تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٨٣ - باب لحوق الأولاد بالاباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر
عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
(٦٣٨) ٦٢ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال لي : اقبلها.
(٦٣٩) ٦٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(٦٤٠) ٦٤ ـ وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٦٤١) ٦٥ ـ علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
(٦٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع