مختلف الشيعة
(١)
كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول: في العتق عتق العبد الكافر
٤ ص
(٢)
عتق ولد الزنا
٦ ص
(٣)
إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه
٧ ص
(٤)
لو أوصى بعتق عبده
١٤ ص
(٥)
عتق العبد الذي معه مال
١٨ ص
(٦)
تملك الإنسان أحد والديه أو ولده أو واحدة من المحرمات عليه
٢٢ ص
(٧)
انعتاق المملوك فيما لو عمي أو جذم أو اقعد أو مثل به
٢٤ ص
(٨)
إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وخالفه
٢٥ ص
(٩)
إذا شرط خدمته سنة أو أكثر ومات المعتق
٢٦ ص
(١٠)
في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة
٢٧ ص
(١١)
إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة
٣٠ ص
(١٢)
إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما
٣١ ص
(١٣)
عتق الجارية المشتراة التي لم ينقد ثمنها
٣٢ ص
(١٤)
إذا أعتق شركا له من عبد فهل ينعتق نصف شريكه باللفظ أو بدفع القيمة أو بهما؟
٣٣ ص
(١٥)
عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض الموت
٣٥ ص
(١٦)
عتق الرجل مملوك ابنه
٣٦ ص
(١٧)
عتق الرجل جارية حبلى من غيره
٣٧ ص
(١٨)
عتق الغلام
٣٨ ص
(١٩)
إرث الولد شقصا من أبيه أو أمه
٣٩ ص
(٢٠)
عتق الكافر
٤١ ص
(٢١)
عتق الرجل عبده عن الغير
٤١ ص
(٢٢)
انعتاق العبد العاجز عن الاكتساب أو الصبي
٤٤ ص
(٢٣)
عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته
٤٤ ص
(٢٤)
موت المعتق بعضه قبل استتمام عتقه
٤٥ ص
(٢٥)
شهادة بعض الورثة على الميت بعتق عبده أو أمته
٤٦ ص
(٢٦)
لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته
٤٨ ص
(٢٧)
إذا قال الرجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا، فهل يلزمه ذلك الشرط؟
٤٨ ص
(٢٨)
هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص؟
٤٨ ص
(٢٩)
اختلاف المعتق والشريك في قيمة العبد
٤٩ ص
(٣٠)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالا بعد الوفاة قبل الإعتاق فهل يملكه أم لا؟
٥٠ ص
(٣١)
الاعتبار في قيمة المعتق حين الإعتاق وفي الموصى به حين الوفاة
٥٠ ص
(٣٢)
إذا أوصى بعتق مملوك وبشيء آخر لقرابته ولم يبلغ الثلث
٥٢ ص
(٣٣)
إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه
٥٣ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: في الولاء إذا مات المعتق فهل يرث ولاء أولاده الإناث؟
٥٤ ص
(٣٥)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل يكون ولاؤه له؟
٦١ ص
(٣٦)
ثبوت الولاء على أم لمولاها
٦٢ ص
(٣٧)
هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق؟
٦٢ ص
(٣٨)
تساوي الأخ والجد في إرث الولاء
٦٣ ص
(٣٩)
هل العتيق يرث المعتق؟
٦٣ ص
(٤٠)
هل الولاء موروث كالمال؟
٦٤ ص
(٤١)
هل تشترط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا؟
٦٥ ص
(٤٢)
الفصل الثالث: في التدبير معنى التدبير
٦٦ ص
(٤٣)
صيغة التدبير
٦٧ ص
(٤٤)
إرادة المدبر بيع المدبر من غير نقض التدبير
٦٨ ص
(٤٥)
هل يسري تدبير الحبلى إلى الحمل؟ وكذا إذا حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم؟
٧٣ ص
(٤٦)
إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات
٧٦ ص
(٤٧)
التدبير المعلق بحياة غير المالك
٧٧ ص
(٤٨)
عدم جواز عتق المدبر في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما
٨٠ ص
(٤٩)
إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟
٨١ ص
(٥٠)
هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا؟
٨٢ ص
(٥١)
فروع في تعليق الحرية بأمور
٨٢ ص
(٥٢)
هل يبطل التدبير بارتداد المدبر؟
٨٤ ص
(٥٣)
تدبير المسلم بعد ارتداده
٨٤ ص
(٥٤)
المدبر من الثلث
٨٥ ص
(٥٥)
هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع الموروث عن التدبير؟
٨٥ ص
(٥٦)
بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما في بطنها
٨٥ ص
(٥٧)
تدبير أحد الشريكين نصيبه
٨٦ ص
(٥٨)
حكم العتق بشرط
٨٦ ص
(٥٩)
هل يبطل التدبير المدبر ولحوقه بدار الحرب؟
٨٦ ص
(٦٠)
هل الكتابة مبطل للتدبير؟
٨٧ ص
(٦١)
إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه
٨٨ ص
(٦٢)
إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه
٨٨ ص
(٦٣)
تدبير الكفار
٨٩ ص
(٦٤)
تدبير العبد الكافر
٨٩ ص
(٦٥)
إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السيد في تدبيره أو أقام على تدبيره
٨٩ ص
(٦٦)
إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له
٩٠ ص
(٦٧)
الفصل الرابع: في المكاتبة حد العجز في المكاتب المشروط
٩٢ ص
(٦٨)
كتابة العبد الكافر
٩٤ ص
(٦٩)
إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف مالا وأولادا
٩٥ ص
(٧٠)
المراد بالخير في آية (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
١٠٠ ص
(٧١)
هل الكتابة عقد مستقل في نفسه؟
١٠١ ص
(٧٢)
حكم الكتابة حالة
١٠١ ص
(٧٣)
في لزوم أو جواز عقد الكتابة
١٠٢ ص
(٧٤)
هل يجب على السيد المكاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على فك رقبته؟
١٠٣ ص
(٧٥)
هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه؟
١٠٤ ص
(٧٦)
في كتابة العبيد صفقة واحدة
١٠٥ ص
(٧٧)
إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما
١٠٦ ص
(٧٨)
إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز
١٠٦ ص
(٧٩)
إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما
١٠٧ ص
(٨٠)
إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما؟
١٠٨ ص
(٨١)
كتابة العبد الفاقد للثقة والكسب
١٠٩ ص
(٨٢)
الكتابة إلى عشر سنين
١٠٩ ص
(٨٣)
إذا كاتبه على مال معلوم. وذكر الأجل والنجوم فهل هذا كتابة؟
١١٠ ص
(٨٤)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة
١١٠ ص
(٨٥)
إذا باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب
١١١ ص
(٨٦)
هل زكاة مال المكاتب على سيده؟
١١١ ص
(٨٧)
كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه
١١٢ ص
(٨٨)
بيع المولى عبده من نفسه
١١٣ ص
(٨٩)
إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل
١١٣ ص
(٩٠)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم
١١٤ ص
(٩١)
عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده
١١٥ ص
(٩٢)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
١١٦ ص
(٩٣)
إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها
١١٧ ص
(٩٤)
إذا أوصى فقال: كاتبوا عبدا من عبيدي
١١٧ ص
(٩٥)
إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟
١١٧ ص
(٩٦)
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط في الأجل والعدد
١١٨ ص
(٩٧)
عتق المكاتب في الكفارة
١١٨ ص
(٩٨)
إذا أراد الكتابة وقال فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك
١١٨ ص
(٩٩)
إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير؟
١١٩ ص
(١٠٠)
هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة؟
١١٩ ص
(١٠١)
إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا
١١٩ ص
(١٠٢)
دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم
١٢٠ ص
(١٠٣)
شراء المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه
١٢١ ص
(١٠٤)
كفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده
١٢١ ص
(١٠٥)
إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه
١٢٢ ص
(١٠٦)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فهل له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه؟
١٢٣ ص
(١٠٧)
إذا كاتب عبده ثم زوجه ابنته ثم مات السيد
١٢٤ ص
(١٠٨)
إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما
١٢٥ ص
(١٠٩)
لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه
١٢٥ ص
(١١٠)
إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما
١٢٥ ص
(١١١)
إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض
١٢٦ ص
(١١٢)
إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه
١٢٦ ص
(١١٣)
لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم
١٢٧ ص
(١١٤)
إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه
١٢٧ ص
(١١٥)
الفصل الخامس: في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها
١٢٨ ص
(١١٦)
بيع أم الولد في ثمن رقبتها كان سيدها حيا أو ميتا
١٢٩ ص
(١١٧)
إذا مات السيد ولم يكن له مال سواها
١٢٩ ص
(١١٨)
إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
١٣١ ص
(١١٩)
إذا مات سيد أم الولد ولم يكن لولدها مال
١٣١ ص
(١٢٠)
ثلاث مسائل في الاستيلاد
١٣٢ ص
(١٢١)
بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها
١٣٤ ص
(١٢٢)
كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول: في الأيمان صيغ اليمين
١٣٧ ص
(١٢٣)
اليمين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة
١٤٠ ص
(١٢٤)
الاستثناء بمشيئة الله في غير اليمين
١٤١ ص
(١٢٥)
إذا حلف غيره ثم ظفر بشيء من ماله فهل يجوز أخذه؟
١٤٢ ص
(١٢٦)
لو وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشيء فهل يجوز أن يحلف أنه اشتراه؟
١٤٥ ص
(١٢٧)
إذ حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب لبن أولادها ولحمها؟
١٤٦ ص
(١٢٨)
إذا أودع المودع مالا عند غيره وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فهل يجوز للمودع إن لم يكن المودع عنده ثقة أن يحلف ليس عنده شيء؟
١٤٧ ص
(١٢٩)
يمين الكافر بالله تعالى
١٤٨ ص
(١٣٠)
إذا حلف: لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر... فهل يحنث؟
١٤٩ ص
(١٣١)
إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة فهل يحنث؟
١٥٠ ص
(١٣٢)
إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار فهل يحنث؟
١٥١ ص
(١٣٣)
إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو عالم بذلك فهل يحنث؟
١٥٢ ص
(١٣٤)
إذا حلف: لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث؟
١٥٣ ص
(١٣٥)
إذا حلف: لا يأكل الرؤوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطيور والعصافير والجراد والحيتان؟
١٥٦ ص
(١٣٦)
إذا حلف: لا يأكل بيضا فهل يحنث بأكل بيض السمك والجراد والبيض الموجود في جوف الدجاجة؟
١٥٧ ص
(١٣٧)
إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث؟
١٥٨ ص
(١٣٨)
إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث؟
١٥٨ ص
(١٣٩)
إذا حلف: لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد؟
١٥٩ ص
(١٤٠)
إذا حلف: لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوع؟
١٦٠ ص
(١٤١)
إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا فوهبه من رجل فهل يحنث بمجرد الإيجاب؟
١٦١ ص
(١٤٢)
إذا حلف: لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فهل يحنث؟
١٦٢ ص
(١٤٣)
إذا حلف: لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث؟
١٦٣ ص
(١٤٤)
إذا حلف: لا يتسرى، ومعنى التسري
١٦٥ ص
(١٤٥)
إذا حلف: لا يتكلم فقرأ القرآن فهل يحنث؟
١٦٥ ص
(١٤٦)
هل ينعقد اليمين بقوله: يا هناه؟
١٦٦ ص
(١٤٧)
إذا حلف: أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث؟
١٦٧ ص
(١٤٨)
إذا حلف: أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث؟
١٦٧ ص
(١٤٩)
إذا حلفت المرأة: أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث؟
١٦٧ ص
(١٥٠)
إذا قال: وحق الله فهل يكون يمينا؟
١٦٨ ص
(١٥١)
إذا قال: الله بالكسر فهل يكون يمينا؟
١٦٨ ص
(١٥٢)
إذا قال: أشهد بالله، فهل يكون يمينا؟
١٦٩ ص
(١٥٣)
الحلف بالاستثناء المنفصل
١٦٩ ص
(١٥٤)
هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميرا وسرا؟
١٧٠ ص
(١٥٥)
