جواهر العقود
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٣)
كتاب الإقرار
١٩ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
كتاب البيوع
٤٧ ص
(٦)
باب أحكام البيع وما يتعلق به
٤٧ ص
(٧)
المصطلح
٦٢ ص
(٨)
كتاب السلم
١١٣ ص
(٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١٤ ص
(١٠)
المصطلح
١١٦ ص
(١١)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(١٢)
المصطلح في ذلك يشتمل على صور
١٢٥ ص
(١٣)
كتاب الحجر والتفليس
١٢٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٠ ص
(١٥)
المصطلح عليه المترتب على ذلك
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الصلح
١٣٥ ص
(١٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٦ ص
(١٨)
المصطلح المترتب على وضع الكتابة
١٣٧ ص
(١٩)
كتاب الحوالة
١٤٣ ص
(٢٠)
المصطلح
١٤٤ ص
(٢١)
كتاب الضمان والكفالة
١٤٥ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤٦ ص
(٢٣)
المصطلح
١٤٧ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
١٤٩ ص
(٢٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٦)
المصطلح
١٥٢ ص
(٢٧)
كتاب الوكالة
١٥٥ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٦ ص
(٢٩)
المصطلح
١٥٨ ص
(٣٠)
كتاب العارية
١٦٨ ص
(٣١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٩ ص
(٣٢)
المصطلح
١٧٠ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٧٤ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٥ ص
(٣٥)
المصطلح
١٧٩ ص
(٣٦)
كتاب الشفعة
١٨٤ ص
(٣٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٨٥ ص
(٣٨)
المصطلح
١٨٨ ص
(٣٩)
كتاب القراض والمضاربة
١٩١ ص
(٤٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٣ ص
(٤١)
المصطلح
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقة و المزراعة
١٩٨ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٠ ص
(٤٤)
المصطلح
٢٠٠ ص
(٤٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٠٤ ص
(٤٦)
كتاب الإجارة
٢٠٧ ص
(٤٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٣ ص
(٤٨)
المصطلح
٢١٧ ص
(٤٩)
كتاب أحياء الموات
٢٣٧ ص
(٥٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٤٣ ص
(٥١)
المصطلح
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الوقف
٢٤٨ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٢ ص
(٥٤)
المصطلح
٢٥٥ ص
(٥٥)
كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة
٣١٠ ص
(٥٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣١٢ ص
(٥٧)
المصطلح
٣١٥ ص
(٥٨)
كتاب اللقطة
٣٢٠ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٢ ص
(٦٠)
كتاب اللقيط
٣٢٤ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٥ ص
(٦٢)
كتاب الجعالة
٣٢٧ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٨ ص
(٦٤)
المصطلح
٣٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الفرائض
٣٣٥ ص
(٦٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٤١ ص
(٦٧)
المصطلح
٣٤٩ ص
(٦٨)
كتاب الوصايا
٣٥٠ ص
(٦٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٤ ص
(٧٠)
المصطلح
٣٦٠ ص
(٧١)
كتاب الوديعة
٣٧١ ص
(٧٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٥ ص
(٧٣)
المصطلح
٣٧٦ ص
(٧٤)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٧٧ ص
(٧٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٩ ص
(٧٦)
المصطلح
٣٨٧ ص
(٧٧)
كتاب قسم الصدقات
٣٩٢ ص
(٧٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٣ ص
(٧٩)
المصطلح
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦٣ - المصطلح

وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا، فهو من ضمان المشتري. وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال. أصحها: أن البيع لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح من مذهب مالك. وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: لا ينفسخ، بل على البائع قيمته. وإن كان مثليا فمثله.
ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية. قال أبو حنيفة: التلف من ضمان المشتري، وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال مالك: إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري. والثلث فما زاد من ضمان البائع. وقال أحمد: إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. انتهى.
المصطلح:
اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك. وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته، مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود.
أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود: فهي ذكر المشتري والبائع، إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله. وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه. وجريانه في ملك البائع، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه، وتحديده من جهاته الأربع. وذكر الثمن، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتسلم والتسليم، أو التخلية، والتفرق بالأبدان عن تراض، أو اشتراط الخيار، وضمان الدرك في ذلك، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية. والتاريخ.
وأما غير المستعمل منها، ففي التعريف به فوائد:
الفائدة الأولى: البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله: اشترى أو هذا ما اشترى أو هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك. وكله جائز. وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى: * (هذا ما توعدون ليوم الحساب) *.
(٦٣)