مختلف الشيعة
(١)
كتاب النكاح الفصل الأول: في المحرمات الرضاع
٤ ص
(٢)
العدد المعتبر في الرضاع
١١ ص
(٣)
اشتراط كون الرضاع في مدة الحولين
١١ ص
(٤)
عدم اشتراط الرضاع المحرم بما قبل الفطام في الحولين
١١ ص
(٥)
الرضاع بعد الحولين
١٢ ص
(٦)
امتصاص الصبي من الثدي في الرضاع المحرم
١٤ ص
(٧)
الرضاع بلبن حمل من زنا
١٥ ص
(٨)
تزويج الفحل بأم المرتضع وأخته وجدته
١٦ ص
(٩)
تزويج ولد الفحل بأخت المرتضع
١٩ ص
(١٠)
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها إحدى الكبائر
٢٠ ص
(١١)
لو تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأتاه
٢٠ ص
(١٢)
شهادة النساء في الرضاع
٢١ ص
(١٣)
إذا كان زوجتان إحداهما زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى
٢١ ص
(١٤)
هل الرضاع يساوي النسب في سببيته للعتق
٢١ ص
(١٥)
تحريم المصاهرة هل تحرم أم الزوجة قبل الدخول بالبنت
٢٦ ص
(١٦)
الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمها وابنتها؟
٣٠ ص
(١٧)
هل تحرم الزانية على أب الزاني وابنه؟
٣٤ ص
(١٨)
لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الاخر
٣٨ ص
(١٩)
إذا وطأ جارية أبيه قبل وطء الأب إياها أو بعده
٣٩ ص
(٢٠)
لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها
٤٠ ص
(٢١)
من فجر بعمته أو خالته فهل تحرم عليه بنتاهما؟
٤١ ص
(٢٢)
من تزوج بصبية لم تبلغ تسع سنين ووطأها
٤٣ ص
(٢٣)
عقد الشبهة ووطء الشبهة هل ينشر الحرمة؟
٤٥ ص
(٢٤)
النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟
٤٦ ص
(٢٥)
إذا جمع بين الأختين في العقد دفعة أو بين الخمس كذلك
٤٨ ص
(٢٦)
هل الاعتبار في التقارب والترتيب بالعقد أم بالخطبة؟
٤٩ ص
(٢٧)
العقد على الأختين مرتبا
٤٩ ص
(٢٨)
ملك الأختين
٥١ ص
(٢٩)
الجمع بن الأم والبنت
٥٤ ص
(٣٠)
إذا زنت امرأة الرجل فهل تحرم عليه؟
٥٤ ص
(٣١)
العقد على الفاجرة
٥٥ ص
(٣٢)
نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة
٥٧ ص
(٣٣)
تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمة أو الخالة
٦٠ ص
(٣٤)
هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟
٦٢ ص
(٣٥)
تزويج الأمة على الحرة
٦٣ ص
(٣٦)
العقد على الأم والبنت في حال الشرك بلفظ واحد
٦٨ ص
(٣٧)
وطء الأب زوجة الابن شبهة
٦٩ ص
(٣٨)
التحريم بسبب الكفر تزويج المشركات
٧٠ ص
(٣٩)
وطء المجوسية بالمتعة وملك اليمين
٧٨ ص
(٤٠)
إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة
٧٩ ص
(٤١)
الجمع بين الأربع في نكاح الاعلان من اليهود والنصارى
٨١ ص
(٤٢)
بقايا أسباب التحريم المخلوقة من ماء الزاني
٨٢ ص
(٤٣)
إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بحرمة ذلك عليه
٨٣ ص
(٤٤)
وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة
٨٤ ص
(٤٥)
تزويج القابلة وابنتها
٨٤ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: في العقد وأوليائه العقد وصيغته صيغة العقد
٨٦ ص
(٤٧)
هل ينعقد نكاح المتعة بقول: امتعيني، أو: واجريني؟
٨٧ ص
(٤٨)
التزويج بلغة الفرس
٨٧ ص
(٤٩)
لو أتى بلفظ الامر وقصد الانشاء
٨٨ ص
(٥٠)
انعقاد العقد بلفظ الاستقبال
٨٨ ص
(٥١)
لواحق العقد استحباب النكاح
٨٨ ص
(٥٢)
نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه
٩٠ ص
(٥٣)
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها؟
٩٠ ص
(٥٤)
النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن
٩٢ ص
(٥٥)
الوطء في الدبر
٩٢ ص
(٥٦)
العزل عن الحرة بغير إذنها
٩٣ ص
(٥٧)
النظر إلى فرج المرأة حال الجماع
٩٤ ص
(٥٨)
