المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 2- المراد من الشهر ابتداء رؤيةالدم الى ثلاثين يوما
٤ ص
(٢)
مسألة 3- الأحوط ان تختار العدد في أولرؤية الدم
٥ ص
(٣)
مسألة 4- يجب الموافقة بين الشهور
٧ ص
(٤)
مسألة 5- إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيضغير ما اختارته
٨ ص
(٥)
مسألة 6- صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوزدمها العشرة
٩ ص
(٦)
مسألة 7- صاحبة العادة العددية ترجع فيالعدد الى عادتها
١١ ص
(٧)
مسألة 8- لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
١٣ ص
(٨)
مسألة 9- لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
١٤ ص
(٩)
مسألة 10- إذا تخلل بين المتصفين بصفةالحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
١٧ ص
(١٠)
مسألة 11- ما كان بصفة الحيض ثلثة متفرقة
١٨ ص
(١١)
مسألة 12- لا بد في التميز ان يكون بعضهابصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
١٨ ص
(١٢)
مسألة 13- ذكر بعض العلماء الرجوع الىالأقران مع فقد الأقارب
٢٢ ص
(١٣)
مسألة 14- المراد من الأقارب أعم منالابوينى و الابى أو الأمي فقط
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 15- في الموارد التي تتخير بين جعلالحيض أول الشهر أو غيره
٢٢ ص
(١٥)
مسألة 16- في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أوتميز أو رجوع إلى الأقارب
٢٣ ص
(١٦)
فصل في أحكام الحائض و هي أمور
٢٣ ص
(١٧)
مسألة 1- إذا حاضت في أثناء الصلاة و لوقبل السّلام بطلت
٣٥ ص
(١٨)
مسألة 2- يجوز للحائض سجدة الشكر
٣٥ ص
(١٩)
مسألة 3- لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز
٣٥ ص
(٢٠)
مسألة 4- إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 5- لا فرق في حرمة وطي الحائض بينالزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة 6- المراد بأول الحيض ثلثه الأول
٥٣ ص
(٢٣)
مسألة 7- وجوب الكفارة في الوطي في دبرالحائض غير معلوم
٥٣ ص
(٢٤)
مسألة 8- إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير
٥٤ ص
(٢٥)
مسألة 9- إذا خرج حيضها من غير الفرج
٥٤ ص
(٢٦)
مسألة 10- لا فرق في وجوب الكفارة بين كونالمرأة
٥٥ ص
(٢٧)
مسألة 11- إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوتالكفارة
٥٦ ص
(٢٨)
مسألة 12- إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانتزوجته
٥٦ ص
(٢٩)
مسألة 13- إذا وطئها بتخيل انها في الحيضفبان الخلاف
٥٦ ص
(٣٠)
مسألة 14- لا تسقط الكفارة بالعجز منها
٥٧ ص
(٣١)
مسألة 15- إذا اتفق حيضها حال المقاربة
٥٧ ص
(٣٢)
مسألة 16- إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها
٥٧ ص
(٣٣)
مسألة 17- يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٧ ص
(٣٤)
مسألة 18- الأحوط إعطاء كفارة الأمدادلثلاثة مساكين
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 19- إذا وطئها في الثلث الأول والثاني و الثالث
٦٠ ص
(٣٦)
مسألة 20- الحق بعضهم النفساء بالحائض فيوجوب الكفارة
٦١ ص
(٣٧)
مسألة 21- إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرامتمكنا من استعلام
٦٣ ص
(٣٨)
مسألة 22- لو طلقها باعتقاد أنها طاهرةفبانت حائضا بطل
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 23- لا فرق في بطلان طلاق الحائض بينان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الىالتميز
٦٤ ص
(٤٠)
مسألة 24- بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض
٦٦ ص
(٤١)
مسألة 25- غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبنفسي
٦٧ ص
(٤٢)
مسألة 28- جواز وطئها لا يتوقف على الغسل
٧٤ ص
(٤٣)
مسألة 29- ماء غسل الزوجة و الأمة علىالزوج و السيد
٧٩ ص
(٤٤)
مسألة 30- إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثتبالأصغر لا يبطل تيممها
٧٩ ص
(٤٥)
مسألة 31- إذا حاضت بعد دخول الوقت
٨٥ ص
(٤٦)
