دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
قاعدة القرعة والاستخارة
٩ ص
(٢)
1 ـ مضمون القاعدة
١٣ ص
(٣)
2 ـ مدرك القاعدة
١٣ ص
(٤)
3 ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا
١٨ ص
(٥)
4 ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء
٢٠ ص
(٦)
5 ـ القرعة أصل أو أمارة
٢١ ص
(٧)
6 ـ اختصاص القرعة بالامام
٢٢ ص
(٨)
7 ـ القرعة رخصة أو عزيمة
٢٤ ص
(٩)
8 ـ مورد القرعة
٢٥ ص
(١٠)
9 ـ كيفية القرعة
٢٨ ص
(١١)
10 ـ الاستخارة بين نصوص أهل البيت والمتشرّعة
٢٨ ص
(١٢)
11 ـ تطبيقات لقاعدة القرعة
٣٨ ص
(١٣)
قاعدة الطهارة
٤١ ص
(١٤)
1 ـ مضمون القاعدة
٤٤ ص
(١٥)
2 ـ مدرك القاعدة
٤٤ ص
(١٦)
3 ـ عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية
٥١ ص
(١٧)
4 ـ عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة
٥٢ ص
(١٨)
5 ـ شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية
٥٤ ص
(١٩)
6 ـ قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي
٥٥ ص
(٢٠)
7 ـ شرطية الطهارة ومانعية النجاسة
٥٧ ص
(٢١)
8 ـ تطبيقات
٥٨ ص
(٢٢)
قاعدة الالزام
٥٩ ص
(٢٣)
1 ـ مضمون القاعدة
٦٢ ص
(٢٤)
2 ـ قاعدتا الالزام والامضاء
٦٣ ص
(٢٥)
3 ـ مدرك القاعدة
٦٤ ص
(٢٦)
4 ـ اباحة أو صحّة واقعية
٦٧ ص
(٢٧)
5 ـ عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان
٧٠ ص
(٢٨)
6 ـ مصاديق لقاعدة الالزام
٧١ ص
(٢٩)
7 ـ تطبيقات
٧٣ ص
(٣٠)
قاعدة سوق المسلمين
٧٥ ص
(٣١)
1 ـ مضمون القاعدة
٧٨ ص
(٣٢)
2 ـ مدرك القاعدة
٧٩ ص
(٣٣)
3 ـ يد المسلم
٨١ ص
(٣٤)
4 ـ السوق امارة
٨٢ ص
(٣٥)
5 ـ تحليل نكتة امارية السوق
٨٤ ص
(٣٦)
6 ـ لا فرق بين فرق المسلمين
٨٧ ص
(٣٧)
7 ـ مصنوع أرض الإسلام
٨٩ ص
(٣٨)
8 ـ تطبيقات
٩٠ ص
(٣٩)
قاعدة السلطنة
٩٣ ص
(٤٠)
1 ـ مضمون القاعدة
٩٦ ص
(٤١)
2 ـ مدرك القاعدة
٩٧ ص
(٤٢)
3 ـ المحتملات في قاعدة السلطنة
١٠٠ ص
(٤٣)
4 ـ حدود قاعدة السلطنة
١٠٤ ص
(٤٤)
5 ـ التسلّط على الحقوق
١٠٦ ص
(٤٥)
6 ـ التسلّط على النفس والأعضاء
١٠٨ ص
(٤٦)
7 ـ السلطنة والضرر
١١١ ص
(٤٧)
8 ـ تطبيقات
١١٢ ص
(٤٨)
قاعدة الميسور
١١٥ ص
(٤٩)
1 ـ مضمون القاعدة
١١٩ ص
(٥٠)
2 ـ مدرك القاعدة
١٢٠ ص
(٥١)
3 ـ الاستصحاب والقاعدة
١٢٤ ص
(٥٢)
4 ـ اطلاق الأدلّة الأوّلية والقاعدة
١٢٧ ص
(٥٣)
5 ـ تطبيقات
١٢٨ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد
١٣١ ص
(٥٥)
1 ـ مضمون القاعدة
١٣٤ ص
(٥٦)
2 ـ مدرك القاعدة
١٣٦ ص
(٥٧)
3 ـ حكم وضعي أو تكليفي
١٤٠ ص
(٥٨)
4 ـ ضمان المنافع والاعمال
١٤٢ ص
(٥٩)
5 ـ المثل أو القيمة وبدل الحيلولة واجرة الرد
١٤٣ ص
(٦٠)
6 ـ عموم القاعدة للجاهل والصغير
١٤٥ ص
(٦١)
7 ـ استثناء يد الامانة والاحسان
١٤٥ ص
(٦٢)
8 ـ أسباب اخرى للضمان
١٤٧ ص
(٦٣)
9 ـ تطبيقات
١٤٩ ص
(٦٤)
قاعدة الغرور
١٥١ ص
(٦٥)
1 ـ مضمون القاعدة
١٥٤ ص
(٦٦)
2 ـ مدرك القاعدة
١٥٦ ص
(٦٧)
3 ـ قاعدة التسبيب
١٦٠ ص
(٦٨)
4 ـ اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة
١٦٤ ص
(٦٩)
5 ـ تطبيقات
١٦٥ ص
(٧٠)
قاعدتا الاقرار
١٦٧ ص
(٧١)
1 ـ مضمون القاعدتين
١٧١ ص
(٧٢)
2 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
١٧٢ ص
(٧٣)
3 ـ مدرك القاعدة
١٧٤ ص
(٧٤)
4 ـ استثناءات من قاعدة قبول الاقرار
١٧٨ ص
(٧٥)
5 ـ الاقرار بالدلالة الالتزامية
١٧٩ ص
(٧٦)
6 ـ التفكيك في الاقرار الواحد
١٧٩ ص
(٧٧)
7 ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية
١٨١ ص
(٧٨)
8 ـ تطبيقات
١٨١ ص
(٧٩)
قاعدة الفراش
١٨٣ ص
(٨٠)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٧ ص
(٨١)
2 ـ مدرك القاعدة
١٨٧ ص
(٨٢)
3 ـ ألفاظ حديث الفراش ومعناه
١٩٠ ص
(٨٣)
4 ـ بم يتحقق الفراش
١٩٠ ص
(٨٤)
5 ـ مصاديق متعددة للفراش
١٩٢ ص
(٨٥)
6 ـ الدوران بين الفراشين
١٩٤ ص
(٨٦)
7 ـ القيافة وقاعدة الفراش
١٩٦ ص
(٨٧)
8 ـ أبو حنيفة وبعض آرائه
١٩٩ ص
(٨٨)
9 ـ تطبيقات
٢٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٨ - ٢ ـ مدرك القاعدة

