تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٠٧ - باب السراري وملك الايمان
ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(٧٣١) ٣٧ ـ عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
(٧٣٢) ٣٨ ـ وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(٧٣٣) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(٧٣٤) ٤٠ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على
(٧٣١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
(٧٣٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩
(٧٣٣) الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسير
(٧٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني