١ ص
(١٢٣)
4 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟
١٨٢ ص
(١٢٤)
5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراث
١٨٣ ص
(١٢٥)
6 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة
١٩١ ص
(١٢٦)
7 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته
١٩٢ ص
(١٢٧)
8 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر
١٩٣ ص
(١٢٨)
9 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
١٩٣ ص
(١٢٩)
10 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق
١٩٨ ص
(١٣٠)
11 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
١٩٩ ص
(١٣١)
12 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة
٢٠٢ ص
(١٣٢)
13 - باب جواز الوصية للوارث
٢٠٥ ص
(١٣٣)
14 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما
٢٠٨ ص
(١٣٤)
15 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين
٢١٣ ص
(١٣٥)
16 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق
٢١٥ ص
(١٣٦)
17 - باب حكم شهادة المرأة في الوصية
٢١٦ ص
(١٣٧)
18 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأول
٢١٨ ص
(١٣٨)
19 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطق
٢١٩ ص
(١٣٩)
20 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير
٢٢٣ ص
(١٤٠)
21 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء
٢٢٤ ص
(١٤١)
22 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده
٢٢٦ ص
(١٤٢)
23 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر
٢٢٦ ص
(١٤٣)
24 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه
٢٢٨ ص
(١٤٤)
25 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته
٢٣٠ ص
(١٤٥)
26 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال
٢٣٠ ص
(١٤٦)
27 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
٢٣٤ ص
(١٤٧)
28 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج
٢٣٤ ص
(١٤٨)
29 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية
٢٣٥ ص
(١٤٩)
30 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس
٢٣٥ ص
(١٥٠)
31 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعة
٢٣٦ ص
(١٥١)
32 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
٢٣٧ ص
(١٥٢)
33 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت
٢٣٨ ص
(١٥٣)
34 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته
٢٣٨ ص
(١٥٤)
35 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٢٣٨ ص
(١٥٥)
36 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
٢٤٤ ص
(١٥٦)
37 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه
٢٤٧ ص
(١٥٧)
38 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيه
٢٤٧ ص
(١٥٨)
39 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٢٤٨ ص
(١٥٩)
40 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليل
٢٤٩ ص
(١٦٠)
41 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة
٢٥٠ ص
(١٦١)
42 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله
٢٥١ ص
(١٦٢)
43 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر
٢٥١ ص
(١٦٣)
44 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا
٢٥٢ ص
(١٦٤)
45 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية
٢٥٤ ص
(١٦٥)
46 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته
٢٥٦ ص
(١٦٦)
47 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده
٢٥٦ ص
(١٦٧)
48 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه
٢٥٦ ص
(١٦٨)
49 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك
٢٥٨ ص
(١٦٩)
50 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام
٢٥٨ ص
(١٧٠)
51 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته
٢٥٩ ص
(١٧١)
52 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث
٢٥٩ ص
(١٧٢)
53 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها
٢٦١ ص
(١٧٣)
54 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ
٢٦١ ص
(١٧٤)
55 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٢٦٣ ص
(١٧٥)
56 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة
٢٦٦ ص
(١٧٦)
57 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره
٢٦٧ ص
(١٧٧)
58 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي
٢٦٩ ص
(١٧٨)
59 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما
٢٧٠ ص
(١٧٩)
60 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له
٢٧٠ ص
(١٨٠)
61 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحق
٢٧٢ ص
(١٨١)
62 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق
٢٧٨ ص
(١٨٢)
63 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟
٢٧٩ ص
(١٨٣)
64 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ ماله
٢٧٩ ص
(١٨٤)
65 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البر
٢٨٢ ص
(١٨٥)
66 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٢٨٣ ص
(١٨٦)
67 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك
٢٨٣ ص
(١٨٧)
68 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟
٢٨٤ ص
(١٨٨)
69 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة
٢٨٥ ص
(١٨٩)
70 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم
٢٨٥ ص
(١٩٠)
71 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به
٢٨٦ ص
(١٩١)
72 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
٢٨٧ ص
(١٩٢)
73 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون
٢٨٧ ص
(١٩٣)
74 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده
٢٨٩ ص
(١٩٤)
75 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية
٢٩٠ ص
(١٩٥)
76 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي
٢٩١ ص
(١٩٦)
77 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرى
٢٩١ ص
(١٩٧)
" كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة
٢٩٢ ص
(١٩٨)
2 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل
٢٩٩ ص
(١٩٩)
3 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
٣٠١ ص
(٢٠٠)
4 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
٣٠٣ ص
(٢٠١)
5 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم
٣٠٤ ص
(٢٠٢)
6 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها
٣٠٨ ص
(٢٠٣)
7 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبد
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
8 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه
٣١٠ ص
(٢٠٥)
9 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها
٣١٢ ص
(٢٠٦)
10 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني
٣١٣ ص
(٢٠٧)
11 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
٣١٨ ص
(٢٠٨)
12 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣١٩ ص
(٢٠٩)
13 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب
٣١٩ ص
(٢١٠)
14 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه
٣٢١ ص
(٢١١)
15 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ
٣٢٥ ص
(٢١٢)
16 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق
٣٢٦ ص
(٢١٣)
17 - باب أن السكران لا يجوز عتقه
٣٢٧ ص
(٢١٤)
18 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر
٣٢٨ ص
(٢١٥)
19 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور
٣٢٩ ص
(٢١٦)
20 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٣٣١ ص
(٢١٧)
21 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له
٣٣٣ ص
(٢١٨)
22 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه
٣٣٤ ص
(٢١٩)
23 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح
٣٣٥ ص
(٢٢٠)
24 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينة
٣٣٥ ص
(٢٢١)
25 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
26 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما
٣٤٠ ص
(٢٢٣)
27 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
28 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين
٣٤١ ص
(٢٢٥)
29 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٣٤٢ ص
(٢٢٦)
30 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
31 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث
٣٤٥ ص
(٢٢٨)
32 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده
٣٤٦ ص
(٢٢٩)
33 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها
٣٤٩ ص
(٢٣٠)
34 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر
٣٥٠ ص
(٢٣١)
35 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته
٣٥١ ص
(٢٣٢)
36 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه
٣٥٤ ص
(٢٣٣)
37 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموت
٣٥٧ ص
(٢٣٤)
38 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق
٣٥٨ ص
(٢٣٥)
39 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباق
٣٥٨ ص
(٢٣٦)
40 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد
٣٥٩ ص
(٢٣٧)
41 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة
٣٦٠ ص
(٢٣٨)
42 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن
٣٦١ ص
(٢٣٩)
43 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلا
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
44 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد
٣٦٢ ص
(٢٤١)
45 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة
٣٦٣ ص
(٢٤٢)
46 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
47 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
48 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثة
٣٦٧ ص
(٢٤٥)
49 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
٣٦٧ ص
(٢٤٦)
50 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه
٣٦٨ ص
(٢٤٧)
51 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
٣٧١ ص
(٢٤٨)
52 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيده
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
53 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
54 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال
٣٧٣ ص
(٢٥١)
55 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه
٣٧٣ ص
(٢٥٢)
56 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق
٣٧٣ ص
(٢٥٣)
57 - باب عدم جواز الرجوع في العتق
٣٧٥ ص
(٢٥٤)
58 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتري
٣٧٦ ص
(٢٥٥)
59 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها
٣٧٦ ص
(٢٥٦)
60 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس
٣٧٦ ص
(٢٥٧)
61 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا
٣٧٧ ص
(٢٥٨)
" كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
2 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكة
٣٨٥ ص
(٢٦٠)
3 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين
٣٨٨ ص
(٢٦١)
4 - باب أن الإباق يبطل التدبير
٣٨٩ ص
(٢٦٢)
5 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته
٣٩٠ ص
(٢٦٣)
6 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟
٣٩٠ ص
(٢٦٤)
7 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها
٣٩١ ص
(٢٦٥)
" أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب
٣٩١ ص
(٢٦٦)
2 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
3 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
4 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟
٣٩٤ ص
(٢٦٩)
5 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه
٣٩٤ ص
(٢٧٠)
6 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجز
٣٩٥ ص
(٢٧١)
7 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة
٤٠١ ص
(٢٧٢)
8 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية
٤٠٤ ص
(٢٧٣)
9 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
10 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
11 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرط
٤١٠ ص
(٢٧٦)
12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها
٤١١ ص
(٢٧٧)
13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
٤١١ ص
(٢٧٨)
14 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصح
٤١٢ ص
(٢٧٩)
15 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟
٤١٢ ص
(٢٨٠)
16 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوي
٤١٤ ص
(٢٨١)
17 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه
٤١٤ ص
(٢٨٢)
18 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه
٤١٥ ص
(٢٨٣)
19 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها
٤١٦ ص
(٢٨٤)
20 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبته
٤١٦ ص
(٢٨٥)
21 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة
٤١٩ ص
(٢٨٦)
22 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم
٤٢١ ص
(٢٨٧)
" أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها
٤٢١ ص
(٢٨٨)
2 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
3 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
٤٢٢ ص
(٢٩٠)
4 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ
٤٢٢ ص
(٢٩١)
5 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
6 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
٤٢٦ ص
(٢٩٣)
7 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت
٤٢٦ ص
(٢٩٤)
8 - باب حكم من زوج أم ولده فولدت
٤٢٧ ص
(٢٩٥)
" كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له
٤٢٧ ص
(٢٩٦)
2 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا
٤٢٨ ص
(٢٩٧)
3 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان
٤٣٣ ص
(٢٩٨)
4 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث
٤٣٤ ص
(٢٩٩)
5 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد
٤٣٧ ص
(٣٠٠)
" كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها
٤٣٨ ص
(٣٠١)
2 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل
٤٥٣ ص
(٣٠٢)
3 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ
٤٥٤ ص
(٣٠٣)
4 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها
٤٥٥ ص
(٣٠٤)
5 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام
٤٥٧ ص
(٣٠٥)
6 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له
٤٥٨ ص
(٣٠٦)
7 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره
٤٥٩ ص
(٣٠٧)
8 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله
٤٦٧ ص
(٣٠٨)
9 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٤٦٧ ص
(٣٠٩)
10 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها
٤٧٠ ص
(٣١٠)
11 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
٤٧٢ ص
(٣١١)
12 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٤٧٣ ص
(٣١٢)
13 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٤٧٧ ص
(٣١٣)
14 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده
٤٨٣ ص
(٣١٤)
15 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم
٤٨٣ ص
(٣١٥)
16 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم
٤٩٠ ص
(٣١٦)
17 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة
٤٩١ ص
(٣١٧)
18 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه
٤٩٣ ص
(٣١٨)
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٤٩٦ ص
(٣١٩)
20 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟
٤٩٩ ص
(٣٢٠)
21 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
٤٩٩ ص
(٣٢١)
22 - باب حكم تحريم الزوجة والجارية
٥٠٠ ص
(٣٢٢)
23 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٥٠١ ص
(٣٢٣)
24 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير
٥٠٢ ص
(٣٢٤)
25 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه
٥٠٣ ص
(٣٢٥)
26 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة
٥٠٣ ص
(٣٢٦)
27 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد
٥٠٥ ص
(٣٢٧)
28 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
٥٠٨ ص
(٣٢٨)
29 - باب حكم من حلف على الرجل
٥٠٩ ص
(٣٢٩)
30 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى
٥١٠ ص
(٣٣٠)
31 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
٥١٠ ص
(٣٣١)
32 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٥١١ ص
(٣٣٢)
33 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد
٥١١ ص
(٣٣٣)
34 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد
٥١٢ ص
(٣٣٤)
35 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
٥١٣ ص
(٣٣٥)
36 - باب حكم من حلف ونسى ما قال
٥١٣ ص
(٣٣٦)
37 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب
٥١٤ ص
(٣٣٧)
38 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب
٥١٩ ص
(٣٣٨)
39 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام
٥٢٠ ص
(٣٣٩)
40 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ
٥٢١ ص
(٣٤٠)
41 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله
٥٢١ ص
(٣٤١)
42 - باب أول من حلف بالله كاذبا
٥٢٣ ص
(٣٤٢)
43 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله
٥٢٤ ص
(٣٤٣)
" كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق
٥٢٥ ص
(٣٤٤)
2 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ
٥٢٩ ص
(٣٤٥)
3 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر
٥٣١ ص
(٣٤٦)
4 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام
٥٣٤ ص
(٣٤٧)
5 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم
٥٣٥ ص
(٣٤٨)
6 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا
٥٣٦ ص
(٣٤٩)
7 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
٥٣٨ ص
(٣٥٠)
8 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره
٥٣٩ ص
(٣٥١)
9 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز
٥٤٠ ص
(٣٥٢)
10 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب
٥٤١ ص
(٣٥٣)
11 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما
٥٤٢ ص
(٣٥٤)
12 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف
٥٤٤ ص
(٣٥٥)
13 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى به
٥٤٥ ص
(٣٥٦)
14 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا
٥٤٦ ص
(٣٥٧)
15 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف
٥٤٧ ص
(٣٥٨)
16 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل
٥٤٧ ص
(٣٥٩)
17 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة
٥٤٨ ص
(٣٦٠)
18 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلام
٥٤٨ ص
(٣٦١)
19 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
٥٤٩ ص
(٣٦٢)
20 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم
٥٤٩ ص
(٣٦٣)
21 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
٥٥١ ص
(٣٦٤)
22 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والده
٥٥٢ ص
(٣٦٥)
23 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
٥٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

جامع أحاديث الشيعة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٩٣ - ١٨ - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه

الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال عليه السلام لا وفى رواية ابن يزيد (١٠) من باب (١٢) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال عليه السلام من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
وفى رواية ابن سنان (١٤) من باب (١٥) ان اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (٢) من باب (٣٤) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد قوله عليه السلام انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج اليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف الخ. وفى رواية يحيى من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه.
^ (١٨) باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ^ ١٤٨٢ (١) يب ٢٨٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان كا ٤٤٤ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن لم يتركها (١) خشى أن