إذا كان في الدار وحلف: لا سكنت هذه الدار، وأقام عقيب يمينه لنقل الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث؟
١٧١ ص
(١٥٦)
إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث؟
١٧٢ ص
(١٥٧)
إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر ثم اختلطا فأكل منه الحالف
١٧٣ ص
(١٥٨)
إذا حلف: لا دخلت دار زيد هذه، فزال ملك زيد عنها ودخلها فهل يحنث؟
١٧٤ ص
(١٥٩)
إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، وانتفع بغير الماء من ماله فهل يحنث؟
١٧٥ ص
(١٦٠)
إذا حلف: ليأكلن الطعام غدا، فهلك الطعام غدا بعد القدرة على أكله فلم يأكله فهل يحنث؟
١٧٦ ص
(١٦١)
إذا حلف: ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان، والمراد منهما
١٧٧ ص
(١٦٢)
إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، واستوفى بدل حقه فهل يحنث؟
١٧٧ ص
(١٦٣)
إذا حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث؟
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا حلف: لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث؟
١٧٨ ص
(١٦٥)
مباحثة بين القاضي ابن البراج والشيخ الطوسي
١٧٩ ص
(١٦٦)
إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها فهل يحنث؟
١٨٠ ص
(١٦٧)
إذا قال: أول من يدخل من عبيدي فهو حر، فدخل اثنان معا فهل يعتقان؟
١٨٠ ص
(١٦٨)
إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا
١٨١ ص
(١٦٩)
الفصل الثاني: في النذر النذر المطلق
١٨٢ ص
(١٧٠)
لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد
١٨٣ ص
(١٧١)
إذا نذر أن يتصدق بمال كثير
١٨٤ ص
(١٧٢)
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز
١٨٦ ص
(١٧٣)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا ثم احتاج إلى ثمنه
١٩٠ ص
(١٧٤)
من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات
١٩١ ص
(١٧٥)
هل ينعقد النذر بالنية؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين
١٩٣ ص
(١٧٧)
لو نذر شيئا ولم يسمه
١٩٥ ص
(١٧٨)
لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد
١٩٦ ص
(١٧٩)
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام
١٩٧ ص
(١٨٠)
إذا نذر أن ينحر بدنة بالبصرة أو الكوفة
١٩٩ ص
(١٨١)
إذا نذر هديا ولم يسمه
٢٠٠ ص
(١٨٢)
إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع
٢٠٤ ص
(١٨٣)
لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٢٠٥ ص
(١٨٤)
لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا
٢٠٥ ص
(١٨٥)
إذا نذر عتق رقبة
٢٠٥ ص
(١٨٦)
إذا نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٢٠٦ ص
(١٨٧)
إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر
٢٠٧ ص
(١٨٨)
إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله
٢٠٧ ص
(١٨٩)
إذا قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: علي كذا فحسب
٢٠٨ ص
(١٩٠)
الفصل الثالث: في الكفارات كفارة قتل الخطأ
٢٠٩ ص
(١٩١)
كفارات الصيد
٢١٠ ص
(١٩٢)
كفارة خلف النذر والعهد
٢١٠ ص
(١٩٣)
كفارة من عجز عن صيام يوم نذر صومه
٢١٢ ص
(١٩٤)
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان
٢١٣ ص
(١٩٥)
كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان
٢١٥ ص
(١٩٦)
هل ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام قبل العجز عن الإطعام؟
٢١٧ ص
(١٩٧)
كفارة من تزوج بامرأة لها زوج
٢١٨ ص
(١٩٨)
شق الثوب في موت الابن و الزوجة
٢١٨ ص
(١٩٩)
ضرب المملوك فوق الحد
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
قتل السيد مملوكه
٢٢٠ ص
(٢٠١)
في مقدار الإطعام
٢٢١ ص
(٢٠٢)
فيما يلزم من الكسوة
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
هل يجزي في الكفارة عتق الكافر
٢٢٦ ص
(٢٠٥)
مسائل من كفارات الحج
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة، وحق الآدميين مثل الديون