مسألة 32- إذا طهرت من الحيض قبل خروجالوقت
٨٨ ص
(٤٧)
مسألة 33- إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبلدخول الوقت
٩٥ ص
(٤٨)
مسألة 34- إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثم بان السعة
٩٥ ص
(٤٩)
مسألة 35- إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
٩٥ ص
(٥٠)
مسألة 36- إذا علمت أول الوقت بمفاجاةالحيض وجبت المبادرة
٩٥ ص
(٥١)
مسألة 37- إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلت الثانية
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة 38- في العشائين إذا أدركت أربعركعات صلت العشاء فقط
٩٦ ص
(٥٣)
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة منالأحداث الموجبة للوضوء و
٩٨ ص
(٥٤)
مسألة 1- الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة و كثيرة
١٠٤ ص
(٥٥)
مسألة 2- إذا حدثت المتوسطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها
١٣٣ ص
(٥٦)
مسألة 3- إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطةقبل الفجر يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجربعده
١٣٧ ص
(٥٧)
مسألة 4- يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٣٩ ص
(٥٨)
مسألة 5- إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيضغير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منهامن الصلوات
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 6- صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوزدمها للعشرة
١٤٣ ص
(٦٠)
مسألة 7- صاحبة العادة العددية ترجع فيالعدد الى عادتها
١٤٣ ص
(٦١)
مسألة 8- لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 9- يجب عليها بعد الوضوء و الغسلالتحفظ من خروج الدم
١٤٣ ص
(٦٣)
مسألة 10- إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاةالليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر
١٤٧ ص
(٦٤)
مسألة 11- إذا اغتسلت قبل الفجر لغايةأخرى
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 12- يشترط في صحة صوم المستحاضة علىالأحوط إتيانها للأغسال النهارية
١٤٩ ص
(٦٦)
مسألة 13- إذا علمت المستحاضة انقطاع دمهابعد ذلك الى آخر الوقت
١٥٤ ص
(٦٧)
مسألة 14- إذا انقطع دمها فاما ان يكونانقطاع برء أو فترة
١٥٧ ص
(٦٨)
مسألة 15- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنىإلى الأعلى
١٦٣ ص
(٦٩)
مسألة 16- يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
١٦٦ ص
(٧٠)
مسألة 17- المستحاضة القليلة كما يجبعليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامتمستمرة كذلك
١٦٧ ص
(٧١)
مسألة 18- المستحاضة الكثيرة و المتوسطةإذا عملت بما عليها
١٦٩ ص
(٧٢)
مسألة 19- يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت معالوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
١٧٩ ص
(٧٣)
مسألة 20- المستحاضة تجب عليها صلاةالايات
١٨١ ص
(٧٤)
مسألة 21- إذا أحدثت بالأصغر في أثناءالغسل لا يضر بغسلها
١٨١ ص
(٧٥)
مسألة 22- إذا أجنبت في أثناء الغسل
١٨٢ ص
(٧٦)
مسألة 23- قد يجب على صاحبة الكثيرة بلالمتوسطة أيضا خمسة أغسال
١٨٢ ص
(٧٧)
فصل في دم النفاس هو دم يخرج مع ظهور أولجزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أياممن حين الولادة
١٨٢ ص
(٧٨)
مسألة 2- إذا انقطع دمها على العشرة أوقبلها
٢٠٥ ص
(٧٩)
مسألة 3- صاحبة العادة إذا لم تر في العادةأصلا و رأت بعدها
٢١١ ص
(٨٠)
مسألة 4- اعتبر مشهور العلماء فصل أقلالطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
٢١٤ ص
(٨١)
مسألة 5- إذا خرج بعض الطفل و طالت المدةالى ان خرج تمامه
٢١٤ ص
(٨٢)
مسألة 6- إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحدمنهما نفاس مستقل
٢١٤ ص
(٨٣)
مسألة 7- إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد
٢١٩ ص
(٨٤)
مسألة 8- يجب على النفساء إذا انقطع دمهافي الظاهر
