المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
فصل في يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أومندوبة إزالة النجاسة عن
٣ ص
(٢)
مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهرو بعضه نجس
١٣ ص
(٣)
مسألة 2- تجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٤ ص
(٤)
مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائي
٢٢ ص
(٥)
مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخلوقت الصلاة
٢٥ ص
(٦)
مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا
٢٨ ص
(٧)
مسألة 6- إذا كان موضع من المسجد نجسا لايجوز تنجيسه ثانيا
٣٤ ص
(٨)
مسألة 7- لو توقف تطهير المسجد على حفرأرضه جاز
٣٦ ص
(٩)
مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجبتطهيره
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 9- إذا توقف تطهير المسجد علىتخريبه اجمع
٤١ ص
(١١)
مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صارخرابا
٤١ ص
(١٢)
مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعضالمواضع الطاهرة
٤٢ ص
(١٣)
مسألة 12- إذا توقف التطهير على بذل مالوجب
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 13- إذا تغير عنوان المسجد
٤٥ ص
(١٥)
مسألة 14- إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٤٨ ص
(١٦)
مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال
٥٠ ص
(١٧)
مسألة 16- إذا علم عدم جعل الواقف صحنالمسجد
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 17- إذا علم إجمالا بنجاسة أحدالمسجدين
٥٢ ص
(١٩)
مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أوخاصا
٥٢ ص
(٢٠)
مسألة 19- هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكنمن الإزالة
٥٢ ص
(٢١)
مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس
٥٣ ص
(٢٢)
مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحفالشريف و خطه
٥٥ ص
(٢٣)
مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركبالنجس
٥٧ ص
(٢٤)
مسألة 23- لا يجوز إعطائه بيد الكافر
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العينالنجسة
٥٨ ص
(٢٦)
مسألة 25- يجب إزالة النجاسة عن التربةالحسينية
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة 26- إذا وقع ورق القرآن أو غيره منالمحترمات في بيت الخلاء
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 27- تنجيس مصحف الغير موجب لضماننقصه
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 28- وجوب تطهير المصحف كفائي
٦٢ ص
(٣٠)
مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جوازتطهيره بغير إذنه إشكال
٦٣ ص
(٣١)
مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب
٦٥ ص
(٣٢)
مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة
٦٥ ص
(٣٣)
مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشيءالنجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أوشربه
٦٨ ص
(٣٤)
مسألة 33- لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشهنجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبةالمسرية ففي وجوب إعلامه إشكال
٧٤ ص
(٣٦)
مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أوغيرهما من جاره
٧٤ ص
(٣٧)
فصل في (في حكم الصلاة في النجس)
٧٥ ص
(٣٨)
مسألة 2- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارتهثم صلى فيه
١٠٣ ص
(٣٩)
مسألة 3- لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاهبالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا
١٠٤ ص
(٤٠)
مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس
١٠٥ ص
(٤١)
مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسةأحدهما
١١٣ ص
(٤٢)
مسألة 6- إذا كان عنده مع الثوبينالمشتبهين ثوب طاهر
١١٧ ص
(٤٣)
مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفيتكرار الصلاة في اثنين
١١٨ ص
(٤٤)
مسألة 8- إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة 9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسهو لم يمكن إزالتهما
١٢٢ ص
(٤٦)
مسألة 10- إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلا لرفع الحدث
١٢٣ ص
(٤٧)
مسألة 11- إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لايجب عليه
١٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 12- إذا اضطر الى السجود على محلالنجس
١٢٧ ص
(٤٩)
مسألة 13- إذا سجد على الموضع النجس جهلاأو نسيانا
١٢٩ ص
(٥٠)
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة و هي أمور
١٢٩ ص
(٥١)
مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفىعن القيح المتنجس الخارج معه
١٣٦ ص
(٥٢)
مسألة 2- إذا تلوثت يده في مقام العلاج
١٣٧ ص
(٥٣)
مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانتأو داخلة
١٣٧ ص
(٥٤)
مسألة 4- لا يعفى عن دم الرعاف
١٣٩ ص
(٥٥)
مسألة 5- يستحب لصاحب القروح و الجروح انيغسل ثوبه من دمهما
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أوالقروح أم لا
١٣٩ ص
(٥٧)
مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلىالأخر فدم واحد
١٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم
١٥٦ ص
(٥٩)
مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا
١٥٦ ص
(٦٠)
مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم فيالعفو عنه
١٦٠ ص
(٦١)
مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه
١٦٠ ص
(٦٢)
مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخرأقل
١٦٢ ص
(٦٣)
مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو
١٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة منالبول على الدم الأقل
١٦٢ ص
(٦٥)
مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرحيعد من المحمول
١٧٨ ص
(٦٦)
مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال
١٨٣ ص
(٦٧)
مسألة 2- في إلحاق المربي بالمربيةإشكال
١٨٤ ص
(٦٨)
فصل في المطهرات و هي أمور
١٨٤ ص
(٦٩)
مسألة 1- المدار في التطهير زوال عينالنجاسة دون أوصافها
١٩٦ ص
(٧٠)
مسألة 2- انما يشترط في التطهير طهارةالماء قبل الاستعمال
١٩٦ ص
(٧١)
مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فيالتطهير
١٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 4- يجب في تطهير الثوب أو البدنبالماء القليل من بول غير الرضيع
١٩٩ ص
(٧٣)
مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرات
٢١٣ ص
(٧٤)
مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات
٢٢٢ ص
(٧٥)
مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٢٣ ص
(٧٦)
مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكونطاهرا
٢٢٤ ص
(٧٧)
مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحهبالتراب
٢٢٧ ص
(٧٨)
مسألة 10- لا يجرى حكم التعفير في غيرالظروف
٢٢٩ ص
(٧٩)
مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغمن كلب واحد أو أزيد
٢٣٠ ص
(٨٠)
مسألة 12- يجب تقديم التعفير علىالغسلتين
٢٣٠ ص
(٨١)
مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث
٢٣١ ص
(٨٢)
مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليليكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه
٢٣٥ ص
(٨٣)
مسألة 15- إذا شك في متنجس انه من الظروف
٢٣٦ ص
(٨٤)
مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة
٢٣٧ ص
(٨٥)
مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع
٢٥٠ ص
(٨٦)
مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه
٢٥٤ ص
(٨٧)
مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجسإذا جعل في الكر الحار
٢٥٤ ص
(٨٨)
مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما
٢٥٦ ص
(٨٩)
مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعلهفي طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراجغسالته
٢٥٨ ص
(٩٠)
مسألة 22- اللحم المطبوخ بالماء النجس أوالمتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٢٥٩ ص
(٩١)
مسألة 23- الطين النجس اللاصق بالإبريقيطهر بغمسه في الكر
٢٥٩ ص
(٩٢)
مسألة 24- الطحين و العجين النجس
٢٦٠ ص
(٩٣)
مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماءفي أطرافه من فوق الى تحت
٢٦١ ص
(٩٤)
مسألة 26- الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجرو الحجر تطهر بالماء القليل
٢٦١ ص
(٩٥)
مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر
٢٦٣ ص
(٩٦)
مسألة 28- فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزمتوالى الغسلتين أو الغسلات
٢٦٥ ص
(٩٧)
مسألة 29- الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شيء منها، تعد من الغسلات
٢٦٥ ص
(٩٨)
مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها فيالماء الكثير
٢٦٥ ص
(٩٩)
مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزاتإذا صب في الماء النجس
٢٦٥ ص
(١٠٠)
مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة
٢٦٨ ص
(١٠١)
مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير
٢٦٨ ص
(١٠٢)
مسألة 34- الكوز الذي صنع من طين نجس
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة 35- اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فيالكثير و القليل
٢٦٩ ص
(١٠٤)
مسألة 36- الظروف الكبار التي لا يمكننقلها
٢٦٩ ص
(١٠٥)
مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعدذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاقالأشنان
٢٧٠ ص
(١٠٦)
مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب
٢٧٠ ص
(١٠٧)
مسألة 37- في تطهير شعر المرأة و لحيةالرجل لا حاجة الى العصر
٢٦٩ ص
(١٠٨)
مسألة 40- إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منهبين أسنانه باق على نجاسته
٢٧٣ ص
(١٠٩)
مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرفالذي يغسل فيه- تطهر بالتبع
٢٧٣ ص
(١١٠)
مسألة 1- إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي
٢٩٢ ص
(١١١)
مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال
٢٩٣ ص
(١١٢)
مسألة 3- الظاهر كفاية المسح على الحائط
٢٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 4- إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها
٢٩٤ ص
(١١٤)
مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس
٢٩٤ ص
(١١٥)
مسألة 6- إذا كان في الظلمة، و لا يدرى انما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
٢٩٥ ص
(١١٦)
مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة
٢٩٥ ص
(١١٧)
مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنهاالمتصل بالظاهر النجس
٣٠٨ ص
(١١٨)
مسألة 2- إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليه الماءالطاهر
٣٠٩ ص
(١١٩)
مسألة 3- الحق بعض العلماء البيدر الكبيربغير المنقولات
٣١٠ ص
(١٢٠)
مسألة 4- الحصى و التراب و الطين و الأحجارو نحوها
٣١٠ ص
(١٢١)
مسألة 5- يشترط في التطهير بالشمس زوالعين النجاسة
٣١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حينالإشراق أو في زوال العين
٣١١ ص
(١٢٣)
مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس علىاحد طرفيه طرفه الأخر
٣١١ ص
(١٢٤)
مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صارخلا لم يطهر
٣٢٥ ص
(١٢٥)
مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لميطهر
٣٢٥ ص
(١٢٦)
مسألة 3- بخار البول أو الماء المتنجسطاهر
٣٢٦ ص
(١٢٧)
مسألة 4- إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه
٣٢٦ ص
(١٢٨)
مسألة 5- الانقلاب غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(١٢٩)
مسألة 6- إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلبالخمر خلا
٣٢٩ ص
(١٣٠)
مسألة 7- تفرق الاجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة
٣٣٠ ص
(١٣١)
مسألة 8- إذا شك في الانقلاب
٣٣٢ ص
(١٣٢)
مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان
٣٣٩ ص
(١٣٣)
مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتانمن العنب فعصر و استهلك لا ينجس
٣٤٢ ص
(١٣٤)
مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهابثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٣٤٢ ص
(١٣٥)
مسألة 4- إذا ذهب ثلثا العصير من غيرغليان
٣٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة 5- العصير التمري أو الزبيبي لايحرم و لا ينجس بالغليان
٣٤٥ ص
(١٣٧)
مسألة 6- إذا شك في الغليان يبنى علىعدمه
٣٤٥ ص
(١٣٨)
مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب
٣٤٥ ص
(١٣٩)
مسألة 8- لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيارأو نحو ذلك في الحب
٣٤٥ ص
(١٤٠)
مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صارمثل الماء
٣٤٧ ص
(١٤١)
مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو مايخرج منه بلا عصر
٣٤٩ ص
(١٤٢)
مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتلهو خرج منه الدم
٣٥٣ ص
(١٤٣)
مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
٣٥٦ ص
(١٤٤)
مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهار الشهادتين
٣٦٤ ص
(١٤٥)
مسألة 3- الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 4- لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل
٣٦٩ ص
(١٤٧)
مسألة 1- إذا شك في كون شيء من الباطن أوالظاهر
٣٨١ ص
(١٤٨)
مسألة 2- مطبق الشفتين من الباطن
٣٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماءالمضاف
٤٠١ ص
(١٥٠)
مسألة 2- يجوز استعمال جلد الحيوان الذيلا يؤكل لحمه
٤٠٢ ص
(١٥١)
مسألة 3- ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٤٠٥ ص
(١٥٢)
مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر
٤٠٥ ص
(١٥٣)
مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه
٤٠٥ ص
(١٥٤)
فصل في إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره و
٤٠٦ ص
(١٥٥)
مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
٤٠٦ ص
(١٥٦)
مسألة 1- أيضا قد مر البحث فيها و لا حاجةالى التكرار
٤٠٦ ص
(١٥٧)
مسألة 2- إذا علم بنجاسة شيئين
٤٠٧ ص
(١٥٨)
مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا
٤١٠ ص
(١٥٩)
مسألة 4- إذا علم بنجاسة شيء و شك في انلها عينا أم لا
٤١١ ص
(١٦٠)
مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الىالمتعارف
٤١٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٢- مطبق الشفتين من الباطن

و الأول قول الشيخ الأنصاري (قده) و يخصصبتخصيص حكم استصحاب النجاسة لأنها عليهذاامارة و الثاني قول غيره ممن لا يلتزمبالشروط أيضا لهذا المبنى.

و الاحتمال الثالث في المقام لشرطية ماذكر للغيبة لا جميعا بل بعضا هو ان كاشفالغطاء يقول بان العلم بالنجاسة لا يكونشرطا بل الاستعمال فإذا رأينا أحدا يصلىمع ثوبه الذي كان نجسا نعلم من ذلك طهارتهو قيل بالعكس و هو ان العلم بالنجاسة شرطفقط فتحصل ان الاحتمالات على المبنيين فيالشروط أربعة: شرطية جميع ما ذكره المصنفمطلقا و عدم شرطيته مطلقا و شرطيةالاستعمال دون العلم و شرطية العلم دونالاستعمال. ثم المهم في المقام البحث عندليل ذلك.

و هو السيرة و الحرج و الاختلال في النظامو التوسعة و الضيق في هذه صار سبباللمبنيين في الباب فقيل كما عن ميرزاالشيرازي ان صرف الاحتمال يكفى ضرورة انانعلم من حال الأئمة عليهم السّلام والعلماء انهم لا يجتنبون عن العامي الذييعلمون ان كثيرا من الأشياء طاهر بنظره وعن الناس فيما يعلمون عدم علمهم بالنجاسةو قد كان (قده) في النجف الأشرف فكان يعتبرالشروط ثم ذهب الى سامراء فرأى من العرب مارأى ففهم عدم لزوم الاشتراط.

و فيه ان موارد النجاسة تارة يكون لناالعلم التفصيلي بها، مثل ما رأينا نجاسةالثوب ثم غاب عنا و تارة يكون لنا العلمالإجمالي لا اشكال فيما كان فيه العلمالإجمالي من كفاية احتمال التطهير و عدمشرطية شي‌ء كما قيل و لكن في صورة العلمالتفصيلي لا نسلم ما قيل فان استصحابالنجاسة في المقام حاكم الا ان يثبت طهورحال المسلم من استعماله و غيره انه طاهرلأنه امارة.

و اما ما قيل من ان السند لذلك أصالة الصحةففيه أولا ان مثبتها غير حجة فان أصالةالصحة في فعل شخص لا تثبت ترتيب الآثارعليه لأن هذا الأصل على‌