سبل السلام
(١)
باب صلاة التطوع
٣ ص
(٢)
الحث على المحافظة على ركعتي الفجر أكثر من غيرهما
٤ ص
(٣)
حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا الخ
٥ ص
(٤)
ندب الاضطجاع على الجنب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح
٦ ص
(٥)
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
٨ ص
(٦)
بيان أن الوتر ليس بواجب. وقيامه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان
٩ ص
(٧)
قيام شهر رمضان وما جاء فيه
١٠ ص
(٨)
ما جاء في صلاة الوتر
١١ ص
(٩)
صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل
١٣ ص
(١٠)
أمره صلى الله عليه وسلم لأهل القران بالوتر
١٤ ص
(١١)
الأمر بالإيتار قبل الصبح
١٥ ص
(١٢)
صلاة الضحى وما جاء في فضلها
١٦ ص
(١٣)
باب صلاة الجماعة والإمامة
١٨ ص
(١٤)
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
١٩ ص
(١٥)
من سمع الاذان فلم يأت فلا صلاة له
٢٠ ص
(١٦)
متابعة المأموم للإمام
٢٢ ص
(١٧)
إذا اختلف نيه المأموم والامام فالصلاة صحيحة
٢٢ ص
(١٨)
أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة
٢٤ ص
(١٩)
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض
٢٥ ص
(٢٠)
حديث من أم بالناس فليخفف، والكلام في ذلك
٢٦ ص
(٢١)
حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى
٢٧ ص
(٢٢)
لا تصح إمامة المرأة للرجل
٢٨ ص
(٢٣)
الأمر بتسوية الصفوف
٢٩ ص
(٢٤)
خير صفوف الرجال أولها الخ
٣٠ ص
(٢٥)
بيان موقف المأموم من الإمام
٣١ ص
(٢٦)
لا صلاة لمنفرد خلف الصف الخ
٣٢ ص
(٢٧)
النهي عن الإسراع عند التوجه للصلاة
٣٣ ص
(٢٨)
تؤم المرأة أهل دارها؟
٣٥ ص
(٢٩)
صحة إمامة الأعمى
٣٥ ص
(٣٠)
يجب على من لحق الامام ان ينضم إليه فيما أدركه فيه
٣٦ ص
(٣١)
بيان الاعذار في ترك الجماعة
٣٦ ص
(٣٢)
باب صلاة المسافر والمريض
٣٧ ص
(٣٣)
إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه الخ
٣٨ ص
(٣٤)
يجوز للمسافر سفرا طويلا قصر الصلاة الرباعية
٣٩ ص
(٣٥)
جواز جمع الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا
٤١ ص
(٣٦)
النهي عن قصر الصلاة إذا كان السفر قصيرا
٤٤ ص
(٣٧)
باب الجمعة والوعيد العظيم على تركها
٤٤ ص
(٣٨)
بيان الوقت الذي فيه الجمعة الخ
٤٥ ص
(٣٩)
شروط خطبتي الجمعة
٤٦ ص
(٤٠)
ذكر الحالة التي يكون عليها الخطيب حتى يكون مؤثرا في قلوب السامعين
٤٨ ص
(٤١)
من علامة فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطبة
٤٩ ص
(٤٢)
حكم الكلام وقت الخطبة
٥٠ ص
(٤٣)
أمره صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ولم يصل بصلاة ركعتين
٥١ ص
(٤٤)
ما يقرأ من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الجمعة والعيدين
٥٢ ص
(٤٥)
الامر بصلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة
٥٣ ص
(٤٦)
بيان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة والخلاف فيها
٥٤ ص
(٤٧)
بيان العدد الذي تنعقد به الجمعة
٥٦ ص
(٤٨)
يندب للخطيب يوم الجمعة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة
٥٧ ص
(٤٩)
بيان من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه
٥٧ ص
(٥٠)
باب صلاة الخوف
٥٩ ص
(٥١)
بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف
٥٩ ص
(٥٢)
بيان كيفية صلاة الخوف
٦٠ ص
(٥٣)
باب صلاة العيدين
٦٣ ص
(٥٤)
ندب الأكل قبل صلاة عيد الفطر
٦٤ ص
(٥٥)
أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيدين
٦٥ ص
(٥٦)
صلاة العيد تكون قبل الخطبة
٦٦ ص
(٥٧)
صلاة العيد ركعتان لا اذان لها ولا إقامة
٦٧ ص
(٥٨)
كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى
٦٨ ص
(٥٩)
ما يقرؤه المصلي في صلاة العيد من القرآن بعد الفاتحة
٦٩ ص
(٦٠)
يندب الخروج إلى صلاة العيد ماشيا وكذا الرجوع
٧٠ ص
(٦١)