٢٣١ ص
(٢٠٧)
إطعام المستضعف من المخالف
٢٣٢ ص
(٢٠٨)
إطعام الصغير في الكفارة
٢٣٢ ص
(٢٠٩)
دفع الكفارة إلى الصغير
٢٣٣ ص
(٢١٠)
فيما هو الواجب في الإطعام
٢٣٦ ص
(٢١١)
الأدم في الإطعام
٢٣٧ ص
(٢١٢)
كفارة وطء الأمة وهي حائض
٢٣٩ ص
(٢١٣)
تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل
٢٣٩ ص
(٢١٤)
عتق ولد الزنا في الكفارة
٢٤٠ ص
(٢١٥)
عتق ناقص الخلقة
٢٤١ ص
(٢١٦)
عتق أم الولد في الكفارات
٢٤٢ ص
(٢١٧)
الولاء في العتق الواجب
٢٤٣ ص
(٢١٨)
فرض العبد في الكفارات
٢٤٣ ص
(٢١٩)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة؟
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فهل يجزئه ذلك؟
٢٤٤ ص
(٢٢١)
إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير
٢٤٦ ص
(٢٢٢)
إذا قدم الرجل إلى غيره طعاما وقال: كله، فمتى يملكه؟
٢٤٧ ص
(٢٢٣)
انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول
٢٤٨ ص
(٢٢٤)
انقطاع التتابع بإفطار المكره بالضرب
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
منع السيد عبده عن صوم الكفارة
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول: في أحكام الصيد موضع عض الكلب
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
قطع الصيد بنصفين
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
التذكية بالسن وبالظفر
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
صيد السمك
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
صيد الكفار من السمك
٢٥٩ ص
(٢٣١)
نصب الشبكة في الماء يوما وليلة
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه
٢٦٢ ص
(٢٣٣)
صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات
٢٦٤ ص
(٢٣٥)
إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقده بنصفين
٢٦٥ ص
(٢٣٦)
إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة
٢٦٧ ص
(٢٣٧)
فيما عده ابن البراج في قسم المكروه
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
أكل ما يقتله الكلب المعلم أي كلب كان
٢٦٨ ص
(٢٣٩)
بماذا يصير الكلب معلما
٢٦٨ ص
(٢٤٠)
فيما عده ابن البراج في قسم المباح
٢٦٩ ص
(٢٤١)
أقسام الصيد
٢٦٩ ص
(٢٤٢)
إذا أرسل كلبا أو سلاحا إلى الصيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة
٢٧١ ص
(٢٤٣)
الاعتبار بالمرسل لا المعلم
٢٧٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني: فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مدة استبراء الجلال من البقرة والشاة والسمك والبطة والدجاجة
٢٧٥ ص
(٢٤٥)
إذا شرب الإبل أو البقر أو الغنم خمرا ثم ذبحت
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير؟
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
أكل الجري والزمار والمارماهي من حيوان البحر
٢٧٩ ص
(٢٤٨)
أكل سمكة تكون في جوف سمكة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
أكل الغربان بأنواعها
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
فيما يحرم من الطير
٢٨٦ ص
(٢٥١)
لحم البغل
٢٨٨ ص
(٢٥٢)
حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات
٢٩٠ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث: في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
ذبيحة المخالف
٢٩٧ ص
(٢٥٥)
فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
قلب السكين والذبح إلى فوق
٣٠١ ص
(٢٥٧)
ذبح الحيوان صبرا
٣٠١ ص
(٢٥٨)
سلخ الذبيحة قبل بردها
٣٠٢ ص
(٢٥٩)
هل يعتبر في إباحة الحركة وخروج الدم معا؟
٣٠٣ ص
(٢٦٠)
جنين المذبوح
٣٠٥ ص
(٢٦١)
الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود فيما يحرم من الحيوان
٣١٠ ص
(٢٦٢)
أكل اللبن بعد موت الدابة
٣١٢ ص
(٢٦٣)
اللحم إذا جعل في سفود مع الطحال
٣١٤ ص
(٢٦٤)
اختلاط اللحم المذكي بالميتة
٣١٦ ص
(٢٦٥)
تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة
٣١٧ ص
(٢٦٦)
ما يؤكل من بيض السمك
٣١٩ ص
(٢٦٧)
استعمال شعر الخنزير
٣٢٠ ص
(٢٦٨)
استعمال جلد الميتة
٣٢١ ص
(٢٦٩)
جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه
٣٢٢ ص
(٢٧٠)
الفصل الخامس: في الأطعمة والأشربة إذا وقع دم في قدر تغلى على النار
٣٢٥ ص
(٢٧١)
إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلي على النار
٣٢٧ ص
(٢٧٢)
الاستصباح تحت الظلال بالدهن المتنجس
٣٢٨ ص
(٢٧٣)
استعمال أواني شرب المسكر بعد غسلها وقبل تجفيفها
٣٣٠ ص
(٢٧٤)
الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
٣٣١ ص
(٢٧٥)
مؤاكلة الكفار
٣٣١ ص
(٢٧٦)
جواز أكل طين قبر الحسين يسيرا للاستشفاء
٣٣٢ ص
(٢٧٧)
الأكل من بيت من ذكره الله في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... بغير إذنه
٣٣٣ ص
(٢٧٨)
شرب البول من مأكول اللحم
٣٣٣ ص
(٢٧٩)
إعطاء الطعام للمضطر
٣٣٤ ص
(٢٨٠)
اضطرار المحرم إلى أكل الميتة والصيد
٣٣٥ ص
(٢٨١)
الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أز الجوع أو التداوي
٣٣٦ ص
(٢٨٢)
حق المارة
٣٣٩ ص
(٢٨٣)
الاستسلاف في العصير
٣٤٢ ص
(٢٨٤)
سقي الدواب والبهائم الخمر أو المسكر
٣٤٣ ص
(٢٨٥)
أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع
٣٤٣ ص
(٢٨٦)
إذا وقع شيء من الخمر في الخل
٣٤٤ ص
(٢٨٧)
الفصل السادس: في اللواحق ما يقتله غير الكلب المعلم
٣٤٦ ص
(٢٨٨)
ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالموت
٣٤٩ ص
(٢٨٩)
أخذ الفراخ من أعشاشهن
٣٥٠ ص
(٢٩٠)
أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء
٣٥٠ ص
(٢٩١)
ما يعتبر في التذكية
٣٥٠ ص
(٢٩٢)
كتاب القضاء وتوابعه الفصل الأول: في الآداب كيفية جلوس القاضي
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
مكان جلوس القاضي
٣٥٣ ص
(٢٩٤)
هل للقاضي الأمر بحضور الشهود
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
عدم تمكن المدعي من إحضار البينة
٣٥٥ ص
(٢٩٦)
إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم
٣٥٧ ص
(٢٩٧)
سكوت المدعى عليه
٣٥٩ ص
(٢٩٨)
الفصل الثاني: في تعارض البينات من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو
٣٦٢ ص
(٢٩٩)
إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله
٣٧٤ ص
(٣٠٠)
إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لعبد آخر له: إن مت في شوال فأت حر، فمات السيد واختلف العبدان
٣٧٥ ص
(٣٠١)
الفصل الثالث: في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي
٣٧٦ ص
(٣٠٢)
حكم الحاكم بعلمه
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
٣٨٥ ص
(٣٠٤)
تقديم الدين على التدبير أو بالعكس
٣٩٠ ص
(٣٠٥)
إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه
٣٩٠ ص
(٣٠٦)
إقامة المدعي البينة بعد حلف المدعى عليه
٣٩٢ ص
(٣٠٧)
إذا تنازع ثلاثة في دار فادعى أحدهم الدار كلها وادعى الآخر ثلثيها وادعى الثالث ثلثها
٣٩٥ ص
(٣٠٨)
إذا أقام المنكر على الإنكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه؟
٣٩٦ ص
(٣٠٩)
مطالبة الحاكم المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعي
٣٩٧ ص
(٣١٠)
إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك؟
٣٩٨ ص
(٣١١)
التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق
٣٩٨ ص
(٣١٢)
إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين
٣٩٩ ص
(٣١٣)
التسوية بين الخصمين بالنظر إليهما
٣٩٩ ص
(٣١٤)
لو ادعى إنسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا
٤٠٠ ص
(٣١٥)
في تداعي الجدار بين الدارين
٤٠٣ ص
(٣١٦)
إذا انهدم سفل البيت وكان له علو فبنى صاحب العلو السفل والعلو فهل لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غيل أداء قيمة البناء؟
٤٠٣ ص
(٣١٧)
