جواهر العقود
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٣)
كتاب الإقرار
١٩ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
كتاب البيوع
٤٧ ص
(٦)
باب أحكام البيع وما يتعلق به
٤٧ ص
(٧)
المصطلح
٦٢ ص
(٨)
كتاب السلم
١١٣ ص
(٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١٤ ص
(١٠)
المصطلح
١١٦ ص
(١١)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(١٢)
المصطلح في ذلك يشتمل على صور
١٢٥ ص
(١٣)
كتاب الحجر والتفليس
١٢٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٠ ص
(١٥)
المصطلح عليه المترتب على ذلك
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الصلح
١٣٥ ص
(١٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٦ ص
(١٨)
المصطلح المترتب على وضع الكتابة
١٣٧ ص
(١٩)
كتاب الحوالة
١٤٣ ص
(٢٠)
المصطلح
١٤٤ ص
(٢١)
كتاب الضمان والكفالة
١٤٥ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤٦ ص
(٢٣)
المصطلح
١٤٧ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
١٤٩ ص
(٢٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٦)
المصطلح
١٥٢ ص
(٢٧)
كتاب الوكالة
١٥٥ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٦ ص
(٢٩)
المصطلح
١٥٨ ص
(٣٠)
كتاب العارية
١٦٨ ص
(٣١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٩ ص
(٣٢)
المصطلح
١٧٠ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٧٤ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٥ ص
(٣٥)
المصطلح
١٧٩ ص
(٣٦)
كتاب الشفعة
١٨٤ ص
(٣٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٨٥ ص
(٣٨)
المصطلح
١٨٨ ص
(٣٩)
كتاب القراض والمضاربة
١٩١ ص
(٤٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٣ ص
(٤١)
المصطلح
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقة و المزراعة
١٩٨ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٠ ص
(٤٤)
المصطلح
٢٠٠ ص
(٤٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٠٤ ص
(٤٦)
كتاب الإجارة
٢٠٧ ص
(٤٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٣ ص
(٤٨)
المصطلح
٢١٧ ص
(٤٩)
كتاب أحياء الموات
٢٣٧ ص
(٥٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٤٣ ص
(٥١)
المصطلح
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الوقف
٢٤٨ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٢ ص
(٥٤)
المصطلح
٢٥٥ ص
(٥٥)
كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة
٣١٠ ص
(٥٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣١٢ ص
(٥٧)
المصطلح
٣١٥ ص
(٥٨)
كتاب اللقطة
٣٢٠ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٢ ص
(٦٠)
كتاب اللقيط
٣٢٤ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٥ ص
(٦٢)
كتاب الجعالة
٣٢٧ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٨ ص
(٦٤)
المصطلح
٣٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الفرائض
٣٣٥ ص
(٦٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٤١ ص
(٦٧)
المصطلح
٣٤٩ ص
(٦٨)
كتاب الوصايا
٣٥٠ ص
(٦٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٤ ص
(٧٠)
المصطلح
٣٦٠ ص
(٧١)
كتاب الوديعة
٣٧١ ص
(٧٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٥ ص
(٧٣)
المصطلح
٣٧٦ ص
(٧٤)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٧٧ ص
(٧٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٩ ص
(٧٦)
المصطلح
٣٨٧ ص
(٧٧)
كتاب قسم الصدقات
٣٩٢ ص
(٧٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٣ ص
(٧٩)
المصطلح
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢١ - المصطلح

والتعاليق، وما فيها من الادهان. وقماش البدن، وما يقيهما من الحر والبرد. ويستوفي الكلام في ذكر ما يحتاج إليه الحاج - ثم يقول: من مدينة كذا، إلى مدينة كذا، ثم إلى مكة المشرفة، ثم إلى عرفات، ثم إلى منى، ثم إلى مكة المشرفة، ثم إلى المدينة الشريفة النبوية، على الحال بها أفضل الصلاة والسلام، ثم إلى الينبوع، ثم إلى العقبة، ثم إلى القاهرة المحروسة، على جمال يقيمها من ماله وصلب حاله، صحبة الركب الشريف السلطاني الشامي - أو المصري، أو الحلبي، أو الكوفي، أو الغزاوي - ذهابا وإيابا، وعلى أن يحمل له في الرجعة من التمر والجوز والشاشات، والأزر البيارم، والأنطاع والجلود الطائفي وغير ذلك من أنواع الهدية المعتادة كذا وكذا - ويضبط كل نوع منها بتقدير وزن معلوم - إجارة صحيحة شرعية بأجرة مبلغها كذا على حكم الحلول، دفعها المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور بحضرة شهوده. فقبضها منه قبضا شرعيا.
وهذه الأجرة يجوز تعجيلها وتأجيلها. ولا بد فيها من اعتراف المؤجر بمعرفة ما عاقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة. ثم يقول: وعليه الشروع في السفر من استقبال كذا صحبة الركب الشريف المشار إليه مصحوبا بالسلامة. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الإجارة الواردة على العين بأجرة معجلة، أو مؤجلة: استأجر فلان من فلان الجمال الحادي جميع الجمال العشرة المذكورة المذللة السمان الجياد، الحاضرة حال العقد عند المتعاقدين، المشخصة عندهما، الوارد عقد هذه الإجارة عليها بعد تشخيصها، ليحمل المستأجر المذكور وزوجته فلانة، التي وصفها كوصفه في الطول والسمن، في زوج محاير عجمي ملبد مغطى - ويذكر ما تقدم شرحه مبينا - على الجمال المذكورة، من مدينة كذا إلى مدينة كذا - ويسوق الكلام المتقدم من غير إخلال بمقصود في سفر الحاج - ثم يقول: إجارة صحيحة شرعية، لازمة للحمل والانتفاع بالجمال المذكورة، انتفاع مثلها على العادة في مثل ذلك، بأجرة مبلغها كذا. دفع المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور كذا وكذا من جملة الأجرة المعينة أعلاه. فقبض ذلك منه قبضا شرعيا، وباقي الأجرة المعينة أعلاه يقوم به المستأجر المذكور بدفعها على قسطين متساويين، أو على قسط واحد. أحدهما: في العشر الأول من ذي القعدة سنة تاريخه. والثاني: في العشر الأول من ذي الحجة بمكة المشرفة. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وسلم المكري المذكور إلى المكتري المذكور الجمال المكراة. فتسلمها منه تسلما شرعيا بعد الرؤية لها ومعرفتها المعرفة الشرعية النافية للجهالة. وعلى الجمال المذكور إبدال الجمل المعيوب والهالك من الجمال الوارد عليها عقد هذه الإجارة بغيره من الجمال الجياد السليمة من العيوب وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
(٢٢١)