وقت التكبير في العيدين ابتداء وانتهاء وصفته وما يندب فيهما
٧١ ص
(٦٢)
باب صلاة الكسوف
٧٢ ص
(٦٣)
كيفية صلاه الكسوف والخسوف
٧٣ ص
(٦٤)
ما يقال عند حصول ما يخوف الله به الناس
٧٧ ص
(٦٥)
باب صلاة الاستسقاء
٧٧ ص
(٦٦)
خطبته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
٧٩ ص
(٦٧)
طلب الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة
٨٠ ص
(٦٨)
يندب حسر الثوب عن بعض البدن حال نزول المطر
٨٢ ص
(٦٩)
ما يقال عند نزول المطر
٨٢ ص
(٧٠)
باب اللباس
٨٣ ص
(٧١)
النهي عن لبس الحرير والديباج
٨٤ ص
(٧٢)
الترخيص في لبس الحرير إذا كان هناك علة
٨٥ ص
(٧٣)
إن الله يحب إن يرى أثر نعمته على عبده
٨٦ ص
(٧٤)
الاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم
٨٧ ص
(٧٥)
كتاب الجنائز
٨٨ ص
(٧٦)
النهي عن تمني الموت
٨٩ ص
(٧٧)
الأمر بتلقين موتى المسلمين لا إله إلا الله
٨٩ ص
(٧٨)
إقرؤا على موتاكم يس
٩٠ ص
(٧٩)
استحباب تغطية الميت وتقبيله بين عينيه
٩١ ص
(٨٠)
المحرم إذا مات يغسل ويكفن ولا يخمر رأسه
٩٢ ص
(٨١)
يندب في غسل الميت ان يكون وترا الخ
٩٣ ص
(٨٢)
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض
٩٤ ص
(٨٣)
الواجب في الكفن
٩٥ ص
(٨٤)
الامر بتحسين كفن الميت
٩٦ ص
(٨٥)
إذا دفن اثنان في قبر يقدم إلى القبلة أفضلهما والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
٩٧ ص
(٨٦)
النهي عن التغالي في الكفن، وأنه يجوز للرجل ان يغسل امرأته
٩٨ ص
(٨٧)
تصح الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا
٩٩ ص
(٨٨)
نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وجواز الصلاة على الغائب
١٠١ ص
(٨٩)
جواز الصلاة على الميت في المسجد
١٠٢ ص
(٩٠)
عدد التكبير في صلاة الجنازة وما يفعل بعد كل تكبيرة
١٠٣ ص
(٩١)
بيان الدعاء للميت الوارد في صلاة الجنازة
١٠٤ ص
(٩٢)
بيان أجر من شهد الجنازة حتى يصلي عليها ومن شهدها حتى تدفن
١٠٦ ص
(٩٣)
ندب المشي لمشيع الجنازة والخلاف في أنه يكون أمامها أو خلفها
١٠٧ ص
(٩٤)
نهي النساء عن اتباع الجنازة
١٠٨ ص
(٩٥)
كيفية إدخال الميت القبر وما يقال عند وضعه فيه
١٠٩ ص
(٩٦)
فائدة في وفاته صلى الله عليه وسلم وبيان من تولى غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم
١١١ ص
(٩٧)
النهي عن تجصيص القبر والقعود عليه الخ
١١١ ص
(٩٨)
بيان أجر حثي التراب على قبر الميت
١١٢ ص
(٩٩)
ما يقال بعد تسوية التراب على قبر الميت
١١٣ ص
(١٠٠)
الحث على زيارة القبور للرجال دون النساء
١١٤ ص
(١٠١)
النهي عن النياحة
١١٥ ص
(١٠٢)
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه الخ
١١٦ ص
(١٠٣)
النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة
١١٧ ص
(١٠٤)
ما يقوله زائر القبور عند زيارته
١١٨ ص
(١٠٥)
النهي عن سب الأموات والقعود على المقابر
١١٩ ص
(١٠٦)
كتاب الزكاة
١٢٠ ص
(١٠٧)
زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانها
١٢١ ص
(١٠٨)
زكاة الغنم ومقدار نصابها وسنها
١٢٢ ص
(١٠٩)
زكاة الورق ونصابه
١٢٤ ص
(١١٠)
زكاة البقر ونصابه
١٢٤ ص
(١١١)
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم
١٢٥ ص
(١١٢)
ليس في الرقيق والفرس صدقة
١٢٦ ص
(١١٣)
للامام ان يأخذ الزكاة قهرا ويعاقب المانع
١٢٦ ص
(١١٤)
نصاب الذهب والفضة والحبوب
١٢٨ ص
(١١٥)
ليس في البقر العوامل صدقة
١٢٩ ص
(١١٦)
تعجيل الزكاة قبل مجئ وقتها
١٣٠ ص
(١١٧)
إذا لم يكمل النصاب فلا تجب الزكاة
١٣١ ص
(١١٨)
ما سقي بماء السماء ففيه العشر الخ
١٣١ ص
(١١٩)
بيان الأنواع التي تجب فيها الزكاة من المطعومات والأنواع التي لا تجب فيها
١٣٢ ص
(١٢٠)
يجب خرص النخل والعنب عند الاشتداد
١٣٤ ص
(١٢١)
الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي
١٣٥ ص
(١٢٢)
وجوب الخمس في الركاز
١٣٦ ص
(١٢٣)
