(قال: سألت (١) - صا - فقيه - يب) أبا عبد الله عليه السلام (قال:
سألته - كا) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل (٢) يرده (٣) عليه فقال: (٤) لا يرد (ه - صا - يب - فقيه) (عليه - كا - فقيه) فان أمكنه أن يرده (٥) على صاحبه (٦) فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان (٧) أصاب صاحبها (ردها عليه - يب - صا - كا) والا تصدق بها فان جاء (صاحبها - كا - فقيه - يب) بعد ذلك خيره (٨) بين الأجر والغرم فان (٩) اختار الأجر فله (الأجر - كا - فقيه - يب) وان اختار الغرم غرم له (١٠) وكان الأجر له. المقنع ١٢٨ - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين (وذكر مثله).
^ (١٤) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن ^ ١٦٨٤ (١) يب ٣٩٦ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه ١٨٩ ج ٣ - الحسين بن يزيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة: يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق (١١) قال: هو ضامن (لها - فقيه) وان (١٢) لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت (١٢) فلا ضمان عليه.
^ (١٥) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه ^ ١٦٨٥ (١) الدعائم ٤٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
جامع أحاديث الشيعة
(١)
(1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليه
١ ص
(٢)
(2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحساب
٧ ص
(٣)
(3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
١٠ ص
(٤)
(4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأن عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا
١٣ ص
(٥)
(5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
١٤ ص
(٦)
(6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين
١٨ ص
(٧)
(7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء
٢٠ ص
(٨)
(8) باب استحباب كتابة ما ورد أن يكتب علي المتاع أو يجعل فيه
٢٢ ص
(٩)
(9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
٢٣ ص
(١٠)
(10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء
٢٣ ص
(١١)
(11) باب استحباب الاعطاء راجحا والأخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزن
٢٤ ص
(١٢)
(12) باب جواز سؤال المشتري البايع الزيادة بعد التوفية
٢٦ ص
(١٣)
(13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل
٢٦ ص
(١٤)
(14) باب كراهة الربح علي المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
٢٦ ص
(١٥)
(15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين
٢٨ ص
(١٦)
(16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهي عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٨ ص
(١٧)
(17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة رده
٢٩ ص
(١٨)
(18) باب استحباب مبادرة التاجر إلي الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها
٣٠ ص
(١٩)
(19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردئ وبيعه
٣٤ ص
(٢٠)
(20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف
٣٤ ص
(٢١)
(21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبر ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليه
٣٥ ص
(٢٢)
(22) باب ما ورد في أن رسول الله صلي الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطة
٣٦ ص
(٢٣)
(23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان
٣٦ ص
(٢٤)
(24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة
٣٧ ص
(٢٥)
(25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا
٣٩ ص
(٢٦)
(26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر
٤٤ ص
(٢٧)
(27) باب استحباب إقالة النادم
٤٦ ص
(٢٨)
(28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده
٤٧ ص
(٢٩)
(29) باب كراهة ركوب البحر للتجارة
٤٨ ص
(٣٠)
(30) باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج
٥٠ ص
(٣١)
(31) باب ما ورد في أن من أخرج ماله في طاعة الله عز وجل أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله أصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته
٥١ ص
(٣٢)
(32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير
٥١ ص
(٣٣)
(33) باب كراهة معاملات ذوي العاهات
٥٣ ص
(٣٤)
(34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم
٥٣ ص
(٣٥)
(35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملته
٥٤ ص
(٣٦)
(36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة
٥٥ ص
(٣٧)
(37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش
٥٥ ص
(٣٨)
(38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا
٥٧ ص
(٣٩)
(39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منه
٥٨ ص
(٤٠)
(40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة
٦٠ ص
(٤١)
(41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال
٦٢ ص
(٤٢)
(42) باب كراهة البيع في الظلال
٦٢ ص
(٤٣)
(43) باب أن من أمر الغير أن يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا؟ وأن من أمر الغير ان يبيع له هل يجوز له أن يشتري لنفسه أم لا؟
٦٣ ص
(٤٤)
(44) باب أن من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له أن يزيد في قيمته أم لا؟
٦٤ ص
(٤٥)
(45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد
٦٤ ص
(٤٦)
(46) باب أن من لم يحسن أن يكيل لا ينبغي له أن يكيل
٦٥ ص
(٤٧)
(47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبه
٦٥ ص
(٤٨)
(48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس
٧٠ ص
(٤٩)
(49) باب ما ورد في اجبار المحتكر علي بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه
٧٢ ص
(٥٠)
(50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون
٧٦ ص
(٥١)
(51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حق
٧٨ ص
(٥٢)
(52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشته بوكس كثير
٨٠ ص
(٥٣)
(53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع
٨١ ص
(٥٤)
(54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة
٨١ ص
(٥٥)
(55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها
٨١ ص
(٥٦)
(56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه
٨١ ص
(٥٧)
(57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له
٨٢ ص
(٥٨)
(58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وأن صاحب الثوب أحق بها
٨٢ ص
(٥٩)
" أبواب الخيار " وهي ستة عشر بابا وثمانية وتسعون حديثا (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري مالم يفترقا وسقوطه با لافتراق بالأبدان
٨٢ ص
(٦٠)
(2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتري شيئا قال للبايع أنت بالخيار
٨٦ ص
(٦١)
(3) باب ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق
٨٧ ص
(٦٢)
(4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع
٨٩ ص
(٦٣)
(5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشتري
٩٠ ص
(٦٤)
(6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله
٩٢ ص
(٦٥)
(7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها
٩٦ ص
(٦٦)
(8) باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشتري وان لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية
٩٩ ص
(٦٧)
(9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع
١٠١ ص
(٦٨)
(10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشتري كله
١٠١ ص
(٦٩)
(11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام
١٠٢ ص
(٧٠)
(12) باب ثبوت الخيار للمشتري ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش
١٠٦ ص
(٧١)
(13) باب حكم من اشتري أرضا على أنها جربان معينة فتقصر
١٠٨ ص
(٧٢)
(14) باب أن من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ
١٠٩ ص
(٧٣)
(15) باب أن صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه
١٠٩ ص
(٧٤)
(16) باب أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة
١١٠ ص
(٧٥)
" أبواب أحكام العيوب " وهي عشر بابا وسبعة وأربعون حديثا (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة
١١١ ص
(٧٦)
(2) باب أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب
١١٣ ص
(٧٧)
(3) باب أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه
١١٤ ص
(٧٨)
(4) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها
١١٤ ص
(٧٩)
(5) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا
١١٦ ص
(٨٠)
(6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء
١١٨ ص
(٨١)
(7) باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض
١١٩ ص
(٨٢)
(8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى
١٢١ ص
(٨٣)
(9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره مالم يغط الجيد الردئ وجواز بله بالماء مالم يكن قصده الزيادة
١٢١ ص
(٨٤)
(10) باب حكم العهدة في أباق العبد
١٢٣ ص
(٨٥)
(11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق
١٢٤ ص
(٨٦)
" أبواب الربا " وهي تسعة عشر بابا وتسعة وخمسون ومائة حديث (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله
١٢٤ ص
(٨٧)
(2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض
١٣٨ ص
(٨٨)
(3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس
١٤٤ ص
(٨٩)
(4) باب أنه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
١٤٤ ص
(٩٠)
(5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره
١٤٥ ص
(٩١)
(6) باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما
١٤٦ ص
(٩٢)
(7) باب أن البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به
١٤٩ ص
(٩٣)
(8) باب أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا
١٥١ ص
(٩٤)
(9) باب حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن
١٥١ ص
(٩٥)
(10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن
١٥٢ ص
(٩٦)
(11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض
١٥٣ ص
(٩٧)
(12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة
١٥٧ ص
(٩٨)
(13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي
١٥٩ ص
(٩٩)
(14) باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
١٦٠ ص
(١٠٠)
(15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذمي
١٦٢ ص
(١٠١)
(16) باب ما يتخلص به من الربا
١٦٣ ص
(١٠٢)
(17) باب حكم من أكل الربا وهو يري أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا
١٦٥ ص
(١٠٣)
(18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع
١٦٩ ص
(١٠٤)
(19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة
١٦٩ ص
(١٠٥)
" أبواب الصرف " وهي عشرون بابا ومائة وثلاثة أحاديث (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخر
١٦٩ ص
(١٠٦)
(2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير
١٧١ ص
(١٠٧)
(3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما
١٧٢ ص
(١٠٨)
(4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
١٧٥ ص
(١٠٩)
(5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
١٧٥ ص
(١١٠)
(6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل
١٧٦ ص
(١١١)
(7) باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
١٧٩ ص
(١١٢)
(8) باب أن من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح
١٨١ ص
(١١٣)
(9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة
١٨٢ ص
(١١٤)
(10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
١٨٥ ص
(١١٥)
(11) باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلابد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم
١٨٥ ص
(١١٦)
(12) باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وأنه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير
١٨٦ ص
(١١٧)
(13) باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الأعلام أو عدم التهمة على كراهية
١٨٧ ص
(١١٨)
(14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى
١٨٧ ص
(١١٩)
(15) باب أن من كان له علي غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم؟
١٨٨ ص
(١٢٠)
(16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
١٨٩ ص
(١٢١)
(17) باب أن من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض
١٩٤ ص
(١٢٢)
(18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
١٩٦ ص
(١٢٣)
(19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه
١٩٧ ص
(١٢٤)
(20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف
١٩٨ ص
(١٢٥)
" أبواب بيع الثمار والأصول والزرع " (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك
١٩٨ ص
(١٢٦)
(2) باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
٢٠٦ ص
(١٢٧)
(3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
٢٠٧ ص
(١٢٨)
(4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
٢١٠ ص
(١٢٩)
(5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم
٢١٣ ص
(١٣٠)
(6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق
٢١٥ ص
(١٣١)
(7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل
٢١٦ ص
(١٣٢)
(8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب
٢١٦ ص
(١٣٣)
(9) باب أنه لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها
٢١٩ ص
(١٣٤)
(10) باب أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر
٢٢٠ ص
(١٣٥)
(11) باب أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم أن يبيعه به
٢٢٠ ص
(١٣٦)
" أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها " (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة وحكم الشراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق
٢٢٤ ص
(١٣٧)
(2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق
٢٢٥ ص
(١٣٨)
(3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم
٢٢٦ ص
(١٣٩)
(4) باب جواز الشراء من أولاد أهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة
٢٢٨ ص
(١٤٠)
(5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وأن من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فاحبلها فلا شئ للبايع
٢٢٨ ص
(١٤١)
(6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح أو غيرها
٢٣١ ص
(١٤٢)
(7) باب أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عدا الوالد والولد وأن المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد
٢٣١ ص
(١٤٣)
(8) باب أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شراءها وحكم مسها
٢٣٣ ص
(١٤٤)
(9) باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شينا وعيبا
٢٣٤ ص
(١٤٥)
(10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء
٢٣٦ ص
(١٤٦)
(11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
٢٤٠ ص
(١٤٧)
(12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
٢٤٢ ص
(١٤٨)
(13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
٢٤٢ ص
(١٤٩)
(14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
٢٤٤ ص
(١٥٠)
(15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
٢٤٤ ص
(١٥١)
(16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه
٢٤٥ ص
(١٥٢)
(17) باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا
٢٤٦ ص
(١٥٣)
(18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشتري أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الأمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا
٢٤٧ ص
(١٥٤)
(19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث
٢٤٨ ص
(١٥٥)
(20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به
٢٤٨ ص
(١٥٦)
(21) باب أن المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له
٢٤٩ ص
(١٥٧)
(22) باب أن من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشتري؟
٢٥٠ ص
(١٥٨)
(23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة
٢٥١ ص
(١٥٩)
" أبواب السلف " (1) باب أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الأبدال
٢٥٢ ص
(١٦٠)
(2) باب أنه يجوز للمشتري أن يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع
٢٥٨ ص
(١٦١)
(3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وان كان معدوما وقت العقد
٢٥٩ ص
(١٦٢)
(4) باب أن من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق أن يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه
٢٦١ ص
(١٦٣)
(5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية
٢٦٢ ص
(١٦٤)
(6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٢٦٣ ص
(١٦٥)
(7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه
٢٦٣ ص
(١٦٦)
(8) باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
٢٦٦ ص
(١٦٧)
(9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشترى لنفسه
٢٧٠ ص
(١٦٨)
(10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
٢٧٢ ص
(١٦٩)
(11) باب حكم اشتراط القرض في بيع المسلم
٢٧٢ ص
(١٧٠)
" أبواب الدين والقرض " (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالي وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة
٢٧٢ ص
(١٧١)
(2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة
٢٨٢ ص
(١٧٢)
(3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه
٢٨٤ ص
(١٧٣)
(4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما
٢٩٠ ص
(١٧٤)
(5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار
٢٩٠ ص
(١٧٥)
(6) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله إليه
٢٩١ ص
(١٧٦)
(7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء
٢٩٣ ص
(١٧٧)
(8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
٢٩٧ ص
(١٧٨)
(9) باب أن الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين
٢٩٩ ص
(١٧٩)
(10) باب أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه
٣٠٢ ص
(١٨٠)
(11) باب وجوب أنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه
٣٠٤ ص
(١٨١)
(12) باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله تعالى الا المهر
٣١٠ ص
(١٨٢)
(13) باب أن المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته
٣١٥ ص
(١٨٣)
(14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام
٣١٩ ص
(١٨٤)
(15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه
٣١٩ ص
(١٨٥)
(16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي
٣٢٠ ص
(١٨٦)
(17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه
٣٢٢ ص
(١٨٧)
(18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها
٣٢٣ ص
(١٨٨)
(19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
٣٢٣ ص
(١٨٩)
(20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبراءة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء
٣٢٦ ص
(١٩٠)
(21) باب أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته
٣٢٩ ص
(١٩١)
(22) باب أن من مات حل ماله وما عليه من الدين
٣٣٠ ص
(١٩٢)
(23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه
٣٣١ ص
(١٩٣)
(24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
٣٣٧ ص
(١٩٤)
(25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي
٣٣٧ ص
(١٩٥)
(26) باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
٣٣٩ ص
(١٩٦)
(27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
٣٤٢ ص
(١٩٧)
(28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
٣٤٢ ص
(١٩٨)
(29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت
٣٤٤ ص
(١٩٩)
(30) باب حكم دين المملوك
٣٤٦ ص
(٢٠٠)
(31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
٣٤٨ ص
(٢٠١)
" كتاب الرهن وأبوابه " (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
(2) باب أنه لارهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته أقل من الدين
٣٥٣ ص
(٢٠٣)
(3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
(4) باب أن فوائد الرهن للرهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه
٣٥٥ ص
(٢٠٥)
(5) باب أن الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟ وأنها إذا ولدت أو انتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا؟
٣٥٧ ص
(٢٠٦)
(6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها
٣٥٨ ص
(٢٠٧)
(7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس
٣٥٩ ص
(٢٠٨)
(8) باب أن الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن
٣٦٠ ص
(٢٠٩)
(9) باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن
٣٦٤ ص
(٢١٠)
(10) باب أن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ
٣٦٦ ص
(٢١١)
(11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن
٣٦٦ ص
(٢١٢)
(12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر أنه وديعة
٣٦٧ ص
(٢١٣)
(13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال بل هي وديعة
٣٦٩ ص
(٢١٤)
(14) باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا
٣٧٠ ص
(٢١٥)
(15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
٣٧١ ص
(٢١٦)
(16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره
٣٧١ ص
(٢١٧)
" كتاب الحجر وأبوابه " (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم
٣٧٢ ص
(٢١٨)
(2) باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط
٣٧٥ ص
(٢١٩)
(3) باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا؟
٣٧٦ ص
(٢٢٠)
(4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه
٣٧٨ ص
(٢٢١)
(5) باب حبس المديون وحكم المفلس
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
(6) باب أن المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها
٣٨١ ص
(٢٢٣)
(7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن
٣٨١ ص
(٢٢٤)
(8) باب أنه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
" كتاب الضمان وأبوابه " (1) باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
(2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق
٣٨٣ ص
(٢٢٧)
(3) باب أن الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة ان لم يكن له مال
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
(4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا ان لم أدفعه إليك
٣٨٥ ص
(٢٢٩)
(5) باب أنه لا كفالة في حد
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
(6) باب أن من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية
٣٨٧ ص
(٢٣١)
(7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وأنا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له
٣٨٨ ص
(٢٣٢)
(8) باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٣٨٨ ص
(٢٣٣)
(9) باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
٣٨٩ ص
(٢٣٤)
(10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه في المدة المعينة
٣٨٩ ص
(٢٣٥)
(11) باب أنه من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
٣٨٩ ص
(٢٣٦)
(12) باب حكم الرجوع على المحيل
٣٩١ ص
(٢٣٧)
(13) باب أن من ضمن لأخيه حاجة يستحب له أن يسعى في قضائها
٣٩٢ ص
(٢٣٨)
(14) باب أنه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه
٣٩٢ ص
(٢٣٩)
(15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة
٣٩٢ ص
(٢٤٠)
" كتاب الصلح وأبوابه " (1) باب أن الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا
٣٩٣ ص
(٢٤١)
(2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلح
٣٩٣ ص
(٢٤٢)
(3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
٣٩٧ ص
(٢٤٣)
(4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر
٣٩٧ ص
(٢٤٤)
(5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران
٣٩٩ ص
(٢٤٥)
(6) باب أن من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا؟ وحكم من أوصي بدين فيجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف
٣٩٩ ص
(٢٤٦)
(7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه
٤٠٠ ص
(٢٤٧)
(8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخرهما بيني وبينك
٤٠٠ ص
(٢٤٨)
(9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة
٤٠١ ص
(٢٤٩)
(10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
٤٠٢ ص
(٢٥٠)
(11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد
٤٠٢ ص
(٢٥١)
(12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم
٤٠٣ ص
(٢٥٢)
(13) باب أنهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط
٤٠٥ ص
(٢٥٣)
(14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
٤٠٦ ص
(٢٥٤)
(15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط
٤٠٧ ص
(٢٥٥)
" كتاب الشركة وأبوابها " (1) باب ان من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط
٤٠٧ ص
(٢٥٦)
(2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا؟ وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟
٤٠٩ ص
(٢٥٧)
(3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا
٤١١ ص
(٢٥٨)
(4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها
٤١٢ ص
(٢٥٩)
(5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها
٤١٣ ص
(٢٦٠)
(6) باب كراهة الشركة في الملك
٤١٤ ص
(٢٦١)
(7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
٤١٤ ص
(٢٦٢)
(8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم
٤١٤ ص
(٢٦٣)
(9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه
٤١٥ ص
(٢٦٤)
" كتاب المضاربة وأبوابها " (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وأن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة
٤١٦ ص
(٢٦٥)
(2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض
٤٢٠ ص
(٢٦٦)
(3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل
٤٢١ ص
(٢٦٧)
(4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
٤٢٣ ص
(٢٦٨)
(5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده
٤٢٣ ص
(٢٦٩)
(6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح
٤٢٤ ص
(٢٧٠)
(7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
٤٢٤ ص
(٢٧١)
(8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال
٤٢٥ ص
(٢٧٢)
(9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
٤٢٥ ص
(٢٧٣)
(10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة
٤٢٦ ص
(٢٧٤)
(11) باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص
٤٢٧ ص
(٢٧٥)
(12) باب أن من أخذ مالا مضاربة هل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه أم لا؟
٤٢٧ ص
(٢٧٦)
(13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه
٤٢٨ ص
(٢٧٧)
" كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها " (1) باب استحباب الغرس
٤٢٨ ص
(٢٧٨)
(2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب
٤٣٢ ص
(٢٧٩)
(3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع
٤٣٢ ص
(٢٨٠)
(4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر
٤٣٣ ص
(٢٨١)
(5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له
٤٣٤ ص
(٢٨٢)