مجامعة الرجل زوجته الحرة والأخرى تنظر اليه
٩٥ ص
(٥٩)
هل للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها من غير ولي؟
٩٥ ص
(٦٠)
هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب؟
٩٩ ص
(٦١)
هل يشترط في العقد وجود الولي والشهود؟
١٠٠ ص
(٦٢)
نكاح الفضولي
١٠١ ص
(٦٣)
ولاية الأم والجد في النكاح
١٠٦ ص
(٦٤)
إذا كان لها أخوان فجعلت الامر إليهما ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل
١٠٧ ص
(٦٥)
سكوت البكر البالغة
١١٠ ص
(٦٦)
إذا عقدت الام لابن لها على امرأة
١١٢ ص
(٦٧)
إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ثم أفاقت ورضيت بفعلها
١١٣ ص
(٦٨)
عفو الولي عن بعض المهر
١١٤ ص
(٦٩)
إذا كان لرجل عقدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن ولم يسمها بعينها
١١٧ ص
(٧٠)
شرط خيار الثلاث في عقد النكاح
١١٨ ص
(٧١)
عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ
١٢٠ ص
(٧٢)
عقد الأبوين على صبيهما
١٢١ ص
(٧٣)
عقد غير الأبوين على الصبيين
١٢٢ ص
(٧٤)
تزويج البكر متعة من غير إذن أبيها
١٢٢ ص
(٧٥)
إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفؤ
١٢٤ ص
(٧٦)
إذا بلغ الصبي ولم يختر الفسخ
١٢٥ ص
(٧٧)
إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة
١٢٥ ص
(٧٨)
ولاية الوصي على نكاح الصغيرة
١٢٥ ص
(٧٩)
توكيل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه
١٢٧ ص
(٨٠)
الفصل الثالث: في الصداق التجاوز عن مهر السنة
١٢٨ ص
(٨١)
إذا كان المهر كلبا أو خنزيرا أو كلب هراش فهل يبطل العقد؟
١٣٠ ص
(٨٢)
العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب وعلى إجارة
١٣٢ ص
(٨٣)
استحباب تقديم المهر للزوجة قبل الدخول بها
١٣٦ ص
(٨٤)
إذا لم يسم مهرا ثم قدم لها شيئا قبل الدخول ودخل بها
١٣٧ ص
(٨٥)
خلوة الرجل بامرأته هل توجب مهرا؟
١٣٨ ص
(٨٦)
موت الرجل أو المرأة قبل الدخول
١٤٣ ص
(٨٧)
هل يثبت المهر لمفوضة البضع لو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الحكم
١٤٥ ص
(٨٨)
إذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة ورضيت الزوجة وطلقها قبل الدخول
١٤٧ ص
(٨٩)
اشتراط الزوجة على الزوج في حال العقد أن لا يفتضها
١٤٨ ص
(٩٠)
إذا شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها
١٥١ ص
(٩١)
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها حال مرضها وهي لم تملك غيره
١٥٣ ص
(٩٢)
إذا تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا
١٥٣ ص
(٩٣)
امتناع المرأة نفسها من الزوج
١٥٥ ص
(٩٤)
إعسار الرجل في نفقة زوجته
١٥٦ ص
(٩٥)
إذا أصدقها هذا الخل فبان خمرا
١٥٦ ص
(٩٦)
إذا أصدقها تعليم سورة طلقها قبل الدخول وقبل التعليم
١٥٨ ص
(٩٧)
تملك المرأة الصداق
١٥٨ ص
(٩٨)
تصرف المرأة في الصداق قبل القبض
١٥٩ ص
(٩٩)
تصرف الأب في مهر ابنته
١٦٠ ص
(١٠٠)
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته
١٦١ ص
(١٠١)
إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرين فهل يجب تسلم الصداق؟
١٦١ ص
(١٠٢)
إذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا
١٦٢ ص
(١٠٣)
ما يعتبر به مهر المثل
١٦٤ ص
(١٠٤)
إذا وقع العقد على شيء معين من ذوات غلة أو نتاج ثم طلق الزوج قبل تسليم ذلك
١٦٧ ص
(١٠٥)
تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها
١٦٧ ص
(١٠٦)
لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها
١٦٨ ص
(١٠٧)
لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الاخر
١٦٨ ص
(١٠٨)
لو دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها أو معها
