جواهر العقود
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٣)
كتاب الإقرار
١٩ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
كتاب البيوع
٤٧ ص
(٦)
باب أحكام البيع وما يتعلق به
٤٧ ص
(٧)
المصطلح
٦٢ ص
(٨)
كتاب السلم
١١٣ ص
(٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١٤ ص
(١٠)
المصطلح
١١٦ ص
(١١)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(١٢)
المصطلح في ذلك يشتمل على صور
١٢٥ ص
(١٣)
كتاب الحجر والتفليس
١٢٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٠ ص
(١٥)
المصطلح عليه المترتب على ذلك
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الصلح
١٣٥ ص
(١٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٦ ص
(١٨)
المصطلح المترتب على وضع الكتابة
١٣٧ ص
(١٩)
كتاب الحوالة
١٤٣ ص
(٢٠)
المصطلح
١٤٤ ص
(٢١)
كتاب الضمان والكفالة
١٤٥ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤٦ ص
(٢٣)
المصطلح
١٤٧ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
١٤٩ ص
(٢٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٦)
المصطلح
١٥٢ ص
(٢٧)
كتاب الوكالة
١٥٥ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٦ ص
(٢٩)
المصطلح
١٥٨ ص
(٣٠)
كتاب العارية
١٦٨ ص
(٣١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٩ ص
(٣٢)
المصطلح
١٧٠ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٧٤ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٥ ص
(٣٥)
المصطلح
١٧٩ ص
(٣٦)
كتاب الشفعة
١٨٤ ص
(٣٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٨٥ ص
(٣٨)
المصطلح
١٨٨ ص
(٣٩)
كتاب القراض والمضاربة
١٩١ ص
(٤٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٣ ص
(٤١)
المصطلح
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقة و المزراعة
١٩٨ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٠ ص
(٤٤)
المصطلح
٢٠٠ ص
(٤٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٠٤ ص
(٤٦)
كتاب الإجارة
٢٠٧ ص
(٤٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٣ ص
(٤٨)
المصطلح
٢١٧ ص
(٤٩)
كتاب أحياء الموات
٢٣٧ ص
(٥٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٤٣ ص
(٥١)
المصطلح
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الوقف
٢٤٨ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٢ ص
(٥٤)
المصطلح
٢٥٥ ص
(٥٥)
كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة
٣١٠ ص
(٥٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣١٢ ص
(٥٧)
المصطلح
٣١٥ ص
(٥٨)
كتاب اللقطة
٣٢٠ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٢ ص
(٦٠)
كتاب اللقيط
٣٢٤ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٥ ص
(٦٢)
كتاب الجعالة
٣٢٧ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٨ ص
(٦٤)
المصطلح
٣٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الفرائض
٣٣٥ ص
(٦٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٤١ ص
(٦٧)
المصطلح
٣٤٩ ص
(٦٨)
كتاب الوصايا
٣٥٠ ص
(٦٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٤ ص
(٧٠)
المصطلح
٣٦٠ ص
(٧١)
كتاب الوديعة
٣٧١ ص
(٧٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٥ ص
(٧٣)
المصطلح
٣٧٦ ص
(٧٤)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٧٧ ص
(٧٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٩ ص
(٧٦)
المصطلح
٣٨٧ ص
(٧٧)
كتاب قسم الصدقات
٣٩٢ ص
(٧٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٣ ص
(٧٩)
المصطلح
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩١ - المصطلح

بجميع حقوق ذلك إلى آخره وقفا صحيحا شرعيا إلى آخره. ثم يقول:
فأما المكان المحدود الموصوف أولا، فإن الواقف المشار إليه وقفه رباطا على الفقراء المجاورين به، أو على الفقيرات الأرامل المنقطعات العجز اللاتي ليس لهن ملك طلق، ولا وقف، ولا مالية. وشرط أن يكون عدتهم كذا أو عدتهن كذا، وأن يكون واحدا منهم، أو واحدة منهن شيخا أو شيخة بالرباط المذكور مرابطون، أو مرابطات على الصلاة والعبادة والذكر والتلاوة والتكبير والتحميد والتسبيح والدعاء والتضرع، وإظهار الخشوع والفزع.
وشرط الواقف: أن يصرف ريع الوقف عليهم، أو عليهن بينهن بالسوية. وأن يكون للشيخ أو للشيخة نصيبان. ولكل واحد من الفقراء أو الفقيرات نصيب واحد. وأن يكون للناظر في أمرهم من ريع الوقف نصيبان. هذا إذا كان ريع الوقف يصرف بالنصيب، وإن كان الواقف قد شرط عمل سماط بطعام فيذكره ويذكر ما لكل واحد أو واحدة من المعلوم والتوسع في الأعياد والمواسم. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الوقف على قراء سبع شريف: هذا ما وقفه فلان إلى آخره. وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا إلى آخره. على خمسة نفر مثلا، من الرجال الحافظين لكتاب الله العزيز. ويكون كل واحد منهم صحيح القراءة فصيحا، حسن الأداء والتلاوة، صيتا حسن الصوت، ظاهر الخير والديانة بينهم بالسوية. على أنهم يجتمعون للقراءة بالمسجد الجامع الفلاني، أو بمسجد بني فلان. الكائن بالمكان الفلاني بعد صلاة الصبح أو العصر، أو المغرب من كل يوم. ويقرؤون مجتمعين سبعا شريفا من القرآن العظيم كاملا، أو جزءا من ثلاثين جزءا، أو جزءا من ستين جزءا على ما يشرطه الواقف من ذلك قراءة مبينة متقنة، مرتلة بصوت عال وتغن بالقرآن. ويأتون بالمد في مواضعه ويتجنبون العجلة في قراءتهم، والخلط المفرط، وبلع الحروف وإبدال بعضها ببعض. يبتدئون بسورة الفاتحة أول القرآن. ويقرؤون متواليا سبعا بعد سبع، أو جزءا بعد جزء إلى حين فراغهم، وختمهم، (قل): أعوذ برب الناس وفواتح سورة البقرة وخواتمها. ويهدون ثواب الختمة الشريفة للواقف، ويترحمون عليه. وعلى سائر أموات المسلمين والمسلمات. ثم يعيدون القراءة. وكذلك يفعلون على الدوام والاستمرار أبدا، ما دامت الأرض ومن عليها. ومن تأخر منهم عن الجماعة، ثم أدركهم، وقد فاته شئ من المشروط عليه كان مسامحا به. وإن كان الفوات كثيرا، ولم يدرك أصحابه، إلا بعد فراغهم، أو انقطع لغير عذر من مرض. فعليه إعادة ما فاته.
وإن انقطع لمرض، أو حبس، أو سافر لحج فرض، سقط عنه إلى حين فراغه، مما وقع
(٢٩١)