المغني
(١)
(كتاب البيوع)
٢ ص
(٢)
كتاب البيع عقده بالقول والفعل
٣ ص
(٣)
الخيار في البيع الطرفين. اشتراط رشد المتبايعين
٦ ص
(٤)
خيار المجلس. ما يجوز بيعه ومالا يجوز
٨ ص
(٥)
ما يبطل الخيار. الخلاف في بيع المصحف وشرائه وإبداله
١٢ ص
(٦)
ما يباع من الكلاب وما يقتل
١٣ ص
(٧)
الاستصباح بالدهن والشحم النجس وبيع الترياق
١٥ ص
(٨)
التصرف في المبيع في مدة الخيار. بيع ما فتح من البلاد عنوة ولم يقسم
١٧ ص
(٩)
حكم اقطاع ما فتح من البلاد عنوة وإجارته وشرائه
١٩ ص
(١٠)
بيع رباع مكة واجارتها وهل فتحت صلحا أو عنوة؟
٢٠ ص
(١١)
الشراء ممن في ماله شبهة لوجود الحلال والحرام فيه
٢٢ ص
(١٢)
بيع الحمل في البطن وبيع حبل الحبلة
٢٧ ص
(١٣)
بيع الملامسة والمنابذة وبيع غير المعين واستثناؤه
٢٩ ص
(١٤)
خيار المجلس ما يجوز بيعه ومالا يجوز أو لا يصح
٣٠ ص
(١٥)
بيع مجهول المقدار والصفة واستثناء بعض المبيع
٣١ ص
(١٦)
بطلان البيع مع جهالة الثمن
٣٤ ص
(١٧)
اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون
٣٦ ص
(١٨)
الجمع بين ما يجوز بيعه ومالا يجوز وتفريق الصفقة
٣٨ ص
(١٩)
صحة العقود ما عدا البيع بعد نداء الجمعة
٤٠ ص
(٢٠)
حرمة بيع الخمر وشرائها وبيع العبد المسلم الكافر
٤١ ص
(٢١)
بيع الحاضر للبادي وصوره ومعناه والخلاف فيه
٤٣ ص
(٢٢)
حكم شراء السلعة بعد بيعها نسيئة
٤٥ ص
(٢٣)
الاحتكار المحرم وشروطه استحباب الاشهاد في البيع
٤٧ ص
(٢٤)
(باب الشروط في البيع)
٤٨ ص
(٢٥)
ما يصح من الشروط في البيع ومالا يصح
٤٩ ص
(٢٦)
الشروط الفاسدة في البيع
٥٣ ص
(٢٧)
اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
٥٤ ص
(٢٨)
بيع العبد بشرط عتقه والخلاف فيه
٥٥ ص
(٢٩)
عدم فساد البيع بفساد الشرط
٦٠ ص
(٣٠)
شرط الخيار ابدا أو بدون مدة أو بذكر مدة مجهولة
٦٦ ص
(٣١)
العقود التي يثبت فيها خيار الشرط
٦٧ ص
(٣٢)
شرط الخيار لاحد العاقدين دون الاخر
٦٩ ص
(٣٣)
لزوم البيع بعد التفريق. نماء المبيع في مدة الخيار
٧١ ص
(٣٤)
تصرف البائع في مدة الخيار فسخ للبيع
٧٣ ص
(٣٥)
اعتاق المبيع في زمن الخيار يبطل الخيار
٧٥ ص
(٣٦)
حكم وطء المشتري للأمة في مدة الخيار
٧٦ ص
(٣٧)
خيار الغبن وتلقي الركبان
٧٨ ص
(٣٨)
بيع النجش وشراء المسترسل وخياره
٧٩ ص
(٣٩)
خيار التدليس بما يزيد في الثمن
٨٠ ص
(٤٠)
صحة البيع بالصفة. بيع المصراة
٨٢ ص
(٤١)
خيار العيب. العيوب المثبتة للفسخ
٨٥ ص
(٤٢)
حكم كسب المبيع ونمائه المتصل والمنفصل
٨٧ ص
(٤٣)
وطء الأمة الثيب لا يمنع الرد بالعيب
٨٨ ص
(٤٤)
وطء البكر وتعيب السلعة في زمن الخيار
٨٩ ص
(٤٥)
بيع غير المعين. استغلال المشتري للمبيع
٩٣ ص
(٤٦)
جواز الخيار أكثر من ثلاث. تأخير الرد بعد العلم بالعيب
٩٥ ص
(٤٧)
فروع في بيع المعيب ورده وأرش النقص
٩٧ ص
(٤٨)
خيار التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