١٦٩ ص
(١٠٩)
إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها وأعطاها إياه فزاد في ثمن المملوك
١٦٩ ص
(١١٠)
لو عقد على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا
١٦٩ ص
(١١١)
إذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين فعقد بدونه
١٧١ ص
(١١٢)
لو شرط في العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى
١٧١ ص
(١١٣)
جعل العبد الآبق صداقا
١٧٢ ص
(١١٤)
لو أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها
١٧٢ ص
(١١٥)
لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق
١٧٢ ص
(١١٦)
إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض وقد نقص المهر
١٧٣ ص
(١١٧)
لو أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول والنخل مطلعة
١٧٥ ص
(١١٨)
لو تزوج امرأتين وأكثر بمهر واحد
١٧٥ ص
(١١٩)
لو أقامت بينة بعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين
١٧٦ ص
(١٢٠)
لو تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
١٧٦ ص
(١٢١)
إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة
١٧٧ ص
(١٢٢)
هل الاعتبار في المتعة بحال الزوج؟
١٧٧ ص
(١٢٣)
لو كان المهر دينا على الزوج فطلق قبل الدخول
١٧٨ ص
(١٢٤)
هل تجب المتعة باللعان وشبهه؟
١٧٨ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع: في العيوب والتدليس العمى في المرأة
١٨٠ ص
(١٢٦)
العمى عيب يختص بالنساء
١٨٢ ص
(١٢٧)
البرص والجذام في المرأة
١٨٣ ص
(١٢٨)
المحدودة في الفجور
١٨٤ ص
(١٢٩)
هل ترد العرجاء؟
١٨٥ ص
(١٣٠)
هل الزنا يوجب الرد؟
١٨٧ ص
(١٣١)
حدوث الجنة في الرجل
١٨٧ ص
(١٣٢)
حدوث العيب في المرأة بعد العقد
١٩٠ ص
(١٣٣)
حدوث العيب في الزوج بعد العقد
١٩٢ ص
(١٣٤)
العنة الحادثة بعد الدخول
١٩٣ ص
(١٣٥)
العنين يؤجل سنة
١٩٥ ص
(١٣٦)
هل يجب على العنين تمام المهر إن فسخت المرأة النكاح؟
١٩٦ ص
(١٣٧)
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك
١٩٦ ص
(١٣٨)
لو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك
١٩٨ ص
(١٣٩)
إذا ادعت المرأة عنة الرجل وادعى هو الصحة
١٩٨ ص
(١٤٠)
الخصاء يوجب الفسخ
١٩٨ ص
(١٤١)
إذا عقد الرجل بنت رجل على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة
٢٠٠ ص
(١٤٢)
إذا اختلفا في الإصابة فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا
٢٠١ ص
(١٤٣)
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا
٢٠٣ ص
(١٤٤)
إذا عقد الرجلان على امرأتين فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الاخر
٢٠٣ ص
(١٤٥)
إذا عقد الرجل على بنت المهيرة ثم أدخلت عليه بنت الأمة
٢٠٤ ص
(١٤٦)
هل الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح؟
٢٠٥ ص
(١٤٧)
إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر
٢٠٥ ص
(١٤٨)
افتقار الفسخ إلى حكم الحاكم
٢٠٦ ص
(١٤٩)
ما يلزم بالدخول والفسخ بالعيب
٢٠٦ ص
(١٥٠)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٠٧ ص
(١٥١)
لو بان الزوج خنثى
٢٠٨ ص
(١٥٢)
إذا تزوج الحر امرأة على الاطلاق يعتقدها حرة فإذا هي أمة
٢٠٩ ص
(١٥٣)
إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة وقد دخل بها
٢٠٩ ص
(١٥٤)
يسقط المهر بالفسخ إن كان الفاسخ المرأة وان كان الرجل لزمه مهر المثل
٢١٢ ص
(١٥٥)
عيوب الرجل والمرأة
٢١٢ ص
(١٥٦)
إذا وطأها قبل العلم بحالها
٢١٣ ص
(١٥٧)
إذا ابتلي رجل فلم يقدر على جماع امرأته
٢١٥ ص
(١٥٨)
الفصل الخامس: في نكاح المتعة ذكر المهر والأجل في عقد المتعة
٢١٦ ص
(١٥٩)
تعيين الاجل
٢١٧ ص
(١٦٠)
التمتع بالكتابية
٢١٨ ص
(١٦١)
التمتع بأمة المرأة من غير إذنها
٢٢١ ص
(١٦٢)
إذا عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر
٢٢٤ ص
(١٦٣)
هل يثبت التوارث بعقد المتعة؟
٢٢٥ ص
(١٦٤)
هل يقع بالمتمتع بها لعان وايلاء؟
٢٢٨ ص
(١٦٥)
عدم انحصار عدد المتمتع بها
٢٢٩ ص
(١٦٦)
عدة المتمتع بها
٢٣٠ ص
(١٦٧)
عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها
٢٣٢ ص
(١٦٨)
الشروط التي يشترطها الرجل قبل العقد هل تكون باطلة بعد العقد؟
٢٣٤ ص
(١٦٩)
التمتع بالفاجرة
٢٣٦ ص
(١٧٠)
العقد على البالغة من غير إذن أبيها
٢٣٧ ص
(١٧١)
مقدار المهر في المتعة
٢٣٨ ص
(١٧٢)
التزويج بالكتابية على حرة متعة وغير متعة
٢٣٩ ص
(١٧٣)
التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء عدتها
٢٤٠ ص
(١٧٤)
اعتداد المتمتع بها وإحدادها
٢٤٠ ص
(١٧٥)
إذا بان بعد الدخول بها أن لها زوجا
٢٤١ ص
(١٧٦)
إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها
٢٤٢ ص
(١٧٧)
إذا اختلف الزوجان في المتعة والدوام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
صيغة عقد المتعة
٢٤٣ ص
(١٧٩)
التمتع بغير الكتابية اضطرارا
٢٤٣ ص
(١٨٠)
الزيادة في الاجل بعقد وغيره قبل أن يهب لها أيامها الباقية
٢٤٣ ص
(١٨١)
الفصل السادس: في نكاح الإماء والمماليك استباحة وطء الأمة
٢٤٥ ص
(١٨٢)
العقد على أمة الغير مع الطول
٢٤٥ ص
(١٨٣)
إذا أعتقها مولاها بعد العقد عليها
٢٤٨ ص
(١٨٤)
إذا عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها
٢٥١ ص
(١٨٥)
إذا عقد عليها بظاهر الحال ثم تبين أنها كانت رقا
٢٥٢ ص
(١٨٦)
إذا تزوج عبد بإذن مولاه ثم باعه
٢٥٤ ص
(١٨٧)
إذا زوج الرجل جاريته عبده
٢٥٦ ص
(١٨٨)
إذا عقد الرجل لعبده على أمة غيره ثم باعه
٢٥٩ ص
(١٨٩)
إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما
٢٦٠ ص
(١٩٠)
العقد على الأمتين للحر
٢٦١ ص
(١٩١)
ولد الأمة المزوجة بالحر
٢٦١ ص
(١٩٢)
إذا فقد المالك فبيعت إماؤه وزوجت أمهات أولاده ثم قدم السيد
٢٦٣ ص
(١٩٣)
لو علم السيد بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما
٢٦٣ ص
(١٩٤)
لو أعتقت الأمة المزوجة
٢٦٤ ص
(١٩٥)
إذا أعتق العبد المزوج
٢٦٤ ص
(١٩٦)
إذا تزوج العبد بإذن مولاه بأمة فهل الطلاق بيده أم بيد السيد؟
٢٦٥ ص
(١٩٧)
هل الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج والأمة كذلك بين الموليين
٢٦٦ ص
(١٩٨)
نكاح العبد أو الأمة بغير اذن المولى
٢٦٧ ص
(١٩٩)
لو زوج عبده أمته ثم باع أحدهما
٢٦٨ ص
(٢٠٠)
وطء الأمة بتحليل المولى للغير
٢٦٨ ص
(٢٠١)
تحليل الانسان جاريته لغيره هل هو عقد أم تمليك منفعة؟
٢٧٠ ص
(٢٠٢)
هل يكون ولد الحر من الأمة المحللة مملوكا؟
٢٧١ ص
(٢٠٣)
هل يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته؟
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
صيغة التحليل
٢٧٤ ص
(٢٠٥)
استبراء الجارية المشتراة
٢٧٦ ص
(٢٠٦)
إذا اشترى جارية حاملا وأراد وطأها
٢٧٨ ص
(٢٠٧)
إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها وأخذت في العدة ثم باعها مولاها، وحكم استبرائها
٢٨٠ ص
(٢٠٨)
إذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها
٢٨١ ص
(٢٠٩)
إباق العبد هل يقتضي الفسخ؟
٢٨٩ ص
(٢١٠)
إذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية
٢٩٠ ص
(٢١١)
إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ثم باع العبد قبل الدخول بها
٢٩٢ ص
(٢١٢)
إذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها
٢٩٣ ص
(٢١٣)
إذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا
٢٩٤ ص
(٢١٤)
استبراء التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض
٢٩٥ ص
(٢١٥)
وطء الأب أمة ابنه
٢٩٥ ص
(٢١٦)
الفصل السابع: في لواحق النكاح معنى الكفاءة
٢٩٧ ص
(٢١٧)
اشتراط ايمان الزوج في نكاح المؤمنة
٣٠٠ ص
(٢١٨)
عزل الماء عن الزوجة الحرة
٣٠١ ص
(٢١٩)
العقيقة
٣٠٢ ص
(٢٢٠)
جبر الرجل زوجته على رضاع ولدها
٣٠٣ ص
(٢٢١)
حضانة الولد
٣٠٥ ص
(٢٢٢)
إذا تزوجت الام وطلقها زوجها بائنا فهل يعود حقها من الحضانة؟
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
من هو الأولى بالحضانة بعد الام؟
٣٠٩ ص
(٢٢٤)
من هو أولى بالحضانة من الجدات وغيرهن؟
٣١٠ ص
(٢٢٥)
بيع ولد الجارية الحامل المشتراة
٣١٤ ص
(٢٢٦)
أكثر مدة الحمل
٣١٤ ص
(٢٢٧)
إذا ولدت زوجته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فهل يجوز أن ينفيه عن نفسه أو يجب؟
٣١٥ ص
(٢٢٨)
القسم في الأمة والحر
٣١٦ ص
(٢٢٩)
هل القسمة تتناول النهار؟
٣١٦ ص
(٢٣٠)
القسمة بين الأزواج
٣١٧ ص
(٢٣١)
القسم في المسلمة والذمية
٣١٨ ص
(٢٣٢)
الفصل الثامن: في النفقات نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوج أم بحالهن؟
٣١٩ ص
(٢٣٣)
هل تجب النفقة على الزوج الكبير للزوجة الصغيرة؟
٣٢٠ ص
(٢٣٤)
اختلاف الزوجين في قبض المهر والنفقة
٣٢١ ص
(٢٣٥)
نفقة المرأة المحرمة بغير إذن زوجها
٣٢٢ ص
(٢٣٦)
نفقة العبد المتزوج بإذن مولاه
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
لو طلق العبد زوجته بائنا وكانت حاملا، حكم النفقة
٣٢٤ ص
(٢٣٨)
فيما يلزم من المهر والنفقة إذا كان النكاح مفسوخا وقد دخل بها
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
حكم النفقة فيما لو لاعن الحامل في نفي النسب
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
النفقة فيما إذا طلق الحامل بائنا
٣٢٥ ص
(٢٤١)
هل تجب نفقة زوجة الولد على الأب؟
٣٢٦ ص
(٢٤٢)
هل للزوجة الخيار في الفسخ بالاعسار من النفقة؟
٣٢٦ ص
(٢٤٣)
هل يجب على الولد الغني الانفاق على زوجة والده المعسر وكذا على الوالد بالنسبة إلى زوجة ولده المعسر
٣٢٧ ص
(٢٤٤)
كتاب الطلاق وتوابعه الفصل الأول: في الطلاق طالق الرجل امرأته وهو زائل
٣٢٩ ص
(٢٤٥)
طلاق الرجل امرأته وهو مريض
٣٣١ ص
(٢٤٦)
انتفاء التهمة في طلاق المريض
٣٣٥ ص
(٢٤٧)
إذا خيرها فاختارت نفسها فهل يقع به طلاق
٣٣٦ ص
(٢٤٨)
هل يقع الطلاق بقوله: اعتدي؟
٣٤٢ ص
(٢٤٩)
هل يقع الطلاق بقوله: نعم، إذا قيل له: هل طلقت فلانة؟
٣٤٣ ص
(٢٥٠)
ما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية
٣٤٥ ص
(٢٥١)
هل يقع الطلاق بكتابته
٣٤٦ ص
(٢٥٢)
توكيل الرجل غيره في طلاق زوجته
٣٤٩ ص
(٢٥٣)
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد
٣٥٠ ص
(٢٥٤)
فيمن يجوز طلاقهن
٣٥٤ ص
(٢٥٥)
إذا كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهل هو بمنزلة الغائب بالنسبة إلى طلاقها؟
٣٥٨ ص
(٢٥٦)
إذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
إذا طلق الغائب واحدة من نسائه الأربع وأراد العقد على أخرى
٣٦٢ ص
(٢٥٨)
طلاق الصبي
٣٦٣ ص
(٢٥٩)
هل يدخل في الطلاق في الاستثناء بمشيئة الله تعالى؟
٣٦٧ ص
(٢٦٠)
إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بغيره ودخل بها وكان التزويج دائما فهل يهدم الطلاق الأول
٣٦٩ ص
(٢٦١)
طلاق الأخرس
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
لا حكم للتحريم ولا يقع به طلاق
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت
٣٧٤ ص
(٢٦٤)
