دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
قاعدة القرعة والاستخارة
٩ ص
(٢)
1 ـ مضمون القاعدة
١٣ ص
(٣)
2 ـ مدرك القاعدة
١٣ ص
(٤)
3 ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا
١٨ ص
(٥)
4 ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء
٢٠ ص
(٦)
5 ـ القرعة أصل أو أمارة
٢١ ص
(٧)
6 ـ اختصاص القرعة بالامام
٢٢ ص
(٨)
7 ـ القرعة رخصة أو عزيمة
٢٤ ص
(٩)
8 ـ مورد القرعة
٢٥ ص
(١٠)
9 ـ كيفية القرعة
٢٨ ص
(١١)
10 ـ الاستخارة بين نصوص أهل البيت والمتشرّعة
٢٨ ص
(١٢)
11 ـ تطبيقات لقاعدة القرعة
٣٨ ص
(١٣)
قاعدة الطهارة
٤١ ص
(١٤)
1 ـ مضمون القاعدة
٤٤ ص
(١٥)
2 ـ مدرك القاعدة
٤٤ ص
(١٦)
3 ـ عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية
٥١ ص
(١٧)
4 ـ عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة
٥٢ ص
(١٨)
5 ـ شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية
٥٤ ص
(١٩)
6 ـ قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي
٥٥ ص
(٢٠)
7 ـ شرطية الطهارة ومانعية النجاسة
٥٧ ص
(٢١)
8 ـ تطبيقات
٥٨ ص
(٢٢)
قاعدة الالزام
٥٩ ص
(٢٣)
1 ـ مضمون القاعدة
٦٢ ص
(٢٤)
2 ـ قاعدتا الالزام والامضاء
٦٣ ص
(٢٥)
3 ـ مدرك القاعدة
٦٤ ص
(٢٦)
4 ـ اباحة أو صحّة واقعية
٦٧ ص
(٢٧)
5 ـ عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان
٧٠ ص
(٢٨)
6 ـ مصاديق لقاعدة الالزام
٧١ ص
(٢٩)
7 ـ تطبيقات
٧٣ ص
(٣٠)
قاعدة سوق المسلمين
٧٥ ص
(٣١)
1 ـ مضمون القاعدة
٧٨ ص
(٣٢)
2 ـ مدرك القاعدة
٧٩ ص
(٣٣)
3 ـ يد المسلم
٨١ ص
(٣٤)
4 ـ السوق امارة
٨٢ ص
(٣٥)
5 ـ تحليل نكتة امارية السوق
٨٤ ص
(٣٦)
6 ـ لا فرق بين فرق المسلمين
٨٧ ص
(٣٧)
7 ـ مصنوع أرض الإسلام
٨٩ ص
(٣٨)
8 ـ تطبيقات
٩٠ ص
(٣٩)
قاعدة السلطنة
٩٣ ص
(٤٠)
1 ـ مضمون القاعدة
٩٦ ص
(٤١)
2 ـ مدرك القاعدة
٩٧ ص
(٤٢)
3 ـ المحتملات في قاعدة السلطنة
١٠٠ ص
(٤٣)
4 ـ حدود قاعدة السلطنة
١٠٤ ص
(٤٤)
5 ـ التسلّط على الحقوق
١٠٦ ص
(٤٥)
6 ـ التسلّط على النفس والأعضاء
١٠٨ ص
(٤٦)
7 ـ السلطنة والضرر
١١١ ص
(٤٧)
8 ـ تطبيقات
١١٢ ص
(٤٨)
قاعدة الميسور
١١٥ ص
(٤٩)
1 ـ مضمون القاعدة
١١٩ ص
(٥٠)
2 ـ مدرك القاعدة
١٢٠ ص
(٥١)
3 ـ الاستصحاب والقاعدة
١٢٤ ص
(٥٢)
4 ـ اطلاق الأدلّة الأوّلية والقاعدة
١٢٧ ص
(٥٣)
5 ـ تطبيقات
١٢٨ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد
١٣١ ص
(٥٥)
1 ـ مضمون القاعدة
١٣٤ ص
(٥٦)
2 ـ مدرك القاعدة
١٣٦ ص
(٥٧)
3 ـ حكم وضعي أو تكليفي
١٤٠ ص
(٥٨)
4 ـ ضمان المنافع والاعمال
١٤٢ ص
(٥٩)
5 ـ المثل أو القيمة وبدل الحيلولة واجرة الرد
١٤٣ ص
(٦٠)
6 ـ عموم القاعدة للجاهل والصغير
١٤٥ ص
(٦١)
7 ـ استثناء يد الامانة والاحسان
١٤٥ ص
(٦٢)
8 ـ أسباب اخرى للضمان
١٤٧ ص
(٦٣)
9 ـ تطبيقات
١٤٩ ص
(٦٤)
قاعدة الغرور
١٥١ ص
(٦٥)
1 ـ مضمون القاعدة
١٥٤ ص
(٦٦)
2 ـ مدرك القاعدة
١٥٦ ص
(٦٧)
3 ـ قاعدة التسبيب
١٦٠ ص
(٦٨)
4 ـ اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة
١٦٤ ص
(٦٩)
5 ـ تطبيقات
١٦٥ ص
(٧٠)
قاعدتا الاقرار
١٦٧ ص
(٧١)
1 ـ مضمون القاعدتين
١٧١ ص
(٧٢)
2 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
١٧٢ ص
(٧٣)
3 ـ مدرك القاعدة
١٧٤ ص
(٧٤)
4 ـ استثناءات من قاعدة قبول الاقرار
١٧٨ ص
(٧٥)
5 ـ الاقرار بالدلالة الالتزامية
١٧٩ ص
(٧٦)
6 ـ التفكيك في الاقرار الواحد
١٧٩ ص
(٧٧)
7 ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية
١٨١ ص
(٧٨)
8 ـ تطبيقات
١٨١ ص
(٧٩)
قاعدة الفراش
١٨٣ ص
(٨٠)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٧ ص
(٨١)
2 ـ مدرك القاعدة
١٨٧ ص
(٨٢)
3 ـ ألفاظ حديث الفراش ومعناه
١٩٠ ص
(٨٣)
4 ـ بم يتحقق الفراش
١٩٠ ص
(٨٤)
5 ـ مصاديق متعددة للفراش
١٩٢ ص
(٨٥)
6 ـ الدوران بين الفراشين
١٩٤ ص
(٨٦)
7 ـ القيافة وقاعدة الفراش
١٩٦ ص
(٨٧)
8 ـ أبو حنيفة وبعض آرائه
١٩٩ ص
(٨٨)
9 ـ تطبيقات
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٥ - ٣ ـ مدرك القاعدة

حقّا تلزم الشهادة به ، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله ، ولا تدل على انه لو شهد شخص على نفسه بشي‌ء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا.

وبكلمة اخرى : هي تدل على ان الحق إذا شهد به يلزم قبوله ، وهذا أمر مسلّم غير قابل للشك وإلاّ لم يكن الحق حقّا ، ولا تدل على ان كل ما شهد به ما دام هو على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يحرز كونه حقّا.

وامّا الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون ان يعرف له مستند غير ذلك [١].

أجل رواه الاحسائي في كتابه عوالي اللآلي ناسبا له للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] ، والكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد.

واما شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثا ـ فهي لو تمّت كبرى وصغرى فلا يمكن التعويل عليها في المقام لاحتمال ان استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته لديهم كحديث بل لأن مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج إلى رواية.

واما حكم العقل فهو غير ثابت بعد احتمال اشتباه المقرّ في اقراره. على انه لا ينفع في موارد تراجع المقر وادّعائه الخطأ في اقراره.

واما الاجماع فلأنّه محتمل المدرك ـ بل جزمي المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة ، وهو انّما يكون حجّة من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه‌السلام ، ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك ـ ومعه يجب‌


[١] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.

[٢] مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٦٩ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان حديث ٣.