لو تداعى الولد رجلان مسلمان حران أو أكثر أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا
٤٠٣ ص
(٣١٨)
لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر، فأقرا أن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة
٤٠٤ ص
(٣١٩)
لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين
٤٠٥ ص
(٣٢٠)
اختلاف المتبايعين في مقدار المثمن
٤٠٥ ص
(٣٢١)
إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام
٤٠٦ ص
(٣٢٢)
لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشيء فهل يلزمه حكم بمجرد الاعتراف بأنها خطه؟
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
هل يجب على الحاكم إحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها؟
٤٠٧ ص
(٣٢٤)
مشاورة الحاكم غيره فيما اشتبه من الأحكام
٤٠٨ ص
(٣٢٥)
إذا قال المزكي: هو عدل فهل يجب عليه قوله: علي ولي؟
٤١٠ ص
(٣٢٦)
تصرف الوصي في مال اليتيم أو السفيه من دون أمر الحاكم
٤١٠ ص
(٣٢٧)
هل تجب إجابة دعوة الإمام إلى القضاء؟
٤١٠ ص
(٣٢٨)
حبس المدعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود
٤١١ ص
(٣٢٩)
شرائط القاضي
٤١٢ ص
(٣٣٠)
الدعوى على الحاكم المعزول
٤١٣ ص
(٣٣١)
إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود
٤١٤ ص
(٣٣٢)
إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان
٤٢٠ ص
(٣٣٣)
لزوم التفسير في الجرح والتعديل
٤٢٠ ص
(٣٣٤)
إذا أقر عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره ولم يكن يعرفه
٤٢١ ص
(٣٣٥)
إذا قال المدعي: أنت حكمت لي عليه، ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البينة عنده أنه حكم به
٤٢٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض العمل بكتاب قاض إلى قاض
٤٢٤ ص
(٣٣٧)
إنفاذ الحاكم الثاني ما حكم به الحاكم الأول
٤٢٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس: في ذكر القاسم إذا كان في القسمة ضرر فهل يجبر الممتنع على ذلك
٤٢٧ ص
(٣٣٩)
إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء
٤٢٨ ص
(٣٤٠)
تفاوت السهام واتفاق القيمة
٤٢٩ ص
(٣٤١)
قسمة الزرع
٤٢٩ ص
(٣٤٢)
ادعاء أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
٤٣٠ ص
(٣٤٣)
إذا كان بينهما ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا
٤٣١ ص
(٣٤٤)
طلب أحد المتقاسمين قسمة كل قراح على حدته
٤٣١ ص
(٣٤٥)
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما
٤٣٣ ص
(٣٤٦)
إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه؟
٤٣٤ ص
(٣٤٧)
هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره؟
٤٣٤ ص
(٣٤٨)
إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها
٤٣٥ ص
(٣٤٩)
إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك
٤٣٦ ص
(٣٥٠)
الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء في قاضي التحكيم
٤٣٧ ص
(٣٥١)
نكول المدعى عليه وثبوت حق الاستحلاف للمدعي وحلفه مع شاهد واحد
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ
٤٣٩ ص
(٣٥٣)
إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك؟
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
إحلاف الغريم للغائب
٤٤٠ ص
(٣٥٥)
إذا ادعى دارا في يد رجل فاقد المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان
٤٤٠ ص
(٣٥٦)
لو كان مع مدعي الدار بينة أنها لو وقد كان الذي في يده قال: إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر
٤٤١ ص
(٣٥٧)
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنهما له
٤٤١ ص
(٣٥٨)
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة
٤٤٢ ص
(٣٥٩)
لو ادعى أخ الميت أنه أخوه ولا وارث سواه وأقام بينة غير كاملة
٤٤٣ ص
(٣٦٠)
إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين
٤٤٤ ص
(٣٦١)
إذا ادعى دارا في زيد فأنكر زيد فأقام المدعي أنه اشتراها من عمرو