١٠١ ص
(٤٩)
معنى المرابحة وحكمها والمواضعة وحكمها
١٠٢ ص
(٥٠)
فروع في المرابحة والمواضعة
١٠٤ ص
(٥١)
خيار اختلاف المتابعين
١٠٩ ص
(٥٢)
اختلاف المتبايعين في الثمن
١١٠ ص
(٥٣)
فسخ أحد العاقدين للبيع أو كلاهما
١١١ ص
(٥٤)
الامتناع من تسليم المبيع قبل قبض الثمن
١١٤ ص
(٥٥)
امتناع بيع ما لم يقبض في المكيل والموزون
١١٥ ص
(٥٦)
المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
١١٦ ص
(٥٧)
تقسم العقود إلى لازم وغيره
١١٩ ص
(٥٨)
بيان ما يحصل به القبض في المكيل والموزون وغيرهما
١٢٠ ص
(٥٩)
(باب الربا والصرف)
١٢٢ ص
(٦٠)
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا
١٢٤ ص
(٦١)
علة الربا في الأثمان والمطعومات
١٢٥ ص
(٦٢)
الخلاف في المكيل والموزون هل هو ربوي أم لا؟
١٢٨ ص
(٦٣)
جواز التفاضل في الجنسين يدا بيد لا نسيئة
١٣٠ ص
(٦٤)
الروايات في النسيئة في غير المكيل والموزون
١٣١ ص
(٦٥)
وجوب المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا
١٣٣ ص
(٦٦)
جواز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا
١٣٥ ص
(٦٧)
بيان الأجناس الربوية ومعنى الجنس والنوع
١٣٧ ص
(٦٨)
اشتمال الجنس الواحد على جنسين كالتمر واللبن
١٣٨ ص
(٦٩)
بيع الحنطة بشئ من فروعها لا يجوز
١٤٠ ص
(٧٠)
بيع بعض اللحم ببعضه رطبا لا يجوز
١٤٣ ص
(٧١)
بيع فروع الأجناس تتحد أصنافها وتختلف
١٤٥ ص
(٧٢)
بيع اللحم بالحيوان لا يجوز
١٤٦ ص
(٧٣)
بيع الدقيق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ والخبز بالخبز
١٤٩ ص
(٧٤)
بيع المزابنة وبيع العرايا
١٥٢ ص
(٧٥)
كون بيع العرايا لا يجوز في غير النخيل
١٥٥ ص
(٧٦)
مسألة مد عجوة ودرهم والخلاف فيها
١٥٦ ص
(٧٧)
فروع في بيع أجناس الربويات
١٥٨ ص
(٧٨)
حرمة الربا في دار الحرب. البر والشعير وما أشبههما مكيلات
١٦٢ ص
(٧٩)
ربا السيئة. معناه وتحريمه
١٦٣ ص
(٨٠)
بيع الكالئ بالكالئ. إفتراق المتصارفين قبل التقابض
١٦٥ ص
(٨١)
فروع في الصرف وفيما يبطله
١٦٦ ص
(٨٢)
فصول في احكام الصرف
١٦٩ ص
(٨٣)
أخذ بدل العيب في المصارفة
١٧٠ ص
(٨٤)
اقتضاء أحد النقدين من الاخر في الصرف
١٧٢ ص
(٨٥)
حكم القبض في الذمة إذا كان مؤجلا
١٧٣ ص
(٨٦)
حكم صرف المغشوش بغش من غير جنسه
١٧٥ ص
(٨٧)
تفرق المتصارفين قبل التقابض
١٧٧ ص
(٨٨)
تحريم جميع الحيل في الشرع
١٧٩ ص
(٨٩)
حكم الشراء بالنقود المكسرة وبيع تراب الصاغة
١٨١ ص
(٩٠)
(باب بيع الأصول والثمار)
١٨٦ ص
(٩١)
دخول الغراس والبناء في بيع الأرض
١٨٨ ص
(٩٢)
حكم شراء الأرض فيها بذر أو زرع
١٨٩ ص
(٩٣)
بيع النخل المؤبر وكون ثمره للبائع
١٩٠ ص
(٩٤)
بيع الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وأقسامه
١٩٤ ص
(٩٥)
بيع الأرض فيها زرع ولأي المتبايعين يكون الزرع
١٩٧ ص
(٩٦)
بيع القرية هل يدخل فيها أرضها؟
١٩٩ ص
(٩٧)
بيع الأرض فيها معادن جامدة كالذهب والفضة
٢٠٠ ص
(٩٨)
حكم شراء الثمرة دون الأصل قبل بدو صلاحها
٢٠٢ ص
(٩٩)
بيع الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز إلا بشرط القطع
٢٠٣ ص
(١٠٠)
بدو الصلاح في بعض الثمر صلاح لجميعه
٢٠٦ ص
(١٠١)
بيع ما المقصود منه مستور في الأرض وشرطا
٢٠٨ ص
(١٠٢)
بيع الثنيا وحكمه والخلاف فيه
٢١١ ص
(١٠٣)
استثناء مقدار من المبيع أو بعض منه
٢١٣ ص
(١٠٤)
شراء الثمرة دون الأصل وتلفها بجائحة
٢١٥ ص
(١٠٥)
معنى الجائحة والخلاف في وصفها
٢١٦ ص
(١٠٦)
دخول المبيع في ضمان المشتري قبل القبض
٢١٩ ص
(١٠٧)
الأمور التي يحصل بها القبض وكونه في كل شئ بحسبه
٢٢٠ ص
(١٠٨)
امتناع الشركة والتولية والحوالة بالمبيع قبل قبضه
٢٢٣ ص
(١٠٩)
حكم الإقالة في البيع وهل هي فسخ أو بيع
٢٢٥ ص
(١١٠)
ما عرف مقداره لا يجوز بيعه جزافا
٢٢٨ ص
(١١١)
جواز شراء الصبرة كل قفيز منها بدرهم
٢٢٩ ص
(١١٢)
فروع في بيع اجزاء ما يتجزأ
٢٣١ ص
(١١٣)
(باب المصراة وثبوت الخيار فيها)
٢٣٣ ص
(١١٤)
فروع في بيع المصراة
٢٣٥ ص
(١١٥)
التدليس الذي يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار
٢٣٧ ص
(١١٦)
ظهور عيب في المبيع يثبت الخيار
٢٣٩ ص
(١١٧)
حكم امساك المعيب واخذ أرش العيب
٢٤٠ ص
(١١٨)
تدليس العيب وبيان العيوب الموجبة لنقص المالية
٢٤٣ ص
(١١٩)
بيان العيوب المثبتة للفسخ
٢٤٤ ص
(١٢٠)
بيان اخذ الأرش في المعيب
٢٤٧ ص
(١٢١)
العلم بالعيب بعد عتق المبيع أو موته يثبت الأرش
٢٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المتبايعين في كون العيب قبل الشراء أو بعده
٢٥١ ص
(١٢٣)
صحة بيع العبد المرتد كالقاتل
٢٥٤ ص
(١٢٤)
اختلاف الثمن في بيع الشئ وشرائه ومسألة العينة
٢٥٧ ص
(١٢٥)
شراء المرابحة مع الزيادة في رأس المال
٢٥٩ ص
(١٢٦)
شراء شيئين صفقة واحدة وبيع أحدهما مرابحة
٢٦١ ص
(١٢٧)
فروع فيما يجب بيانه في بيع المرابحة
٢٦٢ ص
(١٢٨)
بيع المواضعة وهو ضد المرابحة
٢٦٥ ص
(١٢٩)
إذا تخالفا فتحالفا فأيهما يبدأ باليمين
٢٦٧ ص
(١٣٠)
الاختلاف في عين المبيع وفي صفة الثمن وفى الاجل والرهن
٢٦٩ ص
(١٣١)
امتناع البائع من التسليم حتى يقبض الثمن
٢٧٠ ص
(١٣٢)
بيع العبد الآبق لا يجوز ولا يصح
٢٧١ ص
(١٣٣)
بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح
٢٧٢ ص
(١٣٤)
فساد بيع الملامسة وبيع المنابذة
٢٧٥ ص
(١٣٥)
تحريم بيع عسب الفحل وبطلانه
٢٧٧ ص
(١٣٦)
حرمة سوم المبيع بعد سوم الغير له وبيع التلجئة
٢٧٩ ص
(١٣٧)
النهي عن تلقي الركبان والخيار فيما باعوه قبل دخول السوق
٢٨١ ص
(١٣٨)
تحريم الاحتكار وبيع العصير ممن يتخذه خمرا
٢٨٣ ص
(١٣٩)
بطلان البيع باشتراط شرطين لاشرط واحد
٢٨٥ ص
(١٤٠)
فروع تتعلق بالشروط في العقد
٢٨٧ ص
(١٤١)
تفريق الصفقة ومعناه وأقسامه
٢٩١ ص
(١٤٢)
حكم اتجار الوصي بمال اليتيم والمضاربة به
٢٩٣ ص
