مختلف الشيعة
(١)
كتاب النكاح الفصل الأول: في المحرمات الرضاع
٤ ص
(٢)
العدد المعتبر في الرضاع
١١ ص
(٣)
اشتراط كون الرضاع في مدة الحولين
١١ ص
(٤)
عدم اشتراط الرضاع المحرم بما قبل الفطام في الحولين
١١ ص
(٥)
الرضاع بعد الحولين
١٢ ص
(٦)
امتصاص الصبي من الثدي في الرضاع المحرم
١٤ ص
(٧)
الرضاع بلبن حمل من زنا
١٥ ص
(٨)
تزويج الفحل بأم المرتضع وأخته وجدته
١٦ ص
(٩)
تزويج ولد الفحل بأخت المرتضع
١٩ ص
(١٠)
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها إحدى الكبائر
٢٠ ص
(١١)
لو تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأتاه
٢٠ ص
(١٢)
شهادة النساء في الرضاع
٢١ ص
(١٣)
إذا كان زوجتان إحداهما زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى
٢١ ص
(١٤)
هل الرضاع يساوي النسب في سببيته للعتق
٢١ ص
(١٥)
تحريم المصاهرة هل تحرم أم الزوجة قبل الدخول بالبنت
٢٦ ص
(١٦)
الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمها وابنتها؟
٣٠ ص
(١٧)
هل تحرم الزانية على أب الزاني وابنه؟
٣٤ ص
(١٨)
لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الاخر
٣٨ ص
(١٩)
إذا وطأ جارية أبيه قبل وطء الأب إياها أو بعده
٣٩ ص
(٢٠)
لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها
٤٠ ص
(٢١)
من فجر بعمته أو خالته فهل تحرم عليه بنتاهما؟
٤١ ص
(٢٢)
من تزوج بصبية لم تبلغ تسع سنين ووطأها
٤٣ ص
(٢٣)
عقد الشبهة ووطء الشبهة هل ينشر الحرمة؟
٤٥ ص
(٢٤)
النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟
٤٦ ص
(٢٥)
إذا جمع بين الأختين في العقد دفعة أو بين الخمس كذلك
٤٨ ص
(٢٦)
هل الاعتبار في التقارب والترتيب بالعقد أم بالخطبة؟
٤٩ ص
(٢٧)
العقد على الأختين مرتبا
٤٩ ص
(٢٨)
ملك الأختين
٥١ ص
(٢٩)
الجمع بن الأم والبنت
٥٤ ص
(٣٠)
إذا زنت امرأة الرجل فهل تحرم عليه؟
٥٤ ص
(٣١)
العقد على الفاجرة
٥٥ ص
(٣٢)
نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة
٥٧ ص
(٣٣)
تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمة أو الخالة
٦٠ ص
(٣٤)
هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟
٦٢ ص
(٣٥)
تزويج الأمة على الحرة
٦٣ ص
(٣٦)
العقد على الأم والبنت في حال الشرك بلفظ واحد
٦٨ ص
(٣٧)
وطء الأب زوجة الابن شبهة
٦٩ ص
(٣٨)
التحريم بسبب الكفر تزويج المشركات
٧٠ ص
(٣٩)
وطء المجوسية بالمتعة وملك اليمين
٧٨ ص
(٤٠)
إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة
٧٩ ص
(٤١)
الجمع بين الأربع في نكاح الاعلان من اليهود والنصارى
٨١ ص
(٤٢)
بقايا أسباب التحريم المخلوقة من ماء الزاني
٨٢ ص
(٤٣)
إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بحرمة ذلك عليه
٨٣ ص
(٤٤)
وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة
٨٤ ص
(٤٥)
تزويج القابلة وابنتها
٨٤ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: في العقد وأوليائه العقد وصيغته صيغة العقد
٨٦ ص
(٤٧)
هل ينعقد نكاح المتعة بقول: امتعيني، أو: واجريني؟
٨٧ ص
(٤٨)
التزويج بلغة الفرس
٨٧ ص
(٤٩)
لو أتى بلفظ الامر وقصد الانشاء
٨٨ ص
(٥٠)
انعقاد العقد بلفظ الاستقبال
٨٨ ص
(٥١)
لواحق العقد استحباب النكاح
٨٨ ص
(٥٢)
نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه
٩٠ ص
(٥٣)
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها؟
٩٠ ص
(٥٤)
النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن
٩٢ ص
(٥٥)
الوطء في الدبر
٩٢ ص
(٥٦)
العزل عن الحرة بغير إذنها
٩٣ ص
(٥٧)
النظر إلى فرج المرأة حال الجماع
٩٤ ص
(٥٨)
