كتاب الصلاة الثاني ولان الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان، منها ما هي سنة، ومنهما هي نفل، ومنها ما هي فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو مق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، رأينا أن نفرد القول في واحدة، واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة عشر:
ركعتا الفجر، والوتر، والنفل، وركعتا دخول المسجد، والقيام في رمضان، والكسوف، والاستسقاء، والعيدان، وسجود القرآن، فإنه صلاة، فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب. والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتا ب الجنائز.
الباب الأول: القول في الوتر واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه: فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. وأما صفته: فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام وقال الشافعي: الوتر ركعة واحدة ولكل قول من هذه الأقوال سلف من الصحابة والتابعين. والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك، فأوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل وخرج أبو داود: أنه كان يوتر بسبع، وتسع، وخمس وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة بكم كان رسول الله (ص) يوتر؟ قالت:
كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(١)
خطبة الكتاب
٤ ص
(٢)
(كتاب الطهارة من الحدث)
٨ ص
(٣)
(كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب
٩ ص
(٤)
الباب الأول: في الدليل على وجوبها: و على من تجب: ومتى تجب
٩ ص
(٥)
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة
١٠ ص
(٦)
المسئلة الأولى: من الشروط في النية
١٠ ص
(٧)
المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء
١٠ ص
(٨)
المسئلة الثالثة: من الأركان في المضمضة والاستنشاق
١١ ص
(٩)
المسئلة الرابعة: من تحديد المحال
١٢ ص
(١٠)
المسئلة الخامسة: في غسل اليدين و الذراعين
١٢ ص
(١١)
المسئلة السادسة: في مسح الرأس
١٣ ص
(١٢)
المسئلة السابعة: من الأعداد
١٣ ص
(١٣)
المسئلة الثامنة: من تعيين المحال
١٤ ص
(١٤)
المسئلة التاسعة: في مسح الأذنين
١٤ ص
(١٥)
المسئلة العاشرة: في غسل الرجلين
١٥ ص
(١٦)
المسئلة الحادية عشر: من الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية
١٧ ص
(١٧)
المسئلة الثانية عشرة: في الاختلاف في الموالاة، ومما يتعلق بهذا
١٧ ص
(١٨)
الكلام على مسح الخفين، وفيه سبع مسائل
١٨ ص
(١٩)
المسئلة الأولي: في جواز المسح على الخفين
١٨ ص
(٢٠)
المسئلة الثانية: في تحديد المحل
١٨ ص
(٢١)
المسئلة الثالثة: في نوع محل المسح
١٩ ص
(٢٢)
المسئلة الرابعة في صفة الخف
١٩ ص
(٢٣)
المسئلة الخامسة: في التوقيت
٢٠ ص
(٢٤)
المسئلة السادسة: في شرط المسح على الخفين
٢٠ ص
(٢٥)
المسئلة السابعة: في نواقض هذه الطهارة
٢١ ص
(٢٦)
المسئلة الثالث: في المياه وفيه ست مسائل
٢٢ ص
(٢٧)
المسئلة الأولى: في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة
٢٢ ص
(٢٨)
المسئلة الثانية: حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات
٢٤ ص
(٢٩)
المسئلة الثالثة: الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة
٢٥ ص
(٣٠)
المسئلة الرابعة: في اتفاق العلماء على طهار أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام
٢٥ ص
(٣١)
المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في أسآر الطهر
٢٨ ص
(٣٢)
المسئلة السادسة: صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر
٢٩ ص
(٣٣)
الباب الرابع: في نواقض الوضوء
٣٠ ص
(٣٤)
المسئلة الأولى: في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس
٣٠ ص
(٣٥)
المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب
٣١ ص
(٣٦)
المسئلة الثالثة: في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد
٣٣ ص
(٣٧)
المسئلة رابعة: في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
٣٤ ص
(٣٨)
المسئلة الخامسة: في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار
٣٥ ص
(٣٩)
المسئلة السادسة: ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة
٣٥ ص
(٤٠)
المسئلة السابعة: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت
٣٥ ص
(٤١)
الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل
٣٥ ص
(٤٢)
المسئلة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟
٣٦ ص
(٤٣)
المسئلة الثانية: في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب
٣٦ ص
(٤٤)
المسئلة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف
٣٧ ص
(٤٥)
المسئلة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن و يذكر الله
٣٧ ص
(٤٦)
كتاب الغسل
٣٨ ص
(٤٧)
الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة، وفيه أربع مسائل
٣٨ ص
(٤٨)