المؤمنين عليه‌السلام ، فالبيهقي في سننه نقل عن الشافعي عن علي عليه‌السلام : في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه [١].

بيد ان الحديث المذكور على تقدير تمامية سنده خاص بخصوص المهر ولا يعمّ غيره.

واما الأحاديث الخاصة فكثيرة. والمهم منها :

١ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأوّل. قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر بما غرّا الرجل ، ثم تعتد وترجع الى زوجها الأوّل» [٢] ، بتقريب ان الباء في جملة «بما غرّا الرجل» سببية ، أي : يضمنان بسبب انّهما غرّا الرجل فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك ان مطلق الغرور يوجب الضمان.

وهي تامّة السند أيضا ، فان كلاّ من الصدوق والشيخ رواها بطريقه الخاص. وكلا الطريقين ولا أقل طريق الصدوق تام ، إذ رواها بسنده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وطريق الصدوق الى إبراهيم صحيح على ما في المشيخة. وإبراهيم وأبو بصير من ثقات أصحابنا.

أجل يبقى ان صاحب الوسائل روى جملة «بما غرّا» بعنوان نسخة ، ولكن إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي ، وهو الفقيه والتهذيب رأيناها ثابتة في كليهما فلا مشكلة من هذه الناحية.


[١] السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٢١٩ باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غرّه.

[٢] وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب الشهادات حديث ٢.