أقوال العلماء في الركاز
١٣٦ ص
(١٢٤)
باب صدقة الفطر
١٣٧ ص
(١٢٥)
مقدار زكاة الفطر وما تخرج منه ووقت أدائها
١٣٧ ص
(١٢٦)
باب صدقة التطوع
١٤٠ ص
(١٢٧)
من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله
١٤١ ص
(١٢٨)
الصدقة على من كان أقرب إلى المتصدق أفضل وأولى
١٤٢ ص
(١٢٩)
ذم السؤال تكثرا إلا لحاجة
١٤٤ ص
(١٣٠)
باب قسمة الصدقات وبيان الغنى الذي يحرم معه السؤال
١٤٥ ص
(١٣١)
تحرم المسئلة إلا لأحد ثلاثة
١٤٦ ص
(١٣٢)
آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة
١٤٧ ص
(١٣٣)
كتاب الصيام
١٥٠ ص
(١٣٤)
الوعيد العظيم لمن يصوم يوم الشك
١٥٠ ص
(١٣٥)
الامر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لرؤيته
١٥١ ص
(١٣٦)
العمل بخبر الواحد في صوم رمضان
١٥٢ ص
(١٣٧)
الثناء على من يعجل الفطر والامر بالتسحر
١٥٤ ص
(١٣٨)
ما يندب الفطر عليه، والنهي عن الوصال في الصيام
١٥٥ ص
(١٣٩)
تأكيد النهي عن الكذب والسفه للصائم
١٥٦ ص
(١٤٠)
جواز الحجامة للصائم
١٥٨ ص
(١٤١)
حديث أفطر الحاجم والمحجوم
١٥٨ ص
(١٤٢)
من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
١٦٠ ص
(١٤٣)
من تضرر من الصوم في السفر وجب عليه الفطر ومن لا فلا
١٦١ ص
(١٤٤)
الشيخ إذ عجز عن الصيام يفطر ويطعم الخ
١٦٢ ص
(١٤٥)
من واقع في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة
١٦٣ ص
(١٤٦)
من أصبح جنبا وهو صائم فصيامه صحيح
١٦٥ ص
(١٤٧)
من مات وعليه صيام صام عنه وليه
١٦٥ ص
(١٤٨)
باب صوم التطوع وما نهى عن صومه
١٦٦ ص
(١٤٩)
بيان فضل صوم التطوع في سبيل الله
١٦٧ ص
(١٥٠)
لا يحل للمرأة الصوم تطوعا إلا باذن زوجها وحرمة الصوم يوم العيدين وأيام التشريق
١٦٩ ص
(١٥١)
النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وتخصيص يومها بالصيام
١٧٠ ص
(١٥٢)
صوم يوم السبت والأحد والخلاف فيه
١٧١ ص
(١٥٣)
النهي عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة
١٧٢ ص
(١٥٤)
النهي عن صوم الدهر
١٧٢ ص
(١٥٥)
باب الاعتكاف وقيام رمضان
١٧٣ ص
(١٥٦)
الحث على الاجتهاد في العمل الصالح في العشر الأخير من رمضان والاعتكاف فيه
١٧٤ ص
(١٥٧)
ما يلزم المعتكف فعلا وتركا التماس ليلة القدر
١٧٥ ص
(١٥٨)
ما يقوله من يرى ليلة القدر
١٧٦ ص
(١٥٩)
كتاب الحج
١٧٧ ص
(١٦٠)
باب فضله وبيان من فرض عليه
١٧٧ ص
(١٦١)
اختلاف الأدلة وايجاب العمرة وعدمه
١٧٨ ص
(١٦٢)
تفسير السبيل المشترط استطاعة في وجوب الحج
١٧٩ ص
(١٦٣)
جواز حج الصغير والأجر لوليه
١٨٠ ص
(١٦٤)
صحة النيابة عن الغير في أداء فريضة الحج وشرطها والخلاف في ذلك
١٨١ ص
(١٦٥)
حج الصبي لا يسقط عنه فرض الحج إذا بلغ وكذا العبد إذا عتق
١٨١ ص
(١٦٦)
نهي المرأة عن الخلوة بالأجنبي والسفر الا ومعها محرم
١٨٣ ص
(١٦٧)
من لم يحج عن نفسه لم يصح حجه عن غيره
١٨٤ ص
(١٦٨)
باب المواقيت
١٨٥ ص
(١٦٩)
المواقيت المكانية للحج والعمرة
١٨٥ ص
(١٧٠)
باب وجوه الاحرام وصفته
١٨٨ ص
(١٧١)
باب الاحرام وما يتعلق به
١٨٩ ص
(١٧٢)
الأمر برفع الصوت بالتلبية والتجرد والغسل عند الإهلال
١٩٠ ص
(١٧٣)
ما يحرم على المحرم وما يجوز له
١٩٠ ص
(١٧٤)
نهي المحرم عن النكاح والإنكاح والخطبة والصيد
١٩٢ ص
(١٧٥)
يحرم لحم الصيد مطلقا على المحرم
١٩٣ ص
(١٧٦)
ما يجوز قتله في الحرم للمحرم وغيره
١٩٤ ص
(١٧٧)
جواز الحلق لمن به أذى في رأسه وعليه الفدية. وخطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح
١٩٦ ص
(١٧٨)
ان إبراهيم حرم مكة وانه صلى الله عليه وسلم حرم المدينة
١٩٧ ص
(١٧٩)
باب صفة الحج ودخول مكة
١٩٨ ص
(١٨٠)
صفة حجه صلى الله عليه وسلم
١٩٨ ص
(١٨١)
الدعاء الذي يقال بعرفات
٢٠٢ ص
(١٨٢)
منى كلها منحر وعرفة كلها موقف
٢٠٣ ص
(١٨٣)
ما جاء في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه
٢٠٤ ص
(١٨٤)
طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت وإستلامه الركن بمحجن الخ
٢٠٦ ص
(١٨٥)
جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لمن به عذر
٢٠٧ ص
(١٨٦)
بيان وقت رمي جمرة العقبة ووقت الوقوف بعرفة
٢٠٨ ص
(١٨٧)
استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة
٢٠٩ ص
(١٨٨)
دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين
٢١٠ ص
(١٨٩)
يحل للمحرم بعد الرمي والحلق كل شئ إلا النساء
٢١٢ ص
(١٩٠)
جواز المبيت بمكة ليالي منى لمن به عذر
٢١٣ ص
(١٩١)
يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
٢١٤ ص
(١٩٢)
أمره صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف
٢١٥ ص
(١٩٣)
أفضلية المساجد الثلاثة على غيرها
٢١٦ ص
(١٩٤)
باب الفوات والاحصار
٢١٧ ص
(١٩٥)
المحرم إذا اشترط في احرامه ثم عرض له المرض فان له أن يتحلل
٢١٨ ص
(١٩٦)
من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
٢١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١ - ما سقي بماء السماء ففيه العشر الخ

أم لا؟ قال البيهقي: عنى بذلك هذا الحديث وهو معتضد بحديث أبي البحتري عن علي عليه السلام أن النبي (ص) قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل أنه (ص) تقدم من العباس زكاة عامين، واختلف الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا. وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة. وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغيره ، ولكنه مخصوص جوازه بالمالك، ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية، واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث: إنه لا زكاة حتى يحول الحول كما دلت له الأحاديث التي تقدمت . والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل. وبأنه كالصلاة قبل الوقت، وأجيب بأنه لا قياس مع النص.
(وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله (ص) قال: ليس فيما دون خمس أواق) ووقع في مسلم أواقي بالياء وفي غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز في جمعهما الوجهان كما صرح به أهل اللغة (من الورق) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقا (صدقة، وليس فيما دون خمس ذود) فتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بين الثلاث إلى العشر (من الإبل) لا واحد له من لفظه (صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر) بالمثلثة مفتوحة والميم (صدقة رواه مسلم). الحديث صرح بمفاهيم الاعداد التي سلفت في بيان الأنصباء، إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس، ونصاب الفضة مائتا درهم - وهي خمس أواق -، وأما نصب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي.
(وله) أي لمسلم وهو: (من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر) بالمثناة الفوقية (ولا حب صدقة وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه) الحديث تصريح أيضا بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر فلم يتقدم فيه شئ. والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد فالخمسة الأوساق ثلاثمائة صاع، والمد: رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. انتهى. والحديث دليل على أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر لطفا من الله بعباده وتخفيفا وهو اتفاق في الأولين وأما الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضه من الحديث بعده وهو قوله:
(وعن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه رضي الله عنهما) عبد الله ابن عمر (عن النبي (ص) قال: فيما سقت السماء) بمطر أو ثلج أو برد أو طل (والعيون) الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له (أو كان عثريا) بفتح المهملة
(١٣١)