إذا زوج السيد عبده بحرة أو أمة غيره فهل يكون الطلاق بيد العبد أو بيد السيد؟
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
إذا إذا طلق الأمة زوجها طلقتين ثم اشتراها فهل يحل له وطؤها بغير المحلل؟
٣٧٦ ص
(٢٦٦)
إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة فهل يجوز طلاقها ثانيا من غير جماع؟
٣٧٨ ص
(٢٦٧)
هل يجوز الطلاق بالكتابة من الغائب والحاضر؟
٣٧٩ ص
(٢٦٨)
طلاق زوجة المفقود
٣٧٩ ص
(٢٦٩)
إذا جاء الزوج المفقود وهي في عدة الوفاة أو قد قضتها
٣٨٢ ص
(٢٧٠)
إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة، أو: أنت طالق طلاق الحرج
٣٨٤ ص
(٢٧١)
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
٣٨٤ ص
(٢٧٢)
إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
٣٨٥ ص
(٢٧٣)
إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها فهل تحل هي للزوج الأول؟
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
إذا قال لها: أنت مطلقة، فهل يقع به طلاق؟
٣٨٦ ص
(٢٧٥)
جعل الامر إليها في طلاق نفسها
٣٨٦ ص
(٢٧٦)
إذا قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٣٨٧ ص
(٢٧٧)
لو قال لها: أنت طالق نصفي طلقة
٣٨٧ ص
(٢٧٨)
لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات
٣٨٧ ص
(٢٧٩)
تعيين المطلقة
٣٨٧ ص
(٢٨٠)
التحليل بوطء المراهق
٣٨٨ ص
(٢٨١)
الفصل الثاني: في الخلع حكم الخلع
٣٨٩ ص
(٢٨٢)
اتباع الخلع بالطلاق
٣٨٩ ص
(٢٨٣)
إذا وقع الخلع بمجرده فهل يكون فسخا أو طلاقا؟
٣٩٣ ص
(٢٨٤)
افتقار الخلع إلى السلطان
٣٩٥ ص
(٢٨٥)
إذا رجعت المرأة في البذل ما دامت في العدة فهل للزوج الرجوع في النكاح؟
٣٩٥ ص
(٢٨٦)
لو خالع المريض فهل ترثه الزوجة في العدة؟
٣٩٧ ص
(٢٨٧)
شروط الخلع والمباراة
٣٩٧ ص
(٢٨٨)
هل للزوجة الخروج من بيتها قبل انقضاء عدتها؟
٣٩٨ ص
(٢٨٩)
أخذ المهر كملا في المباراة
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
هل يجوز رجوع المرأة فيما بذلت إن لم يرد الزوج الرجوع إلى البضع؟
٣٩٩ ص
(٢٩١)
اتباع المباراة بالطلاق
٣٩٩ ص
(٢٩٢)
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد
٤٠٠ ص
(٢٩٣)
إذا تزوج أربعة بمهر مسمى ثم خالعهن
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
معنى النشوز
٤٠١ ص
(٢٩٥)
هل يجوز أن يكون الحكمان أجنبيين من الزوجين؟
٤٠٢ ص
(٢٩٦)
معنى الهجران في المضجع
٤٠٢ ص
(٢٩٧)
هل الباعث للحكمين الحاكم؟
٤٠٣ ص
(٢٩٨)
وظيفة الحكمين
٤٠٣ ص
(٢٩٩)
تفريق الحكمين بدون اذن الزوجين
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
إذا كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي تحكما اليه
٤٠٥ ص
(٣٠١)
الفصل الثالث: الظهار الظهار من الكافر
٤٠٦ ص
(٣٠٢)
لو شبهها بعضو من الام غير الظهر
٤٠٧ ص
(٣٠٣)
لو شبهها بظهر غير الام من المحرمات
٤١٠ ص
(٣٠٤)
لو شبهها بواحدة من المحرمات من جهة المصاهرة
٤١٢ ص
(٣٠٥)
لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الام بغير لفظ الظهر
٤١٣ ص
(٣٠٦)
وقوع الظهار مع الشرط
٤١٣ ص
(٣٠٧)
لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه ونوى الظهار فهل يكون مظاهرا؟
٤١٦ ص
(٣٠٨)
الظهار بالمتمتع بها
٤١٦ ص
(٣٠٩)
الظهار بالموطوءة بملك اليمين
٤١٧ ص
(٣١٠)
هل الدخول شرط في الظهار؟
٤٢٠ ص
(٣١١)
لو قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي فهل يكون مظاهرا؟
٤٢١ ص
(٣١٢)
إذا قال: أنت طالق كظهر أمي فهل يقع بذلك ظهار؟
٤٢٢ ص
(٣١٣)
الاستمتاع بغير الوطء بعد الظهار
٤٢٢ ص
(٣١٤)
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي فهل يقع الظهار؟
٤٢٣ ص
(٣١٥)
متى تجب الكفارة؟
٤٢٣ ص
(٣١٦)
طلاق المظهر قبل التكفير
٤٢٥ ص
(٣١٧)
مقدار كفارة العبد في الظهار
٤٢٨ ص
(٣١٨)
تكرير الظهار وحكم العاجز عن التكفير
٤٢٩ ص
(٣١٩)
إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد
٤٣٤ ص
(٣٢٠)
إذا جامع المظاهر قبل التكفير عامدا
٤٣٥ ص
(٣٢١)
إذا كان الظهار مطلقا ووطأها مكررا قبل التكفير
٤٣٦ ص
(٣٢٢)
المكفر بالصوم إذا زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا
٤٣٧ ص
(٣٢٣)
عتق الكافر في الكفارات
٤٣٨ ص
(٣٢٤)
عتق المكاتب في الكفارة
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
عتق المدبر في الكفارة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
عتق العبد المرهون
٤٤٠ ص
(٣٢٧)
عتق العبد الجاني
٤٤١ ص
(٣٢٨)
عتق العبد الغائب
٤٤٣ ص
(٣٢٩)
الظهار الموقت
٤٤٤ ص
(٣٣٠)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقة
٤٤٥ ص
(٣٣١)
الفصل الرابع: في الايلاء صيغة الايلاء
٤٤٦ ص
(٣٣٢)
الايلاء المشروط
٤٤٨ ص
(٣٣٣)
مدة التربص في الايلاء
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
الوطء في مدة التربص أو بعدها
٤٥١ ص
(٣٣٥)
إيلاء المجبوب
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الخامس: في اللعان ثبوت اللعان بين المسلم و الذمية وبين الحرة والأمة
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
إذا كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا هل يكون بينه وبين زوجته لعان؟
٤٥٧ ص
(٣٣٨)
اللعان بين الزوجين قبل الدخول
٤٥٨ ص
(٣٣٩)
هل تكون المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن قائمة أو قاعدة؟
٤٦٠ ص
(٣٤٠)
لعان الأخرس
٤٦١ ص
(٣٤١)
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه
٤٦٢ ص
(٣٤٢)
اللعان بعد موت المرأة
٤٦٤ ص
(٣٤٣)
لعان المرأة الحامل قبل وضع حملها
٤٦٥ ص
(٣٤٤)
إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء فهل يحد أو يعزر؟
٤٦٦ ص
(٣٤٥)
اللعان عند من يرضى به الزوجان
٤٦٧ ص
(٣٤٦)
اللعان بدون نفي الولد
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
لعان الرجل مع قدرته على البينة
٤٦٩ ص
(٣٤٨)
إذا قال لغيره: يا زان، مرات كثيرة
٤٦٩ ص
(٣٤٩)
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية
٤٧١ ص
(٣٥٠)
إذا أتت المرأة بولدين فهل يثبت التوارث بينهما وبين الام؟
٤٧٢ ص
(٣٥١)
لو طلق الأمة مرتين ثم ملكها فهل يحل له وطؤها بملك اليمين؟
٤٧٢ ص
(٣٥٢)
إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك
٤٧٢ ص
(٣٥٣)
إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني
٤٧٤ ص
(٣٥٤)
إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة
٤٧٤ ص
(٣٥٥)
إذا قال لامرأته: يا زان، بغير هاء التأنيث
٤٧٥ ص
(٣٥٦)
إذا ادعى على رجل انه قذفه فأنكر فأقام شاهدين لم يعرف عدالتهما
٤٧٦ ص
(٣٥٧)
الفصل السادس: في العدد اعتداد الآيسة
٤٧٧ ص
(٣٥٨)
عدة أم الولد
٤٨١ ص
(٣٥٩)
عدة الأمة لوفاة سيدها
٤٨٢ ص
(٣٦٠)
عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها
٤٨٢ ص
(٣٦١)
خروج المطلقة الرجعية من المنزل
٤٨٨ ص
(٣٦٢)
معنى الفاحشة التي تأتي بها المطلقة الرجعية
٤٨٩ ص
(٣٦٣)
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٤٩١ ص
(٣٦٤)
هل نفقة الحامل المطلقة بائنا لها أو للحمل؟
٤٩٣ ص
(٣٦٥)
هل يجب الحداد على الصغيرة المتوفى عنها زوجها؟
٤٩٣ ص
(٣٦٦)
هل يجب الحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها؟
٤٩٤ ص
(٣٦٧)
ابتداء عدة الوفاة وعدة الطلاق إذا كان غائبا