مجامعة الرجل زوجته الحرة والأخرى تنظر اليه
٩٥ ص
(٥٩)
هل للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها من غير ولي؟
٩٥ ص
(٦٠)
هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب؟
٩٩ ص
(٦١)
هل يشترط في العقد وجود الولي والشهود؟
١٠٠ ص
(٦٢)
نكاح الفضولي
١٠١ ص
(٦٣)
ولاية الأم والجد في النكاح
١٠٦ ص
(٦٤)
إذا كان لها أخوان فجعلت الامر إليهما ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل
١٠٧ ص
(٦٥)
سكوت البكر البالغة
١١٠ ص
(٦٦)
إذا عقدت الام لابن لها على امرأة
١١٢ ص
(٦٧)
إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ثم أفاقت ورضيت بفعلها
١١٣ ص
(٦٨)
عفو الولي عن بعض المهر
١١٤ ص
(٦٩)
إذا كان لرجل عقدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن ولم يسمها بعينها
١١٧ ص
(٧٠)
شرط خيار الثلاث في عقد النكاح
١١٨ ص
(٧١)
عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ
١٢٠ ص
(٧٢)
عقد الأبوين على صبيهما
١٢١ ص
(٧٣)
عقد غير الأبوين على الصبيين
١٢٢ ص
(٧٤)
تزويج البكر متعة من غير إذن أبيها
١٢٢ ص
(٧٥)
إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفؤ
١٢٤ ص
(٧٦)
إذا بلغ الصبي ولم يختر الفسخ
١٢٥ ص
(٧٧)
إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة
١٢٥ ص
(٧٨)
ولاية الوصي على نكاح الصغيرة
١٢٥ ص
(٧٩)
توكيل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه
١٢٧ ص
(٨٠)
الفصل الثالث: في الصداق التجاوز عن مهر السنة
١٢٨ ص
(٨١)
إذا كان المهر كلبا أو خنزيرا أو كلب هراش فهل يبطل العقد؟
١٣٠ ص
(٨٢)
العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب وعلى إجارة
١٣٢ ص
(٨٣)
استحباب تقديم المهر للزوجة قبل الدخول بها
١٣٦ ص
(٨٤)
إذا لم يسم مهرا ثم قدم لها شيئا قبل الدخول ودخل بها
١٣٧ ص
(٨٥)
خلوة الرجل بامرأته هل توجب مهرا؟
١٣٨ ص
(٨٦)
موت الرجل أو المرأة قبل الدخول
١٤٣ ص
(٨٧)
هل يثبت المهر لمفوضة البضع لو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الحكم
١٤٥ ص
(٨٨)
إذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة ورضيت الزوجة وطلقها قبل الدخول
١٤٧ ص
(٨٩)
اشتراط الزوجة على الزوج في حال العقد أن لا يفتضها
١٤٨ ص
(٩٠)
إذا شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها
١٥١ ص
(٩١)
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها حال مرضها وهي لم تملك غيره
١٥٣ ص
(٩٢)
إذا تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا
١٥٣ ص
(٩٣)
امتناع المرأة نفسها من الزوج
١٥٥ ص
(٩٤)
إعسار الرجل في نفقة زوجته
١٥٦ ص
(٩٥)
إذا أصدقها هذا الخل فبان خمرا
١٥٦ ص
(٩٦)
إذا أصدقها تعليم سورة طلقها قبل الدخول وقبل التعليم
١٥٨ ص
(٩٧)
تملك المرأة الصداق
١٥٨ ص
(٩٨)
تصرف المرأة في الصداق قبل القبض
١٥٩ ص
(٩٩)
تصرف الأب في مهر ابنته
١٦٠ ص
(١٠٠)
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته
١٦١ ص
(١٠١)
إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرين فهل يجب تسلم الصداق؟
١٦١ ص
(١٠٢)
إذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا
١٦٢ ص
(١٠٣)
ما يعتبر به مهر المثل
١٦٤ ص
(١٠٤)
إذا وقع العقد على شيء معين من ذوات غلة أو نتاج ثم طلق الزوج قبل تسليم ذلك
١٦٧ ص
(١٠٥)
تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها
١٦٧ ص
(١٠٦)
لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها
١٦٨ ص
(١٠٧)
لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الاخر
١٦٨ ص
(١٠٨)
لو دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها أو معها
١٦٩ ص
(١٠٩)
إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها وأعطاها إياه فزاد في ثمن المملوك
١٦٩ ص
(١١٠)
لو عقد على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا
١٦٩ ص
(١١١)
إذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين فعقد بدونه
١٧١ ص
(١١٢)
لو شرط في العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى
١٧١ ص
(١١٣)
جعل العبد الآبق صداقا
١٧٢ ص
(١١٤)
لو أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها
١٧٢ ص
(١١٥)
لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق
١٧٢ ص
(١١٦)
إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض وقد نقص المهر
١٧٣ ص
(١١٧)
لو أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول والنخل مطلعة
١٧٥ ص
(١١٨)
لو تزوج امرأتين وأكثر بمهر واحد
١٧٥ ص
(١١٩)
لو أقامت بينة بعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين
١٧٦ ص
(١٢٠)
لو تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
١٧٦ ص
(١٢١)
إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة
١٧٧ ص
(١٢٢)
هل الاعتبار في المتعة بحال الزوج؟
١٧٧ ص
(١٢٣)
لو كان المهر دينا على الزوج فطلق قبل الدخول
١٧٨ ص
(١٢٤)
هل تجب المتعة باللعان وشبهه؟
١٧٨ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع: في العيوب والتدليس العمى في المرأة
١٨٠ ص
(١٢٦)
العمى عيب يختص بالنساء
١٨٢ ص
(١٢٧)
البرص والجذام في المرأة
١٨٣ ص
(١٢٨)
المحدودة في الفجور
١٨٤ ص
(١٢٩)
هل ترد العرجاء؟
١٨٥ ص
(١٣٠)
هل الزنا يوجب الرد؟
١٨٧ ص
(١٣١)
حدوث الجنة في الرجل
١٨٧ ص
(١٣٢)
حدوث العيب في المرأة بعد العقد
١٩٠ ص
(١٣٣)
حدوث العيب في الزوج بعد العقد
١٩٢ ص
(١٣٤)
العنة الحادثة بعد الدخول
١٩٣ ص
(١٣٥)
العنين يؤجل سنة
١٩٥ ص
(١٣٦)
هل يجب على العنين تمام المهر إن فسخت المرأة النكاح؟
١٩٦ ص
(١٣٧)
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك
١٩٦ ص
(١٣٨)
لو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك
١٩٨ ص
(١٣٩)
إذا ادعت المرأة عنة الرجل وادعى هو الصحة
١٩٨ ص
(١٤٠)
الخصاء يوجب الفسخ
١٩٨ ص
(١٤١)
إذا عقد الرجل بنت رجل على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة
٢٠٠ ص
(١٤٢)
إذا اختلفا في الإصابة فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا
٢٠١ ص
(١٤٣)
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا
٢٠٣ ص
(١٤٤)
إذا عقد الرجلان على امرأتين فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الاخر
٢٠٣ ص
(١٤٥)
إذا عقد الرجل على بنت المهيرة ثم أدخلت عليه بنت الأمة
٢٠٤ ص
(١٤٦)
هل الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح؟
٢٠٥ ص
(١٤٧)
إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر
٢٠٥ ص
(١٤٨)
افتقار الفسخ إلى حكم الحاكم
٢٠٦ ص
(١٤٩)
ما يلزم بالدخول والفسخ بالعيب
٢٠٦ ص
(١٥٠)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٠٧ ص
(١٥١)
لو بان الزوج خنثى
٢٠٨ ص
(١٥٢)
إذا تزوج الحر امرأة على الاطلاق يعتقدها حرة فإذا هي أمة
٢٠٩ ص
(١٥٣)
إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة وقد دخل بها
٢٠٩ ص
(١٥٤)
يسقط المهر بالفسخ إن كان الفاسخ المرأة وان كان الرجل لزمه مهر المثل
٢١٢ ص
(١٥٥)
عيوب الرجل والمرأة
٢١٢ ص
(١٥٦)
إذا وطأها قبل العلم بحالها
٢١٣ ص
(١٥٧)
إذا ابتلي رجل فلم يقدر على جماع امرأته
٢١٥ ص
(١٥٨)
الفصل الخامس: في نكاح المتعة ذكر المهر والأجل في عقد المتعة
٢١٦ ص
(١٥٩)
تعيين الاجل
٢١٧ ص
(١٦٠)
التمتع بالكتابية
٢١٨ ص
(١٦١)
التمتع بأمة المرأة من غير إذنها
٢٢١ ص
(١٦٢)
إذا عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر
٢٢٤ ص
(١٦٣)
هل يثبت التوارث بعقد المتعة؟
٢٢٥ ص
(١٦٤)
هل يقع بالمتمتع بها لعان وايلاء؟
٢٢٨ ص
(١٦٥)
عدم انحصار عدد المتمتع بها
٢٢٩ ص
(١٦٦)
عدة المتمتع بها
٢٣٠ ص
(١٦٧)
عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها
٢٣٢ ص
(١٦٨)
الشروط التي يشترطها الرجل قبل العقد هل تكون باطلة بعد العقد؟
٢٣٤ ص
(١٦٩)
التمتع بالفاجرة
٢٣٦ ص
(١٧٠)
العقد على البالغة من غير إذن أبيها
٢٣٧ ص
(١٧١)
مقدار المهر في المتعة
٢٣٨ ص
(١٧٢)
التزويج بالكتابية على حرة متعة وغير متعة
٢٣٩ ص
(١٧٣)
التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء عدتها
٢٤٠ ص
(١٧٤)
اعتداد المتمتع بها وإحدادها
٢٤٠ ص
(١٧٥)
إذا بان بعد الدخول بها أن لها زوجا
٢٤١ ص
(١٧٦)
إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها
٢٤٢ ص
(١٧٧)
إذا اختلف الزوجان في المتعة والدوام
٢٤٢ ص
(١٧٨)
صيغة عقد المتعة
٢٤٣ ص
(١٧٩)
التمتع بغير الكتابية اضطرارا
٢٤٣ ص
(١٨٠)
الزيادة في الاجل بعقد وغيره قبل أن يهب لها أيامها الباقية
٢٤٣ ص
(١٨١)
الفصل السادس: في نكاح الإماء والمماليك استباحة وطء الأمة
٢٤٥ ص
(١٨٢)
العقد على أمة الغير مع الطول
٢٤٥ ص
(١٨٣)
إذا أعتقها مولاها بعد العقد عليها
٢٤٨ ص
(١٨٤)
إذا عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها
٢٥١ ص
(١٨٥)
إذا عقد عليها بظاهر الحال ثم تبين أنها كانت رقا
٢٥٢ ص
(١٨٦)
إذا تزوج عبد بإذن مولاه ثم باعه
٢٥٤ ص
(١٨٧)
إذا زوج الرجل جاريته عبده
٢٥٦ ص
(١٨٨)
إذا عقد الرجل لعبده على أمة غيره ثم باعه
٢٥٩ ص
(١٨٩)
إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما
٢٦٠ ص
(١٩٠)
العقد على الأمتين للحر
٢٦١ ص
(١٩١)
ولد الأمة المزوجة بالحر
٢٦١ ص
(١٩٢)
إذا فقد المالك فبيعت إماؤه وزوجت أمهات أولاده ثم قدم السيد
٢٦٣ ص
(١٩٣)
لو علم السيد بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما
٢٦٣ ص
(١٩٤)
لو أعتقت الأمة المزوجة
٢٦٤ ص
(١٩٥)
إذا أعتق العبد المزوج
٢٦٤ ص
(١٩٦)
إذا تزوج العبد بإذن مولاه بأمة فهل الطلاق بيده أم بيد السيد؟
٢٦٥ ص
(١٩٧)
هل الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج والأمة كذلك بين الموليين
٢٦٦ ص
(١٩٨)
نكاح العبد أو الأمة بغير اذن المولى
٢٦٧ ص
(١٩٩)
لو زوج عبده أمته ثم باع أحدهما
٢٦٨ ص
(٢٠٠)
وطء الأمة بتحليل المولى للغير
٢٦٨ ص
(٢٠١)
تحليل الانسان جاريته لغيره هل هو عقد أم تمليك منفعة؟
٢٧٠ ص
(٢٠٢)
هل يكون ولد الحر من الأمة المحللة مملوكا؟
٢٧١ ص
(٢٠٣)
هل يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته؟
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
صيغة التحليل
٢٧٤ ص
(٢٠٥)
استبراء الجارية المشتراة
٢٧٦ ص
(٢٠٦)
إذا اشترى جارية حاملا وأراد وطأها
٢٧٨ ص
(٢٠٧)
إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها وأخذت في العدة ثم باعها مولاها، وحكم استبرائها
٢٨٠ ص
(٢٠٨)
إذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها
٢٨١ ص
(٢٠٩)
إباق العبد هل يقتضي الفسخ؟
٢٨٩ ص
(٢١٠)
إذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية
٢٩٠ ص
(٢١١)
إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ثم باع العبد قبل الدخول بها
٢٩٢ ص
(٢١٢)
إذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها
٢٩٣ ص
(٢١٣)
إذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا
٢٩٤ ص
(٢١٤)
استبراء التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض
٢٩٥ ص
(٢١٥)
وطء الأب أمة ابنه
٢٩٥ ص
(٢١٦)
الفصل السابع: في لواحق النكاح معنى الكفاءة
٢٩٧ ص
(٢١٧)
اشتراط ايمان الزوج في نكاح المؤمنة
٣٠٠ ص
(٢١٨)
عزل الماء عن الزوجة الحرة
٣٠١ ص
(٢١٩)
العقيقة
٣٠٢ ص
(٢٢٠)
جبر الرجل زوجته على رضاع ولدها
٣٠٣ ص
(٢٢١)
حضانة الولد
٣٠٥ ص
(٢٢٢)
إذا تزوجت الام وطلقها زوجها بائنا فهل يعود حقها من الحضانة؟
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
من هو الأولى بالحضانة بعد الام؟
٣٠٩ ص
(٢٢٤)
من هو أولى بالحضانة من الجدات وغيرهن؟
٣١٠ ص
(٢٢٥)
بيع ولد الجارية الحامل المشتراة
٣١٤ ص
(٢٢٦)
أكثر مدة الحمل
٣١٤ ص
(٢٢٧)
إذا ولدت زوجته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فهل يجوز أن ينفيه عن نفسه أو يجب؟
٣١٥ ص
(٢٢٨)
القسم في الأمة والحر
٣١٦ ص
(٢٢٩)
هل القسمة تتناول النهار؟
٣١٦ ص
(٢٣٠)
القسمة بين الأزواج
٣١٧ ص
(٢٣١)
القسم في المسلمة والذمية
٣١٨ ص
(٢٣٢)
الفصل الثامن: في النفقات نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوج أم بحالهن؟
٣١٩ ص
(٢٣٣)
هل تجب النفقة على الزوج الكبير للزوجة الصغيرة؟
٣٢٠ ص
(٢٣٤)
اختلاف الزوجين في قبض المهر والنفقة
٣٢١ ص
(٢٣٥)
نفقة المرأة المحرمة بغير إذن زوجها
٣٢٢ ص
(٢٣٦)
نفقة العبد المتزوج بإذن مولاه
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
لو طلق العبد زوجته بائنا وكانت حاملا، حكم النفقة
٣٢٤ ص
(٢٣٨)
فيما يلزم من المهر والنفقة إذا كان النكاح مفسوخا وقد دخل بها
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
حكم النفقة فيما لو لاعن الحامل في نفي النسب
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
النفقة فيما إذا طلق الحامل بائنا
٣٢٥ ص
(٢٤١)
هل تجب نفقة زوجة الولد على الأب؟
٣٢٦ ص
(٢٤٢)
هل للزوجة الخيار في الفسخ بالاعسار من النفقة؟
٣٢٦ ص
(٢٤٣)
هل يجب على الولد الغني الانفاق على زوجة والده المعسر وكذا على الوالد بالنسبة إلى زوجة ولده المعسر
٣٢٧ ص
(٢٤٤)
كتاب الطلاق وتوابعه الفصل الأول: في الطلاق طالق الرجل امرأته وهو زائل
٣٢٩ ص
(٢٤٥)
طلاق الرجل امرأته وهو مريض
٣٣١ ص
(٢٤٦)
انتفاء التهمة في طلاق المريض
٣٣٥ ص
(٢٤٧)
إذا خيرها فاختارت نفسها فهل يقع به طلاق
٣٣٦ ص
(٢٤٨)
هل يقع الطلاق بقوله: اعتدي؟
٣٤٢ ص
(٢٤٩)
هل يقع الطلاق بقوله: نعم، إذا قيل له: هل طلقت فلانة؟
٣٤٣ ص
(٢٥٠)
ما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية
٣٤٥ ص
(٢٥١)
هل يقع الطلاق بكتابته
٣٤٦ ص
(٢٥٢)
توكيل الرجل غيره في طلاق زوجته
٣٤٩ ص
(٢٥٣)
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد
٣٥٠ ص
(٢٥٤)
فيمن يجوز طلاقهن
٣٥٤ ص
(٢٥٥)
إذا كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهل هو بمنزلة الغائب بالنسبة إلى طلاقها؟
٣٥٨ ص
(٢٥٦)
إذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
إذا طلق الغائب واحدة من نسائه الأربع وأراد العقد على أخرى
٣٦٢ ص
(٢٥٨)
طلاق الصبي
٣٦٣ ص
(٢٥٩)
هل يدخل في الطلاق في الاستثناء بمشيئة الله تعالى؟
٣٦٧ ص
(٢٦٠)
إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بغيره ودخل بها وكان التزويج دائما فهل يهدم الطلاق الأول
٣٦٩ ص
(٢٦١)
طلاق الأخرس
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
لا حكم للتحريم ولا يقع به طلاق
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت
٣٧٤ ص
(٢٦٤)