المسئلة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد؟
٣٨ ص
(٤٩)
المسئلة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟
٣٩ ص
(٥٠)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة
٣٩ ص
(٥١)
المسئلة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها؟
٤٠ ص
(٥٢)
الباب الثاني: في معرفة النواقض لهذه الطهارة، وفيه مسئلتان
٤٠ ص
(٥٣)
المسئلة الأولى: في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء
٤٠ ص
(٥٤)
المسئلة الثانية: في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر
٤١ ص
(٥٥)
الباب الثالث: في أحكام الجنابة أو الحيض، وفيه ثلاث مسائل
٤١ ص
(٥٦)
المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب
٤٢ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية: في مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه
٤٢ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة: في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك
٤٢ ص
(٥٩)
الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة
٤٣ ص
(٦٠)
الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض
٤٣ ص
(٦١)
المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله
٤٣ ص
(٦٢)
المسئلة الثانية: ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها الخ
٤٤ ص
(٦٣)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس و أكثره
٤٤ ص
(٦٤)
المسئلة الرابعة: في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟
٤٥ ص
(٦٥)
المسئلة الخامسة: في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟
٤٥ ص
(٦٦)
المسئلة السادسة: في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر
٤٦ ص
(٦٧)
المسئلة السابعة: في اختلاف الفقهاء في المستحاضة
٤٦ ص
(٦٨)
الباب الثالث: في معرفة أحكام الحيض و الاستحاضة
٤٧ ص
(٦٩)
المسئلة الأولى: في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض
٤٨ ص
(٧٠)
المسئلة الثانية: الاختلاف في وطء الحائض في طهرها و قبل الاغتسال
٤٩ ص
(٧١)
المسئلة الثالثة: في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض
٥٠ ص
(٧٢)
المسئلة الرابعة: في اختلاف العلماء في المستحاضة
٥٠ ص
(٧٣)
المسئلة الخامسة: في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة
٥٣ ص
(٧٤)
(كتاب التيمم) وفيه سبعة أبواب
٥٤ ص
(٧٥)
الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها
٥٤ ص
(٧٦)
الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة
٥٦ ص
(٧٧)
الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل
٥٧ ص
(٧٨)
المسئلة الأولى: اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط
٥٧ ص
(٧٩)
المسئلة الثانية: الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة
٥٧ ص
(٨٠)
المسئلة الثالثة: في اشتراط دخول الوقت
٥٧ ص
(٨١)
الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل
٥٨ ص
(٨٢)
المسئلة الأولى: اختلاف الفقهاء في حد الأيدي
٥٨ ص
(٨٣)
المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد
٥٩ ص
(٨٤)
المسئلة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم
٥٩ ص
(٨٥)
الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة
٦٠ ص
(٨٦)
الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، وفيه مسئلتان
٦١ ص
(٨٧)
المسئلة الأولى: مذهب مالك فيها
٦١ ص
(٨٨)
المسئلة الثانية: في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها
٦١ ص
(٨٩)
الباب السابع: في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها وفي استباحتها
٦٢ ص
(٩٠)
(كتاب الطهارة من النجس)
٦٣ ص
(٩١)
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة
٦٣ ص
(٩٢)
الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل
٦٤ ص
(٩٣)
المسئلة الأولى: الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له
٦٥ ص
(٩٤)
المسئلة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه
٦٦ ص
(٩٥)
المسئلة الثالثة: الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة
٦٦ ص
(٩٦)
المسئلة الرابعة: اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس
٦٧ ص
(٩٧)
المسئلة الخامسة: اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه
٦٨ ص
(٩٨)
المسئلة السادسة: اختلاف الناس في قليل النجاسات
٦٨ ص
(٩٩)
المسئلة السابعة: الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا؟
٦٩ ص
(١٠٠)
الباب الثالث: في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها
٦٩ ص
(١٠١)
الباب الرابع: في الشئ الذي به تزال النجاسة
٧٠ ص
(١٠٢)
الباب الخامس: في الصفة التي بها تزول
٧١ ص
(١٠٣)
الباب السادس: في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء
٧٣ ص
(١٠٤)
(كتاب الصلاة) وفيه أربع جمل
٧٥ ص
(١٠٥)
