مختلف الشيعة
(١)
كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول: في العتق عتق العبد الكافر
٤ ص
(٢)
عتق ولد الزنا
٦ ص
(٣)
إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه
٧ ص
(٤)
لو أوصى بعتق عبده
١٤ ص
(٥)
عتق العبد الذي معه مال
١٨ ص
(٦)
تملك الإنسان أحد والديه أو ولده أو واحدة من المحرمات عليه
٢٢ ص
(٧)
انعتاق المملوك فيما لو عمي أو جذم أو اقعد أو مثل به
٢٤ ص
(٨)
إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وخالفه
٢٥ ص
(٩)
إذا شرط خدمته سنة أو أكثر ومات المعتق
٢٦ ص
(١٠)
في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة
٢٧ ص
(١١)
إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة
٣٠ ص
(١٢)
إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما
٣١ ص
(١٣)
عتق الجارية المشتراة التي لم ينقد ثمنها
٣٢ ص
(١٤)
إذا أعتق شركا له من عبد فهل ينعتق نصف شريكه باللفظ أو بدفع القيمة أو بهما؟
٣٣ ص
(١٥)
عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض الموت
٣٥ ص
(١٦)
عتق الرجل مملوك ابنه
٣٦ ص
(١٧)
عتق الرجل جارية حبلى من غيره
٣٧ ص
(١٨)
عتق الغلام
٣٨ ص
(١٩)
إرث الولد شقصا من أبيه أو أمه
٣٩ ص
(٢٠)
عتق الكافر
٤١ ص
(٢١)
عتق الرجل عبده عن الغير
٤١ ص
(٢٢)
انعتاق العبد العاجز عن الاكتساب أو الصبي
٤٤ ص
(٢٣)
عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته
٤٤ ص
(٢٤)
موت المعتق بعضه قبل استتمام عتقه
٤٥ ص
(٢٥)
شهادة بعض الورثة على الميت بعتق عبده أو أمته
٤٦ ص
(٢٦)
لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته
٤٨ ص
(٢٧)
إذا قال الرجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا، فهل يلزمه ذلك الشرط؟
٤٨ ص
(٢٨)
هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص؟
٤٨ ص
(٢٩)
اختلاف المعتق والشريك في قيمة العبد
٤٩ ص
(٣٠)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالا بعد الوفاة قبل الإعتاق فهل يملكه أم لا؟
٥٠ ص
(٣١)
الاعتبار في قيمة المعتق حين الإعتاق وفي الموصى به حين الوفاة
٥٠ ص
(٣٢)
إذا أوصى بعتق مملوك وبشيء آخر لقرابته ولم يبلغ الثلث
٥٢ ص
(٣٣)
إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه
٥٣ ص
(٣٤)
الفصل الثاني: في الولاء إذا مات المعتق فهل يرث ولاء أولاده الإناث؟
٥٤ ص
(٣٥)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل يكون ولاؤه له؟
٦١ ص
(٣٦)
ثبوت الولاء على أم لمولاها
٦٢ ص
(٣٧)
هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق؟
٦٢ ص
(٣٨)
تساوي الأخ والجد في إرث الولاء
٦٣ ص
(٣٩)
هل العتيق يرث المعتق؟
٦٣ ص
(٤٠)
هل الولاء موروث كالمال؟
٦٤ ص
(٤١)
هل تشترط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا؟
٦٥ ص
(٤٢)
الفصل الثالث: في التدبير معنى التدبير
٦٦ ص
(٤٣)
صيغة التدبير
٦٧ ص
(٤٤)
إرادة المدبر بيع المدبر من غير نقض التدبير
٦٨ ص
(٤٥)
هل يسري تدبير الحبلى إلى الحمل؟ وكذا إذا حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم؟
٧٣ ص
(٤٦)
إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات
٧٦ ص
(٤٧)
التدبير المعلق بحياة غير المالك
٧٧ ص
(٤٨)
عدم جواز عتق المدبر في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما
٨٠ ص
(٤٩)
إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟
٨١ ص
(٥٠)
هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا؟
٨٢ ص
(٥١)
فروع في تعليق الحرية بأمور
٨٢ ص
(٥٢)
هل يبطل التدبير بارتداد المدبر؟
٨٤ ص
(٥٣)
تدبير المسلم بعد ارتداده
٨٤ ص
(٥٤)
المدبر من الثلث
٨٥ ص
(٥٥)
هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع الموروث عن التدبير؟
٨٥ ص
(٥٦)
بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما في بطنها
٨٥ ص
(٥٧)
تدبير أحد الشريكين نصيبه
٨٦ ص
(٥٨)
حكم العتق بشرط
٨٦ ص
(٥٩)
هل يبطل التدبير المدبر ولحوقه بدار الحرب؟
٨٦ ص
(٦٠)
هل الكتابة مبطل للتدبير؟
٨٧ ص
(٦١)
إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه
٨٨ ص
(٦٢)
إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه
٨٨ ص
(٦٣)
تدبير الكفار
٨٩ ص
(٦٤)
تدبير العبد الكافر
٨٩ ص
(٦٥)
إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السيد في تدبيره أو أقام على تدبيره
٨٩ ص
(٦٦)
إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له
٩٠ ص
(٦٧)
الفصل الرابع: في المكاتبة حد العجز في المكاتب المشروط
٩٢ ص
(٦٨)
كتابة العبد الكافر
٩٤ ص
(٦٩)
إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف مالا وأولادا
٩٥ ص
(٧٠)
المراد بالخير في آية (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
١٠٠ ص
(٧١)
هل الكتابة عقد مستقل في نفسه؟
١٠١ ص
(٧٢)
حكم الكتابة حالة
١٠١ ص
(٧٣)
في لزوم أو جواز عقد الكتابة
١٠٢ ص
(٧٤)
هل يجب على السيد المكاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على فك رقبته؟
١٠٣ ص
(٧٥)
هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه؟
١٠٤ ص
(٧٦)
في كتابة العبيد صفقة واحدة
١٠٥ ص
(٧٧)
إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما
١٠٦ ص
(٧٨)
إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز
١٠٦ ص
(٧٩)
إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما
١٠٧ ص
(٨٠)
إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما؟
١٠٨ ص
(٨١)
كتابة العبد الفاقد للثقة والكسب
١٠٩ ص
(٨٢)
الكتابة إلى عشر سنين
١٠٩ ص
(٨٣)
إذا كاتبه على مال معلوم. وذكر الأجل والنجوم فهل هذا كتابة؟
١١٠ ص
(٨٤)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة
١١٠ ص
(٨٥)
إذا باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب
١١١ ص
(٨٦)
هل زكاة مال المكاتب على سيده؟
١١١ ص
(٨٧)
كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه
١١٢ ص
(٨٨)
بيع المولى عبده من نفسه
١١٣ ص
(٨٩)
إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل
١١٣ ص
(٩٠)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم
١١٤ ص
(٩١)
عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده
١١٥ ص
(٩٢)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب
١١٦ ص
(٩٣)
إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها
١١٧ ص
(٩٤)
إذا أوصى فقال: كاتبوا عبدا من عبيدي
١١٧ ص
(٩٥)
إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟
١١٧ ص
(٩٦)
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط في الأجل والعدد
١١٨ ص
(٩٧)
عتق المكاتب في الكفارة
١١٨ ص
(٩٨)
إذا أراد الكتابة وقال فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك
١١٨ ص
(٩٩)
إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير؟
١١٩ ص
(١٠٠)
هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة؟
١١٩ ص
(١٠١)
إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا
١١٩ ص
(١٠٢)
دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم
١٢٠ ص
(١٠٣)
شراء المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه
١٢١ ص
(١٠٤)
كفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده
١٢١ ص
(١٠٥)
إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه
١٢٢ ص
(١٠٦)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فهل له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه؟
١٢٣ ص
(١٠٧)
إذا كاتب عبده ثم زوجه ابنته ثم مات السيد
١٢٤ ص
(١٠٨)
إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما
١٢٥ ص
(١٠٩)
لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه
١٢٥ ص
(١١٠)
إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما
١٢٥ ص
(١١١)
إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض
١٢٦ ص
(١١٢)
إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه
١٢٦ ص
(١١٣)
لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم
١٢٧ ص
(١١٤)
إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه
١٢٧ ص
(١١٥)
الفصل الخامس: في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها
١٢٨ ص
(١١٦)
بيع أم الولد في ثمن رقبتها كان سيدها حيا أو ميتا
١٢٩ ص
(١١٧)
إذا مات السيد ولم يكن له مال سواها
١٢٩ ص
(١١٨)
إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
١٣١ ص
(١١٩)
إذا مات سيد أم الولد ولم يكن لولدها مال
١٣١ ص
(١٢٠)
ثلاث مسائل في الاستيلاد
١٣٢ ص
(١٢١)
بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها
١٣٤ ص
(١٢٢)
كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول: في الأيمان صيغ اليمين
١٣٧ ص
(١٢٣)
اليمين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة
١٤٠ ص
(١٢٤)
الاستثناء بمشيئة الله في غير اليمين
١٤١ ص
(١٢٥)
إذا حلف غيره ثم ظفر بشيء من ماله فهل يجوز أخذه؟
١٤٢ ص
(١٢٦)
لو وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشيء فهل يجوز أن يحلف أنه اشتراه؟
١٤٥ ص
(١٢٧)
إذ حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب لبن أولادها ولحمها؟
١٤٦ ص
(١٢٨)
إذا أودع المودع مالا عند غيره وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فهل يجوز للمودع إن لم يكن المودع عنده ثقة أن يحلف ليس عنده شيء؟
١٤٧ ص
(١٢٩)
يمين الكافر بالله تعالى
١٤٨ ص
(١٣٠)
إذا حلف: لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر... فهل يحنث؟
١٤٩ ص
(١٣١)
إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة فهل يحنث؟
١٥٠ ص
(١٣٢)
إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار فهل يحنث؟
١٥١ ص
(١٣٣)
إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو عالم بذلك فهل يحنث؟
١٥٢ ص
(١٣٤)
إذا حلف: لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث؟
١٥٣ ص
(١٣٥)
إذا حلف: لا يأكل الرؤوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطيور والعصافير والجراد والحيتان؟
١٥٦ ص
(١٣٦)
إذا حلف: لا يأكل بيضا فهل يحنث بأكل بيض السمك والجراد والبيض الموجود في جوف الدجاجة؟
١٥٧ ص
(١٣٧)
إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث؟
١٥٨ ص
(١٣٨)
إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث؟
١٥٨ ص
(١٣٩)
إذا حلف: لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد؟
١٥٩ ص
(١٤٠)
إذا حلف: لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوع؟
١٦٠ ص
(١٤١)
إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا فوهبه من رجل فهل يحنث بمجرد الإيجاب؟
١٦١ ص
(١٤٢)
إذا حلف: لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فهل يحنث؟
١٦٢ ص
(١٤٣)
إذا حلف: لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث؟
١٦٣ ص
(١٤٤)
إذا حلف: لا يتسرى، ومعنى التسري
١٦٥ ص
(١٤٥)
إذا حلف: لا يتكلم فقرأ القرآن فهل يحنث؟
١٦٥ ص
(١٤٦)
هل ينعقد اليمين بقوله: يا هناه؟
١٦٦ ص
(١٤٧)
إذا حلف: أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث؟
١٦٧ ص
(١٤٨)
إذا حلف: أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث؟
١٦٧ ص
(١٤٩)
إذا حلفت المرأة: أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث؟
١٦٧ ص
(١٥٠)
إذا قال: وحق الله فهل يكون يمينا؟
١٦٨ ص
(١٥١)
إذا قال: الله بالكسر فهل يكون يمينا؟
١٦٨ ص
(١٥٢)
إذا قال: أشهد بالله، فهل يكون يمينا؟
١٦٩ ص
(١٥٣)
الحلف بالاستثناء المنفصل
١٦٩ ص
(١٥٤)
هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميرا وسرا؟
١٧٠ ص
(١٥٥)
إذا كان في الدار وحلف: لا سكنت هذه الدار، وأقام عقيب يمينه لنقل الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث؟
١٧١ ص
(١٥٦)
إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث؟
١٧٢ ص
(١٥٧)
إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر ثم اختلطا فأكل منه الحالف
١٧٣ ص
(١٥٨)
إذا حلف: لا دخلت دار زيد هذه، فزال ملك زيد عنها ودخلها فهل يحنث؟
١٧٤ ص
(١٥٩)
إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، وانتفع بغير الماء من ماله فهل يحنث؟
١٧٥ ص
(١٦٠)
إذا حلف: ليأكلن الطعام غدا، فهلك الطعام غدا بعد القدرة على أكله فلم يأكله فهل يحنث؟
١٧٦ ص
(١٦١)
إذا حلف: ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان، والمراد منهما
١٧٧ ص
(١٦٢)
إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، واستوفى بدل حقه فهل يحنث؟
١٧٧ ص
(١٦٣)
إذا حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث؟
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا حلف: لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث؟
١٧٨ ص
(١٦٥)
مباحثة بين القاضي ابن البراج والشيخ الطوسي
١٧٩ ص
(١٦٦)
إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها فهل يحنث؟
١٨٠ ص
(١٦٧)
إذا قال: أول من يدخل من عبيدي فهو حر، فدخل اثنان معا فهل يعتقان؟
١٨٠ ص
(١٦٨)
إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا
١٨١ ص
(١٦٩)
الفصل الثاني: في النذر النذر المطلق
١٨٢ ص
(١٧٠)
لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد
١٨٣ ص
(١٧١)
إذا نذر أن يتصدق بمال كثير
١٨٤ ص
(١٧٢)
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز
١٨٦ ص
(١٧٣)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا ثم احتاج إلى ثمنه
١٩٠ ص
(١٧٤)
من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات
١٩١ ص
(١٧٥)
هل ينعقد النذر بالنية؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين
١٩٣ ص
(١٧٧)
لو نذر شيئا ولم يسمه
١٩٥ ص
(١٧٨)
لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد
١٩٦ ص
(١٧٩)
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام
١٩٧ ص
(١٨٠)
إذا نذر أن ينحر بدنة بالبصرة أو الكوفة
١٩٩ ص
(١٨١)
إذا نذر هديا ولم يسمه
٢٠٠ ص
(١٨٢)
إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع
٢٠٤ ص
(١٨٣)
لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٢٠٥ ص
(١٨٤)
لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا
٢٠٥ ص
(١٨٥)
إذا نذر عتق رقبة
٢٠٥ ص
(١٨٦)
إذا نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٢٠٦ ص
(١٨٧)
إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر
٢٠٧ ص
(١٨٨)
إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله
٢٠٧ ص
(١٨٩)
إذا قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: علي كذا فحسب
٢٠٨ ص
(١٩٠)
الفصل الثالث: في الكفارات كفارة قتل الخطأ
٢٠٩ ص
(١٩١)
كفارات الصيد
٢١٠ ص
(١٩٢)
كفارة خلف النذر والعهد
٢١٠ ص
(١٩٣)
كفارة من عجز عن صيام يوم نذر صومه
٢١٢ ص
(١٩٤)
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان
٢١٣ ص
(١٩٥)
كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان
٢١٥ ص
(١٩٦)
هل ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام قبل العجز عن الإطعام؟
٢١٧ ص
(١٩٧)
كفارة من تزوج بامرأة لها زوج
٢١٨ ص
(١٩٨)
شق الثوب في موت الابن و الزوجة
٢١٨ ص
(١٩٩)
ضرب المملوك فوق الحد
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
قتل السيد مملوكه
٢٢٠ ص
(٢٠١)
في مقدار الإطعام
٢٢١ ص
(٢٠٢)
فيما يلزم من الكسوة
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
هل يجزي في الكفارة عتق الكافر
٢٢٦ ص
(٢٠٥)
مسائل من كفارات الحج
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة، وحق الآدميين مثل الديون
٢٣١ ص
(٢٠٧)
إطعام المستضعف من المخالف
٢٣٢ ص
(٢٠٨)
إطعام الصغير في الكفارة
٢٣٢ ص
(٢٠٩)
دفع الكفارة إلى الصغير
٢٣٣ ص
(٢١٠)
فيما هو الواجب في الإطعام
٢٣٦ ص
(٢١١)
الأدم في الإطعام
٢٣٧ ص
(٢١٢)
كفارة وطء الأمة وهي حائض
٢٣٩ ص
(٢١٣)
تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل
٢٣٩ ص
(٢١٤)
عتق ولد الزنا في الكفارة
٢٤٠ ص
(٢١٥)
عتق ناقص الخلقة
٢٤١ ص
(٢١٦)
عتق أم الولد في الكفارات
٢٤٢ ص
(٢١٧)
الولاء في العتق الواجب
٢٤٣ ص
(٢١٨)
فرض العبد في الكفارات
٢٤٣ ص
(٢١٩)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة؟
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فهل يجزئه ذلك؟
٢٤٤ ص
(٢٢١)
إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير
٢٤٦ ص
(٢٢٢)
إذا قدم الرجل إلى غيره طعاما وقال: كله، فمتى يملكه؟
٢٤٧ ص
(٢٢٣)
انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول
٢٤٨ ص
(٢٢٤)
انقطاع التتابع بإفطار المكره بالضرب
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
منع السيد عبده عن صوم الكفارة
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول: في أحكام الصيد موضع عض الكلب
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
قطع الصيد بنصفين
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
التذكية بالسن وبالظفر
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
صيد السمك
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
صيد الكفار من السمك
٢٥٩ ص
(٢٣١)
نصب الشبكة في الماء يوما وليلة
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه
٢٦٢ ص
(٢٣٣)
صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات
٢٦٤ ص
(٢٣٥)
إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقده بنصفين
٢٦٥ ص
(٢٣٦)
إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة
٢٦٧ ص
(٢٣٧)
فيما عده ابن البراج في قسم المكروه
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
أكل ما يقتله الكلب المعلم أي كلب كان
٢٦٨ ص
(٢٣٩)
بماذا يصير الكلب معلما
٢٦٨ ص
(٢٤٠)
فيما عده ابن البراج في قسم المباح
٢٦٩ ص
(٢٤١)
أقسام الصيد
٢٦٩ ص
(٢٤٢)
إذا أرسل كلبا أو سلاحا إلى الصيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة
٢٧١ ص
(٢٤٣)
الاعتبار بالمرسل لا المعلم
٢٧٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الثاني: فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مدة استبراء الجلال من البقرة والشاة والسمك والبطة والدجاجة
٢٧٥ ص
(٢٤٥)
إذا شرب الإبل أو البقر أو الغنم خمرا ثم ذبحت
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير؟
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
أكل الجري والزمار والمارماهي من حيوان البحر
٢٧٩ ص
(٢٤٨)
أكل سمكة تكون في جوف سمكة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
أكل الغربان بأنواعها
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
فيما يحرم من الطير
٢٨٦ ص
(٢٥١)
لحم البغل
٢٨٨ ص
(٢٥٢)
حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات
٢٩٠ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث: في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
ذبيحة المخالف
٢٩٧ ص
(٢٥٥)
فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
قلب السكين والذبح إلى فوق
٣٠١ ص
(٢٥٧)
ذبح الحيوان صبرا
٣٠١ ص
(٢٥٨)
سلخ الذبيحة قبل بردها
٣٠٢ ص
(٢٥٩)
هل يعتبر في إباحة الحركة وخروج الدم معا؟
٣٠٣ ص
(٢٦٠)
جنين المذبوح
٣٠٥ ص
(٢٦١)
الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود فيما يحرم من الحيوان
٣١٠ ص
(٢٦٢)
أكل اللبن بعد موت الدابة
٣١٢ ص
(٢٦٣)
اللحم إذا جعل في سفود مع الطحال
٣١٤ ص
(٢٦٤)
اختلاط اللحم المذكي بالميتة
٣١٦ ص
(٢٦٥)
تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة
٣١٧ ص
(٢٦٦)
ما يؤكل من بيض السمك
٣١٩ ص
(٢٦٧)
استعمال شعر الخنزير
٣٢٠ ص
(٢٦٨)
استعمال جلد الميتة
٣٢١ ص
(٢٦٩)
جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه
٣٢٢ ص
(٢٧٠)
الفصل الخامس: في الأطعمة والأشربة إذا وقع دم في قدر تغلى على النار
٣٢٥ ص
(٢٧١)
إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلي على النار
٣٢٧ ص
(٢٧٢)
الاستصباح تحت الظلال بالدهن المتنجس
٣٢٨ ص
(٢٧٣)
استعمال أواني شرب المسكر بعد غسلها وقبل تجفيفها
٣٣٠ ص
(٢٧٤)
الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
٣٣١ ص
(٢٧٥)
مؤاكلة الكفار
٣٣١ ص
(٢٧٦)
جواز أكل طين قبر الحسين يسيرا للاستشفاء
٣٣٢ ص
(٢٧٧)
الأكل من بيت من ذكره الله في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... بغير إذنه
٣٣٣ ص
(٢٧٨)
شرب البول من مأكول اللحم
٣٣٣ ص
(٢٧٩)
إعطاء الطعام للمضطر
٣٣٤ ص
(٢٨٠)
اضطرار المحرم إلى أكل الميتة والصيد
٣٣٥ ص
(٢٨١)
الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أز الجوع أو التداوي
٣٣٦ ص
(٢٨٢)
حق المارة
٣٣٩ ص
(٢٨٣)
الاستسلاف في العصير
٣٤٢ ص
(٢٨٤)
سقي الدواب والبهائم الخمر أو المسكر
٣٤٣ ص
(٢٨٥)
أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع
٣٤٣ ص
(٢٨٦)
إذا وقع شيء من الخمر في الخل
٣٤٤ ص
(٢٨٧)
الفصل السادس: في اللواحق ما يقتله غير الكلب المعلم
٣٤٦ ص
(٢٨٨)
ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالموت
٣٤٩ ص
(٢٨٩)
أخذ الفراخ من أعشاشهن
٣٥٠ ص
(٢٩٠)
أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء
٣٥٠ ص
(٢٩١)
ما يعتبر في التذكية
٣٥٠ ص
(٢٩٢)
كتاب القضاء وتوابعه الفصل الأول: في الآداب كيفية جلوس القاضي
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
مكان جلوس القاضي
٣٥٣ ص
(٢٩٤)
هل للقاضي الأمر بحضور الشهود
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
عدم تمكن المدعي من إحضار البينة
٣٥٥ ص
(٢٩٦)
إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم
٣٥٧ ص
(٢٩٧)
سكوت المدعى عليه
٣٥٩ ص
(٢٩٨)
الفصل الثاني: في تعارض البينات من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو
٣٦٢ ص
(٢٩٩)
إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله
٣٧٤ ص
(٣٠٠)
إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لعبد آخر له: إن مت في شوال فأت حر، فمات السيد واختلف العبدان
٣٧٥ ص
(٣٠١)
الفصل الثالث: في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي
٣٧٦ ص
(٣٠٢)
حكم الحاكم بعلمه
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
٣٨٥ ص
(٣٠٤)
تقديم الدين على التدبير أو بالعكس
٣٩٠ ص
(٣٠٥)
إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه
٣٩٠ ص
(٣٠٦)
إقامة المدعي البينة بعد حلف المدعى عليه
٣٩٢ ص
(٣٠٧)
إذا تنازع ثلاثة في دار فادعى أحدهم الدار كلها وادعى الآخر ثلثيها وادعى الثالث ثلثها
٣٩٥ ص
(٣٠٨)
إذا أقام المنكر على الإنكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه؟
٣٩٦ ص
(٣٠٩)
مطالبة الحاكم المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعي
٣٩٧ ص
(٣١٠)
إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك؟
٣٩٨ ص
(٣١١)
التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق
٣٩٨ ص
(٣١٢)
إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين
٣٩٩ ص
(٣١٣)
التسوية بين الخصمين بالنظر إليهما
٣٩٩ ص
(٣١٤)
لو ادعى إنسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا
٤٠٠ ص
(٣١٥)
في تداعي الجدار بين الدارين
٤٠٣ ص
(٣١٦)
إذا انهدم سفل البيت وكان له علو فبنى صاحب العلو السفل والعلو فهل لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غيل أداء قيمة البناء؟
٤٠٣ ص
(٣١٧)
لو تداعى الولد رجلان مسلمان حران أو أكثر أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا
٤٠٣ ص
(٣١٨)
لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر، فأقرا أن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة
٤٠٤ ص
(٣١٩)
لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين
٤٠٥ ص
(٣٢٠)
اختلاف المتبايعين في مقدار المثمن
٤٠٥ ص
(٣٢١)
إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام
٤٠٦ ص
(٣٢٢)
لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشيء فهل يلزمه حكم بمجرد الاعتراف بأنها خطه؟
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
هل يجب على الحاكم إحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها؟
٤٠٧ ص
(٣٢٤)
مشاورة الحاكم غيره فيما اشتبه من الأحكام
٤٠٨ ص
(٣٢٥)
إذا قال المزكي: هو عدل فهل يجب عليه قوله: علي ولي؟
٤١٠ ص
(٣٢٦)
تصرف الوصي في مال اليتيم أو السفيه من دون أمر الحاكم
٤١٠ ص
(٣٢٧)
هل تجب إجابة دعوة الإمام إلى القضاء؟
٤١٠ ص
(٣٢٨)
حبس المدعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود
٤١١ ص
(٣٢٩)
شرائط القاضي
٤١٢ ص
(٣٣٠)
الدعوى على الحاكم المعزول
٤١٣ ص
(٣٣١)
إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود
٤١٤ ص
(٣٣٢)
إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان
٤٢٠ ص
(٣٣٣)
لزوم التفسير في الجرح والتعديل
٤٢٠ ص
(٣٣٤)
إذا أقر عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره ولم يكن يعرفه
٤٢١ ص
(٣٣٥)
إذا قال المدعي: أنت حكمت لي عليه، ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البينة عنده أنه حكم به
٤٢٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض العمل بكتاب قاض إلى قاض
٤٢٤ ص
(٣٣٧)
إنفاذ الحاكم الثاني ما حكم به الحاكم الأول
٤٢٥ ص
(٣٣٨)
الفصل الخامس: في ذكر القاسم إذا كان في القسمة ضرر فهل يجبر الممتنع على ذلك
٤٢٧ ص
(٣٣٩)
إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء
٤٢٨ ص
(٣٤٠)
تفاوت السهام واتفاق القيمة
٤٢٩ ص
(٣٤١)
قسمة الزرع
٤٢٩ ص
(٣٤٢)
ادعاء أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
٤٣٠ ص
(٣٤٣)
إذا كان بينهما ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا
٤٣١ ص
(٣٤٤)
طلب أحد المتقاسمين قسمة كل قراح على حدته
٤٣١ ص
(٣٤٥)
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما
٤٣٣ ص
(٣٤٦)
إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه؟
٤٣٤ ص
(٣٤٧)
هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره؟
٤٣٤ ص
(٣٤٨)
إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها
٤٣٥ ص
(٣٤٩)
إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك
٤٣٦ ص
(٣٥٠)
الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء في قاضي التحكيم
٤٣٧ ص
(٣٥١)
نكول المدعى عليه وثبوت حق الاستحلاف للمدعي وحلفه مع شاهد واحد
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ
٤٣٩ ص
(٣٥٣)
إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك؟
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
إحلاف الغريم للغائب
٤٤٠ ص
(٣٥٥)
إذا ادعى دارا في يد رجل فاقد المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان
٤٤٠ ص
(٣٥٦)
لو كان مع مدعي الدار بينة أنها لو وقد كان الذي في يده قال: إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر
٤٤١ ص
(٣٥٧)
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنهما له
٤٤١ ص
(٣٥٨)
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة
٤٤٢ ص
(٣٥٩)
لو ادعى أخ الميت أنه أخوه ولا وارث سواه وأقام بينة غير كاملة
٤٤٣ ص
(٣٦٠)
إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين
٤٤٤ ص
(٣٦١)
إذا ادعى دارا في زيد فأنكر زيد فأقام المدعي أنه اشتراها من عمرو
٤٤٥ ص
(٣٦٢)
إذا قال المدعي: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البينة؟
٤٤٦ ص
(٣٦٣)
إعسار المدعى عليه
٤٤٨ ص
(٣٦٤)
إذا قبض الحق من له رد الكتاب
٤٤٩ ص
(٣٦٥)
الفصل السابع: في الشهادات فيما يثبت بشهادة النساء
٤٥٠ ص
(٣٦٦)
كيفية توبة القاذف
٤٧٤ ص
(٣٦٧)
هل يشترط في توبة القاذف صلاح العمل؟
٤٧٦ ص
(٣٦٨)
فيما تتحقق به العدالة
٤٧٧ ص
(٣٦٩)
شهادة الأجير
٤٨٠ ص
(٣٧٠)
شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق
٤٨٢ ص
(٣٧١)
شهادة ولد الزنا
٤٨٣ ص
(٣٧٢)
شهادة الأصم
٤٨٦ ص
(٣٧٣)
إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته؟
٤٨٧ ص
(٣٧٤)
شهادة اللاعب بالحمام
٤٨٨ ص
(٣٧٥)
شهادة الابن على الأب
٤٨٩ ص
(٣٧٦)
شهادة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته
٤٩١ ص
(٣٧٧)
شهادة العبيد على طرفين وواسطة
٤٩٣ ص
(٣٧٨)
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين
٤٩٩ ص
(٣٧٩)
الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها
٥٠٤ ص
(٣٨٠)
إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول
٥٠٧ ص
(٣٨١)
شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل
٥٠٩ ص
(٣٨٢)
شهادة النساء على الشهادة
٥١١ ص
(٣٨٣)
إذا نسي الشاهد الشهادة وكان كتاب فيه خطه
٥١٢ ص
(٣٨٤)
إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة؟
٥١٦ ص
(٣٨٥)
القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال
٥١٧ ص
(٣٨٦)
هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي؟
٥١٩ ص
(٣٨٧)
القسامة
٥٢٠ ص
(٣٨٨)
إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال: تعمدت ذلك
٥٢٠ ص
(٣٨٩)
إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ثم رجعا
٥٢١ ص
(٣٩٠)
إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا
٥٢٣ ص
(٣٩١)
شهادة البدوي على الحضري
٥٢٦ ص
(٣٩٢)
شهادة المختبئ
٥٢٦ ص
(٣٩٣)
شهادة الوصي لليتيم في حجره
٥٢٧ ص
(٣٩٤)
هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين؟
٥٢٧ ص
(٣٩٥)
هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت؟
٥٢٧ ص
(٣٩٦)
إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود قبل الحكم بالقتل
٥٢٨ ص
(٣٩٧)
إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما
٥٣٠ ص
(٣٩٨)
إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما
٥٣١ ص
(٣٩٩)
إذا كان في يده شيء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك
٥٣٢ ص
(٤٠٠)
الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة
٥٣٤ ص
(٤٠١)
ما يعتبر في تحمل شهادة الفرع
٥٣٤ ص
(٤٠٢)
إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما؟
٥٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٤١٤ - إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود

لينبهوه على دليله، فإذا علم صحته حكم به، وإلا فلا (١).
وكلام الشيخ هذا يعطى المنع من المشاورة، لكنه سوغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم لا على معنى أنه يقلدهم ولكن بمعنى أنه ينبهوه على ما خفي عنه من الأدلة أو غفل أوسها فيه، وشرط أن يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة.
وكلام ابن الجنيد لا ينافيه، لأنه قال: يشاورهم لينبهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فإن خبروه بنص أو إجماع أو سنة خفي عليه عمل به. وهذا يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويا، وأن يكون مقلدا لهم، وحينئذ يظهر المنافاة بين الكلامين، لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد وجب حمل كلامه على الأول.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: علي ولي.
والوجه أن ذلك ليس شرطا، عملا بالأصل.
والشيخ قال في المبسوط: إذا قال المزكي: هو عدل كفى ذلك في التزكية، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فاقتصر على العدالة فقط، ومنهم من قال: لا بد أن يقول: عدل علي ولي. قال: والأول أقوى، والثاني (٢) أحوط (٣).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في مالهما شيئا إلا بأمر الحاكم، فإن قصد بذلك التحريم كان ممنوعا، فإن الولاية ثابتة للوصي على اليتيم من غير اعتبار إذن الحاكم، وإن قصد الاستحباب أمكن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه - يعني - إلى القضاء - قال بعضهم: يجب عليه، وقال آخرون: لا يجب عليه، وهو الصحيح (٤).

(١) المبسوط: ج ٨ ص ٩٧ - ٩٨.
(٢) في المصدر: وهذا.
(٣) المبسوط: ج ٨ ص ١١٠.
(٤) المبسوط: ج ٨ ص ٨٤.
(٤١٤)