تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٧ - باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.
(١٣٤) ٧٣ ـ عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
(١٣٥) ٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
(١٣٦) ٧٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
هذا [١] يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل على ذلك.
[١] جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).
* (١٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.
(١٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧.
(١٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٥٣.