تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٦٢ - باب التدبير
عليهالسلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(٩٥٣) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلىاللهعليهوآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.
(٩٥٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
(٩٥٥) ١٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.
(٩٥٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.
(٩٥٧) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
(٩٥٨) ٢١ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
(٩٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلا
(٩٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠
(٩٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه ـ ان رضي المملوك فلا بأس ـ
* (٩٥٧) (٩٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