إذا زوج السيد عبده بحرة أو أمة غيره فهل يكون الطلاق بيد العبد أو بيد السيد؟
٣٧٥ ص
(٢٦٥)
إذا إذا طلق الأمة زوجها طلقتين ثم اشتراها فهل يحل له وطؤها بغير المحلل؟
٣٧٦ ص
(٢٦٦)
إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة فهل يجوز طلاقها ثانيا من غير جماع؟
٣٧٨ ص
(٢٦٧)
هل يجوز الطلاق بالكتابة من الغائب والحاضر؟
٣٧٩ ص
(٢٦٨)
طلاق زوجة المفقود
٣٧٩ ص
(٢٦٩)
إذا جاء الزوج المفقود وهي في عدة الوفاة أو قد قضتها
٣٨٢ ص
(٢٧٠)
إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة، أو: أنت طالق طلاق الحرج
٣٨٤ ص
(٢٧١)
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
٣٨٤ ص
(٢٧٢)
إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
٣٨٥ ص
(٢٧٣)
إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها فهل تحل هي للزوج الأول؟
٣٨٥ ص
(٢٧٤)
إذا قال لها: أنت مطلقة، فهل يقع به طلاق؟
٣٨٦ ص
(٢٧٥)
جعل الامر إليها في طلاق نفسها
٣٨٦ ص
(٢٧٦)
إذا قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٣٨٧ ص
(٢٧٧)
لو قال لها: أنت طالق نصفي طلقة
٣٨٧ ص
(٢٧٨)
لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات
٣٨٧ ص
(٢٧٩)
تعيين المطلقة
٣٨٧ ص
(٢٨٠)
التحليل بوطء المراهق
٣٨٨ ص
(٢٨١)
الفصل الثاني: في الخلع حكم الخلع
٣٨٩ ص
(٢٨٢)
اتباع الخلع بالطلاق
٣٨٩ ص
(٢٨٣)
إذا وقع الخلع بمجرده فهل يكون فسخا أو طلاقا؟
٣٩٣ ص
(٢٨٤)
افتقار الخلع إلى السلطان
٣٩٥ ص
(٢٨٥)
إذا رجعت المرأة في البذل ما دامت في العدة فهل للزوج الرجوع في النكاح؟
٣٩٥ ص
(٢٨٦)
لو خالع المريض فهل ترثه الزوجة في العدة؟
٣٩٧ ص
(٢٨٧)
شروط الخلع والمباراة
٣٩٧ ص
(٢٨٨)
هل للزوجة الخروج من بيتها قبل انقضاء عدتها؟
٣٩٨ ص
(٢٨٩)
أخذ المهر كملا في المباراة
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
هل يجوز رجوع المرأة فيما بذلت إن لم يرد الزوج الرجوع إلى البضع؟
٣٩٩ ص
(٢٩١)
اتباع المباراة بالطلاق
٣٩٩ ص
(٢٩٢)
إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد
٤٠٠ ص
(٢٩٣)
إذا تزوج أربعة بمهر مسمى ثم خالعهن
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
معنى النشوز
٤٠١ ص
(٢٩٥)
هل يجوز أن يكون الحكمان أجنبيين من الزوجين؟
٤٠٢ ص
(٢٩٦)
معنى الهجران في المضجع
٤٠٢ ص
(٢٩٧)
هل الباعث للحكمين الحاكم؟
٤٠٣ ص
(٢٩٨)
وظيفة الحكمين
٤٠٣ ص
(٢٩٩)
تفريق الحكمين بدون اذن الزوجين
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
إذا كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي تحكما اليه
٤٠٥ ص
(٣٠١)
الفصل الثالث: الظهار الظهار من الكافر
٤٠٦ ص
(٣٠٢)
لو شبهها بعضو من الام غير الظهر
٤٠٧ ص
(٣٠٣)
لو شبهها بظهر غير الام من المحرمات
٤١٠ ص
(٣٠٤)
لو شبهها بواحدة من المحرمات من جهة المصاهرة
٤١٢ ص
(٣٠٥)
لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الام بغير لفظ الظهر
٤١٣ ص
(٣٠٦)
وقوع الظهار مع الشرط
٤١٣ ص
(٣٠٧)
لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه ونوى الظهار فهل يكون مظاهرا؟
٤١٦ ص
(٣٠٨)
الظهار بالمتمتع بها
٤١٦ ص
(٣٠٩)
الظهار بالموطوءة بملك اليمين
٤١٧ ص
(٣١٠)
هل الدخول شرط في الظهار؟
٤٢٠ ص
(٣١١)
لو قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي فهل يكون مظاهرا؟
٤٢١ ص
(٣١٢)
إذا قال: أنت طالق كظهر أمي فهل يقع بذلك ظهار؟
٤٢٢ ص
(٣١٣)
الاستمتاع بغير الوطء بعد الظهار
٤٢٢ ص
(٣١٤)
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي فهل يقع الظهار؟
٤٢٣ ص
(٣١٥)
متى تجب الكفارة؟
٤٢٣ ص
(٣١٦)
طلاق المظهر قبل التكفير
٤٢٥ ص
(٣١٧)
مقدار كفارة العبد في الظهار
٤٢٨ ص
(٣١٨)
تكرير الظهار وحكم العاجز عن التكفير
٤٢٩ ص
(٣١٩)
إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد
٤٣٤ ص
(٣٢٠)
إذا جامع المظاهر قبل التكفير عامدا
٤٣٥ ص
(٣٢١)
إذا كان الظهار مطلقا ووطأها مكررا قبل التكفير
٤٣٦ ص
(٣٢٢)
المكفر بالصوم إذا زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا
٤٣٧ ص
(٣٢٣)
عتق الكافر في الكفارات
٤٣٨ ص
(٣٢٤)
عتق المكاتب في الكفارة
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
عتق المدبر في الكفارة
٤٤٠ ص
(٣٢٦)
عتق العبد المرهون
٤٤٠ ص
(٣٢٧)
عتق العبد الجاني
٤٤١ ص
(٣٢٨)
عتق العبد الغائب
٤٤٣ ص
(٣٢٩)
الظهار الموقت
٤٤٤ ص
(٣٣٠)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقة
٤٤٥ ص
(٣٣١)
الفصل الرابع: في الايلاء صيغة الايلاء
٤٤٦ ص
(٣٣٢)
الايلاء المشروط
٤٤٨ ص
(٣٣٣)
مدة التربص في الايلاء
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
الوطء في مدة التربص أو بعدها
٤٥١ ص
(٣٣٥)
إيلاء المجبوب
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
الفصل الخامس: في اللعان ثبوت اللعان بين المسلم و الذمية وبين الحرة والأمة
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
إذا كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا هل يكون بينه وبين زوجته لعان؟
٤٥٧ ص
(٣٣٨)
اللعان بين الزوجين قبل الدخول
٤٥٨ ص
(٣٣٩)
هل تكون المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن قائمة أو قاعدة؟
٤٦٠ ص
(٣٤٠)
لعان الأخرس
٤٦١ ص
(٣٤١)
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه
٤٦٢ ص
(٣٤٢)
اللعان بعد موت المرأة
٤٦٤ ص
(٣٤٣)
لعان المرأة الحامل قبل وضع حملها
٤٦٥ ص
(٣٤٤)
إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء فهل يحد أو يعزر؟
٤٦٦ ص
(٣٤٥)
اللعان عند من يرضى به الزوجان
٤٦٧ ص
(٣٤٦)
اللعان بدون نفي الولد
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
لعان الرجل مع قدرته على البينة
٤٦٩ ص
(٣٤٨)
إذا قال لغيره: يا زان، مرات كثيرة
٤٦٩ ص
(٣٤٩)
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية
٤٧١ ص
(٣٥٠)
إذا أتت المرأة بولدين فهل يثبت التوارث بينهما وبين الام؟
٤٧٢ ص
(٣٥١)
لو طلق الأمة مرتين ثم ملكها فهل يحل له وطؤها بملك اليمين؟
٤٧٢ ص
(٣٥٢)
إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك
٤٧٢ ص
(٣٥٣)
إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني
٤٧٤ ص
(٣٥٤)
إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة
٤٧٤ ص
(٣٥٥)
إذا قال لامرأته: يا زان، بغير هاء التأنيث
٤٧٥ ص
(٣٥٦)
إذا ادعى على رجل انه قذفه فأنكر فأقام شاهدين لم يعرف عدالتهما
٤٧٦ ص
(٣٥٧)
الفصل السادس: في العدد اعتداد الآيسة
٤٧٧ ص
(٣٥٨)
عدة أم الولد
٤٨١ ص
(٣٥٩)
عدة الأمة لوفاة سيدها
٤٨٢ ص
(٣٦٠)
عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها
٤٨٢ ص
(٣٦١)
خروج المطلقة الرجعية من المنزل
٤٨٨ ص
(٣٦٢)
معنى الفاحشة التي تأتي بها المطلقة الرجعية
٤٨٩ ص
(٣٦٣)
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٤٩١ ص
(٣٦٤)
هل نفقة الحامل المطلقة بائنا لها أو للحمل؟
٤٩٣ ص
(٣٦٥)
هل يجب الحداد على الصغيرة المتوفى عنها زوجها؟
٤٩٣ ص
(٣٦٦)
هل يجب الحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها؟
٤٩٤ ص
(٣٦٧)
ابتداء عدة الوفاة وعدة الطلاق إذا كان غائبا
٤٩٥ ص
(٣٦٨)
عدة المرأة المسترابة
٤٩٩ ص
(٣٦٩)
عدة المستحاضة
٥٠٢ ص
(٣٧٠)
