المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 2- المراد من الشهر ابتداء رؤيةالدم الى ثلاثين يوما
٤ ص
(٢)
مسألة 3- الأحوط ان تختار العدد في أولرؤية الدم
٥ ص
(٣)
مسألة 4- يجب الموافقة بين الشهور
٧ ص
(٤)
مسألة 5- إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيضغير ما اختارته
٨ ص
(٥)
مسألة 6- صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوزدمها العشرة
٩ ص
(٦)
مسألة 7- صاحبة العادة العددية ترجع فيالعدد الى عادتها
١١ ص
(٧)
مسألة 8- لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
١٣ ص
(٨)
مسألة 9- لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
١٤ ص
(٩)
مسألة 10- إذا تخلل بين المتصفين بصفةالحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
١٧ ص
(١٠)
مسألة 11- ما كان بصفة الحيض ثلثة متفرقة
١٨ ص
(١١)
مسألة 12- لا بد في التميز ان يكون بعضهابصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
١٨ ص
(١٢)
مسألة 13- ذكر بعض العلماء الرجوع الىالأقران مع فقد الأقارب
٢٢ ص
(١٣)
مسألة 14- المراد من الأقارب أعم منالابوينى و الابى أو الأمي فقط
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 15- في الموارد التي تتخير بين جعلالحيض أول الشهر أو غيره
٢٢ ص
(١٥)
مسألة 16- في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أوتميز أو رجوع إلى الأقارب
٢٣ ص
(١٦)
فصل في أحكام الحائض و هي أمور
٢٣ ص
(١٧)
مسألة 1- إذا حاضت في أثناء الصلاة و لوقبل السّلام بطلت
٣٥ ص
(١٨)
مسألة 2- يجوز للحائض سجدة الشكر
٣٥ ص
(١٩)
مسألة 3- لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز
٣٥ ص
(٢٠)
مسألة 4- إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 5- لا فرق في حرمة وطي الحائض بينالزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة 6- المراد بأول الحيض ثلثه الأول
٥٣ ص
(٢٣)
مسألة 7- وجوب الكفارة في الوطي في دبرالحائض غير معلوم
٥٣ ص
(٢٤)
مسألة 8- إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير
٥٤ ص
(٢٥)
مسألة 9- إذا خرج حيضها من غير الفرج
٥٤ ص
(٢٦)
مسألة 10- لا فرق في وجوب الكفارة بين كونالمرأة
٥٥ ص
(٢٧)
مسألة 11- إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوتالكفارة
٥٦ ص
(٢٨)
مسألة 12- إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانتزوجته
٥٦ ص
(٢٩)
مسألة 13- إذا وطئها بتخيل انها في الحيضفبان الخلاف
٥٦ ص
(٣٠)
مسألة 14- لا تسقط الكفارة بالعجز منها
٥٧ ص
(٣١)
مسألة 15- إذا اتفق حيضها حال المقاربة
٥٧ ص
(٣٢)
مسألة 16- إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها
٥٧ ص
(٣٣)
مسألة 17- يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٧ ص
(٣٤)
مسألة 18- الأحوط إعطاء كفارة الأمدادلثلاثة مساكين
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 19- إذا وطئها في الثلث الأول والثاني و الثالث
٦٠ ص
(٣٦)
مسألة 20- الحق بعضهم النفساء بالحائض فيوجوب الكفارة
٦١ ص
(٣٧)
مسألة 21- إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرامتمكنا من استعلام
٦٣ ص
(٣٨)
مسألة 22- لو طلقها باعتقاد أنها طاهرةفبانت حائضا بطل
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 23- لا فرق في بطلان طلاق الحائض بينان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الىالتميز
٦٤ ص
(٤٠)
مسألة 24- بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض
٦٦ ص
(٤١)
مسألة 25- غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبنفسي
٦٧ ص
(٤٢)
مسألة 28- جواز وطئها لا يتوقف على الغسل
٧٤ ص
(٤٣)
مسألة 29- ماء غسل الزوجة و الأمة علىالزوج و السيد
٧٩ ص
(٤٤)
مسألة 30- إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثتبالأصغر لا يبطل تيممها
٧٩ ص
(٤٥)
مسألة 31- إذا حاضت بعد دخول الوقت
٨٥ ص
(٤٦)
مسألة 32- إذا طهرت من الحيض قبل خروجالوقت
٨٨ ص
(٤٧)
مسألة 33- إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبلدخول الوقت
٩٥ ص
(٤٨)
مسألة 34- إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثم بان السعة
٩٥ ص
(٤٩)
مسألة 35- إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
٩٥ ص
(٥٠)
مسألة 36- إذا علمت أول الوقت بمفاجاةالحيض وجبت المبادرة
٩٥ ص
(٥١)
مسألة 37- إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلت الثانية
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة 38- في العشائين إذا أدركت أربعركعات صلت العشاء فقط
٩٦ ص
(٥٣)
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة منالأحداث الموجبة للوضوء و
٩٨ ص
(٥٤)
مسألة 1- الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة و كثيرة
١٠٤ ص
(٥٥)
مسألة 2- إذا حدثت المتوسطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها
١٣٣ ص
(٥٦)
مسألة 3- إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطةقبل الفجر يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجربعده
١٣٧ ص
(٥٧)
مسألة 4- يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٣٩ ص
(٥٨)
مسألة 5- إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيضغير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منهامن الصلوات
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 6- صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوزدمها للعشرة
١٤٣ ص
(٦٠)
مسألة 7- صاحبة العادة العددية ترجع فيالعدد الى عادتها
١٤٣ ص
(٦١)
مسألة 8- لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 9- يجب عليها بعد الوضوء و الغسلالتحفظ من خروج الدم
١٤٣ ص
(٦٣)
مسألة 10- إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاةالليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر
١٤٧ ص
(٦٤)
مسألة 11- إذا اغتسلت قبل الفجر لغايةأخرى
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 12- يشترط في صحة صوم المستحاضة علىالأحوط إتيانها للأغسال النهارية
١٤٩ ص
(٦٦)
مسألة 13- إذا علمت المستحاضة انقطاع دمهابعد ذلك الى آخر الوقت
١٥٤ ص
(٦٧)
مسألة 14- إذا انقطع دمها فاما ان يكونانقطاع برء أو فترة
١٥٧ ص
(٦٨)
مسألة 15- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنىإلى الأعلى
١٦٣ ص
(٦٩)
مسألة 16- يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
١٦٦ ص
(٧٠)
مسألة 17- المستحاضة القليلة كما يجبعليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامتمستمرة كذلك
١٦٧ ص
(٧١)
مسألة 18- المستحاضة الكثيرة و المتوسطةإذا عملت بما عليها
١٦٩ ص
(٧٢)
مسألة 19- يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت معالوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
١٧٩ ص
(٧٣)
مسألة 20- المستحاضة تجب عليها صلاةالايات
١٨١ ص
(٧٤)
مسألة 21- إذا أحدثت بالأصغر في أثناءالغسل لا يضر بغسلها
١٨١ ص
(٧٥)
مسألة 22- إذا أجنبت في أثناء الغسل
١٨٢ ص
(٧٦)
مسألة 23- قد يجب على صاحبة الكثيرة بلالمتوسطة أيضا خمسة أغسال
١٨٢ ص
(٧٧)
فصل في دم النفاس هو دم يخرج مع ظهور أولجزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أياممن حين الولادة
١٨٢ ص
(٧٨)
مسألة 2- إذا انقطع دمها على العشرة أوقبلها
٢٠٥ ص
(٧٩)
مسألة 3- صاحبة العادة إذا لم تر في العادةأصلا و رأت بعدها
٢١١ ص
(٨٠)
مسألة 4- اعتبر مشهور العلماء فصل أقلالطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
٢١٤ ص
(٨١)
مسألة 5- إذا خرج بعض الطفل و طالت المدةالى ان خرج تمامه
٢١٤ ص
(٨٢)
مسألة 6- إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحدمنهما نفاس مستقل
٢١٤ ص
(٨٣)
مسألة 7- إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد
٢١٩ ص
(٨٤)
مسألة 8- يجب على النفساء إذا انقطع دمهافي الظاهر
٢٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 9- إذا استمر الدم الى ما بعد العادةفي الحيض يستحب لها الاستظهار
٢٢٢ ص
(٨٦)
مسألة 10- النفساء كالحائض في وجوب الغسلبعد الانقطاع أو بعد العادة
٢٢٢ ص
(٨٧)
مسألة 11- كيفية غسلها كغسل الجنابة
٢٢٥ ص
(٨٨)
فصل في التيمم
٢٢٦ ص
(٨٩)
مسألة 1- إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميعالجوانب أو بعضها
٢٤١ ص
(٩٠)
مسألة 2- الظاهر وجوب الطلب في الأزيد منالمقدارين
٢٤٢ ص
(٩١)
مسألة 3- الظاهر كفاية الاستنابة فيالطلب
٢٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 4- إذا احتمل وجود الماء في رحله أوفي منزله أو في القافلة
٢٤٤ ص
(٩٣)
مسألة 5- إذا طلب قبل دخول الوقت الصلاة ولم يجد
٢٤٥ ص
(٩٤)
مسألة 6- إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلميجد يكفى لغيرها
٢٤٨ ص
(٩٥)
مسألة 7- المناط في السهم و الرمي و القوسو الهواء و الرامي
٢٤٨ ص
(٩٦)
مسألة 8- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٢٤٨ ص
(٩٧)
مسألة 9- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقتعصى
٢٤٩ ص
(٩٨)
مسألة 10- إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلىبطلت صلوته
٢٥٣ ص
(٩٩)
مسألة 11- إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلميجد فتيمم و صلى
٢٥٣ ص
(١٠٠)
مسألة 12- إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلبفتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت لايبعد صحة صلاته
٢٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 13- لا يجوز اراقة الماء الكافيللوضوء و الغسل
٢٥٦ ص
(١٠٢)
مسألة 14- يسقط الطلب إذا خاف على نفسه أوماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
٢٦٢ ص
(١٠٣)
مسألة 15- إذا كانت في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة
٢٦٣ ص
(١٠٤)
مسألة 16- إذا توقف تحصيل الماء على شراءالدلو أو الحبل أو نحوهما
٢٦٧ ص
(١٠٥)
مسألة 17- لو أمكنه حفر البئر بلا حرجوجب
٢٦٩ ص
(١٠٦)
مسألة 18- إذا تحمل الضرر و توضأ أواغتسل
٢٧٥ ص
(١٠٧)
مسألة 19- إذا تيمم باعتقاد الضرر أوخوفه
٢٨٠ ص
(١٠٨)
مسألة 21- لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقتابطال وضوئه بالحدث الأصغر
٢٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 22- إذا كان معه ماء طاهر يكفىلطهارته
٢٩٥ ص
(١١٠)
مسألة 23- إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٣٠٦ ص
(١١١)
مسألة 24- إذا دار أمره بين ترك الصلاة فيالوقت أو شرب الماء النجس
٣٠٨ ص
(١١٢)
مسألة 25- إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحدالأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
٣٠٨ ص
(١١٣)
مسألة 26- إذا كان واجدا للماء و أخرالصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت
٣١٧ ص
(١١٤)
مسألة 27- إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنىعلى البقاء و توضأ أو اغتسل
٣١٧ ص
(١١٥)
مسألة 28- إذا لم يكن عنده الماء و ضاقالوقت عن تحصيله
٣٢١ ص
(١١٦)
مسألة 29- من كانت وظيفته التيمم من جهةضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٢٣ ص
(١١٧)
مسألة 30- التيمم لأجل الضيق مع الوجدان لايبيح
٣٢٤ ص
(١١٨)
مسألة 31- لا يستباح بالتيمم لأجل الضيقغير تلك الصلاة
٣٢٥ ص
(١١٩)
مسألة 35- ) مر شرحه في مسألة 8مما يحرم على الجنب و كنا موافقا للمصنف فيهذا المتن (
٣٢٦ ص
(١٢٠)
مسألة 6- إشكال- أقول بل منع، لأنالظاهر أن التيمم يجب أن يكون المسح به كمافي
٣٤٦ ص
(١٢١)
فصل في شرطية الطهارة فيما يتيمم به يشترطفي ما يتيمم به أن يكون طاهرا فلو كان نجسابطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا
٣٤٧ ص
(١٢٢)
مسألة 1- إذا كان التراب أو نحوه في آنيةالذهب أو الفضة
٣٥٢ ص
(١٢٣)
مسألة 2- إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهمانجس يتيمم بهما
٣٥٢ ص
(١٢٤)
مسألة 3- إذا كان عنده ماء و تراب و علمبغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لاالتيمم
٣٥٣ ص
(١٢٥)
مسألة 4- التراب المشكوك كونه نجسا يجوزالتيمم به
٣٥٥ ص
(١٢٦)
مسألة 5- لا يجوز التيمم بما يشك في كونهترابا و غيره
٣٥٦ ص
(١٢٧)
مسألة 6- المحبوس في مكان مغصوب يجوز أنيتيمم فيه على اشكال
٣٥٨ ص
(١٢٨)
مسألة 7- إذا لم يكن عنده من التراب أوغيره مما تيمم به ما يكفى لكفيه معا يكررالضرب
٣٥٩ ص
(١٢٩)
فصل في كيفية التيمم
٣٦٠ ص
(١٣٠)
مسألة 8- و ما بعدها الىآخر الفصل لا بأس بالعمل بها رجاء فيالاستحباب و الكراهة و لا دليل جزمالإثبات الكراهة و الاستحباب في بعضالفروع
٣٦٠ ص
(١٣١)
فصل في شرائط التيمم و منها النية قولهاما شرائطه فهي أيضا أمور
٣٧٦ ص
(١٣٢)
مسألة 1- إذا بقي من الممسوح ما لم يمسحعليه
٣٨٣ ص
(١٣٣)
مسألة 2- إذا كان في محل المسح لحم زائد
٣٨٣ ص
(١٣٤)
مسألة 3- إذا كان على محل المسح شعر
٣٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة 4- إذا كان على الماسح أو علىالممسوح جبيرة
٣٨٤ ص
(١٣٦)
مسألة 5- إذا خالف الترتيب بطل
٣٨٥ ص
(١٣٧)
مسألة 6- يجوز الاستنابة عند عدم إمكانالمباشرة
٣٨٥ ص
(١٣٨)
مسألة 7- إذا كان باطن اليدين نجسا وجبتطهيره
٣٨٧ ص
(١٣٩)
مسألة 8- الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضربالأخرى و مسح الجبهة بها
٣٨٨ ص
(١٤٠)
مسألة 9- إذا كان على الباطن نجاسة لها جرميعد حائلا
٣٨٩ ص
(١٤١)
مسألة 10- الخاتم حائل
٣٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة 11- لا يجب تعيين المبدل منه
٣٩٠ ص
(١٤٣)
مسألة 12- مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٩٠ ص
(١٤٤)
مسألة 13- إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
٣٩١ ص
(١٤٥)
مسألة 14- إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغرفقصد البدلية
٣٩١ ص
(١٤٦)
مسألة 15- في مسح الجبهة و اليدين يجبإمرار الماسح على الممسوح
٣٩١ ص
(١٤٧)
مسألة 16- إذا رفع يده في أثناء المسح ثموضعها بلا فصل
٣٩٢ ص
(١٤٨)
مسألة 17- إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أوالأكبر
٣٩٢ ص
(١٤٩)
مسألة 18- المشهور على أنه يكفى فيما هوبدل عن الوضوء ضربة واحدة
٣٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 19- إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعدالفراغ منه
٤٠١ ص
(١٥١)
مسألة 20- إذا علم بعد الفراغ ترك جزءيكفيه العود اليه
٤٠٢ ص
(١٥٢)
فصل في أحكام التيمم
٤٠٣ ص
(١٥٣)
مسألة 1- لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخولوقتها
٤٠٣ ص
(١٥٤)
مسألة 2- إذا تيمم بعد دخول وقت الفريضة أوالنافلة يجوز إتيان الصلوات
٤٠٦ ص
(١٥٥)
مسألة 3- الأقوى جواز التيمم في سعةالوقت
٤٠٧ ص
(١٥٦)
مسألة 4- إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى و لمينتقض تيممه
٤١٤ ص
(١٥٧)
مسألة 5- المراد بآخر الوقت الذي يجبالتأخير اليه
٤١٥ ص
(١٥٨)
مسألة 6- يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان معه
٤١٦ ص
(١٥٩)
مسألة 7- إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيممفصلى ثم بان السعة
٤١٩ ص
(١٦٠)
مسألة 8- لا تجب إعادة الصلاة التي صلاهابالتيمم الصحيح
٤١٩ ص
(١٦١)
مسألة 9- إذا تيمم لغاية من الغايات كانبحكم الطاهر
٤٢٤ ص
(١٦٢)
مسألة 10- جميع غايات الوضوء و الغسل غاياتللتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء
٤٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 11- التيمم الذي هو بدل عن غسلالجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
٤٢٨ ص
(١٦٤)
مسألة 12- ينتقض التيمم بما ينتقض بهالوضوء و الغسل
٤٣٠ ص
(١٦٥)
مسألة 13- إذا وجد الماء أو زال عذره قبلالصلاة لا يصح أن يصلى به
٤٣٢ ص
(١٦٦)
مسألة 14- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٤٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة 15- لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجدالماء في أثنائها
٤٤٠ ص
(١٦٨)
مسألة 16- إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذرآخر
٤٤٢ ص
(١٦٩)
مسألة 17- إذا وجد الماء في أثناء الصلاةبعد الركوع
٤٤٣ ص
(١٧٠)
مسألة 18- في جواز مس كتابة القرآن و قراءةالعزائم حال الاشتغال بالصلاة
٤٤٤ ص
(١٧١)
مسألة 19- إذا كان وجدان الماء في أثناءالصلاة بعد الحكم الشرعي
٤٤٥ ص
(١٧٢)
مسألة 20- الحكم بالصحة في صورة الوجدانبعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٤٤٦ ص
(١٧٣)
مسألة 21- المجنب المتيمم بدل الغسل إذاوجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط
٤٤٦ ص
(١٧٤)
مسألة 22- إذا وجد جماعة متيممون ماءامباحا لا يكفي إلا لأحدهم
٤٤٨ ص
(١٧٥)
مسألة 23- المحدث بالأكبر غير الجنابة إذاوجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أوالغسل
٤٤٩ ص
(١٧٦)
مسألة 24- لا يبطل التيمم الذي هو بدل عنالغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
٤٤٩ ص
(١٧٧)
مسألة 25- حكم التداخل الذي مر سابقا فيالأغسال يجري في التيمم أيضا
٤٥٤ ص
(١٧٨)
مسألة 26- إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدةفتبين عدم بعضها
٤٥٤ ص
(١٧٩)
مسألة 27- إذا اجتمع جنب و ميت و محدثبالأصغر
٤٥٤ ص
(١٨٠)
مسألة 28- إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فيزمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلكالزمان
٤٥٧ ص
(١٨١)
مسألة 29- لا يجوز الاستيجار لصلاةالميت
٤٥٧ ص
(١٨٢)
مسألة 37- لميشرحها مد ظله و لعله لم ير بحثها بمهم بعدما مرّ في المسائل السابقة و
٤٥٨ ص
(١٨٣)
مسألة 35- أو الظن بالعدم ) أقول لايكفى الظن بل الاطمئنان بالعدم لازم
٤٥٨ ص
(١٨٤)
مسألة 36- و الأحوط تيمم ثالث )أقول- لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط لأنهاما ان يكون القول
٤٥٨ ص
(١٨٥)
مسألة 37- قوله الظاهر سقوط حرمةالمس ) أقول سقوط الحرمة مع كون الباب بابالتزاحم مع
٤٥٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٨- و ما بعدها الىآخر الفصل لا بأس بالعمل بها رجاء فيالاستحباب و الكراهة و لا دليل جزمالإثبات الكراهة و الاستحباب في بعضالفروع

في مقام البيان يمنع عن هذا الاحتمال مععدم قرينة للاستحباب.

و اما بيان الوجه في بعض الروايات كما في ح٤ و ٧ و ٢ في الباب المتقدم و بيان الجبين فيالآخر فيجب علاجه بأن يقال مقتضى التحديدهو أن الواجب هو مسح الوجه لا غير، أو هومسح الجبين لا غير، و لا يقال انّهمامثبتان فيعمل بهما بأن يجمع بين المسحين،و حمل الوجه على الجبين أيضا خلاف الظاهرلأن الوجه لا يكون مصداق الجبين بوجه، والقول بالتخيير أيضا خلاف الإجماع.

فعلى هذا اما أن يقال بأن مسح الجبينمستحب لأن مفهوم روايات الوجه عدم وجوبه وعدم الوجوب لا ينافي الاستحباب و عدمالقول باستحباب غسل الوجه لعله من بان أنهنصّ الآية، و لعل هذا هو مراد صاحب الحدائقمن القول بعدم الوجوب لا أصالة عدم الوجوبكما عن بعض المعاصرين (قده).

أو يقال أن مسح الجبين يكون واجبا و لكنحيث أن بيان وجوب مسح الوجه ما كان كافيافي وجوب مسح الجبين لأن الوجه ما يواجه بهمع أن الجبين أيضا مما يجاور الوجه و كأنهمن الوجه، فلخفائه بيّن ببيان مستقلوجوبه، و عدم ذكر الوجه في هذا البيان يكونمن جهة وضوحه من الآية و غيرها و هذا هوالمتعين لقربه إلى النظر العرفي و جمعه.

أو يقال أن الوجوب يكون من باب المقدمةالتعبديّة، لأن المقدمة العلمية تكون فيصورة عدم معلومية الحدّ و حدّ الوجهمعلوم، فلا تكون المقدمة علمية و ليستمقدمة لوجوده الخارجي كنصب السلّم للكونعلى السطح، فيكون المسح كذلك مقدمةتعبديّة. و اما إفراد الجبين في بعضالروايات و تثنيته في الآخر فيكون الجمعفيه سهلا، لأن المثنى صريح في وجوب التعددو المفرد لا ينافيه لإمكان حمله علىالجنس، فالمتعين وجوب مسح الجبينين مع عدممعنى محصّل للمقدمة التعبديّة.

قوله: من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلىو الى الحاجبين.