٤٩٥ ص
(٣٦٨)
عدة المرأة المسترابة
٤٩٩ ص
(٣٦٩)
عدة المستحاضة
٥٠٢ ص
(٣٧٠)
عدة المرأة التي كانت لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها
٥٠٣ ص
(٣٧١)
عدة المرأة التي ارتابت بالحمل بعد الطلاق
٥٠٤ ص
(٣٧٢)
عدة الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت
٥٠٥ ص
(٣٧٣)
أقل مدة تنقضي بها عدة الحرة
٥٠٨ ص
(٣٧٤)
إذا تعتد المرأة بالأشهر فطلقت في أثناء الشهر
٥٠٩ ص
(٣٧٥)
إذا طلقها في آخر الطهر وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء
٥١٠ ص
(٣٧٦)
وقت انقضاء العدة
٥١١ ص
(٣٧٧)
وقت انقضاء عدة الحامل باثنين التي وضعت واحدا
٥١٦ ص
(٣٧٨)
عدة الحامل
٥١٧ ص
(٣٧٩)
إذا طلق الغائب زوجته فهل له الرجوع قبل مضي ثلاثة أشهر؟
٥١٨ ص
(٣٨٠)
الاعتبار في عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل أم بأبعد الأجلين؟
٥١٩ ص
(٣٨١)
هل تجب العدة بالخلوة؟
٥٢٠ ص
(٣٨٢)
أقل ما تنقضي به العدة
٥٢٠ ص
(٣٨٣)
عدة الحرة المطلقة المتوفى عنها زوجها
٥٢١ ص
(٣٨٤)
عدة الأمة المطلقة
٥٢٢ ص
(٣٨٥)
البائنة هل تبيت خارجة عن بيت سكناها
٥٢٣ ص
(٣٨٦)
تداخل العدتين
٥٢٣ ص
(٣٨٧)
إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فهل تستأنف العدة؟
٥٢٥ ص
(٣٨٨)
إذا أسقطت مضغة فهل تنقضي عدتها؟
٥٢٦ ص
(٣٨٩)
عدة الحامل من الطلاق
٥٢٦ ص
(٣٩٠)
عدة المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة
٥٢٧ ص
(٣٩١)
إذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وهل يحل له وطؤها قبل الاستبراء؟
٥٢٨ ص
(٣٩٢)
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها
٥٢٨ ص
(٣٩٣)
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها واستبرأت بحيضة ثم قبضها فهل يعتد بذلك الاستبراء؟
٥٢٩ ص
(٣٩٤)
إذا ابتاع جارية حاملا فوضعت في مدة الخيار
٥٢٩ ص
(٣٩٥)
أقل ما تنقضي به عدة الحامل
٥٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٧٣ - التحريم بسبب الكفر تزويج المشركات

وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات (١).
وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة.
وكذا ابنه في المقنع، وزاد قوله: وتزويج المجوسية حرام، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (٢).
وقال ابن أبي عقيل: وأما المشركات فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (٣) إلا ما استثني من عفائف أهل الكتاب، فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
ثم قال في موضع آخر: قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - إلى قوله: - أولئك يدعون إلى النار) وذكر مشركي أهل الكتاب فقال:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - إلى قوله تعالى: - ﴿ولا متخذي أخدان﴾ (٤) فأهل الشرك عند آل الرسول - صلى الله عليه وآله - صنفان:
صنف أهل الكتاب وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران. فأما الصنف الذي بدأنا بذكره فقد حرم الله تعالى نكاح نسائهم حتى يسلموا. وأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا، ولا يجمع في نكاح الإعلان منهن إلا أربع فما دونهن، فإذا نكحهن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهن وطلاقهن واعتدادهن كطلاق الحرائر المسلمات واعتدادهن سواء، ويجب لهن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات إلا الميراث.
وقال في نكاح الإماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال، لقوله

(١) الإنتصار: ص ١١٧.
(٢) المقنع: ص ١٠٢.
(٣) البقرة: ٢٢١.
(٤) المائدة: ٥.
(٧٣)