تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٦٣ - باب صفة الوضوء والفرض منه
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.
(١٠٩٦) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله.
(١٠٩٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله » وما جعل عليكم في الدين من حرج « امسح عليه.
(١٠٩٨) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(١٠٩٩) ٢٩ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال : فلا يغسله ان خشي على نفسه.
(١١٠٠) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبد الله
* (١٠٩٦) الكافي ج ١ ص ١١.
(١٠٩٧) (١٠٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والثانى متحد مع ٢٤ السابق بتفاوت يسير.