بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(١)
(كتاب النكاح) وفيه خمسة أبواب
٣ ص
(٢)
الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل:
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى في حكم النكاح
٣ ص
(٤)
المسألة الثانية في خطبة النكاح
٣ ص
(٥)
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة
٣ ص
(٦)
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة
٤ ص
(٧)
الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركان
٤ ص
(٨)
الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:
٤ ص
(٩)
الموضع الأول الإذن في النكاح
٤ ص
(١٠)
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد
٤ ص
(١١)
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟
٧ ص
(١٢)
الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول:
٨ ص
(١٣)
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:
٨ ص
(١٤)
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟
٨ ص
(١٥)
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لها
١١ ص
(١٦)
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها
١١ ص
(١٧)
مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل:
١٢ ص
(١٨)
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب
١٢ ص
(١٩)
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد
١٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر
١٢ ص
(٢١)
الموضع الرابع في عضل الأولياء
١٣ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في الشهادة
١٥ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:
١٥ ص
(٢٤)
الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل:
١٥ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في حكمه
١٥ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في قدره
١٦ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في جنسه
١٧ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة في تأجيله
١٨ ص
(٢٩)
الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق
١٨ ص
(٣٠)
الموضع الثالث في تشطيره
٢٠ ص
(٣١)
الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتان
٢١ ص
(٣٢)
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق
٢١ ص
(٣٣)
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
٢٢ ص
(٣٤)
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل:
٢٢ ص
(٣٥)
المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا
٢٣ ص
(٣٦)
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع
٢٣ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب
٢٣ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب
٢٤ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق
٢٤ ص
(٤٠)
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
٢٤ ص
(٤١)
الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلا
٢٦ ص
(٤٢)
الفصل الأول: في مانع النسب
٢٧ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل
٢٧ ص
(٤٤)
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٥)
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة
٢٧ ص
(٤٦)
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها
٢٨ ص
(٤٧)
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟
٢٨ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل
٢٨ ص
(٤٩)
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن
٢٩ ص
(٥٠)
المسألة الثانية: في رضاع الكبير
٣٠ ص
(٥١)
المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة
٣٠ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع
٣١ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره
٣١ ص
(٥٤)
المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟
٣١ ص
(٥٥)
المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟
٣١ ص
(٥٦)
المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرم
٣٢ ص
(٥٧)
المسألة التاسعة: في صفة المرضعة
٣٢ ص
(٥٨)
المسألة الرابع: في مانع الزنا
٣٢ ص
(٥٩)
الفصل الخامس: في مانع العدد
٣٣ ص
(٦٠)
الفصل السادس: في مانع الجمع
٣٣ ص
(٦١)
الفصل السابع: في موانع الرق
٣٤ ص
(٦٢)
الفصل الثامن: في مانع الكفر
٣٦ ص
(٦٣)
الفصل التاسع: في مانع الإحرام
٣٧ ص
(٦٤)
الفصل العاشر: في مانع المرض
٣٨ ص
(٦٥)
الفصل الحادي عشر: في مانع العدة
٣٨ ص
(٦٦)
الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتان
٣٩ ص
(٦٧)
المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان
٤٠ ص
(٦٨)
المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر
٤٠ ص
(٦٩)
الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصول
٤١ ص
(٧٠)
الفصل الأول: في خيار العيوب
٤١ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
٤٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث: في خيار الفقد
٤٢ ص
(٧٣)
الفصل رابع: في خيار العتق
٤٣ ص
(٧٤)
الباب الرابع: في حقوق الزوجية
٤٤ ص
(٧٥)
الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