(6) باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
٤٣٨ ص
(٢٨٣)
(7) باب المزارعة وأنه يشترط فيها وفي المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض
٤٤٠ ص
(٢٨٤)
(8) باب ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة
٤٤٥ ص
(٢٨٥)
(9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط
٤٤٦ ص
(٢٨٦)
(10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص
٤٤٧ ص
(٢٨٧)
(11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
٤٤٩ ص
(٢٨٨)
(12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة
٤٥٠ ص
(٢٨٩)
(13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل
٤٥٣ ص
(٢٩٠)
(14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
٤٥٥ ص
(٢٩١)
(15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
٤٥٦ ص
(٢٩٢)
(16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه
٤٥٧ ص
(٢٩٣)
(17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
٤٥٨ ص
(٢٩٤)
(18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر
٤٥٩ ص
(٢٩٥)
(19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
٤٥٩ ص
(٢٩٦)
(20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
٤٦١ ص
(٢٩٧)
(21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا؟
٤٦٢ ص
(٢٩٨)
(22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون
٤٦٢ ص
(٢٩٩)
" كتاب احياء الموات وأبوابه " (1) باب أن من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم
٤٦٣ ص
(٣٠٠)
(2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين
٤٦٧ ص
(٣٠١)
(3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها
٤٦٨ ص
(٣٠٢)
(4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
٤٦٩ ص
(٣٠٣)
(5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها
٤٦٩ ص
(٣٠٤)
(6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه
٤٧٢ ص
(٣٠٥)
(7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجري النهر إذا يوجب ضرر الغير
٤٧٣ ص
(٣٠٦)
(8) باب حد حريم البئر والعين والنهر
٤٧٥ ص
(٣٠٧)
(9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها
٤٧٧ ص
(٣٠٨)
(10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبي أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
٤٧٨ ص
(٣٠٩)
(11) باب حكم الاستيذان على البيوت والدار
٤٨١ ص
(٣١٠)
(12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف
٤٨١ ص
(٣١١)
" كتاب اللقطة وأبوابها " (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغني في الحرم كانت أو غيره وحكم أكل الضالة وايوائها
٤٨٤ ص
(٣١٢)
(2) باب أن من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها إليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضي بالصدقة فله اجرها وإلا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب وان لم يجئ يوصي بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده
٤٨٨ ص
(٣١٣)
(3) باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق
٤٩٧ ص
(٣١٤)
(4) باب حكم من وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره
٤٩٧ ص
(٣١٥)
(5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية
٤٩٩ ص
(٣١٦)
(6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشتري وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايع
٤٩٩ ص
(٣١٧)
(7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص
٥٠٣ ص
(٣١٨)
(8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية
٥٠٤ ص
(٣١٩)
(9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته
٥٠٥ ص
(٣٢٠)
(10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات
٥٠٨ ص
(٣٢١)
(11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه
٥٠٩ ص
(٣٢٢)
(12) باب أن من اشتري باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله
٥١٠ ص
(٣٢٣)
(13) باب ان ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة
٥١٠ ص
(٣٢٤)
(14) باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والألم يضمن
٥١١ ص
(٣٢٥)
(15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه
٥١١ ص
(٣٢٦)
(16) باب أن اللقطة لأتباع ولا توهب
٥١٢ ص
(٣٢٧)
(17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بني مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال
٥١٢ ص
(٣٢٨)
(18) باب ما ورد في ان اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه
٥١٢ ص
(٣٢٩)
" كتاب الوديعة وأبوابها " (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط
٥١٣ ص
(٣٣٠)
(2) باب حكم الاقتراض من الوديعة
٥١٦ ص
(٣٣١)
(3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له أن يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا
٥١٦ ص
(٣٣٢)
(4) باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة
٥١٧ ص
(٣٣٣)
(5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة
٥١٨ ص
(٣٣٤)
(6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف فكذلك كل سفيه
٥١٩ ص
(٣٣٥)
(7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة
٥٢٣ ص
(٣٣٦)
(8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة
٥٤٥ ص
(٣٣٧)
(9) باب أن من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها
٥٤٦ ص
(٣٣٨)
(10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق
٥٤٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص