المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
فصل في يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أومندوبة إزالة النجاسة عن
٣ ص
(٢)
مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهرو بعضه نجس
١٣ ص
(٣)
مسألة 2- تجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٤ ص
(٤)
مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائي
٢٢ ص
(٥)
مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخلوقت الصلاة
٢٥ ص
(٦)
مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا
٢٨ ص
(٧)
مسألة 6- إذا كان موضع من المسجد نجسا لايجوز تنجيسه ثانيا
٣٤ ص
(٨)
مسألة 7- لو توقف تطهير المسجد على حفرأرضه جاز
٣٦ ص
(٩)
مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجبتطهيره
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 9- إذا توقف تطهير المسجد علىتخريبه اجمع
٤١ ص
(١١)
مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صارخرابا
٤١ ص
(١٢)
مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعضالمواضع الطاهرة
٤٢ ص
(١٣)
مسألة 12- إذا توقف التطهير على بذل مالوجب
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 13- إذا تغير عنوان المسجد
٤٥ ص
(١٥)
مسألة 14- إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٤٨ ص
(١٦)
مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال
٥٠ ص
(١٧)
مسألة 16- إذا علم عدم جعل الواقف صحنالمسجد
٥٢ ص
(١٨)
مسألة 17- إذا علم إجمالا بنجاسة أحدالمسجدين
٥٢ ص
(١٩)
مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أوخاصا
٥٢ ص
(٢٠)
مسألة 19- هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكنمن الإزالة
٥٢ ص
(٢١)
مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس
٥٣ ص
(٢٢)
مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحفالشريف و خطه
٥٥ ص
(٢٣)
مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركبالنجس
٥٧ ص
(٢٤)
مسألة 23- لا يجوز إعطائه بيد الكافر
٥٧ ص
(٢٥)
مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العينالنجسة
٥٨ ص
(٢٦)
مسألة 25- يجب إزالة النجاسة عن التربةالحسينية
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة 26- إذا وقع ورق القرآن أو غيره منالمحترمات في بيت الخلاء
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 27- تنجيس مصحف الغير موجب لضماننقصه
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 28- وجوب تطهير المصحف كفائي
٦٢ ص
(٣٠)
مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جوازتطهيره بغير إذنه إشكال
٦٣ ص
(٣١)
مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب
٦٥ ص
(٣٢)
مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة
٦٥ ص
(٣٣)
مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشيءالنجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أوشربه
٦٨ ص
(٣٤)
مسألة 33- لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشهنجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبةالمسرية ففي وجوب إعلامه إشكال
٧٤ ص
(٣٦)
مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أوغيرهما من جاره
٧٤ ص
(٣٧)
فصل في (في حكم الصلاة في النجس)
٧٥ ص
(٣٨)
مسألة 2- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارتهثم صلى فيه
١٠٣ ص
(٣٩)
مسألة 3- لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاهبالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا
١٠٤ ص
(٤٠)
مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس
١٠٥ ص
(٤١)
مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسةأحدهما
١١٣ ص
(٤٢)
مسألة 6- إذا كان عنده مع الثوبينالمشتبهين ثوب طاهر
١١٧ ص
(٤٣)
مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفيتكرار الصلاة في اثنين
١١٨ ص
(٤٤)
مسألة 8- إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة 9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسهو لم يمكن إزالتهما
١٢٢ ص
(٤٦)
مسألة 10- إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلا لرفع الحدث
١٢٣ ص
(٤٧)
مسألة 11- إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لايجب عليه
١٢٦ ص
(٤٨)
مسألة 12- إذا اضطر الى السجود على محلالنجس
١٢٧ ص
(٤٩)
مسألة 13- إذا سجد على الموضع النجس جهلاأو نسيانا
١٢٩ ص
(٥٠)
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة و هي أمور
١٢٩ ص
(٥١)
مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفىعن القيح المتنجس الخارج معه
١٣٦ ص
(٥٢)
مسألة 2- إذا تلوثت يده في مقام العلاج
١٣٧ ص
(٥٣)
مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانتأو داخلة
١٣٧ ص
(٥٤)
مسألة 4- لا يعفى عن دم الرعاف
١٣٩ ص
(٥٥)
مسألة 5- يستحب لصاحب القروح و الجروح انيغسل ثوبه من دمهما
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أوالقروح أم لا
١٣٩ ص
(٥٧)
مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلىالأخر فدم واحد
١٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة منالخارج فصار المجموع بقدر الدرهم
١٥٦ ص
(٥٩)
مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في انه من المستثنيات أم لا
١٥٦ ص
(٦٠)
مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم فيالعفو عنه
١٦٠ ص
(٦١)
مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه
١٦٠ ص
(٦٢)
مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخرأقل
١٦٢ ص
(٦٣)
مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو
١٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة منالبول على الدم الأقل
١٦٢ ص
(٦٥)
مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرحيعد من المحمول
١٧٨ ص
(٦٦)
مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محل اشكال
١٨٣ ص
(٦٧)
مسألة 2- في إلحاق المربي بالمربيةإشكال
١٨٤ ص
(٦٨)
فصل في المطهرات و هي أمور
١٨٤ ص
(٦٩)
مسألة 1- المدار في التطهير زوال عينالنجاسة دون أوصافها
١٩٦ ص
(٧٠)
مسألة 2- انما يشترط في التطهير طهارةالماء قبل الاستعمال
١٩٦ ص
(٧١)
مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فيالتطهير
١٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 4- يجب في تطهير الثوب أو البدنبالماء القليل من بول غير الرضيع
١٩٩ ص
(٧٣)
مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغيرالولوغ الغسل ثلاث مرات
٢١٣ ص
(٧٤)
مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناءسبع مرات
٢٢٢ ص
(٧٥)
مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٢٣ ص
(٧٦)
مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكونطاهرا
٢٢٤ ص
(٧٧)
مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحهبالتراب
٢٢٧ ص
(٧٨)
مسألة 10- لا يجرى حكم التعفير في غيرالظروف
٢٢٩ ص
(٧٩)
مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغمن كلب واحد أو أزيد
٢٣٠ ص
(٨٠)
مسألة 12- يجب تقديم التعفير علىالغسلتين
٢٣٠ ص
(٨١)
مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث
٢٣١ ص
(٨٢)
مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليليكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه
٢٣٥ ص
(٨٣)
مسألة 15- إذا شك في متنجس انه من الظروف
٢٣٦ ص
(٨٤)
مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة
٢٣٧ ص
(٨٥)
مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجسببول الرضيع
٢٥٠ ص
(٨٦)
مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس فيالباطن في مثل الصابون و نحوه
٢٥٤ ص
(٨٧)
مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجسإذا جعل في الكر الحار
٢٥٤ ص
(٨٨)
مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أونحوهما
٢٥٦ ص
(٨٩)
مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعلهفي طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراجغسالته
٢٥٨ ص
(٩٠)
مسألة 22- اللحم المطبوخ بالماء النجس أوالمتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٢٥٩ ص
(٩١)
مسألة 23- الطين النجس اللاصق بالإبريقيطهر بغمسه في الكر
٢٥٩ ص
(٩٢)
مسألة 24- الطحين و العجين النجس
٢٦٠ ص
(٩٣)
مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماءفي أطرافه من فوق الى تحت
٢٦١ ص
(٩٤)
مسألة 26- الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجرو الحجر تطهر بالماء القليل
٢٦١ ص
(٩٥)
مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر
٢٦٣ ص
(٩٦)
مسألة 28- فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزمتوالى الغسلتين أو الغسلات
٢٦٥ ص
(٩٧)
مسألة 29- الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شيء منها، تعد من الغسلات
٢٦٥ ص
(٩٨)
مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها فيالماء الكثير
٢٦٥ ص
(٩٩)
مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزاتإذا صب في الماء النجس
٢٦٥ ص
(١٠٠)
مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة
٢٦٨ ص
(١٠١)
مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس فيالكثير
٢٦٨ ص
(١٠٢)
مسألة 34- الكوز الذي صنع من طين نجس
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة 35- اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فيالكثير و القليل
٢٦٩ ص
(١٠٤)
مسألة 36- الظروف الكبار التي لا يمكننقلها
٢٦٩ ص
(١٠٥)
مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعدذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاقالأشنان
٢٧٠ ص
(١٠٦)
مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحلالنجس من البدن أو الثوب
٢٧٠ ص
(١٠٧)
مسألة 37- في تطهير شعر المرأة و لحيةالرجل لا حاجة الى العصر
٢٦٩ ص
(١٠٨)
مسألة 40- إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منهبين أسنانه باق على نجاسته
٢٧٣ ص
(١٠٩)
مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرفالذي يغسل فيه- تطهر بالتبع
٢٧٣ ص
(١١٠)
مسألة 1- إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي
٢٩٢ ص
(١١١)
مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال
٢٩٣ ص
(١١٢)
مسألة 3- الظاهر كفاية المسح على الحائط
٢٩٤ ص
(١١٣)
مسألة 4- إذا شك في طهارة الأرض يبنى علىطهارتها
٢٩٤ ص
(١١٤)
مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أوالمتنجس
٢٩٤ ص
(١١٥)
مسألة 6- إذا كان في الظلمة، و لا يدرى انما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
٢٩٥ ص
(١١٦)
مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة
٢٩٥ ص
(١١٧)
مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنهاالمتصل بالظاهر النجس
٣٠٨ ص
(١١٨)
مسألة 2- إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليه الماءالطاهر
٣٠٩ ص
(١١٩)
مسألة 3- الحق بعض العلماء البيدر الكبيربغير المنقولات
٣١٠ ص
(١٢٠)
مسألة 4- الحصى و التراب و الطين و الأحجارو نحوها
٣١٠ ص
(١٢١)
مسألة 5- يشترط في التطهير بالشمس زوالعين النجاسة
٣١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حينالإشراق أو في زوال العين
٣١١ ص
(١٢٣)
مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس علىاحد طرفيه طرفه الأخر
٣١١ ص
(١٢٤)
مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صارخلا لم يطهر
٣٢٥ ص
(١٢٥)
مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لميطهر
٣٢٥ ص
(١٢٦)
مسألة 3- بخار البول أو الماء المتنجسطاهر
٣٢٦ ص
(١٢٧)
مسألة 4- إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه
٣٢٦ ص
(١٢٨)
مسألة 5- الانقلاب غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(١٢٩)
مسألة 6- إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلبالخمر خلا
٣٢٩ ص
(١٣٠)
مسألة 7- تفرق الاجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة
٣٣٠ ص
(١٣١)
مسألة 8- إذا شك في الانقلاب
٣٣٢ ص
(١٣٢)
مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرتمنه قطرة بعد الغليان
٣٣٩ ص
(١٣٣)
مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتانمن العنب فعصر و استهلك لا ينجس
٣٤٢ ص
(١٣٤)
مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهابثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٣٤٢ ص
(١٣٥)
مسألة 4- إذا ذهب ثلثا العصير من غيرغليان
٣٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة 5- العصير التمري أو الزبيبي لايحرم و لا ينجس بالغليان
٣٤٥ ص
(١٣٧)
مسألة 6- إذا شك في الغليان يبنى علىعدمه
٣٤٥ ص
(١٣٨)
مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب
٣٤٥ ص
(١٣٩)
مسألة 8- لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيارأو نحو ذلك في الحب
٣٤٥ ص
(١٤٠)
مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صارمثل الماء
٣٤٧ ص
(١٤١)
مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو مايخرج منه بلا عصر
٣٤٩ ص
(١٤٢)
مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتلهو خرج منه الدم
٣٥٣ ص
(١٤٣)
مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
٣٥٦ ص
(١٤٤)
مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهار الشهادتين
٣٦٤ ص
(١٤٥)
مسألة 3- الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 4- لا يجب على المرتد الفطري بعدالتوبة تعريض نفسه للقتل
٣٦٩ ص
(١٤٧)
مسألة 1- إذا شك في كون شيء من الباطن أوالظاهر
٣٨١ ص
(١٤٨)
مسألة 2- مطبق الشفتين من الباطن
٣٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماءالمضاف
٤٠١ ص
(١٥٠)
مسألة 2- يجوز استعمال جلد الحيوان الذيلا يؤكل لحمه
٤٠٢ ص
(١٥١)
مسألة 3- ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
٤٠٥ ص
(١٥٢)
مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر
٤٠٥ ص
(١٥٣)
مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه
٤٠٥ ص
(١٥٤)
فصل في إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره و
٤٠٦ ص
(١٥٥)
مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
٤٠٦ ص
(١٥٦)
مسألة 1- أيضا قد مر البحث فيها و لا حاجةالى التكرار
٤٠٦ ص
(١٥٧)
مسألة 2- إذا علم بنجاسة شيئين
٤٠٧ ص
(١٥٨)
مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا
٤١٠ ص
(١٥٩)
مسألة 4- إذا علم بنجاسة شيء و شك في انلها عينا أم لا
٤١١ ص
(١٦٠)
مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الىالمتعارف
٤١٢ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٩٠ - فصل في (في حكم الصلاة في النجس)
الثانية الصورة مع العلم بوقوع النجاسةقبل الصلاة الثالثة ان يكون الالتفات فيأثناء الصلاة مع العلم بوقوع الأجزاءالسابقة مع النجاسة. و المشهور في جميع الصور بطلان الصلاة عندعدم إمكان الإزالة في أثنائها و لو بإلقاءالثوب و تبديله من غير إخلال بشرائطالصلاة و عدم الفعل الكثير أما الصورةالاولى فلا إشكال في صحة الصلاة في صورةإمكان الإزالة في وسطها لدلالة طائفة منالروايات عليها و قبل نقلها نقول ان الشرطللصلاة إذا كانت الطهارة الخبثية فاما انيكون شرطيتها للاكوان و الاجزاء أو تكونللاجزاء فقط فان كان المدار على الأول فلامحالة نحتاج في تصحيح الصلاة إلى دليل. و اما ان كان المدار على الثاني فعندإمكان الإزالة في وسطها تكون الصحة علىالقاعدة و الإجماع أيضا يؤيد ذلك و لعل منهالستر و من لوازمه انه إذا ظهرت العورة حينعدم التكلم بشيء و عدم إتيان جزء صحتالصلاة. و اما الروايات فمنها صحيحة زرارة (في باب٤٤ من أبواب النجاسات) التي قد مر الكلام فيبعض فقراتها و من فقراتها «و ان لم تشك ثمرأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيتعلى الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقععليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكابدا». و تقريب الاستدلال ان المراد بكونه رطباهو عدم العلم بكونها قبل الصلاة و الافالعادة تقتضي أن يلبس فتكون متعرضة لمانحن بصدده من الصور و بأصالة عدم تأخرالحادث نثبت عدم كونها قبل هذا الان فيالاجزاء. و منها رواية موثقة لداود بن سرحان (في باب٢٠ و ٤٤ من النجاسات) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دماقال يتم. و تقريب الاستدلال هو ان هذه الروايةبإطلاقها تشمل المقام فإنها و ان كانتمطلقة من جهة إمكان الإزالة و عدمه و منحيث هذا الان و قبله و لكن