(١٤٣)
حكم اكل الوصي من مال اليتيم وفرضه له
٢٩٥ ص
(١٤٤)
أحكام استدانة العبد وتصرفاته
٢٩٧ ص
(١٤٥)
تصرفات العبد المأذون وإقرار غير المأذون
٢٩٩ ص
(١٤٦)
حكم قتل الكلب واقتنائه وتربية الجر والصغير
٣٠١ ص
(١٤٧)
جواز بيع النحل وحكم بيع الترياق ولبن الآدميات
٣٠٤ ص
(١٤٨)
أدلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها
٣٠٥ ص
(١٤٩)
أحكام بيع ماء العيون والآبار والكلأ
٣٠٩ ص
(١٥٠)
استحباب الاشهاد في البيع وكراهة البيع والشراء في المسجد
٣١١ ص
(١٥١)
(باب السلم)
٣١٢ ص
(١٥٢)
ما يصح السلم فيه ومالا يصح
٣١٤ ص
(١٥٣)
السلم في الجلود واللحم
٣١٦ ص
(١٥٤)
استقصاء صفات المسلم فيه لا يجب
٣١٨ ص
(١٥٥)
وصف الانعام والخيل واللحم في السلم
٣٢٠ ص
(١٥٦)
ما يوصف به غزل القطن والكتان في السلم
٣٢٢ ص
(١٥٧)
ما تضبط به المعادن والخشب والحجارة
٣٢٣ ص
(١٥٨)
حكم السلم في المكيل وزنا وفى الموزون كيلا
٣٢٥ ص
(١٥٩)
الاختلاف في جواز السلم حالا
٣٢٨ ص
(١٦٠)
أحكام تعذر تسليم المسلم فيه عند محله
٣٣٥ ص
(١٦١)
حكم وجدان الثمن رديئا بعد قبضه
٣٣٥ ص
(١٦٢)
بطلان السلم في كل مالين يحرم النساء فيهما
٣٣٨ ص
(١٦٣)
مسائل في موضع العقد والوفاء في السلم
٣٤٠ ص
(١٦٤)
جواز الإقالة في المسلم فيه
٣٤٣ ص
(١٦٥)
فروع تتعلق بقبض المسلم فيه وأحكامه
٣٤٥ ص
(١٦٦)
حكم أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه
٣٤٨ ص
(١٦٧)
فروع فيما يصح أخذ الرهن فيه ومالا يصح
٣٥٠ ص
(١٦٨)
(باب القرض)
٣٥٢ ص
(١٦٩)
أحكام القرض وصحته من جائز التصرف
٣٥٣ ص
(١٧٠)
جواز قرض المكيل والموزون
٣٥٥ ص
(١٧١)
جواز قرض الخبز. شرط الرهن في القرض
٣٥٩ ص
(١٧٢)
فروع في الزيادة الممنوعة في القرض
٣٦١ ص
(١٧٣)
جواز قضاء الدين بخير منه لا اشتراطه
٣٦٢ ص
(١٧٤)
وجوب رد المثل أو العين في القرض
٣٦٥ ص
(١٧٥)
(كتاب الرهن)
٣٦٦ ص
(١٧٦)
جواز الرهن في الحضر والسفر وحكمه وأحواله
٣٦٧ ص
(١٧٧)
فروع في كون الرهن لا يلزم الا بالقبض
٣٦٩ ص
(١٧٨)
القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة
٣٧١ ص
(١٧٩)
رهن المضمون كالمغصوب والعارية صحيح
٣٧٣ ص
(١٨٠)
جواز رهن كل شئ يجوز بيعه
٣٧٥ ص
(١٨١)
صحة رهن المرتد والقاتل ورهن المدبر
٣٧٦ ص
(١٨٢)
حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المصحف والمستعار
٣٨٠ ص
(١٨٣)
حكم رهن سواد العراق والأرض الموقوفة
٣٨٣ ص
(١٨٤)
حكم رهن المنافع ورهن الوارث تركة الميت
٣٨٥ ص
(١٨٥)
جواز جعل الرهن في يد عدلين
٣٨٧ ص
(١٨٦)
أحكام جعل الرهن أمانة ونقله ورهن العصير
٣٨٨ ص
(١٨٧)
اتلاف الرهن في يد العدل
٣٩١ ص
(١٨٨)
اذن المتعاقدين للعدل في بيع الرهن بنقد معين
٣٩٢ ص
(١٨٩)
الاحتياط في رهن مال اليتيم ونحوه
٣٩٧ ص
(١٩٠)
تصرف الراهن في الرهن بغير العتق
٤٠١ ص
(١٩١)
حكم وطء الراهن لامته المرهونة
٤٠٢ ص
(١٩٢)
تحريم وطء الجارية المرهونة على المرتهن
٤٠٧ ص
(١٩٣)
احتياج العبد المرهون إلى الختان والنحل إلى التأبير
٤٠٩ ص
(١٩٤)
جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في يد المرتهن
٤١٠ ص
(١٩٥)
جناية العبد المرهون على سيده
٤١٣ ص
(١٩٦)
ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن وانكار المرتهن
٤١٨ ص
(١٩٧)
الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن
٤٢٠ ص
(١٩٨)
البيع بشرط الرهن والضمين صحيح
٤٢٤ ص
(١٩٩)
حكم تعيب الرهن ومنه استحالة العصير خمرا
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن
٤٢٩ ص
(٢٠١)
أحكام انتفاع المرتهن بالرهن
٤٣٢ ص
(٢٠٢)
ما يتبع المبيع من النماء يتبع الرهن
٤٣٥ ص
(٢٠٣)
اصلاح الرهن ودفع الفساد عنه
٤٣٧ ص
(٢٠٤)
ما يجب على الراهن من نفقة المرهون حيوانا أو غيره
٤٣٩ ص
(٢٠٥)
وجوب إصلاح الرهن ونفقته على الراهن
٤٤١ ص
(٢٠٦)
إذا كان الرهن مستحقا لزم المرتهن رده على مالكه
٤٤٤ ص
(٢٠٧)
فروع في الاختلاف في قدر الدين والرهن وغيرهما
٤٤٧ ص
(٢٠٨)
فروع في أن الرهن لا ينفك إلا بقضاء جميع الدين
٤٤٩ ص
(٢٠٩)
ما يجب على الراهن عند حلول الحق
٤٥١ ص
(٢١٠)
المرتهن أحق بثمن الرهن حتى يستوفى حقه
٤٥٢ ص
(٢١١)
(كتاب المفلس)
٤٥٥ ص
(٢١٢)
إذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به
٤٥٦ ص
(٢١٣)
منع الغرماء المدين من السفر بشرطه
٤٥٧ ص
(٢١٤)
فروع في أحكام الافلاس وتزاحم الغرماء
٤٥٨ ص
(٢١٥)
شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند المفلس
٤٦٠ ص
(٢١٦)
وجوب إنظار المعسر وامتناع مطالبته وملازمته
٤٦٣ ص
(٢١٧)
فروع في رجوع البائع بعين ماله على المفلس
٤٦٥ ص
(٢١٨)
فروع في زيادة المبيع عند المفلس
٤٦٦ ص
(٢١٩)
فروع في رجوع البائع في عين ماله الباقية عند المفلس
٤٧٣ ص
(٢٢٠)
الأمور التي تمتع البائع من الرجوع في سلعته الباقية عند المفلس
٤٨١ ص
(٢٢١)
بيان الأشياء التي يحصل بها البلوغ في حق الغلام وفي حق الجارية
٥١٣ ص
(٢٢٢)
الأنثى كالذكر في رفع الحجر عنها بالرشد والتصرف في أموالها
٥١٧ ص
(٢٢٣)
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
٥٢٠ ص
(٢٢٤)
اختبار الصبي والجارية لمعرفة رشدهما
٥٢٣ ص
(٢٢٥)
لا يصح الحجر من الحاكم ولا يزول إلا به
٥٢٥ ص
(٢٢٦)
أحكام تصرفات المحجور عليه كالعتق والنكاح والتدبير
٥٢٨ ص
(٢٢٧)
لا يقبل اقرار السفيه بالدين في حال حجره
٥٣٠ ص
(٢٢٨)
حكم اذن الولي للصبي في التجارة وتصرفاته
٥٣٣ ص
(٢٢٩)
أرش جنابة العبد وقيم متلفاته يتعلق برقبته
٥٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧ - أدلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها

بالملك في لحظة يسيرة ويفارق من لا يعتق عليه فإن ملكه لا يزول إلا بإزالته وكذلك شراء المحرم للصيد فإنه لو ملكه لثبت ملكه عليه ولم يزل، ولو قال كافر لمسلم أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل صح لأن اعتاقه ليس بتمليك وإنما هو ابطال للرق فيه وإنما حصل الملك فيه حكما فجاز كما يملكه بالإرث حكما ولان ما يحصل له بالحرية من النفع ينغمر فيه ما يحصل من الضرر بالملك فيصير كالمعدوم وفيه وجه آخر أنه لا يصح بناء على شراء قريبه المسلم (فصل) ولو أجر مسلم نفسه لذمي لعمل في ذمته صح لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأكله وفعل ذلك رجل من الأنصار وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ولأنه لا صغار عليه في ذلك وان استأجره في مدة كيوم أو شهر ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح لأن فيه استيلاء عليه وصغارا أشبه الشراء (والثاني) يصح هو أولى لأن ذلك عمل في مقابلة عوض أشبه العمل في ذمته ولا يشبه الملك لأن الملك يقتضي سلطانا واستدامة وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإجارة (فصل) ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وبه قال أبو حنيفة وقال: مالك لا يحرم التفريق إلا بين الام وولدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال " لا توله والدة عن ولدها " فخصها بذلك فدل على الإباحة فيما سواه وقال الشافعي يحرم بين الوالدين والمولودين وان سفلوا ولا يحرم بين من عداهم لأن القرابة التي بينهم لا تمنع القصاص ولا شهادة بعضهم لبعض فلم تمنع التفريق في البيع كابني العم ولنا ما روى أحمد في المسند ثنا غندر ثنا سعيد بن أبي غروبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا " وروى عن أبي موسى أن النبي قال " لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه " ولان بينهما رحما محرما فلم يجز التفريق بينهما كالوالد مع أمه ويفارق ابني العم فإنه ليس بينهما رحم محرم (فصل) فإن فرق بينهما قبل البلوغ فالبيع باطل، وبه قال الشافعي فيما دون السبع، وقال أبو حنيفة البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الضرر اللاحق بالتفريق فلم يمنع صحة البيع كالبيع في وقت النداء. ولنا حديث علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ولو لزم البيع لما أمكن ردهما، وروى أبو داود في سننه أن عليا فرق بين الام وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فرد المبيع، ولأنه بيع محرم لمعنى فيه ففسد كبيع الخمر ولا يصح ما قاله فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع فكان لمعنى فيه، فأما تحديده بالسبع فإن عموم اللفظ يمنع ذلك ولا يجوز تخصيصه بغير دليل، وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز، وقال أبو الخطاب فيه روايتان (إحداهما) لا يجوز لعموم النهي (والثانية) يجوز وهي الصحيحة لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت وترك مارية له، ولأنه
(٣٠٧)