الجملة الأولى: في معرفة الوجوب و ما يتعلق به. وفيها أربع مسائل
٧٥ ص
(١٠٦)
المسئلة الأولى: في بيان وجوبها من الكتاب والسنة و الإجماع
٧٥ ص
(١٠٧)
المسئلة الثانية: في عدد الواجب منها
٧٥ ص
(١٠٨)
المسئلة الثالثة: فعلى من تجب
٧٦ ص
(١٠٩)
المسئلة الرابعة: في الواجب على من تركها عمدا
٧٦ ص
(١١٠)
الجملة الثانية: في الشروط وفيها ثمانية أبواب
٧٧ ص
(١١١)
الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان
٧٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها، وفيه خمس مسائل
٧٧ ص
(١١٣)
الفصل الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال
٧٨ ص
(١١٤)
المسئلة الثانية: في صلاة العصر
٧٩ ص
(١١٥)
المسئلة الثالثة: في وقت المغرب
٨٠ ص
(١١٦)
المسئلة الرابعة: في وقت العشاء الآخرة
٨٠ ص
(١١٧)
المسئلة الخامسة: في وقت الصبح
٨١ ص
(١١٨)
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيه ثلاث مسائل
٨٢ ص
(١١٩)
المسئلة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات
٨٢ ص
(١٢٠)
المسئلة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ
٨٣ ص
(١٢١)
المسئلة الثالثة: في بيان لمن تكون هذه الأوقات
٨٣ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني من الباب الأول: في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان
٨٤ ص
(١٢٣)
المسئلة الأولى: اتفاق العلماء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
٨٤ ص
(١٢٤)
المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات
٨٥ ص
(١٢٥)
الباب الثاني: في معرفة الأذان و الإقامة، وفيه فصلان
٨٧ ص
(١٢٦)
الفصل الأول: وفيه خمسة أقسام
٨٧ ص
(١٢٧)
القسم الأول: في صفة الأذان
٨٧ ص
(١٢٨)
القسم الثاني: في حكم الأذان
٨٨ ص
(١٢٩)
القسم الثالث: في وقت الأذان
٨٩ ص
(١٣٠)
القسم الرابع: في شروط الأذان
٨٩ ص
(١٣١)
القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن
٩٠ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني: في الإقامة
٩٠ ص
(١٣٣)
الباب الثالث: في القبلة وفيه مسئلتان
٩١ ص
(١٣٤)
المسئلة الأولى: في التوجه نحو البيت
٩١ ص
(١٣٥)
المسئلة الثانية: هل فرض المجتهد في القبلة، الإصابة أو الاجتهاد؟
٩٢ ص
(١٣٦)
الباب الرابع، وفيه فصلان
٩٣ ص
(١٣٧)
الفصل الأول: وفيه ثلاث مسائل
٩٣ ص
(١٣٨)
المسئلة الأولى: في ستر العورة
٩٣ ص
(١٣٩)
المسئلة الثانية: في حد العورة من الرجل
٩٤ ص
(١٤٠)
المسئلة الثالثة: في حد العورة للمرأة
٩٤ ص
(١٤١)
الفصل الثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة
٩٤ ص
(١٤٢)
الباب الخامس: في الطهارة من النجس
٩٥ ص
(١٤٣)
الباب السادس: في المواضع التي يصلى فيها
٩٦ ص
(١٤٤)
الباب السابع: في معرفة التروك المشترطة في الصلاة
٩٧ ص
(١٤٥)
الباب الثامن: في معرفة النية
٩٨ ص
(١٤٦)
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب
٩٩ ص
(١٤٧)
الباب الأول: في صلاة المنفرد، وفيه فصلان
٩٩ ص
(١٤٨)
الفصل الأول: في الأقوال، وفيه تسع مسائل
٩٩ ص
(١٤٩)
المسئلة الأولى: في التكبير
٩٩ ص
(١٥٠)
المسئلة الثانية: قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر
١٠٠ ص
(١٥١)
المسئلة الثالثة: التوجيه في الصلاة
١٠٠ ص
(١٥٢)
المسئلة الرابعة: الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة
١٠١ ص
(١٥٣)
المسئلة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا
١٠٢ ص
(١٥٤)
المسئلة السادسة: اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٠٤ ص
(١٥٥)
المسئلة السابعة: الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه
١٠٥ ص
(١٥٦)
المسئلة الثامنة: الاختلاف في التسليم من الصلاة
١٠٦ ص
(١٥٧)
المسئلة التاسعة: الاختلاف في القنوت
١٠٦ ص
(١٥٨)
المسئلة الثاني: في الأفعال التي هي أركان: وفيه ثمان مسائل
١٠٧ ص
(١٥٩)
المسئلة الأولى: اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة
١٠٧ ص
(١٦٠)
المسئلة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب
١٠٩ ص
(١٦١)
المسئلة الثالثة: اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس
١٠٩ ص
(١٦٢)
المسئلة الرابعة: اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة
١١٠ ص
(١٦٣)
المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
١١١ ص
(١٦٤)
المسئلة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا
١١١ ص
(١٦٥)
المسئلة السابعة: اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء
١١١ ص
(١٦٦)
المسئلة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة
١١٢ ص
(١٦٧)
الباب الثاني: وفي فصول سبعة
١١٣ ص
(١٦٨)
الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة، وفيه مسئلتان
١١٣ ص
(١٦٩)
المسئلة الأولى: هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية
١١٣ ص
(١٧٠)
المسئلة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا؟
