تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٨٩ - باب اللعان
(٦٥٥) ١٤ ـ وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٦٥٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
(٦٥٧) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال : يلاعنها.
(٦٥٨) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه :
(٦٥٩) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور
(٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤
(٦٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤
(٦٥٩) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ مسندا عن ابي عبد الله عليهالسلام