٤٤٥ ص
(٣٦٢)
إذا قال المدعي: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البينة؟
٤٤٦ ص
(٣٦٣)
إعسار المدعى عليه
٤٤٨ ص
(٣٦٤)
إذا قبض الحق من له رد الكتاب
٤٤٩ ص
(٣٦٥)
الفصل السابع: في الشهادات فيما يثبت بشهادة النساء
٤٥٠ ص
(٣٦٦)
كيفية توبة القاذف
٤٧٤ ص
(٣٦٧)
هل يشترط في توبة القاذف صلاح العمل؟
٤٧٦ ص
(٣٦٨)
فيما تتحقق به العدالة
٤٧٧ ص
(٣٦٩)
شهادة الأجير
٤٨٠ ص
(٣٧٠)
شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق
٤٨٢ ص
(٣٧١)
شهادة ولد الزنا
٤٨٣ ص
(٣٧٢)
شهادة الأصم
٤٨٦ ص
(٣٧٣)
إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته؟
٤٨٧ ص
(٣٧٤)
شهادة اللاعب بالحمام
٤٨٨ ص
(٣٧٥)
شهادة الابن على الأب
٤٨٩ ص
(٣٧٦)
شهادة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته
٤٩١ ص
(٣٧٧)
شهادة العبيد على طرفين وواسطة
٤٩٣ ص
(٣٧٨)
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين
٤٩٩ ص
(٣٧٩)
الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها
٥٠٤ ص
(٣٨٠)
إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول
٥٠٧ ص
(٣٨١)
شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل
٥٠٩ ص
(٣٨٢)
شهادة النساء على الشهادة
٥١١ ص
(٣٨٣)
إذا نسي الشاهد الشهادة وكان كتاب فيه خطه
٥١٢ ص
(٣٨٤)
إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة؟
٥١٦ ص
(٣٨٥)
القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال
٥١٧ ص
(٣٨٦)
هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي؟
٥١٩ ص
(٣٨٧)
القسامة
٥٢٠ ص
(٣٨٨)
إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال: تعمدت ذلك
٥٢٠ ص
(٣٨٩)
إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ثم رجعا
٥٢١ ص
(٣٩٠)
إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا
٥٢٣ ص
(٣٩١)
شهادة البدوي على الحضري
٥٢٦ ص
(٣٩٢)
شهادة المختبئ
٥٢٦ ص
(٣٩٣)
شهادة الوصي لليتيم في حجره
٥٢٧ ص
(٣٩٤)
هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين؟
٥٢٧ ص
(٣٩٥)
هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت؟
٥٢٧ ص
(٣٩٦)
إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود قبل الحكم بالقتل
٥٢٨ ص
(٣٩٧)
إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما
٥٣٠ ص
(٣٩٨)
إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما
٥٣١ ص
(٣٩٩)
إذا كان في يده شيء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك
٥٣٢ ص
(٤٠٠)
الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة
٥٣٤ ص
(٤٠١)
ما يعتبر في تحمل شهادة الفرع
٥٣٤ ص
(٤٠٢)
إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما؟
٥٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٥٠٧ - إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول

وابن أبي عقيل، وسلار (١)، وابن إدريس (٢)، وابن البراج (٣).
وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الإيمان (٤). وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.
لنا: إن المناط في القبول عدم المسلمين، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه. وحديث ضريس الكناسي، وقد تقدم.
احتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض﴾ (٥) شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
وما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (٦).
في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند

(١) المراسم: ص ٢٣٣.
(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٣٩.
(٣) المهذب: ج ٢ ص ٥٥٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٤٣٦.
(٥) المائدة: ١٠٦.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٥٢ ح ٦٥٣، وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٨٧.
(٥٠٧)