١١٥ ص
(١٧١)
الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، وفيه أربع مسائل
١١٦ ص
(١٧٢)
المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن أولى بالإمامة
١١٦ ص
(١٧٣)
المسئلة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي
١١٦ ص
(١٧٤)
المسئلة الثالثة: الاختلاف في إمامة الفاسق
١١٦ ص
(١٧٥)
المسئلة الرابعة: اختلقوا في إمامة المرأة
١١٧ ص
(١٧٦)
أحكام الإمام الخاصة به
١١٧ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به، وفيه خمس مسائل
١١٩ ص
(١٧٨)
المسئلة الأولى: جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام
١١٩ ص
(١٧٩)
المسئلة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه
١٢٠ ص
(١٨٠)
المسئلة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟
١٢٠ ص
(١٨١)
المسئلة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة
١٢٠ ص
(١٨٢)
المسئلة الخامسة: ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول
١٢١ ص
(١٨٣)
الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام
١٢١ ص
(١٨٤)
المسئلة الثانية: عي صلاة القائم خلف القاعد
١٢٢ ص
(١٨٥)
الفصل الخامس: في صفة الاتباع
١٢٣ ص
(١٨٦)
الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين
١٢٤ ص
(١٨٧)
الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين
١٢٥ ص
(١٨٨)
الباب الثالث من الجملة الثالثة: وفيه أربعة فصول
١٢٥ ص
(١٨٩)
الفصل الأول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه
١٢٥ ص
(١٩٠)
الفصل الثاني: في شروط الجمعة
١٢٦ ص
(١٩١)
الفصل الثالث: في أركان الجمعة
١٢٨ ص
(١٩٢)
المسئلة الأولى: في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟
١٢٨ ص
(١٩٣)
المسئلة الثانية: الاختلاف في القدر المجزئ منها
١٢٩ ص
(١٩٤)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال
١٢٩ ص
(١٩٥)
المسئلة الرابعة: اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب
١٣١ ص
(١٩٦)
المسئلة الخامسة: أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة
١٣١ ص
(١٩٧)
الفصل الرابع: في أحكام الجمعة، وفيه أربع مسائل
١٣٢ ص
(١٩٨)
المسئلة الأولى: الاختلاف في حكم طهر الجمعة
١٣٢ ص
(١٩٩)
المسئلة الثانية: على من تجب خارج المصر
١٣٢ ص
(٢٠٠)
المسئلة الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه
١٣٢ ص
(٢٠١)
المسئلة الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء
١٣٢ ص
(٢٠٢)
الباب الرابع في صلاة السفر وفيه فصلان
١٣٣ ص
(٢٠٣)
الفصل الأول: في القصر
١٣٣ ص
(٢٠٤)
الفصل الثاني: في الجمع، وفيه ثلاث مسائل
١٣٦ ص
(٢٠٥)
المسئلة الأولى: في جوازه
١٣٦ ص
(٢٠٦)
المسئلة الثانية: في صفة الجمع
١٣٨ ص
(٢٠٧)
المسئلة الثالثة: في مبيحات الجمع
١٣٨ ص
(٢٠٨)
الباب الخامس: في صلاة الخوف
١٤٠ ص
(٢٠٩)
الباب السادس: من الجملة الثالثة في صلاة المريض
١٤٢ ص
(٢١٠)
الجملة الرابعة: وفيها ثلاثة أبواب
١٤٣ ص
(٢١١)
الباب الأول: في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وفيه ستة مسائل
١٤٣ ص
(٢١٢)
المسئلة الأولى: اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة
١٤٣ ص
(٢١٣)
المسئلة الثانية: هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ
١٤٣ ص
(٢١٤)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال
١٤٤ ص
(٢١٥)
المسئلة الرابعة: الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم
١٤٤ ص
(٢١٦)
المسئلة الخامسة: الاختلاف في صلاة الحاقن
١٤٤ ص
(٢١٧)
المسئلة السادسة: الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه
١٤٤ ص
(٢١٨)
الباب الثاني: في القضاء وأنواعه وشروطه
١٤٥ ص
(٢١٩)
المسئلة الأولى: فيما إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع
١٤٥ ص
(٢٢٠)
المسئلة الثانية: إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام
١٤٧ ص
(٢٢١)
المسئلة الثالثة: من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء
١٤٧ ص
(٢٢٢)
المسئلة الثالثة: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل
١٤٧ ص
(٢٢٣)
المسئلة الأولى: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة
١٤٨ ص
(٢٢٤)
المسئلة الثانية: متى يكون مدركا لحكم سجود السهو
١٤٩ ص
(٢٢٥)
الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو
١٥٢ ص
(٢٢٦)
فصول: الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض
١٥٢ ص
(٢٢٧)
الفصل الثاني: الاختلاف في مواضع سجود السهو
١٥٣ ص
(٢٢٨)
الفصل الثالث: في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها
١٥٤ ص
(٢٢٩)
الفصل الرابع: في صفة سجود السهو
١٥٦ ص
(٢٣٠)
الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام
١٥٦ ص
(٢٣١)
الفصل السادس: اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ
١٥٧ ص
(٢٣٢)
(كتاب الصلاة الثاني)
١٥٩ ص
(٢٣٣)
الباب الأول: القول في الوتر
١٥٩ ص
(٢٣٤)
الباب الثاني: في ركعتي الفجر
١٦٣ ص
(٢٣٥)
الباب الثالث: في النوافل
١٦٥ ص
(٢٣٦)
الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد
١٦٥ ص
(٢٣٧)
الباب الخامس: أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه
١٦٦ ص
(٢٣٨)
الباب السادس: في صلاة الكسوف، وفيه خمس مسائل
١٦٧ ص
(٢٣٩)
المسئلة الأول: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان
١٦٧ ص
(٢٤٠)
المسئلة الثانية: اختلفوا في القراءة فيها
١٦٨ ص
(٢٤١)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه
١٦٩ ص
(٢٤٢)
المسئلة الرابعة: اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة
١٦٩ ص
(٢٤٣)
المسئلة الخامسة: اختلفوا في كسوف القمر
١٦٩ ص
(٢٤٤)
الباب السابع: في صلاة الإستسقاء
١٧٠ ص
(٢٤٥)
الباب الثامن: في صلاة العيدين
١٧٢ ص
(٢٤٦)
الباب التاسع: في سجود القرآن
١٧٦ ص
(٢٤٧)
(كتاب أحكام الميت)
١٨٠ ص
(٢٤٨)
الباب الأول: يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة
١٨٠ ص
(٢٤٩)
الباب الثاني: في غسل الميت وفيه فصول
١٨٠ ص
(٢٥٠)
الفصل الأول: في حكم الغسل
١٨٠ ص
(٢٥١)
الفصل الثاني: في الأموات الذين يجب غسلهم
١٨١ ص
(٢٥٢)
الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت
١٨١ ص
(٢٥٣)
الفصل الرابع: في صفة الغسل وفيه مسائل
١٨٣ ص
(٢٥٤)
المسئلة الأول: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل
١٨٣ ص
(٢٥٥)
المسئلة الثانية: الاختلاف في وضوء الميت
١٨٣ ص
(٢٥٦)
المسئلة الثالثة: الاختلاف في التوقيت في الغسل
١٨٤ ص
(٢٥٧)
الباب الثالث: في الأكفان
١٨٥ ص
(٢٥٨)
الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة
١٨٦ ص
(٢٥٩)
الباب الخامس: في صلاة الجنازة، وفيه فصول
١٨٧ ص
(٢٦٠)
الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة، وفيه مسائل
١٨٧ ص
(٢٦١)
المسئلة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول
١٨٧ ص
(٢٦٢)
المسئلة الثانية: اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة
١٨٧ ص
(٢٦٣)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة
١٨٨ ص
(٢٦٤)
المسئلة الرابعة: اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟
١٨٨ ص
(٢٦٥)
المسئلة الخامسة: اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء
١٨٩ ص
(٢٦٦)
المسئلة السادسة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة
١٨٩ ص
(٢٦٧)
المسئلة السابعة: اختلفوا في الصلاة على القبر
١٩٠ ص
(٢٦٨)
الفصل الثاني: فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم؟
١٩٠ ص
(٢٦٩)
الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة
١٩٣ ص
(٢٧٠)
الفصل الرابع: في مواضع الصلاة
١٩٣ ص
(٢٧١)
الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة
١٩٣ ص
(٢٧٢)
الباب الثالث: في الدفن
١٩٤ ص
(٢٧٣)
(كتاب الزكاة) وفيه خمس جمل
١٩٥ ص
(٢٧٤)
الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه، وفيها مسائل
١٩٥ ص
(٢٧٥)
المسئلة الأولى: في زكاة الثمار المحبسة الأصول
١٩٧ ص
(٢٧٦)
المسئلة الثانية: في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه، و يتعلق بالمالك مسائل
١٩٧ ص
(٢٧٧)
المسئلة الأولى: إذا أخرج الزكاة فضاعت
١٩٨ ص
(٢٧٨)
المسئلة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب
١٩٨ ص
(٢٧٩)
المسئلة الثالثة: إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه
١٩٩ ص
(٢٨٠)
الجملة الثانية: في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال
٢٠٠ ص
(٢٨١)
الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب و من كم تجب، وفيها فصول
٢٠٣ ص
(٢٨٢)
الفصل الأول: في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة
٢٠٣ ص
(٢٨٣)
المسئلة الأولى: الاختلاف في نصاب الذهب
٢٠٣ ص
(٢٨٤)
المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها
٢٠٤ ص
(٢٨٥)
المسئلة الثالثة: هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا؟
٢٠٥ ص
(٢٨٦)
المسئلة الرابعة: عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب
٢٠٥ ص
(٢٨٧)
المسئلة الخامسة: الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه
٢٠٦ ص
(٢٨٨)
الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه، وفيه مسائل
٢٠٦ ص
(٢٨٩)
المسئلة الأولى: الاختلاف فيما زاد على المائة و عشرين
٢٠٦ ص
(٢٩٠)
المسئلة الثانية: إذا عدم السن الواجب من الإبل
٢٠٧ ص
(٢٩١)
المسئلة الثالثة: هل تجب في صغار الإبل؟
٢٠٨ ص
(٢٩٢)
الفصل الثالث: في نصاب البقر و قدر الواجب فيه
٢٠٨ ص
(٢٩٣)
الفصل الرابع: في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه
٢٠٩ ص
(٢٩٤)
الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل
٢١١ ص
(٢٩٥)
المسئلة الأولى: أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه
٢١٢ ص
