جواهر العقود
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٣)
كتاب الإقرار
١٩ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
كتاب البيوع
٤٧ ص
(٦)
باب أحكام البيع وما يتعلق به
٤٧ ص
(٧)
المصطلح
٦٢ ص
(٨)
كتاب السلم
١١٣ ص
(٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١٤ ص
(١٠)
المصطلح
١١٦ ص
(١١)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(١٢)
المصطلح في ذلك يشتمل على صور
١٢٥ ص
(١٣)
كتاب الحجر والتفليس
١٢٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٠ ص
(١٥)
المصطلح عليه المترتب على ذلك
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الصلح
١٣٥ ص
(١٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٦ ص
(١٨)
المصطلح المترتب على وضع الكتابة
١٣٧ ص
(١٩)
كتاب الحوالة
١٤٣ ص
(٢٠)
المصطلح
١٤٤ ص
(٢١)
كتاب الضمان والكفالة
١٤٥ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤٦ ص
(٢٣)
المصطلح
١٤٧ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
١٤٩ ص
(٢٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٦)
المصطلح
١٥٢ ص
(٢٧)
كتاب الوكالة
١٥٥ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٦ ص
(٢٩)
المصطلح
١٥٨ ص
(٣٠)
كتاب العارية
١٦٨ ص
(٣١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٩ ص
(٣٢)
المصطلح
١٧٠ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٧٤ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٥ ص
(٣٥)
المصطلح
١٧٩ ص
(٣٦)
كتاب الشفعة
١٨٤ ص
(٣٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٨٥ ص
(٣٨)
المصطلح
١٨٨ ص
(٣٩)
كتاب القراض والمضاربة
١٩١ ص
(٤٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٣ ص
(٤١)
المصطلح
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقة و المزراعة
١٩٨ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٠ ص
(٤٤)
المصطلح
٢٠٠ ص
(٤٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٠٤ ص
(٤٦)
كتاب الإجارة
٢٠٧ ص
(٤٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٣ ص
(٤٨)
المصطلح
٢١٧ ص
(٤٩)
كتاب أحياء الموات
٢٣٧ ص
(٥٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٤٣ ص
(٥١)
المصطلح
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الوقف
٢٤٨ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٢ ص
(٥٤)
المصطلح
٢٥٥ ص
(٥٥)
كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة
٣١٠ ص
(٥٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣١٢ ص
(٥٧)
المصطلح
٣١٥ ص
(٥٨)
كتاب اللقطة
٣٢٠ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٢ ص
(٦٠)
كتاب اللقيط
٣٢٤ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٥ ص
(٦٢)
كتاب الجعالة
٣٢٧ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٨ ص
(٦٤)
المصطلح
٣٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الفرائض
٣٣٥ ص
(٦٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٤١ ص
(٦٧)
المصطلح
٣٤٩ ص
(٦٨)
كتاب الوصايا
٣٥٠ ص
(٦٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٤ ص
(٧٠)
المصطلح
٣٦٠ ص
(٧١)
كتاب الوديعة
٣٧١ ص
(٧٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٥ ص
(٧٣)
المصطلح
٣٧٦ ص
(٧٤)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٧٧ ص
(٧٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٩ ص
(٧٦)
المصطلح
٣٨٧ ص
(٧٧)
كتاب قسم الصدقات
٣٩٢ ص
(٧٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٣ ص
(٧٩)
المصطلح
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩ - المصطلح

ولكل واحد من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل. ثم إن وقع الفسخ قبل الشروع فيه فلا شئ للعامل. وكذا لو وقع بعد الشروع والفاسخ العامل.
وإن كان الفاسخ المالك، فله أن يتصرف في الجعل قبل تمام العمل بالزيادة والنقصان وأثره قبل الشروع في العمل: الرجوع إلى أجرة المثل.
ولو مات الآبق في نصف الطريق أو هرب فلا شئ للعامل. وليس له بعد الرد الحبس إلى استيفاء الجعل.
ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل وسعيه في الرد. ويتحالفان إذا اختلفا في قدر الجعل.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه.
واختلفوا في استحقاقه له إذا لم يشرطه. فقال مالك: إذا كان معروفا برد الآبقين، استحق على حسب بعد الموضع وقربه. وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له، ويعطى ما اتفق عليه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق الجعل على الاطلاق. ولم يعتبر وجود الشرط ولا عدمه، إلا أن يكون معروفا برد الآبقين أم لا. وقال الشافعي: لا يستحق الجعل إلا بالشرط.
واختلفوا هل هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة: إن رده مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم. وقال مالك: له أجرة المثل، وعن أحمد روايتان. إحداهما: دينار، أو اثني عشر درهما. ولا فرق بين قصير المسافة وطويلها، ولا بين المصر وخارج المصر. والثانية: إن جاء به من المصر فعشرة دراهم، أو من خارج المصر فأربعون درهما، وعند الشافعي لا يستحق شيئا إلا بالشرط والتقدير.
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقه. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب على سيده إذا أنفق متبرعا. وهو الذي ينفق بغير إذن الحاكم. فإن أنفق بإذنه كان ما أنفق دينا على سيد العبد. وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه. وقال أحمد: هو على سيده بكل حال. ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل.
المصطلح:
وهو يشتمل على صور منها:
صورة جعالة لرد الآبق: جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر إلى بلد كذا، أو
(٣٢٩)