٢٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 9- إذا استمر الدم الى ما بعد العادةفي الحيض يستحب لها الاستظهار
٢٢٢ ص
(٨٦)
مسألة 10- النفساء كالحائض في وجوب الغسلبعد الانقطاع أو بعد العادة
٢٢٢ ص
(٨٧)
مسألة 11- كيفية غسلها كغسل الجنابة
٢٢٥ ص
(٨٨)
فصل في التيمم
٢٢٦ ص
(٨٩)
مسألة 1- إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميعالجوانب أو بعضها
٢٤١ ص
(٩٠)
مسألة 2- الظاهر وجوب الطلب في الأزيد منالمقدارين
٢٤٢ ص
(٩١)
مسألة 3- الظاهر كفاية الاستنابة فيالطلب
٢٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 4- إذا احتمل وجود الماء في رحله أوفي منزله أو في القافلة
٢٤٤ ص
(٩٣)
مسألة 5- إذا طلب قبل دخول الوقت الصلاة ولم يجد
٢٤٥ ص
(٩٤)
مسألة 6- إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلميجد يكفى لغيرها
٢٤٨ ص
(٩٥)
مسألة 7- المناط في السهم و الرمي و القوسو الهواء و الرامي
٢٤٨ ص
(٩٦)
مسألة 8- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٢٤٨ ص
(٩٧)
مسألة 9- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقتعصى
٢٤٩ ص
(٩٨)
مسألة 10- إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلىبطلت صلوته
٢٥٣ ص
(٩٩)
مسألة 11- إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلميجد فتيمم و صلى
٢٥٣ ص
(١٠٠)
مسألة 12- إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلبفتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت لايبعد صحة صلاته
٢٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 13- لا يجوز اراقة الماء الكافيللوضوء و الغسل
٢٥٦ ص
(١٠٢)
مسألة 14- يسقط الطلب إذا خاف على نفسه أوماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
٢٦٢ ص
(١٠٣)
مسألة 15- إذا كانت في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة
٢٦٣ ص
(١٠٤)
مسألة 16- إذا توقف تحصيل الماء على شراءالدلو أو الحبل أو نحوهما
٢٦٧ ص
(١٠٥)
مسألة 17- لو أمكنه حفر البئر بلا حرجوجب
٢٦٩ ص
(١٠٦)
مسألة 18- إذا تحمل الضرر و توضأ أواغتسل
٢٧٥ ص
(١٠٧)
مسألة 19- إذا تيمم باعتقاد الضرر أوخوفه
٢٨٠ ص
(١٠٨)
مسألة 21- لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقتابطال وضوئه بالحدث الأصغر
٢٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 22- إذا كان معه ماء طاهر يكفىلطهارته
٢٩٥ ص
(١١٠)
مسألة 23- إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٣٠٦ ص
(١١١)
مسألة 24- إذا دار أمره بين ترك الصلاة فيالوقت أو شرب الماء النجس
٣٠٨ ص
(١١٢)
مسألة 25- إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحدالأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
٣٠٨ ص
(١١٣)
مسألة 26- إذا كان واجدا للماء و أخرالصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت
٣١٧ ص
(١١٤)
مسألة 27- إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنىعلى البقاء و توضأ أو اغتسل
٣١٧ ص
(١١٥)
مسألة 28- إذا لم يكن عنده الماء و ضاقالوقت عن تحصيله
٣٢١ ص
(١١٦)
مسألة 29- من كانت وظيفته التيمم من جهةضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٢٣ ص
(١١٧)
مسألة 30- التيمم لأجل الضيق مع الوجدان لايبيح
٣٢٤ ص
(١١٨)
مسألة 31- لا يستباح بالتيمم لأجل الضيقغير تلك الصلاة
٣٢٥ ص
(١١٩)
مسألة 35- ) مر شرحه في مسألة 8مما يحرم على الجنب و كنا موافقا للمصنف فيهذا المتن (
٣٢٦ ص
(١٢٠)
مسألة 6- إشكال- أقول بل منع، لأنالظاهر أن التيمم يجب أن يكون المسح به كمافي
٣٤٦ ص
(١٢١)
فصل في شرطية الطهارة فيما يتيمم به يشترطفي ما يتيمم به أن يكون طاهرا فلو كان نجسابطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا
٣٤٧ ص
(١٢٢)
مسألة 1- إذا كان التراب أو نحوه في آنيةالذهب أو الفضة
٣٥٢ ص
(١٢٣)
مسألة 2- إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهمانجس يتيمم بهما
٣٥٢ ص
(١٢٤)
مسألة 3- إذا كان عنده ماء و تراب و علمبغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لاالتيمم
٣٥٣ ص
(١٢٥)
مسألة 4- التراب المشكوك كونه نجسا يجوزالتيمم به
٣٥٥ ص
(١٢٦)
مسألة 5- لا يجوز التيمم بما يشك في كونهترابا و غيره
٣٥٦ ص
(١٢٧)
مسألة 6- المحبوس في مكان مغصوب يجوز أنيتيمم فيه على اشكال
٣٥٨ ص
(١٢٨)
مسألة 7- إذا لم يكن عنده من التراب أوغيره مما تيمم به ما يكفى لكفيه معا يكررالضرب
٣٥٩ ص
(١٢٩)
فصل في كيفية التيمم
٣٦٠ ص
(١٣٠)
مسألة 8- و ما بعدها الىآخر الفصل لا بأس بالعمل بها رجاء فيالاستحباب و الكراهة و لا دليل جزمالإثبات الكراهة و الاستحباب في بعضالفروع
٣٦٠ ص
(١٣١)
فصل في شرائط التيمم و منها النية قولهاما شرائطه فهي أيضا أمور
٣٧٦ ص
(١٣٢)
مسألة 1- إذا بقي من الممسوح ما لم يمسحعليه
٣٨٣ ص
(١٣٣)
مسألة 2- إذا كان في محل المسح لحم زائد
٣٨٣ ص
(١٣٤)
مسألة 3- إذا كان على محل المسح شعر
٣٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة 4- إذا كان على الماسح أو علىالممسوح جبيرة
٣٨٤ ص
(١٣٦)
مسألة 5- إذا خالف الترتيب بطل
٣٨٥ ص
(١٣٧)
مسألة 6- يجوز الاستنابة عند عدم إمكانالمباشرة
٣٨٥ ص
(١٣٨)
مسألة 7- إذا كان باطن اليدين نجسا وجبتطهيره
٣٨٧ ص
(١٣٩)
مسألة 8- الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضربالأخرى و مسح الجبهة بها
٣٨٨ ص
(١٤٠)
مسألة 9- إذا كان على الباطن نجاسة لها جرميعد حائلا
٣٨٩ ص
(١٤١)
مسألة 10- الخاتم حائل
٣٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة 11- لا يجب تعيين المبدل منه
٣٩٠ ص
(١٤٣)
مسألة 12- مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٩٠ ص
(١٤٤)
مسألة 13- إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
٣٩١ ص
(١٤٥)
مسألة 14- إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغرفقصد البدلية
٣٩١ ص
(١٤٦)
مسألة 15- في مسح الجبهة و اليدين يجبإمرار الماسح على الممسوح
٣٩١ ص
(١٤٧)
مسألة 16- إذا رفع يده في أثناء المسح ثموضعها بلا فصل
٣٩٢ ص
(١٤٨)
مسألة 17- إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أوالأكبر
٣٩٢ ص
(١٤٩)
مسألة 18- المشهور على أنه يكفى فيما هوبدل عن الوضوء ضربة واحدة
٣٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 19- إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعدالفراغ منه
٤٠١ ص
(١٥١)
مسألة 20- إذا علم بعد الفراغ ترك جزءيكفيه العود اليه
٤٠٢ ص
(١٥٢)
فصل في أحكام التيمم
٤٠٣ ص
(١٥٣)
مسألة 1- لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخولوقتها
٤٠٣ ص
(١٥٤)
مسألة 2- إذا تيمم بعد دخول وقت الفريضة أوالنافلة يجوز إتيان الصلوات
٤٠٦ ص
(١٥٥)
مسألة 3- الأقوى جواز التيمم في سعةالوقت
٤٠٧ ص
(١٥٦)
مسألة 4- إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى و لمينتقض تيممه
٤١٤ ص
(١٥٧)
مسألة 5- المراد بآخر الوقت الذي يجبالتأخير اليه
٤١٥ ص
(١٥٨)
مسألة 6- يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان معه
٤١٦ ص
(١٥٩)
مسألة 7- إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيممفصلى ثم بان السعة
٤١٩ ص
(١٦٠)
مسألة 8- لا تجب إعادة الصلاة التي صلاهابالتيمم الصحيح
٤١٩ ص
(١٦١)
مسألة 9- إذا تيمم لغاية من الغايات كانبحكم الطاهر
٤٢٤ ص
(١٦٢)
مسألة 10- جميع غايات الوضوء و الغسل غاياتللتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء
٤٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 11- التيمم الذي هو بدل عن غسلالجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
٤٢٨ ص
(١٦٤)
مسألة 12- ينتقض التيمم بما ينتقض بهالوضوء و الغسل
٤٣٠ ص
(١٦٥)
مسألة 13- إذا وجد الماء أو زال عذره قبلالصلاة لا يصح أن يصلى به
٤٣٢ ص
(١٦٦)
مسألة 14- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٤٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة 15- لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجدالماء في أثنائها
٤٤٠ ص
(١٦٨)
مسألة 16- إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذرآخر
٤٤٢ ص
(١٦٩)
مسألة 17- إذا وجد الماء في أثناء الصلاةبعد الركوع
٤٤٣ ص
(١٧٠)
مسألة 18- في جواز مس كتابة القرآن و قراءةالعزائم حال الاشتغال بالصلاة
٤٤٤ ص
(١٧١)
مسألة 19- إذا كان وجدان الماء في أثناءالصلاة بعد الحكم الشرعي
٤٤٥ ص
(١٧٢)
مسألة 20- الحكم بالصحة في صورة الوجدانبعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٤٤٦ ص
(١٧٣)
مسألة 21- المجنب المتيمم بدل الغسل إذاوجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط
٤٤٦ ص
(١٧٤)
مسألة 22- إذا وجد جماعة متيممون ماءامباحا لا يكفي إلا لأحدهم
٤٤٨ ص
(١٧٥)
مسألة 23- المحدث بالأكبر غير الجنابة إذاوجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أوالغسل
٤٤٩ ص
(١٧٦)
مسألة 24- لا يبطل التيمم الذي هو بدل عنالغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
٤٤٩ ص
(١٧٧)
مسألة 25- حكم التداخل الذي مر سابقا فيالأغسال يجري في التيمم أيضا
٤٥٤ ص
(١٧٨)
مسألة 26- إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدةفتبين عدم بعضها
٤٥٤ ص
(١٧٩)
مسألة 27- إذا اجتمع جنب و ميت و محدثبالأصغر
٤٥٤ ص
(١٨٠)
مسألة 28- إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فيزمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلكالزمان
٤٥٧ ص
(١٨١)
مسألة 29- لا يجوز الاستيجار لصلاةالميت
٤٥٧ ص
(١٨٢)
مسألة 37- لميشرحها مد ظله و لعله لم ير بحثها بمهم بعدما مرّ في المسائل السابقة و
٤٥٨ ص
(١٨٣)
مسألة 35- أو الظن بالعدم ) أقول لايكفى الظن بل الاطمئنان بالعدم لازم
٤٥٨ ص
(١٨٤)
مسألة 36- و الأحوط تيمم ثالث )أقول- لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط لأنهاما ان يكون القول
٤٥٨ ص
(١٨٥)
مسألة 37- قوله الظاهر سقوط حرمةالمس ) أقول سقوط الحرمة مع كون الباب بابالتزاحم مع
٤٥٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٣- الأقوى جواز التيمم في سعةالوقت

ثم في مقام الجمع بين الروايات قيل يحملما دل على وجوب الإعادة على الاستحبابلرفع اليد عن ظهور كل بنص آخر. و فيه أن مادلّ على وجوب الإعادة ناصّ في الوجوب معكونه موافقا للمشهور و الاحتياط، والقاعدة، أي قاعدة الاستظهار من الدليل فيوجوب كون العذر مستوعبا حتى يصدق عدمالوجدان عرفا، و اما المصنف (قده) ففي صورةاحتمال ارتفاع العذر أو الظن بارتفاعه،ذهب الى جواز البدار و في صورة القطع ببقاءالعذر، قطع بجواز البدار، و في صورة القطعبعدم بقائه، قطع بعدم جواز البدار.

و الدليل له الجمع بين الروايات بحمل مادلّ على عدم وجوب الإعادة على صورة القطعببقاء العذر أو احتمال بقائه، و حمل ما دلعلى وجوبها بصورة القطع بارتفاع العذر.

و غير المصنف يفرق بين صورة احتمالالارتفاع و صورة القطع بالارتفاع فقال فيصورة احتمال الارتفاع و القطع به، لا يجوزالبدار، و اما في صورة القطع بعدمالارتفاع فلا شبهة في جواز البدار أيضاجمعا بين الروايات و إلحاق احتمال الزوالبصورة القطع به.

و الجواب عنه أن هذا جمع تبرعي لإطلاقروايات عدم جواز البدار و أظهريتهابالنسبة إلى إطلاق روايات جواز البدار، والظاهر من الدليل، أن المدار على الواقعلا على موضوعية اليأس و ما ذكروه يرجع الىأن يكون اليأس جزء الموضوع حتى أنه لو كشفالخلاف لا يجب الإعادة.

و العجب عن المصنف و غيره، حيث يقولون بأنالمراد بالعذر هو المستوعب، و مع ذلك فيصورة العلم ببقاء العذر الى آخر الوقت معكشف الخلاف، يحكمون بعدم وجوب الإعادة، معظهور أن العذر كان مستوعبا، لأنه لو كانالمدار على العذر المستوعب يجب الإعادةهنا أيضا، و ان كان غيره يجوز البدار و لايجب الإعادة، حتى إذا كان العلم بارتفاعالعذر، و لذا قالوا بأن السند لعدم جوازالبدار في صورة العلم‌