٤٦ ص
(٧٦)
مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعة
٤٦ ص
(٧٧)
الأول: منها نكاح الشغار
٤٦ ص
(٧٨)
الثاني: نكاح المتعة
٤٧ ص
(٧٩)
الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة
٤٧ ص
(٨٠)
الرابع: نكاح المحلل
٤٧ ص
(٨١)
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع
٤٨ ص
(٨٢)
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت
٤٨ ص
(٨٣)
(كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبواب
٤٩ ص
(٨٤)
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائل
٤٩ ص
(٨٥)
المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاث
٤٩ ص
(٨٦)
المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق
٥٠ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق
٥١ ص
(٨٨)
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضع
٥١ ص
(٨٩)
الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة
٥١ ص
(٩٠)
الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟
٥٢ ص
(٩١)
الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائل
٥٢ ص
(٩٢)
المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟
٥٢ ص
(٩٣)
المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟
٥٣ ص
(٩٤)
المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟
٥٣ ص
(٩٥)
المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟
٥٣ ص
(٩٦)
الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصول
٥٤ ص
(٩٧)
الفصل الأول: في جواز وقوعه
٥٤ ص
(٩٨)
الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل
٥٤ ص
(٩٩)
المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع به
٥٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثانية: في صفة العوض
٥٥ ص
(١٠١)
المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
٥٥ ص
(١٠٢)
المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز له
٥٥ ص
(١٠٣)
الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟
٥٦ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام
٥٦ ص
(١٠٥)
الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ
٥٧ ص
(١٠٦)
الباب الخامس: في التخيير والتمليك
٥٧ ص
(١٠٧)
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
٥٩ ص
(١٠٨)
الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلان
٥٩ ص
(١٠٩)
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
٥٩ ص
(١١٠)
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان
٦٠ ص
(١١١)
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاق
٦٠ ص
(١١٢)
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها
٦٠ ص
(١١٣)
الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة
٦٣ ص
(١١٤)
الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق
٦٥ ص
(١١٥)
الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
٦٧ ص
(١١٦)
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابان
٦٧ ص
(١١٧)
الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
٦٨ ص
(١١٨)
الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن
٦٩ ص
(١١٩)
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان
٧١ ص
(١٢٠)
الباب الأول: في العدة، وفيه فصلان
٧١ ص
(١٢١)
الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعين
٧١ ص
(١٢٢)
النوع الأول في معرفة العدة
٧١ ص
(١٢٣)
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر
٧٢ ص
(١٢٤)
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد
٧٦ ص
(١٢٥)
مطلب في الكلام على عدة الموت
٧٧ ص
(١٢٦)
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها
٧٧ ص
(١٢٧)
الباب الثاني في المتعة
٧٨ ص
(١٢٨)
باب في بعث الحكمين
٧٩ ص
(١٢٩)
(كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائل
٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟
٨٠ ص
(١٣١)
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء
٨١ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين
٨١ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء
٨١ ص
(١٣٤)
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء
٨٢ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟
٨٢ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها
٨٢ ص
(١٣٧)
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟
٨٢ ص
(١٣٨)
المسألة التاسعة في إيلاء العبد
٨٣ ص
(١٣٩)
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟
٨٣ ص
(١٤٠)
(كتاب الظهار) وفيه سبعة فصول
٨٤ ص
(١٤١)
الفصل الأول: في ألفاظ الظهار
٨٤ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيه
٨٥ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار
٨٧ ص
(١٤٤)
الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر
٨٨ ص
(١٤٥)
الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟
٨٩ ص
(١٤٦)
الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار
٨٩ ص
(١٤٧)
الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار
٨٩ ص
(١٤٨)
(كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصول
٩٣ ص
(١٤٩)
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
٩٣ ص
(١٥٠)
الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين
٩٦ ص
(١٥١)
الفصل الثالث: في صفة اللعان
٩٦ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه
٩٧ ص
(١٥٣)
الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
٩٨ ص
(١٥٤)
(كتاب الإحداد)
١٠٠ ص
(١٥٥)
(كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاء
١٠٢ ص
(١٥٦)
الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة
١٠٢ ص
(١٥٧)
الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبواب
١٠٣ ص
(١٥٨)
الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع
١٠٣ ص
(١٥٩)
الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول
١٠٤ ص
(١٦٠)
الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك
١٠٥ ص
(١٦١)
الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء
١٠٨ ص
(١٦٢)
الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا
١٠٨ ص
(١٦٣)
الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
١١٠ ص
(١٦٤)
مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
١١١ ص
(١٦٥)
مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال
١١١ ص
(١٦٦)
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
١١٢ ص
(١٦٧)
فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز
١١٢ ص
(١٦٨)
باب في بيوع الذرائع الربوية
١١٤ ص
(١٦٩)
مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندم
١١٤ ص
(١٧٠)
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين
١١٥ ص
(١٧١)
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصول
١١٦ ص
(١٧٢)
الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
١١٧ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
١١٨ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
١١٨ ص
(١٧٥)
الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
١١٩ ص
(١٧٦)
فصل في المسائل المسكوت عنها
١٢٥ ص
(١٧٧)
مسألة: المبيعات على نوعين
١٢٥ ص
(١٧٨)
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل
١٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ
١٢٦ ص
(١٨٠)
الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا
١٢٨ ص
(١٨١)
الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن
١٣٣ ص
(١٨٢)
فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيع
١٣٣ ص
(١٨٣)
فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للبادي
١٣٤ ص
(١٨٤)
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ
١٣٤ ص
(١٨٥)
الباب السادس: في النهي من قبل وقت العبادات
١٣٦ ص
(١٨٦)
القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبواب
١٣٦ ص
(١٨٧)
الباب الأول: في العقد، وفيه أركان
١٣٦ ص
(١٨٨)
الركن الأول: في صيغ العقد
١٣٧ ص
(١٨٩)
الركن الثاني: في المعقود عليه
١٣٨ ص
(١٩٠)
الركن الثالث: في العاقدين
١٣٨ ص
(١٩١)
القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جمل
١٣٩ ص
(١٩٢)
الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابان
١٣٩ ص
(١٩٣)
الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول
١٣٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها
١٤٠ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظران
١٤٠ ص
(١٩٦)
النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم
١٤٠ ص
(١٩٧)
النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم به
١٤١ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
١٤٣ ص
(١٩٩)
فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب
١٤٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة
١٤٤ ص
(٢٠١)
الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
١٤٤ ص
(٢٠٢)
باب في طرو النقصان على المبيع
١٤٥ ص
(٢٠٣)
الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
١٤٧ ص
(٢٠٤)
الباب الثني: في بيع البراءة
١٤٨ ص
(٢٠٥)
الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
١٤٨ ص
(٢٠٦)
القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصول
١٤٩ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
١٥٠ ص
(٢٠٨)
الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات
١٥١ ص
(٢٠٩)
الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه
١٥١ ص
(٢١٠)
الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه
١٥٢ ص
(٢١١)
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتان
١٥٢ ص
(٢١٢)
المسألة الأولى في بيع النخيل
١٥٢ ص
(٢١٣)
المسألة الثانية في بيع مال العبد
١٥٣ ص
(٢١٤)
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمن
١٥٤ ص
(٢١٥)
القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع
١٥٥ ص
(٢١٦)
(كتاب الصرف) وفيه مسائل:
١٥٧ ص
(٢١٧)
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه
١٥٨ ص
(٢١٨)
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة
١٥٨ ص
(٢١٩)
المسألة الثالثة في شرط الصرف
١٥٩ ص
(٢٢٠)
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا
١٥٩ ص
(٢٢١)
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ
١٦٠ ص
(٢٢٢)
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟
١٦١ ص
(٢٢٣)
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك
١٦١ ص
(٢٢٤)
(كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبواب
١٦٢ ص
(٢٢٥)
الباب الأول: في محله وشروطه
١٦٢ ص
(٢٢٦)
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثاني
١٦٣ ص
(٢٢٧)
الشرط الثالث و هو مكان القبض
١٦٤ ص
(٢٢٨)
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا
١٦٤ ص
(٢٢٩)
الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائل
١٦٥ ص
(٢٣٠)
مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمه
١٦٥ ص
(٢٣١)
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه
١٦٥ ص
(٢٣٢)
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٣)
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة
١٦٦ ص
(٢٣٤)
مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ
١٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما
١٦٧ ص
(٢٣٦)
الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم
١٦٧ ص
(٢٣٧)
(كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل
١٦٩ ص
(٢٣٨)
المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟
١٦٩ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية كم مدة الخيار
١٦٩ ص
(٢٤٠)
المسألة الثالثة هل يشترط النقد
١٧٠ ص
(٢٤١)
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار
١٧٠ ص
(٢٤٢)
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟
١٧٠ ص
(٢٤٣)
المسألة السادسة فيمن يصح خياره
١٧١ ص
(٢٤٤)
(كتاب بيع المرابحة) وفيه بابان
١٧٢ ص
(٢٤٥)
الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
١٧٢ ص
(٢٤٦)
الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
١٧٣ ص
(٢٤٧)
(كتاب بيع العرية) وشروطها
١٧٥ ص
(٢٤٨)
(كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمين
١٧٨ ص
(٢٤٩)
القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد
١٧٨ ص
(٢٥٠)
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن
١٨٠ ص
(٢٥١)
استئجار الفحول من الدواب للضراب
١٨١ ص
(٢٥٢)
الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتين
١٨٤ ص
(٢٥٣)
الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليه
١٨٤ ص
(٢٥٤)
الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصول
١٨٥ ص
(٢٥٥)
الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخ
١٨٥ ص
(٢٥٦)
الفصل الثاني: وهو النظر في الضمان
١٨٧ ص
(٢٥٧)
الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلاف
١٨٨ ص
(٢٥٨)
(كتاب الجعل)
١٩٠ ص
(٢٥٩)
(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب
١٩١ ص
(٢٦٠)
الباب الأول: في محله
١٩١ ص
(٢٦١)
الباب الثاني: في مسائل الشروط
١٩٢ ص
(٢٦٢)
القول في حكم القراض
١٩٣ ص
(٢٦٣)
القول في أحكام الطوارئ
١٩٤ ص
(٢٦٤)
القول في حكم القراض الفاسد
١٩٥ ص
(٢٦٥)
القول في اختلاف المتقارضين
١٩٦ ص
(٢٦٦)
(كتاب المساقاة)
١٩٧ ص
(٢٦٧)
القول في جواز المساقاة
١٩٧ ص
(٢٦٨)
القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركان
١٩٨ ص
(٢٦٩)
الركن الأول: في محل المساقاة
١٩٨ ص
(٢٧٠)
الركن الثاني: الذي هو العمل
١٩٩ ص
(٢٧١)
الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليه
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
القول في أحكام الصحة في المساقاة
٢٠١ ص
(٢٧٤)
أحكام المساقاة الفاسدة
٢٠٢ ص
(٢٧٥)
(كتاب الشركة)
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركان
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائل
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء
٢٠٤ ص
(٢٨٠)
المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحد
٢٠٤ ص
(٢٨١)
الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
القول في شركة المفاوضة
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
القول في شركة الأبدان
٢٠٦ ص
(٢٨٥)
القول في شركة الوجوه
٢٠٦ ص
(٢٨٦)
القول في أحكام الشركة الصحيحة
٢٠٦ ص
(٢٨٧)
(كتاب الشفعة) وفيه قسمان
٢٠٧ ص
(٢٨٨)
القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
الركن الأول: في الشافع
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
الركن الثاني: في المشفوع فيه
٢٠٨ ص
(٢٩١)
الركن الثالث: في المشفوع عليه
٢٠٩ ص
(٢٩٢)
الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائل
٢٠٩ ص
(٢٩٣)
المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيه
٢١٠ ص
(٢٩٤)
المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتان
٢١٠ ص
(٢٩٥)
المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع
٢١١ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع
٢١١ ص
(٢٩٧)
القسم الثاني: في أحكام الشفعة
٢١٢ ص
(٢٩٨)
(كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبواب
٢١٤ ص
(٢٩٩)
الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمان
٢١٤ ص
(٣٠٠)
القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال
٢١٤ ص
(٣٠١)
القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصول
٢١٤ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول: في الرباع والأصول
٢١٥ ص
(٣٠٣)
الفصل الثاني: في العروض
٢١٦ ص
(٣٠٤)
الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون
٢١٧ ص
(٣٠٥)
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
٢١٨ ص
(٣٠٦)
القول في أحكام القسمة
٢١٨ ص
(٣٠٧)
(كتاب الرهون) وفيه أركان
٢٢٠ ص
(٣٠٨)
الركن الأول: في الراهن
٢٢٠ ص
(٣٠٩)
الركن الثاني: في الراهن
٢٢٠ ص
(٣١٠)
الركن الثالث: في المرهون فيه
٢٢١ ص
(٣١١)
القول في الشروط
٢٢٢ ص
(٣١٢)
القول في الأحكام
٢٢٢ ص
(٣١٣)
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل
٢٢٣ ص
(٣١٤)
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب
٢٢٦ ص
(٣١٥)
الباب الأول: في أصناف المحجورين
٢٢٦ ص
(٣١٦)
الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟
٢٢٧ ص
(٣١٧)
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة
٢٢٨ ص
(٣١٨)
(كتاب التفليس)
٢٣٠ ص
(٣١٩)
(كتاب الصلح)
٢٣٨ ص
(٣٢٠)
(كتاب الكفالة)
٢٣٩ ص
(٣٢١)
(كتاب الحوالة)
٢٤٢ ص
(٣٢٢)
(كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب
٢٤٤ ص
(٣٢٣)
الباب الأول: في أركانها
٢٤٤ ص
(٣٢٤)
الركن الأول في الموكل
٢٤٤ ص
(٣٢٥)
الركن الثاني في الوكيل وشروطه
٢٤٤ ص
(٣٢٦)
الركن الثالث فيما فيه التوكيل
٢٤٤ ص
(٣٢٧)
الركن الرابع في معنى الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٨)
الباب الثاني: في أحكام الوكالة
٢٤٥ ص
(٣٢٩)
الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل
٢٤٦ ص
(٣٣٠)
(كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتين
٢٤٧ ص
(٣٣١)
الجملة الأولى في أركانها
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
الجملة الثانية في أحكامها
٢٤٨ ص
(٣٣٣)
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
٢٥١ ص
(٣٣٤)
(كتاب الوديعة)
٢٥٢ ص
(٣٣٥)
(كتاب العارية)
٢٥٥ ص
(٣٣٦)
(كتاب الغصب) وفيه بابان
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركان
٢٥٨ ص
(٣٣٨)
الركن الأول في بيان الموجب للضمان
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب
٢٥٩ ص
(٣٤١)
الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
(كتاب الاستحقاق و أحكامه)
٢٦٥ ص
(٣٤٣)
(كتاب الهبات)
٢٦٧ ص
(٣٤٤)
القول في أنواع الهبات
٢٦٩ ص
(٣٤٥)
القول في أحكام الهبات
٢٧١ ص
(٣٤٦)
(كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين
٢٧٢ ص
(٣٤٧)
القسم الأول النظر في الأركان
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
الركن الأول الموصي
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
القول في الموصى به
٢٧٣ ص
(٣٥٠)
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية
٢٧٤ ص
(٣٥١)
القول في الأحكام وهو القسم الثاني
٢٧٤ ص
(٣٥٢)
(كتاب الفرائض)
٢٧٦ ص
(٣٥٣)
مطلب في ميراث ولد الصلب
٢٧٧ ص
(٣٥٤)
مطلب في ميراث الزوجات
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
مطلب في ميراث الأب والأم
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
مطلب في ميراث الإخوة للأم
٢٨٠ ص
(٣٥٧)
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
مطلب في ميراث الجد
٢٨٢ ص
(٣٥٩)
مطلب في ميراث الجدات
٢٨٢ ص
(٣٦٠)
باب في الحجب
٢٨٦ ص
(٣٦١)
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني
٢٨٩ ص
(٣٦٢)
باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورة
٢٩٤ ص
(٣٦٣)
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له
٢٩٤ ص
(٣٦٤)
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟
٢٩٤ ص
(٣٦٥)
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
٢٩٥ ص
(٣٦٦)
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
٢٩٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن
٢٩٥ ص
(٣٦٨)
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء
٢٩٦ ص
(٣٦٩)
(كتاب العتق)
٢٩٦ ص
(٣٧٠)
(كتاب الكتابة)
٢٩٨ ص
(٣٧١)
القول في مسائل العقد
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناس
٣٠٨ ص
(٣٧٣)
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟
٣٠٩ ص
(٣٧٤)
الجنس الثاني متى يرق المكاتب
٣١٠ ص
(٣٧٥)
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
٣١١ ص
(٣٧٧)
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر
٣١١ ص
(٣٧٨)
مطالب في شروط الكتابة
٣١٤ ص
(٣٧٩)
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعة
٣١٦ ص
(٣٨٠)
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس
٣١٦ ص
(٣٨١)
الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبر
٣١٧ ص
(٣٨٢)
الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟
٣١٧ ص
(٣٨٣)
الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه
٣١٨ ص
(٣٨٤)
الجنس الرابع: في تبعيض التدبير
٣١٩ ص
(٣٨٥)
الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه
٣١٩ ص
(٣٨٦)
(كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائل
٣٢٠ ص
(٣٨٧)
(كتاب الجنايات)
٣٢٢ ص
(٣٨٨)
(كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمين
٣٢٣ ص
(٣٨٩)
القسم الأول: القصاص، في النفوس
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
القول في شروط القاتل
٣٢٣ ص
(٣٩١)
القول في الموجب
٣٢٨ ص
(٣٩٢)
القول في القصاص
٣٣٠ ص
(٣٩٣)
(كتاب الجراح)
٣٣١ ص
(٣٩٤)
القول في الجارح
٣٣١ ص
(٣٩٥)
القول في المجروح
٣٣١ ص
(٣٩٦)
القول في الجرح
٣٣٢ ص
(٣٩٧)
مطلب متى يستقاد من الجرح
٣٣٣ ص
(٣٩٨)
(كتاب الديات في النفوس)
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
مطلب في دية الجنين
٣٣٩ ص
(٤٠٠)
(كتاب الديات فيما دون النفس)
٣٤٣ ص
(٤٠١)
القول في ديات الأعضاء
٣٤٤ ص
(٤٠٢)
(كتاب القسامة) وفيه مسائل
٣٥٠ ص
(٤٠٣)
المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملة
٣٥٠ ص
(٤٠٤)
المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها
٣٥١ ص
(٤٠٥)
المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين
٣٥٢ ص
(٤٠٦)
المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بها
٣٥٢ ص
(٤٠٧)
(كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبواب
٣٥٥ ص
(٤٠٨)
الباب الأول: في تعريف الزنا
٣٥٥ ص
(٤٠٩)
الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم
٣٥٦ ص
(٤١٠)
الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا
٣٥٩ ص
(٤١١)
(كتاب القذف)
٣٦٢ ص
(٤١٢)
باب في شرب الخمر
٣٦٢ ص
(٤١٣)
فصل بماذا يثبت هذا الحد
٣٦٥ ص
(٤١٤)
(كتاب السرقة)
٣٦٦ ص
(٤١٥)
فصل في جنس المسروق
٣٧٠ ص
(٤١٦)
القول في الواجب في السرقة
٣٧١ ص
(٤١٧)
القول فيما تثبت به السرقة
٣٧٢ ص
(٤١٨)
(كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبواب
٣٧٣ ص
(٤١٩)
الباب الأول: النظر في الحرابة
٣٧٣ ص
(٤٢٠)
الباب الثاني: النظر في المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢١)
الباب الثالث: فيما يحب على المحارب
٣٧٣ ص
(٤٢٢)
الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة
٣٧٥ ص
(٤٢٣)
الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية
٣٧٦ ص
(٤٢٤)
فصل في حكم المحاربين على التأويل
٣٧٦ ص
(٤٢٥)
باب في حكم المرتد
٣٧٦ ص
(٤٢٦)
(كتاب الأقضية) وفيه ستة أبواب
٣٧٧ ص
(٤٢٧)
الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه
٣٧٧ ص
(٤٢٨)
الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به
٣٧٨ ص
(٤٢٩)
الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصول
٣٧٩ ص
(٤٣٠)
الفصل الأول: في الشهادة
٣٧٩ ص
(٤٣١)
الفصل الثاني: في الأيمان
٣٨٢ ص
(٤٣٢)
الفصل الثالث: في النكول
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
الفصل الرابع: في الإقرار
٣٨٦ ص
(٤٣٤)
الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أوله
٣٨٦ ص
(٤٣٥)
الباب الخامس: في كيفية القضاء
٣٨٧ ص
(٤٣٦)
الباب السادس: في وقت القضاء
٣٨٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ٢ - الصفحة ١٢٦ - مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ

ومالك رآه من الغرر اليسير، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن لم تكن رؤية، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها. واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب أنه قال: قال أصحاب النبي (ص): وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أو أربعة آلاف. فذكر تمام الخبر. وفيه بيع الغائب مطلقا، ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس. ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ، وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار. ومن ههنا أجاز مالك بيع الشئ برؤية متقدمة، أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن لا تتغير فيه. فاعلمه.
مسألة: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة، إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة، ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجزه مالك في بيع الغائب. وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين، ومن عدم التسليم، ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب، أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا، وقد تكلمنا في علة الدين بالدين، ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين، وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: إنما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شئ منه، أعني أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر، وهو القياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا، واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة، وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير، ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز، فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز المطابخ والمقاثئ والباذنجان والقرع، ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان: إحداهما الجواز والأخرى المنع. وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز، وخالفه
(١٢٦)