تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٤ - باب احكام الطلاق
عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
(١٠٣) ٢٢ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
(١٠٤) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
(١٠٥) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها : اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر ، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتي عليهالسلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٦) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليهالسلام قال : اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو
(١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