عدة المرأة التي كانت لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها
٥٠٣ ص
(٣٧١)
عدة المرأة التي ارتابت بالحمل بعد الطلاق
٥٠٤ ص
(٣٧٢)
عدة الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت
٥٠٥ ص
(٣٧٣)
أقل مدة تنقضي بها عدة الحرة
٥٠٨ ص
(٣٧٤)
إذا تعتد المرأة بالأشهر فطلقت في أثناء الشهر
٥٠٩ ص
(٣٧٥)
إذا طلقها في آخر الطهر وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء
٥١٠ ص
(٣٧٦)
وقت انقضاء العدة
٥١١ ص
(٣٧٧)
وقت انقضاء عدة الحامل باثنين التي وضعت واحدا
٥١٦ ص
(٣٧٨)
عدة الحامل
٥١٧ ص
(٣٧٩)
إذا طلق الغائب زوجته فهل له الرجوع قبل مضي ثلاثة أشهر؟
٥١٨ ص
(٣٨٠)
الاعتبار في عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل أم بأبعد الأجلين؟
٥١٩ ص
(٣٨١)
هل تجب العدة بالخلوة؟
٥٢٠ ص
(٣٨٢)
أقل ما تنقضي به العدة
٥٢٠ ص
(٣٨٣)
عدة الحرة المطلقة المتوفى عنها زوجها
٥٢١ ص
(٣٨٤)
عدة الأمة المطلقة
٥٢٢ ص
(٣٨٥)
البائنة هل تبيت خارجة عن بيت سكناها
٥٢٣ ص
(٣٨٦)
تداخل العدتين
٥٢٣ ص
(٣٨٧)
إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فهل تستأنف العدة؟
٥٢٥ ص
(٣٨٨)
إذا أسقطت مضغة فهل تنقضي عدتها؟
٥٢٦ ص
(٣٨٩)
عدة الحامل من الطلاق
٥٢٦ ص
(٣٩٠)
عدة المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرة واحدة
٥٢٧ ص
(٣٩١)
إذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وهل يحل له وطؤها قبل الاستبراء؟
٥٢٨ ص
(٣٩٢)
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها
٥٢٨ ص
(٣٩٣)
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها واستبرأت بحيضة ثم قبضها فهل يعتد بذلك الاستبراء؟
٥٢٩ ص
(٣٩٤)
إذا ابتاع جارية حاملا فوضعت في مدة الخيار
٥٢٩ ص
(٣٩٥)
أقل ما تنقضي به عدة الحامل
٥٣٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٣ - الفصل الخامس: في اللعان ثبوت اللعان بين المسلم و الذمية وبين الحرة والأمة

ونحوه رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام (١).
ونحوه رواه ابن بكير وبريد بن معاوية، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - (٢).
ونحوه رواه في الصحيح أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - (٣) والأخبار في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب الثاني.
مسألة: إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا، وإن وطئ بعدها للشيخ قولان:
أحدهما في الخلاف: أنه يجب عليه الكفارة، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) ولم يفصل، وعن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه) ولم يفصل (٤).
وقال في المبسوط: إذا آلى منها ثم وطأها عندنا عليه الكفارة، سواء كان في المدة أو بعدها. وقال قوم: إن وطأها قبل المدة فعليه الكفارة، وإن وطأها بعدها فلا كفارة عليه، وهو الأقوى (٥). وهذا يدل على رجوعه.
وفي رواية منصور، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه

(١) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢ ح ١، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الإيلاء ح ١ ج ١٥ ص ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ١٣١ ح ٤، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإيلاء ح ١ ج ١٥ ص ٥٣٦ وفيهما:
(بكر بن أعين).
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢ - ٣ ح ٢، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإيلاء ح ٢ ج ١٥ ص ٥٤٢.
(٤) الخلاف: ج ٥ ص ٥٠٢ المسألة ١٨.
(٥) المبسوط: ج ٥ ص ١٣٥.
(٤٥٣)