(٢٩٦)
المسئلة الثانية: في تقدير النصاب بالحرص
٢١٢ ص
(٢٩٧)
المسئلة الثالثة: قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب
٢١٣ ص
(٢٩٨)
الفصل السادس: في نصاب العروض
٢١٤ ص
(٢٩٩)
الجملة الرابعة: في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل
٢١٥ ص
(٣٠٠)
المسئلة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن
٢١٥ ص
(٣٠١)
المسئلة الثانية: في اعتبار حول ربح المال
٢١٥ ص
(٣٠٢)
المسئلة الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة
٢١٦ ص
(٣٠٣)
المسئلة الرابعة: في اعتبار حول الدين
٢١٦ ص
(٣٠٤)
المسئلة الخامسة: في اعتبار حول العروض
٢١٧ ص
(٣٠٥)
المسئلة السادسة: في حول فائدة الماشية
٢١٧ ص
(٣٠٦)
المسئلة السابعة: في حول نسل الغنم
٢١٨ ص
(٣٠٧)
المسئلة الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول
٢١٨ ص
(٣٠٨)
الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة، وفيها ثلاثة فصول
٢١٨ ص
(٣٠٩)
الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم، وفيه مسئلتان
٢١٨ ص
(٣١٠)
المسئلة الأولى: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد
٢١٨ ص
(٣١١)
المسئلة الثانية: هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟
٢١٩ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني: في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة
٢١٩ ص
(٣١٣)
الفصل الثالث: في مقدار ما يعطى من ذلك لهم
٢٢٠ ص
(٣١٤)
(كتاب زكاة الفطر) وفيه فصول
٢٢٢ ص
(٣١٥)
الفصل الأول: في معرفة حكمها
٢٢٢ ص
(٣١٦)
الفصل الثاني: في معرفة من تجب عليه وعمن تجب؟
٢٢٢ ص
(٣١٧)
الفصل الثالث: مماذا تجب عليه؟
٢٢٤ ص
(٣١٨)
الفصل الرابع: متى تجب عليه؟
٢٢٤ ص
(٣١٩)
الفصل الخامس: متى تجوز له؟
٢٢٥ ص
(٣٢٠)
(كتاب الصيام) وفيه قسمان أحدهما في الصوم الواجب: والآخر في المندوب إليه
٢٢٦ ص
(٣٢١)
الركن الأول: وفيه قسمان
٢٢٧ ص
(٣٢٢)
الركن الثاني: وهو الإمساك
٢٣١ ص
(٣٢٣)
الركن الثالث: وهو النية
٢٣٣ ص
(٣٢٤)
القسم الثاني: من الصوم المفروض، وفيه مسائل
٢٣٥ ص
(٣٢٥)
المسئلة الأولى: في صيام المريض والمسافر
٢٣٥ ص
(٣٢٦)
المسئلة الثانية: هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر؟
٢٣٦ ص
(٣٢٧)
المسئلة الثالثة: هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود؟
٢٣٦ ص
(٣٢٨)
المسئلة الرابعة: متى يفطر المسافر ومتى يمسك
٢٣٧ ص
(٣٢٩)
المسئلة الخامسة: هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه
٢٣٨ ص
(٣٣٠)
المسئلة الأولى: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا
٢٤١ ص
(٣٣١)
المسئلة الثانية: إذا جامع ناسيا لصومه
٢٤٢ ص
(٣٣٢)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع
٢٤٣ ص
(٣٣٣)
المسئلة الرابعة: هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟
٢٤٣ ص
(٣٣٤)
المسئلة الخامسة: اختلفوا في مقدار الإطعام
٢٤٣ ص
(٣٣٥)
المسئلة السادسة: في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار
٢٤٤ ص
(٣٣٦)
المسئلة السابعة: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟
٢٤٤ ص
(٣٣٧)
(كتاب الصيام الثاني) وهو المندوب إليه
٢٤٦ ص
(٣٣٨)
(كتاب الاعتكاف)
٢٥٠ ص
(٣٣٩)
(كتاب الحج) ووجوبه وشروطه، وفيه ثلاث أجناس
٢٥٥ ص
(٣٤٠)
الجنس الأول يشتمل على شيئين: معرفة الوجوب و شروطه، وعلى من يجب ومتى يجب
٢٥٥ ص
(٣٤١)
القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
القول في شروط الإحرام
٢٥٩ ص
(٣٤٣)
القول في ميقات الزمان
٢٦٠ ص
(٣٤٤)
القول في التروك فيما يمنع الإحرام
٢٦١ ص
(٣٤٥)
القول في أنواع هذا النسك
٢٦٥ ص
(٣٤٦)
القول في شرح أنواع هذه المناسك
٢٦٥ ص
(٣٤٧)
القول في التمتع
٢٦٥ ص
(٣٤٨)
القول في القارن
٢٦٨ ص
(٣٤٩)
القول في الإحرام
٢٦٩ ص
(٣٥٠)
القول في الطواف بالبيت والكلام فيه
٢٧١ ص
(٣٥١)
القول في صفته
٢٧١ ص
(٣٥٢)
القول في شروطه
٢٧٣ ص
(٣٥٣)
القول في أعداده و أحكامه
٢٧٤ ص
(٣٥٤)
القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه
٢٧٥ ص
(٣٥٥)
القول في حكمه
٢٧٥ ص
(٣٥٦)
القول في صفته
٢٧٥ ص
(٣٥٧)
القول في شروطه
٢٧٦ ص
(٣٥٨)
القول في ترتيبه
٢٧٦ ص
(٣٥٩)
الخروج إلى عرفة
٢٧٦ ص
(٣٦٠)
الوقوف بعرفة وحكمه وصفته وشروطه
٢٧٦ ص
(٣٦١)
القول في شروطه
٢٧٨ ص
(٣٦٢)
القول في أفعال المزدلفة
٢٧٩ ص
(٣٦٣)
القول في رمي الجمار
٢٧٩ ص
(٣٦٤)
القول في الجنس الثالث، حكم الاختلالات التي تقع في الحج
٢٨٢ ص
(٣٦٥)
القول في الإحصار
٢٨٢ ص
(٣٦٦)
القول في أحكام جزاء الصيد
٢٨٥ ص
(٣٦٧)
القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق
٢٩١ ص
(٣٦٨)
القول في كفارة المتمتع
٢٩٤ ص
(٣٦٩)
القول في الكفارات المسكوت عنها
٢٩٧ ص
(٣٧٠)
القول في الهدي
٢٩٩ ص
(٣٧١)
(كتاب الجهاد) ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان
٣٠٤ ص
(٣٧٢)
الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب، وفيها سبع فصول
٣٠٤ ص
(٣٧٣)
الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم
٣٠٤ ص
(٣٧٤)
الفصل الثاني: في معرفة الذين يحاربون
٣٠٥ ص
(٣٧٥)
الفصل الثالث: فيما يجوز من النكاية في العدو
٣٠٥ ص
(٣٧٦)
الفصل الرابع: في معرفة شروط الحرب
٣٠٩ ص
(٣٧٧)
الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم
٣٠٩ ص
(٣٧٨)
الفصل السادس: هل تجوز المهادنة
٣١٠ ص
(٣٧٩)
الفصل السابع: لماذا يحاربون
٣١١ ص
(٣٨٠)
الجملة الثانية، وفيها سبعة فصول
٣١٢ ص
(٣٨١)
الفصل الأول: في حكم خمس الغنية
٣١٢ ص
(٣٨٢)
الفصل الثاني: في حكم الأربعة الأخماس
٣١٣ ص
(٣٨٣)
الفصل الثالث: في حكم الأنفال، وفيه مسائل
٣١٦ ص
(٣٨٤)
المسئلة الأولى: قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال
٣١٦ ص
(٣٨٥)
المسئلة الثانية: في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك
٣١٧ ص
(٣٨٦)
المسئلة الثالثة: هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟
٣١٧ ص
(٣٨٧)
المسئلة الرابعة: هل يجب سلب المقتول للقاتل، أو ليس يجب
٣١٧ ص
(٣٨٨)
الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار
٣١٨ ص
(٣٨٩)
الفصل الخامس: اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة
٣٢٠ ص
(٣٩٠)
الفصل السادس: في قسمة الفيء
٣٢٢ ص
(٣٩١)
الفصل السابع: في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل
٣٢٢ ص
(٣٩٢)
المسئلة الأولى: فيمن يجوز أخذ الجزية منه
٣٢٢ ص
(٣٩٣)
المسئلة الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية
٣٢٣ ص
(٣٩٤)
المسئلة الثالثة: كم الواجب؟
٣٢٣ ص
(٣٩٥)
المسئلة الرابعة: متى تجب ومتى تسقط
٣٢٤ ص
(٣٩٦)
المسئلة الخامسة: كم أصناف الجزية
٣٢٤ ص
(٣٩٧)
المسئلة السادسة: فيماذا تصرف الجزية
٣٢٥ ص
(٣٩٨)
(كتاب الأيمان) وضروبها وأحكامها وما يرفعها، وفيه جملتان
٣٢٦ ص
(٣٩٩)
الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان، وفيها ثلاثة فصول
٣٢٦ ص
(٤٠٠)
الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة
٣٢٦ ص
(٤٠١)
الفصل الثاني: في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة
٣٢٧ ص
(٤٠٢)
الفصل الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل
٣٢٧ ص
(٤٠٣)
المسئلة الأولى: الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة
٣٢٨ ص
(٤٠٤)
المسئلة الثانية: اختلاف العلماء فيمن قال أنا كافر الخ
٣٢٨ ص
(٤٠٥)
المسئلة الثالثة: اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ
٣٢٨ ص
(٤٠٦)
المسئلة الرابعة: الاختلاف في قول القائل: أقسم أو أشهد الخ
٣٢٩ ص
(٤٠٧)
الجملة الثانية: وفيها قسمان
٣٣٠ ص
(٤٠٨)
القسم الأول: وفيه فصلان
٣٣٠ ص
(٤٠٩)
الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين، وفيه مسائل
٣٣٠ ص
(٤١٠)
المسئلة الأولى: في اشتراط اتصاله بالقسم
٣٣٠ ص
(٤١١)
المسئلة الثانية: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين
٣٣١ ص
(٤١٢)
الفصل الثاني: من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء
٣٣١ ص
(٤١٣)
القسم الثاني: من الجملة الثانية و فيه فصول
٣٣٢ ص
(٤١٤)
الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، وفيه مسائل
٣٣٢ ص
(٤١٥)
المسئلة الأولى: مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد
٣٣٢ ص
(٤١٦)
المسئلة الثانية: مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه
٣٣٢ ص
(٤١٧)
المسئلة الثالثة: مثل أن يحلف على شئ بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشئ
٣٣٣ ص
(٤١٨)
المسئلة الرابعة: اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي
٣٣٣ ص
(٤١٩)
الفصل الثاني: اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته) الآية وفيه مسائل
٣٣٤ ص
(٤٢٠)
المسئلة الأولى: في مقدار الإطعام
٣٣٤ ص
(٤٢١)
المسئلة الثانية: في المجزي من الكسوة
٣٣٥ ص
(٤٢٢)
المسئلة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام
٣٣٥ ص
(٤٢٣)
المسئلة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين
٣٣٥ ص
(٤٢٤)
المسئلة الخامسة: وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين
٣٣٥ ص
(٤٢٥)
المسئلة السادسة: هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب؟
٣٣٦ ص
(٤٢٦)
المسئلة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة
٣٣٦ ص
(٤٢٧)
الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع
٣٣٦ ص
(٤٢٨)
(كتاب النذور) وأصنافها وما يلزم منها، وفيه ثلاثة فصول
٣٣٨ ص
(٤٢٩)
الفصل الأول: في أصناف النذور
٣٣٨ ص
(٤٣٠)
الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها، وفيه مسئلتان
٣٣٨ ص
(٤٣١)
المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن نذر معصية
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
المسئلة الثانية: اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات
٣٤٠ ص
(٤٣٣)
الفصل الثالث: في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل
٣٤٠ ص
(٤٣٤)
المسئلة الأولى: اختلفوا في الواجب في النذر المطلق
٣٤١ ص
(٤٣٥)
المسئلة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الخ
٣٤١ ص
(٤٣٦)
المسئلة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو إلى بيت المقدس
٣٤١ ص
(٤٣٧)
المسئلة الرابعة: اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام
٣٤٢ ص
(٤٣٨)
المسئلة الخامسة: اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ
٣٤٢ ص
(٤٣٩)
(كتاب الضحايا) وحكمها ومن المخاطب بها، وفيه أربعة أبواب
٣٤٤ ص
(٤٤٠)
الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها
٣٤٤ ص
(٤٤١)
الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها، وفيه مسائل
٣٤٤ ص
(٤٤٢)
المسئلة الأولى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام
٣٤٥ ص
(٤٤٣)
المسئلة الثانية: في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء
٣٤٥ ص
(٤٤٤)
المسئلة الثالثة: في معرفة السن المشترط في الضحايا
٣٤٧ ص
(٤٤٥)
المسئلة الرابعة: في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين
٣٤٧ ص
(٤٤٦)
الباب الثالث: في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل
٣٤٩ ص
(٤٤٧)
المسئلة الأولى: في ابتدائه
٣٤٩ ص
(٤٤٨)
المسئلة الثانية: في انتهائه
٣٥٠ ص
(٤٤٩)
المسئلة الثالثة: اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر
٣٥٠ ص
(٤٥٠)
الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا
٣٥١ ص
(٤٥١)
(كتاب الذبائح) وفيه خمسة أبواب
٣٥٢ ص
(٤٥٢)
الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وفيه مسائل
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
المسئلة الأولى: في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
المسئلة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل
٣٥٤ ص
(٤٥٥)
المسئلة الثالثة: في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت
٣٥٤ ص
(٤٥٦)
المسئلة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟
٣٥٥ ص
(٤٥٧)
المسئلة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟
٣٥٥ ص
(٤٥٨)
المسئلة السادسة: في ذكاة الحيوان البري والبحري
٣٥٦ ص
(٤٥٩)
الباب الثاني: في الذكاة، وفيه مسئلتان المسئلة
٣٥٦ ص
(٤٦٠)
المسئلة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام
٣٥٦ ص
(٤٦١)
المسئلة الثانية: في صفة الذكاة، وفيها مسائل
٣٥٦ ص
(٤٦٢)
المسئلة الأولى: في قطع الودجين والحلقوم
٣٥٧ ص
(٤٦٣)
المسئلة الثانية: يشترط قطع الحلقوم أو المرئ
٣٥٧ ص
(٤٦٤)
المسئلة الثالثة: في موضع القطع
٣٥٧ ص
(٤٦٥)
المسئلة الرابعة: وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز
٣٥٨ ص
(٤٦٦)
المسئلة الخامسة: في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع
٣٥٨ ص
(٤٦٧)
المسئلة السادسة: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد
٣٥٨ ص
(٤٦٨)
الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة
٣٥٨ ص
(٤٦٩)
الباب الرابع: في شروط الذكاة، وفيه ثلاث مسائل
٣٥٩ ص
(٤٧٠)
المسئلة الأولى: في اشتراط التسمية
٣٥٩ ص
(٤٧١)
المسئلة الثانية: في استقبال القبلة بالذبيحة
٣٦٠ ص
(٤٧٢)
المسئلة الثالثة: في اشتراط النية
٣٦٠ ص
(٤٧٣)
الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز، وفيه مسائل
٣٦٠ ص
(٤٧٤)
المسئلة الأولى: في ذبائح أهل الكتاب
٣٦٠ ص
(٤٧٥)
المسئلة الثانية: في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين
٣٦١ ص
(٤٧٦)
المسئلة الثالثة: إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة
٣٦١ ص
(٤٧٧)
(كتاب الصيد) وفيه أربعة أبواب
٣٦٤ ص
(٤٧٨)
الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد
٣٦٤ ص
(٤٧٩)
الباب الثاني: فيما فيه يكون الصيد
٣٦٥ ص
(٤٨٠)
الباب الثالث: في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
٣٦٨ ص
(٤٨١)
الباب الرابع: في شروط القانص
٣٧١ ص
(٤٨٢)
(كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها
٣٧٢ ص
(٤٨٣)
(كتاب الأطعمة والأشربة) وفيه جملتان
٣٧٤ ص
(٤٨٤)
الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، وفيها مسائل
٣٧٤ ص
(٤٨٥)
المسئلة الأولى: في السباع ذوات الأربع
٣٧٦ ص
(٤٨٦)
المسئلة الثانية: اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي
٣٧٧ ص
(٤٨٧)
المسئلة الثالثة: اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم
٣٧٨ ص
(٤٨٨)
المسئلة الرابعة: في جواز الانتباذ في الأسقية
٣٨١ ص
(٤٨٩)
المسئلة الخامسة: في انتباذ الخليطين
٣٨٢ ص
(٤٩٠)
الجملة الثانية: في استعمال المحرمات في حال الاضطرار
٣٨٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ١ - الصفحة ١٦٠ - الباب الأول: القول في الوتر
(١٦٠)