تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٣٥
(١٣٩٥) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
(١٣٩٦) ٤١ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(١٣٩٧) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس [١] وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
(١٣٩٨) ٤٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(١٣٩٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
[١] بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.
* (١٣٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩.
(١٣٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.
(١٣٩٧) (١٣٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.
(١٣٩٩) الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).