تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٨٦ - باب الايمان والأقسام
عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
(١٠٥١) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
(١٠٥٢) ٤٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام قال : وعلمنا الله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.
(١٠٥٣) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
(١٠٥٤) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام : اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت : لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في
(١٠٥١) (١٠٥٢) الكافي ج ٢ ص ٣٦٨
(١٠٥٣) (١٠٥٤) الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